قانون رقم 388 لسنة 1953 المادة 1-11

قانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ فى شأن الدفاتر التجارية

قانون صدر في ٦ أغسطس ١٩٥٣ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ فى شأن الدفاتر التجارية — ١١ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادرفي ٤ فبراير عام ١٩٥٤.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادرفي ٤ فبراير عام ١٩٥٤.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ٦٤ مكرر - في ٦ أغسطس سنة ١٩٥٣

___________________________________________

قانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣

فى شأن الدفاتر التجارية

(وفقاً لآخر تعديل صادرفي ٤ فبراير عام ١٩٥٤)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣،

وعلى قانون التجارة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

المواد

مادة (١)

على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالى بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

ويجب أن يمسك على الأقل الدفترين الآتيين:

(١) دفتر اليومية الأصلى.

(٢) دفتر الجرد.

ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على ألف جنية، ويرجع فى تحديد رأس المال الى مصلحة الضرائب.(١)

مادة (٢)

تقيد فى دفتر اليومية الأصلى جميع العمليات المالية التى يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم هذا القيد يوما بيوم وبالتفصيل ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية - ويكتفى فى هذه الحالة بتقييد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية الأصلى فى فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر. فاذا لم يتبع هذا الاجراء وجب اخضاع الدفاتر للأحكام الواردة فى المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون.

مادة (٣)

تقيد فى دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان اجمالى عنها اذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة. وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.

كما تقيد بالدفتر صورة من الميزانية العامة للتاجر فى كل سنة إذا لم تقيد فى أى دفتر آخر.

مادة (٤)

على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لأعمال تجارته وكذلك جميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التى تتصل بأعمال تجارته.

ويكون الحفظ بطريقه منظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.

مادة (٥)

يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير فيما دوّن بها.

ويتعين قبل استعمال دفترى اليومية والجرد بأن تنمر كل صفحة من صفحاتها وأن يوقع على كل ورقة فيها الموثق الواقع فى دائرة اختصاصه المحل التجارى.

فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمها الى الموثق للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفترين الجديدين.

كما يتعين على التاجر وورثته فى حالة وقف نشاط المحل التجارى تقديم الدفترين المشار اليهما الى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.(١)

مادة (٦)

يعد فى كل مكتب توثيق وفروعه سجل يدوّن فيه الموثق ما قام به بالنسبة إلى كل دفتر من دفاتر التاجر من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الخامسة ويثبت فيه كذلك إقرارا من صاحب الشأن بأن هذه الدفاتر هى أوّل دفاتر له أو أن دفاتره السابقة قد أقفلت.

مادة (٧)

على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها.

ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها فى المادة الرابعة مدة عشر سنوات.

مادة (٨)

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه.

مادة (٩)

يكون للموظفين الفنيين بمصلحة التجارة ومصلحة الضرائب والادارة العامة للتركات ورؤساء مكاتب السجل التجارى أو من يقوم مقامهم ومفتشى إدارة التسجيل التجارى صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.(١)

مادة (١٠)

تلغى المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من قانون التجارة وكل حكم مخالف لهذا القانون.

مادة (١١)

على وزيرى التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير التجارة والصناعة أصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية فى ٢٦ ذى القعدة سنة ١٣٧٢ (٦ أغسطس سنة ١٩٥٣)

___________________________________________

(١) يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة ١ أو بالمادتين ٥ و٩ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٥٤ المنشور بالوقائع المصرية - العدد ١٠ مكرر (أ) " غير اعتيادي" في ٤ فبراير سنة ١٩٥٤

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم ٣٨٨ سنة ١٩٥٣

لاشك أن امساك الدفاتر التجارية بطريقة دقيقة ومنتظمة يعود بالفائدة على التاجر والخزانة العامة على السواء لأنها ستكون كفيلة ببيان المركز المالى للتاجر وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته فضلا من أن السلطة المتولية ربط الضرائب وتحصيلها تستطيع إذا اطمأنت لهذه الدفاتر أن تحدد الضرائب المستحقة على الممول دون اجحاف به بالتجاء الى التقدير الجزافى الذى كثيرا ما يكون مثارا للشكوى بل والطعن فيه أمام القضاء لذلك أعد مشروع القانون المرافق.

فألزمت المادة الأولى منه كل تاجر بأن يمسك من الدفاتر التجارية العدد الذى تستلزمه طبيعة تجارته وأهميتها بحيث لا يقل عددها عن اثنين وهما دفتر اليومية ودفتر الجرد وأن يكون أمساك الدفاتر بطريقة تكفل بيان مركز التاجر المالى وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته واستثنى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم عن ثلاثمائة جنيه تخفيفا للعبئ الملقى عليهم.

وبينت المادة الثانية ما يقيد فى دفتر اليومية الأصلى وهى جميع العمليات المالية التى يقوم بها التاجر والمبالغ المنصرفة على منزله وشئونه الشخصية على أن يتم هذا القيد يوما بيوم وبالتفصيل.

وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للتاجر إذا استلزمت طبيعة تجارته أو أهميتها أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية مع الاكتفاء بتقييد اجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية الأصلى فى فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر. فاذا لم ترحل مجاميع هذه الدفاتر الى دفتر اليومية الأصلى وجب اخضاع هذه الدفاتر للأحكام المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون والخاصة بترتيب وتوقيع الموثق وتأشيراته على هذه الدفاتر لضمان انتظامها.

وتكفلت المادة السادسة ببيان ما يقيد فى دفتر الجرد وهو تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيانا اجماليا عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا ممما لهذا الدفتر. كما تقيد به صورة من الميزانية العامة للتأجر إذا لم تقيد فى أى دفتر آخر.

وفرضت المادة الرابعة على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لأعمال تجارته وكذلك جميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات المتعلقة بأعمال تجارته وتركت للتجار الحرية فى تنفيذ ذلك بالطريقة التى يراها حيث يكون الحفظ بطريقة منظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر. وهذا بخلاف ما نص عليه قانون التجارة من الزام التاجر بامساك دفتر الكوبيا (المراسلات) الذى أصبح لا يتفق مع النظم الحديثة لإدارة الأعمال.

ولما لهذه الدفاتر من أهمية سواء فى مواد الاثبات أمام القضاء أو ربط الضرائب على الممول أو بيان مركزه المالى فقط أوجب القانون اخضاعها لبعض الأحكام لضمان انتظامها فنصت المادة الخامسة فى فقرتها الأولى على وجوب خلو الدفاتر التجارية من كل فراغ أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير فيما دون بها كما أوجبت فى فقرتها الثانية قبل بدء الكتابة فى دفترى اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتها وأن يوقع على كل ورقة منها الموثق الواقع فى دائرة اختصاصه المحل التجارى.

كما قررت الفقرة الثالثة وجوب تقديم هذين الدفترين خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية للتأشير عليهما بما يفيد انتهائها بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق.

وتعرضت الفقرتان الرابعة والخامسة لحالتين من حالات التأشير باقفال الدفترين المذكورين وهما حالة انتهاء صفحاتها وحالة وقف نشاط المحل التجارى.

وقررت الفقرة الأخيرة من هذه المادة اعفاء التوقيع والتأشير فى جميع الحالات السابقة من أية رسوم.

وقررت المادة السادسة أن يعد فى كل مكتب توثيق وفروعه سجل يدون فيه الموثق ما قام به بالنسبة الى كل دفتر من دفاتر التاجر من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة الخامسة ويثبت فيه كذلك اقرارا من صاحب الشأن بأن هذه الدفاتر هى أول دفاتر له أو أن دفاتره السابقة قد أقفلت.

وأوجبت المادة السابعة أن يحتفظ التاجر وورثته بالدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون من وقت اقفالها وكذلك المراسلات والمستندات المشار اليها فى هذا القانون مدة عشر سنوات.

وبينت المادة الثامنة العقوبة التى تفرض فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وهى الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كما بينت المادة التاسعة من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو قراراته التنفيذية.

ونصت المادة ١٠ على الغاء المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من قانون التجارة وكل حكم مخالف لهذا القانون.

كما نصت المادة ١١ على أن لوزير التجارة والصناعة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

وتتشرف الوزارة بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التى ارتاها مجلس الدولة للتفضل فى حالة الموافقة عليه باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصداره.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة