قانون رقم 164 لسنة 2000 المادة 1-11

قانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية

قانون صدر في ١٨ يونيو ٢٠٠٠ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية — ١١ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٦م.

الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ (مكرر) - في ١٨ يونيو سنة ٢٠٠٠

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٦م.

الديباجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠

بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٦)

رئيس الجمهورية

قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـي نصـه، وقـد أصـدرناه:

المواد

مادة (الاولي)

تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة القابضة لكهرباء مصر"، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة. وتتحمل بجميع التزاماتها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص.

مادة (الثانية)

يستبدل بعبارة هيئة كهرباء مصر أينما ورد ذكرها عبارة "الشركة القابضة لكهرباء مصر".

ويسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، والمادتان(٢، ٧) والمادة (١١) (عدا البند ١١ منها) من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر والقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦.

مادة (الثالثة)

يحدد رأسمال الشركة بصافي قيمة أصول هيئة كهرباء مصر في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون ويتم التحقق من صحة هذا التقدير بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الكهرباء والطاقة برئاسة مستشار من إحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها وعضوية أربعة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والشركة. مع إعادة التقييم الاقتصادي العادل لشركات الكهرباء التابعة قبل طرح أسهمها للبيع.

وتقدم اللجنة تقريرها إلى وزير الكهرباء والطاقة في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه.

مادة (الرابعة)

يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة. ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية لكل سهم. ويكون رأسمال الشركة مملوكا بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة.

مادة (الخامسة)

يحدد النظام الأساسي للشركة مدتها. ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد موافقة الجمعية العامة للشركة وينشر في الوقائع المصرية.

مادة (السادسة)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات.

ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على أربعة عشر، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية وأن يكون من بينهم ممثلون لوزارات الكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والبترول وممثل للبنك المركزي وعدد لا يزيد عن ثلاثة من ذوي الخبرة وممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة. كما يحدد هذا القرار بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس. ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها.

ويستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر الحاليون في إدارة الشركة الجديدة إلى أن يتم تكوين جمعيتها العامة وتحديد رأسمالها واعتماد النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون.

مادة (السابعة)

تكون الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة وأعضاء لا يزيد عددهم على أربعة عشر عضوا يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الكهرباء والطاقة. على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية وأن يكون من بينهم ممثل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور الجلسات.

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (الثامنة)

ينقل العاملون بهيئة كهرباء مصر الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركة.

وتسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها وزير الكهرباء والطاقة. ويجب أن تتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وأن يكون للشركة هيكل تنظيمي وجدول للوظائف.

مادة (التاسعة)

تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون التي تكون هيئة كهرباء مصر طرفا فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون الحاجة إلى أي إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

مادة (العاشرة)

تلغى المواد أرقام: (١، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١ "بند ١١"، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥) من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (الحادية عشرة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو سنة ٢٠٠٠

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ ربيع الاول سنة ١٤٢١ هـ

( الموافق ١٨ يونيه سنة ٢٠٠٠ م )

حسني مبارك

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة