الجريدة الرسمية - العدد ٢٩ - في ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٥٨
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ مايو عام ٢٠٢٠.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨
بشأن حالة الطوارئ
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ مايو عام ٢٠٢٠)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم ١٥٠ الصادر في الإقليم السوري بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٩٤٩ المتضمن تنظيم الإدارة العرفية؛
وعلى القانون رقم ٥٣٣ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛
قرر القانون الآتي:
المواد
مادة (الأولى)
يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
مادة (الثانية)
يلغى المرسوم التشريعي رقم ١٥٠ الصادر في ٢٢ / ٦ / ١٩٤٩ والقانون رقم ٥٣٣ لسنة ١٩٥٤ المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية في ١٣ ربيع الأول سنة ١٣٧٨ (٢٧ سبتمبر سنة ١٩٥٨)
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة (١)
يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
مادة (٢)
يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
(أولا) بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
(ثانيا) تحديد المنطقة التي تشملها.
(ثالثا) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها.
ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب في الميعاد المشار اليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية.
ولا يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة.(٢)
مادة (٣)
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:
(١) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.(٦)
(٢) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
(٣) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
(٤) تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض.
(٥) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
(٦) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
(٧) تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.(٩)
(٨) تعطيل العمل جزئيا أو كليًا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
ويجوز في هذه الحالة وقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوي والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقـــوانين والقـــرارات التنظيميــة، على أن يستأنف احتســـاب المواعــيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، كما يجوز إضــافة مدد أخري إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد علي الآجــال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخــاص المحبوسين تنفيذًا لتـلك الأحكـام.(٩)
(٩) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليًا، أو تقسيطها.(٩)
(١٠) مـد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مـد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة، ولا يترتب علي فترات المـد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المـد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.(٩)
(١١) تقسيط الضرائب أو مـد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة، ولا يترتب علي فترات التقسيط أو المـد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.(٩)
(١٢) تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمـال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها كليًا أو جزئيًا.(٩)
(١٣) حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة.(٩)
(١٤) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.(٩)
(١٥) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلي خارج البلاد.(٩)
(١٦) وضع قيود علي تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.(٩)
(١٧) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات .(٩)
(١٨) تحديد طريقة جمع التبرعات المـالية والعينية لمواجهــة الحــالة الطــارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.(٩)
(١٩) تقدير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصـرف منهـا.(٩)
(٢٠) تقرير الدعم اللازم للبحوث العــلاجية، واتخــاذ التدابير اللازمة للحفــاظ علي منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.(٩)
(٢١) إلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل ، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة ، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خـــدمات الرعــاية الصحية بصفــة عـــامة أو لحـــالات مرضية مشتبـــه في إصابتها بأمراض محددة ، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية ، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة ، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين علي المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها .(٩)
(٢٢) فرض الرقابة علي أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات علي حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا علي الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفـايات البيـولوجية.(٩)
(٢٣) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.(٩)
(٢٤) تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطـــاع الأعمال العام أو القطــاع العــام وغيرها من الأمــاكن الممـلــوكة للدولــة لتجهـــيزها كمستشفيــات ميـدانية مؤقتـة.(٩)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام.(٢)
مادة (٣ مكررًا)
يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.
وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا.
ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه.
فإذا طعن وزير الداخلية على القرار أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم.(١)(٢)(٤)(٥)
مادة (٣ مكررًا / أ)
مُلغاة.(١)(٣)
مادة (٣ مكررًا / ب)
لمأموري الضبط القضائي متي أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية او جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الاماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخري على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من احكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال ٢٤ ساعة من التحفظ.
ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، علي أن يبدأ التحقيق معه خلال تلك المدة.(٧)
مادة (٣ مكررًا / ج)
يجوز لمحـــاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء علي طلب النيـــابة العامة احتجــاز من توافر في شأنه دلائـــل علي خطورته علــي الامن العــام لمدة شهر قابلة للتجديــــد.(٧)
مادة (٤)
تتولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصــادرة من رئيس الجمهــورية أو من يقوم مقامه.
فإذا تولت القوات المسلحة تنفيذ تلك الأوامر كان لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
وتختـــص النيـــابة العسكرية بالتحقيــق في الوقائع والجــرائم التي يتم ضبطهـــا بمعرفة القوات المسلحة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية، تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.(٨)
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
مادة (٥)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد * ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة.
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٦)
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا.
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرار بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فورا، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم.(٢)(٤)(٥)
مادة (٧)
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (البدائية) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
مادة (٨)
يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الاجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذا الحالة من ثلاثة من الضباط القادة، ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
مادة (٩)
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
مادة (١٠)
فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخوّلة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.
مادة (١١)
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
مادة (١٢)
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة (١٣)
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
مادة (١٤)
يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة (١٥)
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
مادة (١٦)
يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين، على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الاجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مادة (١٧)
لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة منها.
مادة (١٨)
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
مادة (١٩)
عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى الحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة (٢٠)
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.
___________________________________________
(١) يُضاف المادتان (٣ مكررا، ٣ مكررا/ أ) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٥ في ٧ /١١/ ١٩٦٨.
(٢) يُستبدل بنصوص المواد (٢ ، ٣ ، ٣ مكررًا ، ٦ ) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٩ في ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.
(٣) يُلغى نص المادة ( ٣ مكررًا / أ ) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٩ في ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.
(٤) يُستبدل بنص المادتين (٣ مكرراً) و(٦) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٢ مكرر في ٢١ / ١٠ / ١٩٨١.
(٥) يُستبدل بنص المادتين (٣ مكرراً) و(٦) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (أ) في ٢٨ / ٦ / ١٩٨٢.
* تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت، في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة "السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة وفقا لما جاء بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٩ / ٦ / ٢٠٠٣.
(٦) عدم دستورية ما تضمنه البند (١) من المادة رقم (٣) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٧ لسنة ١٥ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر في ٣ / ٦ / ٢٠١٣.
(٧) تُضاف مادتان برقمي ٣مكررا (ب)، و٣ مكررا (ج) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ تابع في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧.
(٨) يُستبــدل بنـص الفقــرة أولي من المـادة رقم (٤) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر (أ) في ٦ / ٥ / ٢٠٢٠.
(٩) تضاف بنود جديدة بأرقام من ٧ حتى ٢٤ إلى المـادة رقم (٣) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر (أ) في ٦ / ٥ / ٢٠٢٠.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.