مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
من دليلنا الشامل: دليل قضايا الأسرة في مصر ٢٠٢٦ — خريطة القوانين والإجراءات والحقوق
قانون الأسرة في مصر ليس قانونًا واحدًا، بل منظومة من القوانين الموضوعية والإجرائية يُكمّل بعضها بعضًا. وأكثر ما تُرفض به الدعاوى شكلًا ليس ضعف الموضوع، بل إغفال إجراء واجب في قانون محاكم الأسرة.
خريطة قوانين الأسرة المصرية
- القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠: أحكام النفقة والتطليق لعدم الإنفاق.
- القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩: التطليق للضرر، المتعة، سن الحضانة والرؤية — مُعدّل بالقانون ١٤٠ لسنة ٢٠١٧ في شأن المفقود (المادتان ٢١ و ٢٢).
- القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣: المواريث — مُعدّل بالقانون ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ الذي أضاف المادة ٤٩ مُجرِّمةً حجب الميراث.
- القانون ١ لسنة ٢٠٠٠: تنظيم التقاضي في الأحوال الشخصية — مُعدّل بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٠ (أضاف المادة ٧٦ مكررًا وبندًا جديدًا للمادة ٩) وبالقانون ١٧٦ لسنة ٢٠٢٠ (استبدل المادة ٤٧).
- القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤: إنشاء محاكم الأسرة — مُعدّل بالقانون ٢١٥ لسنة ٢٠١٧ (فقرة أخيرة للمادة ١١ بشأن إدارة التنفيذ وقاضي التنفيذ).
- القانون ١١ لسنة ٢٠٠٤: إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
محاكم الأسرة: التشكيل والاختصاص
- الإنشاء (م١): تُنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، وفي دائرة كل محكمة استئناف دوائر استئنافية متخصصة.
- التشكيل (م٢): ثلاثة قضاة أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة خبيران: أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي، أحدهما على الأقل من النساء.
- الاختصاص النوعي (م٣): تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة.
- قاعدة المحكمة الواحدة (م١٢): محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين تكون مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التالية المتعلقة بالزواج أو الطلاق أو النفقات أو الحضانة والرؤية — وهذه من أكثر القواعد إهمالًا في العمل.
نيابة شئون الأسرة: تدخلها وجوبي وإلا بطل الحكم — المادة ٤
أنشأ القانون نيابة متخصصة لشئون الأسرة، ونص صراحة على أن تدخلها في الدعاوى والطعون «وجوبيًا وإلا كان الحكم باطلًا»، وعليها إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن. وهذا نص بطلان صريح يصلح وجهًا للطعن.
مكتب تسوية المنازعات الأسرية: شرط قبول الدعوى
- الإنشاء (م٥): مكتب أو أكثر بدائرة كل محكمة جزئية يضم أخصائيين قانونيين واجتماعيين ونفسيين.
- من يلتزم به (م٦): كل من يرغب في إقامة دعوى أحوال شخصية، في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية.
- بلا رسوم (م٧): نص القانون على أن اللجوء إلى تلك المكاتب يكون بدون رسوم.
- الميعاد (م٨): يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا تُجاوز إلا باتفاق الخصوم.
- قوة محضر الصلح (م٨): إذا تم الصلح يُثبت في محضر تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
- الجزاء (م٩): لا تُقبل الدعوى التي تُرفع ابتداءً دون تقديم طلب التسوية، وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب بدلًا من القضاء بعدم القبول.
جلسات منفصلة ومصلحة الطفل الفضلى — المادتان ١٠ و ١١
تُعقد جلسات محاكم الأسرة في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، وتُزود بما يلزم لحضور الصغار والاستماع إلى أقوالهم، وتسترشد المحكمة في أحكامها بما تقتضيه مصالح الطفل الفُضلى. وحضور الخبيرين وجوبي في دعاوى الطلاق والتطليق والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
صندوق تأمين الأسرة: متى تُصرف النفقة من بنك ناصر
أنشأت المادة ٧١ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ نظامًا لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة، وتولى الإشراف عليه بنك ناصر الاجتماعي. ثم أنشأ القانون ١١ لسنة ٢٠٠٤ صندوق نظام تأمين الأسرة بشخصية اعتبارية عامة تابعة للبنك. والآلية كما وردت بالنص:
- الأداء (م٧٢): على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يُحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.
- الخصم من المنبع (م٧٣): على الوزارات والمصالح والهيئات وجهات القطاع الخاص والتأمينات والنقابات — بناءً على طلب من البنك مرفقًا به صورة الصيغة التنفيذية وما يفيد تمام الإعلان — خصم المبالغ في حدود نسب المادة ٧٦ وإيداعها.
- غير أصحاب المرتبات (م٧٤): يلتزم المحكوم عليه بإيداع المبلغ في الأسبوع الأول من كل شهر متى نبّه عليه البنك بالوفاء.
- الرجوع (م٧٥): للبنك استيفاء ما قام بأدائه وجميع المصاريف الفعلية، وله طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقًا للمادة ٢٩٣ عقوبات.
موارد الصندوق كما حددها القانون
حددت المادتان الثانية والرابعة من القانون ١١ لسنة ٢٠٠٤ فئات الاشتراك وموارد الصندوق بالنص، ومنها مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، ومائة جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة يدفعها المطلق أو المراجع، إلى جانب المبالغ المستوفاة من الممتنعين والهبات وما تخصصه الموازنة العامة وعائد استثمار أموال الصندوق.
أخطاء إجرائية تُسقط الدعوى شكلًا
- رفع الدعوى دون المرور على مكتب التسوية في المسائل التي يجوز فيها الصلح.
- رفع الدعوى أمام محكمة أسرة غير التي نظرت أول دعوى بين الطرفين، مخالفةً للمادة ١٢.
- إغفال التمسك ببطلان الحكم لعدم تدخل نيابة شئون الأسرة.
- عدم طلب حضور الخبيرين في الدعاوى التي أوجب القانون حضورهما فيها.
- الاكتفاء بالحكم دون سلوك طريق بنك ناصر للخصم من المنبع عند امتناع المحكوم عليه.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة



