حد نشر صورك أو أسرارك على الإنترنت بدون إذنك: ماذا تفعل؟

نشر صور أو معلومات تنتهك خصوصيتك دون رضاك جريمة في قانون جرائم تقنية المعلومات، حتى لو كانت المعلومات صحيحة. تعرّف على خطوات البلاغ والأدلة.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
حد نشر صورك أو أسرارك على الإنترنت بدون إذنك: ماذا تفعل؟

الجهة المختصة

قسم الشرطة أو النيابة العامة لتقديم البلاغ، والمحاكم الاقتصادية لجرائم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    احفظ الدليل قبل أي شيء

    صوّر المنشور بالكامل مع اسم الحساب ورابطه والتاريخ والتعليقات، واحتفظ بالرابط نفسه. لا تكتفِ بالإبلاغ عن المنشور للمنصة قبل حفظه، لأنه قد يُحذف.

  2. أنت

    لا تتفاوض ولا تهدد

    تجنّب الدخول في مشادات مع الناشر أو تهديده، واحتفظ بأي رسائل منه كما هي. إذا كان هناك ابتزاز فالأمر أخطر ويجب الإسراع بالبلاغ.

  3. المحامي

    تحديد الوصف القانوني

    يعاقب القانون من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو نشر عبر الشبكة معلومات أو أخبارًا أو صورًا تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، وتشتد العقوبة إذا عولجت بياناتك لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو للمساس باعتبارك. ويجرّم قانون العقوبات أيضًا التقاط صورة شخص في مكان خاص أو إذاعتها بغير رضاه.

  4. المحامي

    تقديم البلاغ

    يقدّم المحامي البلاغ لقسم الشرطة أو النيابة العامة مرفقًا به الأدلة، ويطلب اتخاذ إجراءات جمع الدليل الرقمي. لجهة التحقيق أن تأمر بضبط البيانات أو أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات المستخدمين بأمر مسبب.

  5. الجهة المختصة

    التحقيق والإحالة

    تحقق النيابة في الواقعة، وإذا قامت أدلة كافية تحيل المتهم للمحاكمة. المحاكم الاقتصادية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

  6. المحامي

    إذا كانت جهة أو شركة هي الناشرة

    إذا كان النشر من شركة أو موقع عالج بياناتك أو أفشاها بدون موافقتك، فهناك أيضًا مسار قانون حماية البيانات الشخصية بالشكوى لمركز حماية البيانات، إلى جانب البلاغ الجنائي.

  7. المحامي

    التعويض

    الصلح أو العقوبة لا يسقطان حقك في المطالبة بالتعويض عن الضرر. يقدّر المحامي توقيت الادعاء المدني أو رفع دعوى تعويض مستقلة.

المستندات المطلوبة

  • لقطات شاشة كاملة للمنشور والحساب والرابط والتاريخ
  • روابط المنشورات ونسخ من الرسائل إن وجدت
  • صورة بطاقة الرقم القومي
  • بيانات الشهود الذين رأوا المنشور إن وجدوا
  • توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
مدة أمر جهة التحقيق بضبط وتتبع البياناتلا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدةالمادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018

السند القانوني

قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلوماتالنص الكامل في مكتبة القوانين

أوامر جهة التحقيق بضبط البيانات، تجريم انتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر ما ينتهك الخصوصية دون رضا، تجريم معالجة البيانات لربطها بمحتوى منافٍ للآداب، وأحكام الصلح.

مادة 6مادة 25مادة 26مادة 42
نص المادة 6
مادة (٦) لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتي: ١ - ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه. ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ. ٢ - البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط. ٣ - أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني. وفي كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا. ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية. الإجراءات والقرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع
نص المادة 25
مادة (٢٥) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
نص المادة 26
مادة (٢٦) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. (الفصل الرابع) الجرائم المرتكبة من مدير الموقع
نص المادة 42
مادة (٤٢) يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (١٤، ١٥، ١٦،١٧، ١٨، ١٩، ٢٣، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣١) من هذا القانون. ولا يُنتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (١٤، ١٧، ١٨، ٢٣) من هذا القانون. كما لا يُقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين (٢٩، ٣٥) من هذا القانون ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية
قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصاديةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص المحاكم الاقتصادية بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مادة 4
نص المادة 4
مادة (٤) مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:(٥) ١- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة. ٢- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ٣ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. ٤ - قانون سوق رأس المال. ٥ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم. ٦ - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. ٧- قانون التمويل العقارى. ٨ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. ٩ - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. ١٠ - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. ١١- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس. ١٢ - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ١٣ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ١٤ - قانون حماية المستهلك. ١٥ - قانون تنظيم الاتصالات. ١٦- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. ١٧- قانون مكافحة غسل الأموال. ١٨- قانون تنظيم الضمانات المنقولة. ١٩- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. ٢٠- قانون الاستثمار. ٢١- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.(١)
قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوباتالنص الكامل في مكتبة القوانين

تجريم التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغير رضاه، وإذاعة أو استعمال التسجيل أو التهديد بإفشائه.

مادة 309 مكررمادة 309 مكرر أ
نص المادة 309 مكرر
مادة (٣٠٩ مكررًا) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها. معدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ١٩٩٦ مادة (٣٠٩ مكررًا / أ) يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها. معدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ١٩٩٦ مادة (٣٠٩
قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

عدم جواز إفشاء البيانات الشخصية إلا بموافقة صريحة، والشكوى للمركز، وعقوبة الإفشاء بدون موافقة، مع استثناء البيانات التي يحتفظ بها الأفراد للاستخدام الشخصي.

مادة اصدار 3مادة 2مادة 33مادة 36
نص المادة اصدار 3
مادة (الثالثة) لا تسري أحكام القانون المرافق على ما يأتي: ١ - البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخـدام الشخـصي. ٢ - البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني. ٣ - البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخري، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام. ٤ - البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية. ٥ - البيانات الشخصية لدي جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخري. ويجب على المركز، بناءً على طلب جهات الأمن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به. ٦ - البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، على أن يراعي في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.
نص المادة 2
مادة (٢) لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا. ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية: ١ - العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها. ٢ - العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها. ٣ - التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية. ٤ - تخصيص المعالجة في نطاق محدد. ٥ - العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية. ٦ - الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
نص المادة 33
مادة (٣٣) مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية: ١ - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به. ٢ - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه. ٣ - القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه. وتقدم الشكوى إلى المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار. ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه. (الفصل الثالث عشر) الضبطية القضائية
نص المادة 36
مادة (٣٦) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • كون المعلومات المنشورة صحيحة لا يبيح نشرها؛ النص يجرّم النشر دون رضاك سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
  • لا تحذف محادثاتك مع الناشر ولا تغلق حسابك قبل حفظ الأدلة.
  • حجب المواقع في القانون مرتبط بحالات محددة، فلا تعتمد على الحجب كحل وحيد؛ ركّز على البلاغ وحفظ الدليل.
  • قانون حماية البيانات لا يسري على البيانات التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للاستخدام الشخصي، لذلك يكون المسار الأساسي ضد الأفراد هو قانون جرائم تقنية المعلومات.

أسئلة شائعة

ما عقوبة نشر صور أو معلومات تنتهك خصوصيتي؟

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين (المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018).

وإذا تم تركيب صوري على محتوى غير لائق؟

المادة 26 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو إحداهما، من تعمد معالجة بيانات الغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو للمساس باعتباره أو شرفه.

هل يجوز الصلح في هذه الجرائم؟

المادة 42 تجيز إثبات الصلح مع المجني عليه في جنح محددة منها جنحة المادة 26، ولم ترد المادة 25 ضمن هذه القائمة. وفي جميع الأحوال لا أثر للصلح على حقوقك المدنية.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.