قانون رقم 377 لسنة 2016 المادة 1-2

قرار وزير العدل رقم 377 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين.

قرار وزير العدل صدر في ٩ فبراير ٢٠١٦ 32

النص الرسمي الكامل لقرار وزير العدل رقم 377 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين. — ٢ مادة.

النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ٣٢ - السنة ١٨٩هـ

الثلاثاء ٣٠ ربيع الآخر سنة ١٤٣٧هـ، الموافق ٩ فبراير سنة ٢٠١٦م

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم ٣٧٧ لسنة ٢٠١٦

بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين

وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية؛

وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠؛

وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤؛

وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة ١٩٥٥ بلائحة المأذونين وتعديلاته؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

المواد

مادة (الأولى)

يُستبدل بنص المادة رقم (٢٤) من لائحة المأذونين المشار إليها، النص الآتى:

مادة (٢٤):

على المأذون أن يحرر بنفسه، على النماذج المعدة لذلك، وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس، ويكون ذلك من أصل وثلاث نسخ، يُسلم كل من الزوجين نسخة وتُسلم الثالثة، وفقًا للرقم المسلسل، إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص لتسليمها إلى أمين السجل المدنى المختص، ويبقى الأصل محفوظًا بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتى الرقم القومى لطرفى العقد والشهادة الطبية المبينة بالفقرة الثانية من المادة (٣٤) من اللائحة.

ويثبت المأذون، عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه، كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها فى المادة (٤٠ مكررًا) من اللائحة، وذلك من أصل وصورة على النموذج المعد لذلك، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يحفظ الأصل والصورة بالدفتر، وإن لم يُسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدنى المختص ويُستبقى الأصل محفوظًا بالدفتر.

ويُسلم المأذون ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها، ويقوم قلم الكتاب المشار إليه بتسليم تلك الوثائق والإشهادات إلى أمين السجل المدنى المختص الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها، وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد، ولا يُسلم المأذون إلى كل من الزوجين الوثيقة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات، والتوقيع على الأصل بما يفيد التسليم.

وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الوثيقة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والإشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون، فى اليوم التالى على الأكثر، أن يوجه إليه إعلانًا لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه، وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الإعلانات فيه، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما فى ذلك الاستعانة برجال الإدارة للتحقق من تمام الإعلان، وعليه، فى ذات الميعاد، أو يُرسل الوثيقة إلى المحكمة لترسلها بدورها إلى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم فى مصر، أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم فى الخارج، وفى جميع الأحوال يلتزم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتقديم تقرير شهرى بما اتخذه من إجراءات تنفيذًا لأحكام تلك المادة وذلك إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة.

مادة (الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تحريرًا فى ١٤/ ١/ ٢٠١٦

وزير العدل

المستشار/ أحمد الزند

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الوقائع المصرية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة