النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٤ فبراير عام ١٩٥٤.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٢٨- في ٢٩ مارس سنة ١٩٥١
___________________________________________
قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١
بشأن الأسماء التجارية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٤ فبراير عام ١٩٥٤)
فاروق الاول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المواد
مادة (١)
على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري.
ولا يجوز في هذه الحالة أن يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة.
مادة (٢)
يجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
مادة (٣)
إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض فلا يجوز لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد وإذا كان اسم التاجر الآخر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.
ويسري هذا الحكم على الفروع الحديثة للمحل التجاري.
مادة (٤)
يسري حكم المادة السابقة على الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.
أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمداً من غرضها، فيجب أن تتميز أسماؤها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري.(١)
مادة (٥)
يكون عنوان شركة التضامن اسماً تجارياً لها، وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها.
ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وعنوان أو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودة اسماً تجارياً لها.(١)
مادة (٦)
لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه من عضويتها ولو كان ذلك بقبوله أو قبول ورثته.
ولا يسري هذا الحكم على اسم الشركة الذي يشير إلى وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين أو أكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة.
مادة (٧)
يكون عنوان الشركة المساهمة اسما تجاريا لها أو تسمية خاصة بها.
ويجب أن يشمل هذا الاسم ما يدل على وجود شركة مساهمة وإذا احتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها أن تضيف إلى هذا الاسم عبارة (شركة مساهمة).
مادة (٨)
لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له.
ويجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم اسم سلفه التجاري إذا أذن المتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك على أن يضيف إلى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية.
مادة (٩)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عمدا اسما تجاريا على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (١٠)
على مكاتب السجل التجاري أن تبلغ أصحاب المحال التجارية المقيدة أسماؤهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون ليعدلوا هذه الأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامه.
ويقدم طلب التعديل خلال ثلاثة أشهر من الإبلاغ.
مادة (١١)
يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي.
مادة (١٢)
على وزيري التجارة والصناعة والعدل - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة في ١٨ جمادي الثانية سنة ١٣٧٠ (٢٦ مارس سنة ١٩٥١).
___________________________________________
(١) يستبدل بالمادتين ٤ و٥ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٥٤المنشور بالوقائع المصرية - العدد ٢٨- في ٤ فبراير سنة ١٩٥٤
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.