قانون رقم 95 لسنة 1945 المادة 1-70

قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ خاص بشؤون التموين

قانون صدر في ٦ أكتوبر ١٩٤٥ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ خاص بشؤون التموين — ٧٠ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٦ مارس عام ٢٠٢٠.

الجريدة الرسمية - العدد ١٤٥ مكرر (أ) - في ٦ أكتوبر سنة ١٩٤٥

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٦ مارس عام ٢٠٢٠.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥

خاص بشؤون التموين

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٦ مارس عام ٢٠٢٠)

نحن فاروق الأول ملك مصر

بعد الاطلاع على المادة ٤١ من الدستور؛

وبناء على ما عرضه علينا وزير التموين وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:

الباب الأول

أحكام عامة

المواد

مادة (١)

"١" يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:

(أ‌) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.

(ب‌) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.

(ج‌) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.

(د‌) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة.

(‌هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة - وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.(٩)

(‌و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.(٦)

مادة (٢)

تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار اليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة.

ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.

مادة (٣)

على كل من تصرف إليه حصص من المواد والسلع المشار إليها في المادة (١) أن يتبع في توزيعها القواعد التي يضعها وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.(٨)

مادة (٣ مكررًا)

يُحظر على أصحاب المصانع والتجّار الذين يُنتجون أو يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.

ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدّي آخر يقبله وزير التموين.

ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض مسبباً.

فإذا لم يُصدِر الوزير قراراً مسبباً بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصاً.(١)(٣)

مادة (٣ مكررًا / ٢)

لوزير التموين أن يوقف صرف أذون الدقيق المقررة للمخبز مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر عند وقوع مخالفة لأحكام القرارات المنظمة لصناعة الخبز - وفي حالة العود تضاعف مدة الوقف.

وكل ذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذه القرارات.(٥)

مادة (٣ مكررًا / ب)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

١ - اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

٢ - أخفي المنتجات المنصوص عليها في البند ١ والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشتراط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

٣ - خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها في البند ١ بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

٤ - عُهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في البند ١ في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

٥ - فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

٦ - قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند ١ المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناءً على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.

٧ - توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزعيها طبقًا لنظام الحصص وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

٨ - نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

٩ - أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

١٠ - رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.(٧)(١٢)(١٣)

مادة (٣ مكررًا / ج)

يُعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتقضى المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص.(١٢)(١٣)

الباب الثاني

أحكام خاصة باستخراج الدقيق وصناعة الخبز"٢"

مادة (٤)

يحظر - بغير ترخيص من وزارة التموين - على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسئولين عن ادارتها وعلى تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع بأية صفة كانت دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا. ويبين ذلك القرار الطريقة التي يجرى بها تصريف كميات الدقيق غير المطابقة للمواصفات الجديدة في تاريخ صدور ذلك القرار.

ويجب على أصحاب المطاحن أو المسئولين عن ادارتها تنقية الحبوب التي يستخرج منها الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة باتخاذ جميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص النسف والغربلة.

مادة (٥)

يحظر على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن ادارتها بغير ترخيص من وزارة التموين:

(أولا) أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحرزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من الدقيق المشار اليه في المادة السابقة.

(ثانيا) إدخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز، ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها اتباعها في صناعة الرغيف من بدايتها إلى نهايتها.(٦)

مادة (٦)

يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسئولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أية كمية من مقادير القمح أو المشعر أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين على أنه يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فروعها.

مادة (٧)

يحظر على أصحاب المخابز ومديريها المسئولين والمستخدمين والعمال بها أن يعرضوا للبيع أو يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان الدقيق المنصرف إليهم من السلطات المختصة لصنع الخبز.

مادة (٨)

يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف "٣".

الباب الثالث

أحكام خاصة بتداول القمح والمشعر

(البغيتة) والشعير والأرز والذرة "٤"

مادة (٩)

يجوز لوزير التموين - بموافقة لجنة التموين العليا - أن يصدر قرارات بالاستيلاء على القمح والمشعر والشعير والأرز والذرة بالمقادير اللازمة لتموين البلاد.

ويعين وزير الزراعة بقرار يصدره في أول كل موسم مقدار الكمية الواجب تسليمها إلى الحكومة عن كل فدان بالنسبة لكل منطقة من المناطق المزروعة من هذه الحبوب.

ولا تحول أية مطالبة ناشئة عن أي تعاقد أو حق دون تسليم الحكومة مقادير الحبوب المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويجب إجراء التسليم بصرف النظر عن كل حجز أو معارضة. أما حقوق أصحاب الشأن على الحبوب المسلمة فتنتقل الى الثمن الذي تدفعه الحكومة.

مادة (١٠)

يجب على أصحاب الحبوب المستولى عليها لحساب الحكومة أن يسلموا هذه المقادير اليها وأن يتبعوا في ذلك الأوضاع التي تقررها وزارة المالية.

وفضلا عن الجزاءات المنصوص عليها في المادة ٥٦ من هذا المرسوم بقانون يكون للسلطات التي يعينها وزير التموين لهذا الغرض الحق في الاستيلاء من تلقاء نفسها على تلك المقادير.

مادة (١١)

يجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بفرض بعض القيود على نقل وتداول كميات الحبوب المشار اليها في المادة ٩ التي تفيض عن نصيب الحكومة المستولى عليه.

مادة (١٢)

في الأحوال التي يتفق فيها على أن تكون أجرة الأرض عينية يجوز للمستأجر أن يدفع الايجار نقدا إذا كان تنفيذ الاتفاق يمنعه من تسليم نصيب الحكومة من الحبوب بالمقادير المشار اليها في المادة ٩.

ويكون الدفع على أساس السعر المحدد وقت الوفاء.

مادة (١٣)

على كل مالك للحبوب وقت الحصاد أو حائز بأية صفة كانت للأرض التي أنتجتها أن يدلى فيما يتعلق بالأرض المزروعة من هذه الحبوب أو المقادير المحصودة بجميع البيانات التي يطلبها منه المندوبون المعينون لهذا الغرض قبل الحصاد أو بعده.

الباب الرابع

أحكام خاصة باستهلاك اللحوم

مادة (١٤)

"٥" يحظر حفظ لحوم الحيوانات غير المستوردة من الخارج في محال التبريد (الثلاجات العامة) أو استخدامها في صناعة المحفوظات أو اللحوم المجففة إلا بإذن خاص من وزارة التموين.

مادة (١٥)

"٥" لا يجوز بعد ظهر الأحد وفي يومي الاثنين والثلاثاء وفي صباح الأربعاء أن يذبح في السلخانات العمومية أو في الأماكن التي تقوم مقامها الحيوانات المعدة لحومها للأكل.

ولا يجوز ذبح الحيوانات في الأيام الأخرى من الأسبوع إلا بمقدار كمية من اللحم تساوى المتوسط اليومي لذبائح السلخانة أو المكان الذي يقوم مقامها في الأسبوع المقابل له من سنة ١٩٤٠ ناقصا ١٠%.

فاذا تجاوزت الطلبات في يوم معين الحد المرخص به وجب خفضها وتراعى في الخفض كميات اللحوم التي يبيعها القصابون عادة.

ولا يسرى تحديد عدد الذبائح المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة على ذبائح الخنازير والجمال طوال أيام السنة.

ويجوز لوزير التموين أن يأمر برفع القيد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة في جهة أو أكثر وذلك بالقدر اللازم للوفاء بالحاجات الطارئة للجيش أو السكان المدنيين.

مادة (١٦)

"٥" لا يجوز في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بيع اللحم الطازج أو المبرد أو عرضه للبيع.

ولا يسرى الحظر السابق على الأرانب والطيور على اختلاف أنواعها والأسقاط واللحوم المملحة أو المحفوظة ولا على مستحضرات اللحم التي يجوز ألا تستهلك فورا.

مادة (١٧)

لا يجوز في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تقديم أصناف من اللحوم - بما في ذلك الأسقاط ولحوم الأرانب والطيور - أو بيع شطائرها (سندوتش) في المحال التي يرتادها الجمهور وبصفة خاصة في الفنادق والنزل والمطاعم والقهاوي والحانات والبوفيهات ومحال البقالة.

مادة (١٨)

يجوز لوزير التموين أن يحدد بقرار منه الشروط التي يرخص بها على سبيل الاستثناء من نصوص هذا المرسوم بقانون في بيع اللحوم في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى المرضى والمستشفيات والسفن حال رسوها في المياه المصرية.

كذلك له أن يحدد بقرار منه أيام الأعياد والمواسم والمصايف التي يرفع فيها الحظر المنصوص عليه في المواد من ١٥ إلى ١٧.

مادة (١٩)

"٥" يحظر فتح محال الجزارة في محافظتي القاهرة والاسكندرية من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد إلى الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ويجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بتطبيق أحكام الفقرة السابقة في مدن أو جهات أخرى.

مادة (٢٠)

استثناء من أحكام المادة ٣٧ من لائحة ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٩٣ الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التي تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات الى خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واستثناء من أحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩١٢ الخاص بمنع ذبح عجول البقر وإناثها يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة كل من ذبح عجول البقر من الذكور قبل بلوغها سن السنتين "٦" وإناث الحيوانات المولودة في القطر المستعملة لحومها في الأكل قبل قفل أسنانها إلا إذا أصيبت بحادث يقتضي ذبحها.

وفضلا عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة.

الباب الخامس

تدابير خاصة بزيادة محصول البطاطس

مادة (٢١)

لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التي يرى لزومها من مخازن التبريدات والثلاجات الموجودة في جميع بلاد القطر لخزن تقاوي البطاطس

وله أن يصدر غير ذلك من القرارات اللازمة لتنظيم هذا الإجراء بما في ذلك تحديد أقصى الأسعار التي تؤجر بها الأجزاء المخصصة لخزن التقاوي المذة.

مادة (٢٢)

يراعى في توفير الحيز المفروض على كل مخزن عدم المساس على قدر الإمكان بالعقود المبرمة عند صدور القرار الخاص بذلك، فاذا كان الجزء الذي لم تبرم بشأنه عقود لا يكفي لهذا الغرض أو كانت جميع أجزاء المخزن قد أبرمت بشأنها عقود تأجير ألغى بحكم القانون من هذه العقود ما بقي بإيجاد الحيز المطلوب.

ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء في حالة دفع عربون أو مقدم إيجار فانه يجب رده وتجرى المحاسبة عن المدة التي يكون قد نفذ فيها عقد التأجير.

ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن المهلة التي تعطى لتدبير الأجزاء المفروضة

الباب السادس

أحكام خاصة بتداول السكر

مادة (٢٣)

يجوز لوزير التموين أن يأمر بإلغاء أي عقد من العقود الحالية المبرمة بين شركة السكر وتاجر الجملة الذى يكون قد حكم عليه قبل صدور هذا المرسوم بقانون أو بعد صدوره لمخالفة أي حكم من الأحكام المتعلقة بشؤون التموين أو التسعير الجبري، وكذلك كل تاجر جملة يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره أو كان قد حكم عليه في جناية أو في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات أو شروع في الجرائم المذكورة.

مادة (٢٤)

لوزير التموين مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو يوقف تاجر السكر بالجملة الذي ثبت تلاعبه أو إخلاله بأوامر وزارة التموين فيما يتعلق بتوزيع كميات السكر ويختار في هذه الحالة من بين تجار الجملة المتعاقد معهم التاجر تحول كمية السكر المخصصة للتاجر الموقوف إلى أن يفصل في أمره.

الباب السابع

أحكام خاصة بالغزل والمنسوجات القطنية "٧"

مادة (٢٥)

تشكل بوزارة التموين لجنة للغزل والمنسوجات القطنية تمثل فيها وزارات التمويل والمالية والتجارة والصناعة ومصانع الغزل والنسيج وتجار الأقمشة ويصدر بتعيين أعضائها قرار من وزارة التموين "٨".

ويؤخذ رأى اللجنة في تحديد الأسعار والمواصفات المشار إليها في المادتين ٢٦، ٣٣ كما تبدى رأيها في الموضوعات التي تطلب وزارة التموين إليها إبداء الرأي فيها.

وللجنة أن تقدم اقتراحاتها وتوصياتها فيما يكفل تموين البلاد بالغزل والمنسوجات القطنية.

مادة (٢٦)

يستولى من إنتاج مصانع الغزل المحلية ومن الغزل المستورد على كميات غزل القطن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.

ويحدد القرار الكميات التي يستولى عليها من كل نوع ونمرة.

كما يحدد ما يخصص منها للتوزيع على مصانع نسج الأقمشة العادية وصناعة صيد الأسماك والأسعار التي تباع بها وما يخصص منها لغير ذلك من الأغراض والأسعار التي تباع بها.

مادة (٢٧)

يوزع الغزل المستولى عليه على أصحاب الصناعات بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين.

ويكون التوزيع بالأوضاع والكيفية التي تقررها وزارة التموين.

مادة (٢٨)

لا يجوز بيع الغزل الذي يصرف بموجب البطاقات أو تراخيص أو التنازل عنه أو التصرف فيه بالمقايضة أو بأي نوع آخر من أنواع التصرفات.

كما لا يجوز استخدامه إلا في الأغراض المنصرف من أجلها وعلى الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة التي صدرت عنها البطاقة أو الترخيص أو على أنوال أو ماكينات أو أجهزة أخرى مماثلة لها تكون تحت يد حامل البطاقة أو الترخيص وموجودة بنفس المكان الذي سبق تبليغ الوزارة عنه.

ويجوز استخدام كل الغزل المنصرف على جزء من الأنوال أو الماكينات أو للأجهزة ما دام ذلك ممكنا فنيا.

وعلى أصحاب البطاقات والتراخيص أن يخطروا وزارة التموين في خلال أسبوع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول عن كل توقف أو نقص في عدد الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة يكون من شأنه عدم امكان استخدام كل الغزل المنصرف بموجب البطاقات أو التراخيص.

مادة (٢٩)

يجب على كل من حصل بترخيص خاص على الغزل للوفاء بتعهدات معينة أن يرد إلى الجهة التي استلمه منها كميات الغزل التي لم تستخدم أو لا يتوقع استخدامها في الأغراض التي صرف من أجلها وذلك في خلال أسبوع من تاريخ تنفيذ التعهد أو من تاريخ إخطاره من الجهة المتعهد لها بإلغاء التعهد كله أو بعضه.

مادة (٣٠)

مُلغاة.(٤)

مادة (٣١)

يستولى من أنتاج مصانع نسج الأقمشة العادية المحلية وأصحاب الأنوال اليدوية ومن المنسوجات المستوردة على كميات المنسوجات القطنية العادية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.

ويحدد القرار الكميات التي يستولى عليها من كل نوع والأسعار التي تباع بها "٩".

مادة (٣٢)

توزع المنسوجات المستولى عليها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين ويجب على الهيئات والأشخاص الذين تصرف إليهم المنسوجات توزيعها أو تشغيلها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير التموين لهذا الغرض.

مادة (٣٣)

يحدد وزير التموين بقرار يصدره المواصفات الخاصة بالغزل والمنسوجات المستولى عليها.

مادة (٣٤)

البطاقات والتراخيص الخاصة بصرف الغزل والمنسوجات شخصية ولا يجوز التنازل عنها.

وفي حالة نقل المصنع أو المتجر من جهة إلى أخرى أو انتقال ملكية المصنع أو المتجر أو انتهاء وضع اليد عليهما أو الوفاة تصبح البطاقات أو التراخيص لاغية ويحظر استخدامها ويجب ردها إلى وزارة التموين.

ويجوز إعادة إصدار البطاقات أو التراخيص إلى أصحابها أو المشترين أو واضعي اليد الجدد أو الورثة حسب الأحوال.

والبطاقات أو التراخيص المعاد إصدارها والتي تصدر بدل فاقد أو تالف يحصل عنها رسم قدره جنيه مصري واحد.

ولوزير التموين إلغاء البطاقات والتراخيص في أي وقت أو تعديل الكميات المقررة بموجبها أو إيقاف الصرف بها للمدة التي يحددها.

مادة (٣٥)

لا تترتب أية مسئولية مدنية على الحكومة بسبب عدم منح بطاقات أو ترخيصات الغزل والمنسوجات أو إلغائها أو تعديلها أو عدم صرف الكميات المبينة بها تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للأحكام التي كان معمولا بها قبل صدوره.

مادة (٣٦)

يجوز لوزير التموين بقرار يصدره تنظيم وسائل الرقابة على مصانع الغزل والمنسوجات وغيرها لتعرف مقادير إنتاجها وكيفية التصرف فيها.

الباب الثامن

أحكام خاصة بحلج القطن

مادة (٣٧)

استثناء من أحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٢١ يجب على أصحاب المحالج أو المسئولين عن إدارتها وعلى مديري البنوك أن يتموا حلج مقادير القطن الزهر التي تكون مودعة في شون المحالج أو البنوك في المواعيد التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره في كل موسم بالاتفاق مع وزير الزراعة.

وتخصم عند اللزوم من ثمن البذرة المستولى عليها الأجرة المستحقة لصاحب المحلج أو البنك أو الشونة مقابل حلج الأقطان الناتجة منها هذه البذرة.

الباب التاسع

أحكام خاصة بتداول ورق الجرائد

مادة (٣٨)

يقوم مستوردو ورق الجرائد باستيراد الكميات التي تخصص لكل منهم لحساب اتحاد أصحاب الصحف وعليهم أن يقوموا بتوزيع ما يرد إليهم من الورق على أصحاب الصحف وفقا للمقررات التي تحددها وزارة التموين.

مادة (٣٩)

"١٠" يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التموين التعامل في ورق الجرائد سواء كان على شكل لفات أو رزم أو أفرخ أو دشت أبيض.

كما يحظر على أصحاب الصحف والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا ما يسلم إليهم من كميات الورق لطبع صحفهم في غير هذا الغرض ما لم يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة التموين.

مادة (٤٠)

يحظر على أصحاب المطابع والمسئولين عن إدارتها أن يطبعوا كميات ورق الجرائد التي تسلم إليهم إلا بعد أن يقدم لهم الطالب بيانا كتابيا برقم وتاريخ إذن الصرف الصادر من وزارة التموين والجهة المسحوب عليها.

مادة (٤١)

لوزير التموين بقرار يصدره أن يفرض على أصحاب الصحف وأصحاب المطابع ومتعهدي بيع الصحف والمشتغلين بتجارة الصحف المرتجعة مسك السجلات وتقديم البيانات اللازمة لمراقبة تنفيذ أحكام المواد ٣٨ و٣٩ و٤٠ من هذا المرسوم بقانون.

الباب العاشر

حظر الاستيلاء على ما يوزع من المواد

والمنتجات إغاثة للفقراء والمصابين

مادة (٤٢)

يحظر الاستيلاء على المواد والمنتجات وغير ذلك من السلع التي توزعها الحكومة أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية أو الأفراد لإغاثة الفقراء والمصابين من أهالي المديريات والجهات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين سواء أكان الاستيلاء عن طريق الشراء أم المقايضة أم بأية وسيلة أخرى "١١".

الباب الحادي عشر

أحكام خاصة بأوامر الاستيلاء والتكاليف

مادة (٤٣)

يجب على كل من يسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه في المادة الأولى بند (٥) من هذا المرسوم بقانون أن يستعملها في الأغراض التي اتخذ تدبير الاستيلاء من أجلها.

ويبين وزير التموين بقرار منه الاجراءات التي يجب اتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات في حالة عدم استعمالها أو بعضها في تلك الأغراض.

مادة (٤٤)

ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة الأولى بند (٥) من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودي فان تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر.

ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبرا الحق في تعويض أو جزاء يحدد على الوجه الآتي:

أما المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل في تاريخ الأداء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر يتصل بالحالة.

وأما العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة فلا يجوز أن يزيد التعويض على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري بالسوق مضافا اليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو مضافا إليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازى استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق وفقا لآخر ميزانية بعد مراجعتها أو وفقا للتصريح المقدم في شأن عريضة الربح.

وأما الفروض الشخصية فيكون متوسط الجزاء جزاء المثل عن عمل شبيه به في تاريخ الأداء فاذا فرض العمل على عمال أو مستخدمي المحال الصناعية أو التجارية أو العمليات الخاصة بموضوع الالتزام بمرفق عام كان الجزاء هو عين ما يحصل عليه العامل أو المستخدم وقت الطلب.

مادة (٤٥)

تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا في حضور صاحب الشأن فيه أو بعد دعوته للحضور بخطاب مسجل وفي نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء نفس الاجراء لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو تقوم المباني أو هلاك المواد.

مادة (٤٦)

يجوز بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه بحراسة الحائزين لها وتحت مسئوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التي تقررها وزارة التموين.

مادة (٤٧)

تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة (٤٤) بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين "١٢".

وفيما يتعلق بالفروض التي يجوز أن تكون لها تعريفة أسعار يحدد وزير التموين تلك التعريفة بناء على عرض لجان التقدير.

مادة (٤٨)

تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات، ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال ٢٤ ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.

وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

الباب الثاني عشر

العقوبات

مادة (٤٩)

يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورو الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزيــــر التموين لهـذا الغرض ويكــــون لهم في أداء هذا العمل صفة رجـــال الضبطيــة القضائية "١٣".

ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام.

ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه في التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على إذن النيابة العمومية كتابة قبل دخوله.

وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل.

مادة (٥٠)

يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها في المادة ٢١ بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ١٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضى الحكم بالإزالة.

مادة (٥١)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل في إخطار وزارة التموين عن التوقف أو النقص المشار إليه في المادة ٢٨.

مادة (٥٢)

يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التموين لتنفيذ المادتين (٣٠) و(٣٦) بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.

مادة (٥٣)

كل مخالفة لأحكام المادة ٣٧ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين وتقضى المحكمة دائما بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل قنطار من القطن الزهر لم يتم حلجه في الموعد المحدد.

مادة (٥٤)

كل مخالفة لأحكام المواد ٣٨ و٣٩ و٤٠ يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة من خمسين جنيها إلى خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجوز الحكم بحرمان الصحيفة من حصتها من الورق في المدة التي تحددها المحكمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد الى المادة ٤١ من هذا المرسوم بقانون.

مادة (٥٥)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والفواتير والمستندات المشار إليها في المادة (٤٩) وكذلك كل من يدلى ببيانات غير صحيحة.

مادة (٥٦)

يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

وفي حالة العود تضاف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة معا فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة ٩ من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة ٣ مكرر من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذا لهذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.(١)(٣)(٨)(١٠)

مادة (٥٦ مكررًا / ١)

إذا ترتب على اغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة في هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يعين مندوبا لإدارة المنشأة مدة الإغلاق وتجرى في شأن هذه الإدارة الأحكام المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من هذا القانون.(٧)

مادة (٥٧)

تشهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ٢٠ جنيها، وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

مادة (٥٨)

يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فاذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد (٥٠) إلى (٥٦) من هذا المرسوم بقانون.

وتكـــون الشركـــات والجمعيــــات والهيئـــات مسئــــولة بالتضــــامن مـــع المحكــــوم عليه بقيـــمة الغرامة والمصاريف.(١١)(١٤)

مادة (٥٩)

كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة (٤٩) ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضى به المادة ٣١٠ من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها في تلك المادة.

مادة (٦٠)

مع عدم الإخلال بما قرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة (٤٩) إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاتفاقه بأي شكل كان مع المخالف وكذلك إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا المرسوم بقانون.

مادة (٦١)

يفصل على وجه الاستعجال في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتخطر النيابة العامة المدعى العام الاشتراكي بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو بالسجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لإجراء شئونه وفقا للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.(٨)

مادة (٦٢)

"١٤" تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو سهل ضبطها وتكون هذه المكافأة بنسبة ٥٠% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها.

كما يجوز لوزير التموين أن يمنح كل موظف أو غير موظف - يكون قد ضبط أو سهل ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في الأحوال التي لا تجب فيها المصادرة - جزءاً من الغرامة المحكوم بها لا يجاوز ٥٠% من قيمتها.

وفي حالة تعدد الأشخاص والموظفين المشار إليهم توزع المكافأة بينهم كل بنسبة مجهوده.(٢)

مادة (٦٣)

يبطل العمل بالمراسيم بقوانين رقم ١٠٧ و١٠٨ و١٢٨ لسنة ١٩٣٩.

مادة (٦٤)

على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولوزير التموين أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء قرارات بإيقاف العمل بأحكامه بالنسبة لأية مادة تتوافر بالكميات اللازمة للوفاء بحاجة كامل استهلاك البلاد منها.

مادة (٦٥ مكررًا)

يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بإغلاق المحل إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته في السلعة موضوع الجريمة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم في التهمة المنسوبة إلى المخالف وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفسخ أي عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.(٧)

___________________________________________

"١" صدر بتنفيذ أحكام هذه المادة القرار ٥٠٤ في ٦ أكتوبر ١٩٤٥، والقرار ٥١٥ في ٦ أكتوبر ١٩٤٥ والقرار ٥٢٤ في ٦ أكتوبر ١٩٤٥.

"٢" صدر بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز القراران ٢٥٩ و٢٦٠ في ٢٢ مايو ١٩٤٧، والقرار ١٦٥ في ١٤ مارس ١٩٤٨.

"٣" صدر بتنفيذ أحكام هذه المادة القرار ٥١٦ في ٦ أكتوبر ١٩٤٥.

"٤" صدر القرار ٥٢٠ في ٦ أكتوبر ١٩٤٥ بإنشاء لجان تحكيم للمنازعات التي تقع بين أصحاب المطاحن والبنوك، وصدر القرار ١٤٤ بشأن تداول الأرز في ٢ مايو ١٩٤٦، والقرار ٣٣٨ في ١٢ يوليه ١٩٤٧.

"٥" أوقف العمل بهذه المواد بالقرار ١١١ في ٢٧ فبراير ١٩٤٧.

"٦" صدر القرار ٥٩٣ في ١٠ نوفمبر ١٩٤٥ بتحديد سن العجول.

"٧" يصدر وزير التموين في كل سنة قرارين بحجز الفراغات في الثلاجات وبتحديد ما يلزم منها لحفظ تقاوي البطاطس.

"٨" صدر بشأن تداول الغزل والمنسوجات القرار ٢٤٨ في ١٨ مايو ١٩٤٧.

"٩" صدر بتشكيل اللجنة القرار ٥٠٥ في ٦ أكتوبر ١٩٤٥.

"١٠" صدر القرار ٤١٨ في ٨ أكتوبر ١٩٤٦ بتحديد أسعار الخام والدبلان.

"١١" أوقف العمل بهذه المادة بالقرار ٢١٢ في ٢٧ ابريل ١٩٤٧.

"١٢" صدر تنفيذا لأحكام هذه المادة القرار ٥٢٤ في ٦ أكتوبر ١٩٤٥.

"١٣" صدر بتشكيل هذه اللجان القرار ٥٢٧ في ٦ أكتوبر ١٩٤٥.

"١٤" صدر بتعيين هؤلاء الموظفين القرار ٥٢٨ في ٦ أكتوبر ١٩٤٥.

___________________________________________

(١) يُضاف مادة برقم ٣ مكرراً، وتُعدل المادة ٥٦ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٥١ المنشور بالوقائع المصرية العدد في ٢٤ / ٩ / ١٩٥١.

(٢) يُستبدل نص المادة ٦٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٥١ المنشور بالوقائع المصرية في ٢٤ / ٩ / ١٩٥١.

(٣) يُستبدل نص المادة ٣ مكرراً، المادة ٥٦ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٥٢ المنشور بالوقائع المصرية في ٢٠ / ١٠ / ١٩٥٢.

(٤) تُلغى المادة ٣٠ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤١٢ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية - العدد ٦٧ مكرر (ب) في ١٨ / ٨ / ١٩٥٣.

(٥) تضاف مادة جديدة برقم ٣ مكرراً (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٥٦ المنشور بالوقائع المصرية - العدد ٣٩ مكرر (ج) في ٢٠ / ٥ / ١٩٥٦.

(٦) يستبدل بنص المادة (١)، وبالبند "ثانياً" من المادة (٥) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٥٦ المنشور بالوقائع المصرية في ٣ / ١١ / ١٩٥٦.

(٧) تُضاف مادة (٣) مكرر (ب)، مادة ٦٥ مكرر، مادة ٥٦ مكررا (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالوقائع المصرية - العدد ٢٢ مكرر في ٣١ / ٥ / ١٩٨٠.

(٨) يُستبدل بنص كل من المواد ٣، ٥٦، ٦١ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالوقائع المصرية - العدد ٢٢ مكرر في ٣١ / ٥ / ١٩٨٠.

(٩) عدم دستورية ما تضمنه البند (هـ) من المادة الأولى وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٠٨ لسنة ١٨ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٣٧ في ١١ / ٩ / ١٩٩٧.

(١٠) عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٥٦) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٢٠ لسنة ٢٧ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٣ في ٥ / ٤ / ٢٠٠٦.

(١١) عدم دستورية عجز نص المادة (٥٨) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٢٤ لسنة ٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٤ مكرر في ٢٨ / ١ / ٢٠٠٧ .

(١٢) يستبدل بنص المادة (٣) مكررًا (ب)، وتضاف مادة جديدة برقم ٣ مكررًا (ج) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٤٤ مكرر في ٦ / ١١ / ٢٠١٢.

(١٣) يُستبدل بنصي المادتين ٣ مكررًا "ب"، ٣ مكررًا "ج" وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٤ مكرر في ٨ / ٤ / ٢٠١٩.

(١٤) عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (٥٨) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٩٦ لسنة ٢٧ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١١ مكرر (ب) في ١٦ / ٣ / ٢٠٢٠.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة