توفي أحد أفراد الأسرة: إعلام الوراثة وتقسيم التركة

خطوات استخراج إشهاد الوفاة والوراثة من محكمة الأسرة، وما يُدفع من التركة قبل التوزيع، وطرق القسمة الرضائية أو القضائية.

للأفراد 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
توفي أحد أفراد الأسرة: إعلام الوراثة وتقسيم التركة

الجهة المختصة

رئيس محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى (لإشهاد الوفاة والوراثة)، والمحكمة الجزئية لدعوى القسمة عند الخلاف

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    استخرج شهادة الوفاة وحدد الورثة

    طلب الإشهاد لا يُقبل إلا مرفقًا بورقة رسمية تثبت الوفاة. اكتب أسماء جميع الورثة ومن لهم وصية واجبة وعناوينهم، وآخر موطن للمتوفى.

  2. المحامي

    تقديم طلب إشهاد الوفاة والوراثة

    يُقدم الطلب لمحكمة الأسرة في آخر موطن للمتوفى في مصر، ويختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار الإشهاد. وعلى الطالب إعلان الورثة بالحضور في الجلسة المحددة.

  3. الجهة المختصة

    التحقيق وسماع الشهود

    يحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به، وله أن يضيف التحريات الإدارية. وإذا أنكر أحد الورثة ورأى القاضي الإنكار جديًا أحال الطلب للمحكمة المختصة للفصل فيه.

  4. الجهة المختصة

    صدور الإشهاد

    يكون الإشهاد حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه. وبموجبه يحصل كل وارث على ما يقرر حقه في الإرث ومقدار نصيبه.

  5. أنت

    سداد ما يقدم على حق الورثة

    يؤدى من التركة أولًا ما يكفي لتجهيز الميت، ثم ديونه، ثم الوصية في الحد الذي تنفذ فيه، ويوزع الباقي على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.

  6. أنت

    القسمة بالتراضي

    للورثة إذا أجمعوا أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، مع مراعاة الإجراءات الخاصة إذا كان بينهم ناقص أهلية. ويمكن لأحدهم أن يتخارج عن نصيبه مقابل شيء معلوم.

  7. المحامي

    دعوى القسمة عند الخلاف

    إذا اختلف الورثة يكلف من يريد الخروج من الشيوع باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية، وتندب خبيرًا لتقويم المال وقسمته حصصًا، فإن تعذرت القسمة عينًا بيع المال بالمزاد وفق قانون المرافعات.

المستندات المطلوبة

  • شهادة الوفاة الرسمية
  • بطاقات الرقم القومي للورثة أو شهادات ميلادهم
  • وثيقة زواج المتوفى (لإثبات الزوجة أو الزوج)
  • ما يثبت آخر موطن للمتوفى
  • بيان مبدئي بأموال التركة وديونها

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
إبلاغ النيابة العامة في الحالات المنصوص عليها (منها وجود غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي)خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاةالمادة 27 من القانون 1 لسنة 2000
دعوى الإرث عند الإنكارلا تُقبل بعد مضي 33 سنة من وقت ثبوت الحق إلا لعذرالمادة 8 من القانون 1 لسنة 2000
نقض القسمة الرضائية للغبن الزائد على الخمسخلال السنة التالية للقسمةالمادة 845 من القانون المدني 131 لسنة 1948

السند القانوني

قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

طلب إشهاد الوفاة والوراثة وحجيته، الاختصاص بآخر موطن للمتوفى، رعاية النيابة لمصالح القصر، وواجب الإبلاغ

مادة 8مادة 9مادة 15مادة 24مادة 25مادة 26مادة 27
نص المادة 8
مادة (٨) لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون. ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك. وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه، تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي. الباب الثاني اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية (الفصل الأول) الاختصاص النوعي
نص المادة 9
مادة (٩) تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة. وبمراعاة أحكام المادة (٥٢) من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي: أولاً - المسائل المتعلقة بالولاية على النفس: ١ - الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به. ٢ - الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها. ٣ - الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق. ٤ - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي. ٥ - تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق. ٦ - توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا. ٧ - الإذن بزواج من لا ولى له. ٨ - تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع. ٩- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائياً.(١) ثانياً - المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية: ١ - تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم. ٢- إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله. ٣ - تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله. ٤ - استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام ال
نص المادة 15
مادة (١٥) يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (٤٠، ٤٢، ٤٣) من القانون المدني. وبمراعاة أحكام المادتين (١٠، ١١) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى. وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الآتى: ١ - تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية: ( أ ) النفقات والأجور وما في حكمها. (ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. (ج) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. (د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. ٢- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة. ٣ - يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتى: ( أ ) في مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي أو للقاصر. (ب) في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا. (ج) في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته. (د) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز
نص المادة 24
مادة (٢٤) على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول. ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفي وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه.
نص المادة 25
مادة (٢٥) يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه. (الفصل الثاني) في مسائل الولاية على المال
نص المادة 26
مادة (٢٦) تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون. ولها أن تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي. كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم. وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
نص المادة 27
مادة (٢٧) على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة. وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة.
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة

مادة 3
نص المادة 3
مادة (٣) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (٣) من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها. كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
قانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بإصدار قانون المواريثالنص الكامل في مكتبة القوانين

استحقاق الإرث بالموت، ترتيب ما يؤدى من التركة، والتخارج

مادة 1مادة 4مادة 48
نص المادة 1
مادة (١) يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
نص المادة 4
مادة (٤) يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: (أولا) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن. (ثانيا) ديون الميت. (ثالثا) ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فاذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي: (أولا) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. (ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها الى الخزانة العامة.
نص المادة 48
مادة (٤٨) التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، فاذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم. الباب التاسع العقوبات
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين

حق طلب القسمة، القسمة الرضائية والقضائية، البيع عند تعذر القسمة، وشهادة الوارث بنصيبه

مادة 834مادة 835مادة 836مادة 841مادة 845مادة 875مادة 901
نص المادة 834
مادة (٨٣٤) لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفد الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
نص المادة 835
مادة (٨٣٥) للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
نص المادة 836
مادة (٨٣٦) (١) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. (٢) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.
نص المادة 841
مادة (٨٤١) إذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريق المبينة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
نص المادة 845
مادة (٨٤٥) (١) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة. (٢) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته.
نص المادة 875
مادة (٨٧٥) (١) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها. (٢) وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية: تعيين مصف للتركة:
نص المادة 901
مادة (٩٠١) تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • لا تُسقط أي وارث من الطلب؛ إغفال وارث يعرض الإشهاد للطعن ويضيع الوقت.
  • إذا كان بين الورثة قاصر أو غائب أو حمل مستكن فالنيابة العامة تتولى رعاية مصالحهم والتحفظ على أموالهم، والقسمة الرضائية هنا تحتاج إجراءات خاصة.
  • الديون والوصية تُخرج من التركة قبل التوزيع؛ توزيع المال قبل سدادها قد يعرضكم لمطالبات لاحقة.

أسئلة شائعة

ما المحكمة المختصة بإعلام الوراثة؟

محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر، فإن لم يكن له موطن فيها فالمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة، ويصدر الإشهاد رئيس محكمة الأسرة (المادة 15 من القانون 1 لسنة 2000 والمادة 3 من القانون 10 لسنة 2004).

ماذا لو اعترض أحد الورثة على الإعلام؟

إذا رأى القاضي أن الإنكار جدي أحال الطلب للمحكمة المختصة للفصل فيه، وفق المادة 24 من القانون 1 لسنة 2000 والمادة 3 من القانون 10 لسنة 2004.

هل يمكن لوارث أن يبيع نصيبه لباقي الورثة؟

نعم، بالتخارج: أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، وتحدد المادة 48 من قانون المواريث كيفية توزيع نصيب الخارج.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.