النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٢٣٦ - السنة ١٨٤هـ
السبت ١٧ ذى القعدة سنة ١٤٣٢هـ، الموافق ١٥ أكتوبر سنة ٢٠١١م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم ٩٧٣٩ لسنة ٢٠١١
بتعديل قرار وزير العدل رقم ٨٣١٠ لسنة ٢٠٠٨
بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤؛
وعلى قرارى وزير العدل رقمى ٨٣١٠ لسنة ٢٠٠٨، ٦٥٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم؛
قـرر:
المواد
مادة (الأولى)
تُلغى المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم ٨٣١٠ لسنة ٢٠٠٨ بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم.
مادة (الثانية)
يُستبدل بنص المادة الرابعة من القرار المذكور والمعدل بالقرار رقم ٦٥٧٠ لسنة ٢٠٠٩، النص الآتى:
"يبدى المكتب الفنى للتحكيم بوزارة العدل رأيه كتابة بقبول أو بعدم قبول طلب إيداع حكم التحكيم وذلك بعد التحقق مما يأتى:
(أولاً) أن الحكم المطلوب إيداعه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية، أو أن التحكيم لا يتعلق بمسائل لا يجوز فيها الصلح.
(ثانيًا) أن المحكمة المطلوب إيداع حكم التحكيم قلم كتابها مختصة بالإيداع طبقًا لنص المادتين (٩، ٤٧) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤".
مادة (الثالثة)
يُضاف إلى القرار المذكور مادة جديدة برقم "مادة سابعة" بالنص الآتى:
"بعد إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة يختص رئيس المحكمة المودع لديها الحكم أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم بعد التحقق من توافر الشروط والمواعيد المنصوص عليها بالمادة (٥٨) من قانون التحكيم".
مادة (الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى ٥/ ١٠/ ٢٠١١
وزير العدل
المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.