النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١٠٤ فى ٨/ ٥/ ١٩٩٥
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم ٢١٠٥ لسنة ١٩٩٥
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤
بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية؛
قـرر:
المواد
مادة (الأولى)
ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، يختص باتخاذ جميع الإجراءات التى يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار.
ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص.
مادة (الثانية)
يتولى المكتب المنصوص عليه فى المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (١٦) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤
ويراعى فى إدراج اسم المحكم فى القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية فى مجال من المجالات التى تكون موضوعاً للتحكيم.
ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها فى هذا القرار إلا اعتبارا من تاريخ اعتماد وزير العدل لها.
مادة (الثالثة)
يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (١٦) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أن يتقدم بطلب إلى المكتب بإدراج اسمه فى قوائم المحكمين، مصحوباً ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته.
وفى حالة موافقة المكتب على إدراج الطالب، فإن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتباراً من تاريخ اعتمادها من وزير العدل.
وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط.
مادة (الرابعة)
على كل من يدرج اسمه فى قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوب بالمستندات التى تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (١) من المادة (١٦) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤
مادة (الخامسة)
فى حالة تلقى المكتب لطلب بتعيين محكم أو أكثر وفقاً لحكم المادة (١٧) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم، وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب.
ويجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح بكل الظروف التى من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله
ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقع اعتراض على ترشيحه من المحكمين.
مادة (السادسة)
يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم، على المجلس المختص بحسب الحال.
وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك.
مادة (السابعة)
على إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (الثامنة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
تحريرا فى ٢٦/ ٤/ ١٩٩٥
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.