النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ٦٥٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بتعديل تنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٣١٠ لسنة ٢٠٠٨ بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم طبقًا لنص المادة (٤٧) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤؛ قـــرر:
المواد
مادة (الأولى)
تعديل الفقرتين (ب)، (و) من المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم ٨٣١٠ لسنة ٢٠٠٨ لتكونا: أولاً - أن الحكم المطلوب إيداعه: (ب) لا يتعلق بأى حق عينى على عقار أو بحيازته أو تسليمه أو بتثبيت ملكيته أو قسمته وأنه لا يتعلق بحق عينى على عقار بأية صورة من الصور. (و) لا يتعلق بتحكيم فى مسائل لا يجوز فيها الصلح.
مادة (الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره. صدر فى ٧/ ٧/ ٢٠٠٩ وزير العدل المستشار/ ممدوح مرعى
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.