قانون رقم 84 لسنة 1949 المادة 1-30

قانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية

قانون صدر في ٢١ يوليو ١٩٤٩ 30

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية — ٣٠ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٩ فبراير عام ٢٠٢٥.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٩ فبراير عام ٢٠٢٥.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ٩٣ - في ٢١ يوليو سنة ١٩٤٩

___________________________________________

قانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩

بشأن تسجيل السفن التجارية

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٩ فبراير سنة ٢٠٢٥)

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المواد

مادة (١)

لا يجوز لأية سفينة أن تسير فى البحر تحت العلم المصرى الا اذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون.

وتعفى من التسجيل السفن الشراعية المخصصة للصيد وسفن "يخوت" النزهة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان والتى لا تبحر عادة لمسافة أكثر من اثنى عشر ميلا بحريا من الشاطئ وكذا "المواعين" و"البراطيم" و"الصنادل" و"الزوارق" و"القاطرات" و"القوارب" و"الكراكات" و"وقوارب الغطاسة" وغير ذلك من المنشآت العائمة التى تعمل عادة داخل الميناء".(١)

ومع ذلك يجوز تسجيل هذه السفن أو المنشآت اذا طلب مالكوها ذلك.

مادة (٢)

تختص الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية * بتسجيل السفن، وينشأ مكتب رئيسى للتسجيل بالاسكندرية.

ويعين الوزير المختص بشئون النقل * بقرار منه الموانئ الأخرى التى تنشأ بها مكاتب للتسجيل.

مادة (٣)

يعد فى مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى "سجل السفن" ويحتفظ بصورة منه فى المكتب الرئيسى بالاسكندرية.

مادة (٤)

لا يجوز تسجيل أية سفينة قبل قياسها لتقدير حمولتها بمعرفة ادارة التفتيش البحرى وتعين بمرسوم قواعد هذا القياس وكذلك الرسوم الواجب تحصيلها نظير ذلك.

مادة (٥)

يجب على المالك قبل تسجيل السفينة أن يحصل على موافقة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية * على اسم السفينة.

مادة (٦)

على مالك السفينة الذى يرغب فى تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك الى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية * مشتملا على البيانات الآتية:

(١) اسم السفينة الحالى وأسماؤها السابقة.

(٢) ميناء التسجيل.

(٣) تاريخ بناء السفينة ومكانه.

(٤) عنوان المصنع الذى بنيت فيه السفينة.

(٥) نوع السفينة (شراعية أو ذات محرك ميكانيكى).

(٦) حمولة السفينة.

(٧) اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان نصيب كل منهم.

(٨) اسم الربان ورقم شهادته.

(٩) الرهن إن وجد وتاريخه واسم الدائن المرتهن ولقبه وصناعته ومحل إقامته.

(١٠) الحجوز التى وقعت على السفينة إن وجدت وجميع البيانات المتعلقة بهذه الحجوز.

وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص تلك التى تثبت ملكيته للسفينة وجنسيته المصرية وكذلك شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبى التى كانت تابعة له.

تحتفظ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية * بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو صورها الرسمية أو الفوتوغرافية.

مادة (٦ مكررا)

يجب على مستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة، ومستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا، بحسب الأحوال ، الذى يرغب فى تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصرى عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على البيانات الآتية :

١ - اسم السفينة الحالى وأسماؤها السابقة وبيانات تسجيلها السابق .

٢- ترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها .

٣- اسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي .

٤- اسم الربان ورقم شهادته .

وعليه أن يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه ، وعلى الأخص ما يأتي:

١- المستندات التي تثبت إيجار السفينة غير المجهزة، أو إيجار السفينة غير المجهزة تمويليًا.

٢- المستندات المثبتة للجنسية المصرية للمستأجر .

٣- شهادة رسمية بتعليق تسجيل السفينة غير المجهزة المؤجرة وتاريخها لدى الدولة التابعة لها، على أن تتضمن جميع التصرفات والحقوق العينية الواردة على السفينة، وموافقة الدائن المرتهن حال وجود رهن، وما يفيد خلوها من أية حجوزات .

وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الطلب للاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار.

ويجوز تجديد التسجيل بناءً على طلب يقدم من المستأجر إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بثلاثين يومًا على الأقل، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار .(٤)

مادة (٦ مكررا / ١)

يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذى يرغب في تأجيرها لمدة لا تقل عن سنتين ، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصرى بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملا على البيانات الآتية :

١- اسم وعنوان وجنسية المستأجر .

٢- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقًا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة .

٣- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار .

٤ - الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها .

وعليه أن يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه ، وعلى الأخص ما يأتي:

١ - المستندات الدالة على عدم وجود رهن مشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار ، أو يوافق على الإيجار ، أو يجيزه لاحقًا كتابة .

٢- المستندات الدالة على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل .

٣- سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين .

وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصرى طوال فترة الإيجار .

ويقدم مالك السفينة شهادة تسجيل السفينة تحت العلم الأجنبى خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيلها .

ويجوز تجديد تعليق التسجيل تحت العلم المصرى بناءً على طلب يقدم من المالك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل بثلاثين يومًا على الأقل ، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُرفق به عقد إيجار جديد ، وتصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك .

ولمالك السفينة المصرية أن يتقدم بطلب للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإلغاء تعليق التسجيل للسفينة تحت العلم المصرى مرفقًا به شهادة شطب تسجيل السفينة من سجل سفن دولة العلم الأجنبى .(٤)

مادة (٧)

يدون فى "سجل السفن" جميع البيانات الواردة فى المادة السابقة ورقم تسجيل السفينة.

مادة (٨)

يجب على مالك السفينة أن يقوم بتنفيذ الاجراءات الآتية:

(١) كتابة اسم السفينة على مقدمها من الجانبين بحروف ظاهرة وبلون يختلف عن لون السفينة.

(٢) كتابة اسم السفينة وميناء تسجيلها بذات الحروف على مؤخرها.

(٣) حفر رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة على كمرها الرئيسى.

(٤) حفر غاطس السفينة بمقياس الأقدام وبأرقام واضحة على مقدمها ومؤخرها.

ومع ذلك يجوز للوزير المختص بشئون النقل * إعفاء سفن النزهة من تنفيذ كل هذه الاجراءات أو بعضها.

مادة (٩)

تسلم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية * مالك السفينة بعد تسجيلها شهادة تسجيل مصرية مشتملة على جميع البيانات المدونة فى "سجل السفن".

ويجب الاحتفاظ بهذه الشهادة فى السفينة وتقديمها الى الهيئة المصرية لسلامــة الملاحة البحرية * أو مكاتب التسجيل بمجرد وصول السفينة الى ميناء مصرى.

مادة (١٠)

تشطب الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية * تسجيل السفينة فى حالة عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها فى البحارة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والربان أو الاشتراطات الخاصة بالطلاب البحريين.

وتعين هذه الاشتراطات بقرار من الوزير المختص بشئون النقل *.

مادة (١١)

لا يجوز استعمال شهادة التسجيل الا لتسيير السفينة فى ملاحة مشروعه ولا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو حبسها لأى سبب أو دين مهما كان نوعه.

مادة (١٢)

على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبادر الى إبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية * أو مكتب التسجيل فورا بالكتابة أى تغيير فى البيانات الواردة فى "سجل السفن" ويؤشر بهذا التغيير فى السجل.

ويؤشر أيضا فى شهادة التسجيل التى يجب على المالك أو المجهز أو الربان تقديمها فورا اذا كانت السفينة راسية فى ميناء به مكتب تسجيل أو بمجرد وصولها الى أحد هذه الموانئ، وعلى المكتب الذى قام بالتأشير - اذا لم يكن هو المكتب الذى تم فيه التسجيل - أن يبلغ المكتب الأخير هذا التغيير لاثباته فى سجل السفن.

مادة (١٣)

لا يجوز تغيير اسم السفينة الا بموافقة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية *.

مادة (١٤)

إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان إبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل فى الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنًا .

وإذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبى وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه ، فإذا حدث هذا الانتقال فى الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب سفارة أو قنصلية مصرية .

وتقوم الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية فى الحالات المتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن .(٣)

مادة (١٥)

اذا اكتسبت ملكية السفينة فى الخارج كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من القنصلية المصرية بعد فحص المستندات المقدمة منه، ويسرى مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها ستة أشهر ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة الى ميناء مصرى فيه مكتب تسجيل.

مادة (١٦)

يجوز للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية * أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد إذا رأت إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة فيما بعد.

على أنه إذا لم تستوف الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل السفينة خلال سنتين من تاريخ صدور أول شهادة تسجيل مؤقتة تشطب السفينة من السجل.(١)

ولوزير النقل مد فترة السنتين المشار إليها فترة أخرى مماثلة وتجديد شهادة التسجيل المؤقتة إذا ثبت أن عدم استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة خلالها يرجع لأسباب قهرية لا دخل لإرادة مالك السفينة فيها.(٢)

مادة (١٧)

اذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت فتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية * شهادة تسجيل (بدل فاقد) بعد التثبت من فقدها أو هلاكها، مع استمرار استيفاء نصوص القانون.

فاذا فقدت الشهادة أو هلكت فى الخارج جاز للمالك الحصول من القنصلية المصرية على شهادة تسجيل مؤقتة وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة.

مادة (١٨)

اذا شطب تسجيل السفينة حفظت مستنداتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية * لمدة خمسة وعشرين عاما من تاريخ الشطب. أما السجلات فتحفظ بصفة دائمة.

مادة (١٩)

لكل شخص أن يطلب الحصول على شهادة مشتملة على البيانات الواردة فى سجل السفن.

مادة (٢٠)

جميع الرسوم التى تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون تعين بمرسوم.

مادة (٢١)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصرى سفينة غير مسجلة.

ويجوز الحكم بمصادرة السفينة .(٣)

مادة (٢٢)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بناءً على شهادة بطل مفعولها .(٣)

مادة (٢٣)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (٢٢) من هذا القانون كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أى بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو.(٣)

مادة (٢٤)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذا القانون .(٣)

مادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها .(٣)

مادة (٢٦)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان خالف أحكام المواد (۹، ۱۱، ۱۲، ١٤) من هذا القانون .(١)(٣)

مادة (٢٧)

يجوز الحكم بشطب تسجيل السفينة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد ٢٢ و٢٣ و٢٦.

مادة (٢٨)

على الوزير المختص بشئون النقل * والخارجية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

و للوزير المختص بشئون النقل * أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

___________________________________________

(١) يستبدل بالفقرة الثانية من المادة ١ والمادتين ١٦ ، ٢٦ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٥٩ المنشور في الجريدة الرسمية في ١٦ سبتمبر سنة ١٩٥٩ - العدد ١٩٨ مكرر.

(٢) تضاف فقرة جديدة الى المادة ١٦ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٨ المنشور في الجريدة الرسمية في ١٢ ديسمبر سنة ١٩٦٨ - العدد ٥٠.

* تستبدل عبارتا "مصلحة الموانى والمنائر" و"وزير النقل" بعبارتى "مصلحة النقل" و"وزير المواصلات" الواردتين فى نصوص القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ المشار إليه على التوالي وفقا لما جاء بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٨ المنشور في الجريدة الرسمية في ١٢ ديسمبر سنة ١٩٦٨ - العدد ٥٠.

* يستبدل بعبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) عبارة (الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) ، وبعبارة (وزير النقل) عبارة (الوزير المختص بشئون النقل) ، وبعبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانئ والمنائر) عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) ، وذلك أينما وردت في القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية أو في أي قانون آخر وفقا لما جاء بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٦ مكرر (ب) في ٩ فبراير سنة ٢٠٢٥ .

(٣) يستبدل بنصوص المواد (١٤ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥، ٢٦) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٦ مكرر (ب) في ٩ فبراير سنة ٢٠٢٥ .

(٤) تضاف مادتان جديدتان (٦ مكررًا ، ٦ مكررًا ١) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٦ مكرر (ب) في ٩ فبراير سنة ٢٠٢٥ .

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة