قانون رقم 9310 لسنة 2020 المادة 1-2

قرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى .

قرار وزير العدل صدر في ٥ يناير ٢٠٢١ 30

النص الرسمي الكامل لقرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى . — ٢ مادة.

النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

وزارة العدل

قـرار وزير العدل رقم ٩٣١٠ لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

للقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري

وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدني ؛

وعلى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ؛

وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ؛

وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ؛

وعلى القرار بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛

وعلى القرار بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر ؛

وعلى القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني ؛

وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤

لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ؛

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٢٤ أغسطس ١٩٤٦ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى ؛

قــــــــرر :

المواد

مادة (الأولى)

تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ ٢٤ أغسطس ١٩٤٦ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى ، مواد جديدة بأرقام (٢١ مكررًا ، ٢١ مكررًا أ ، ٢١ مكررًا ب) نصهم الآتي :

المادة ٢١ مكررًا :

تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ،

أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله ، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق ، أو التسليم للمدعى بطلباته ، أو الموثقة للصلح بين الخصوم ، وذلك من ذوى الشأن إلى المكتب المختص ، من ثلاث نسخ متضمنة :

١- بيانات الحكم المراد شهره ، وما يفيد نهائيته .

٢- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم .

٣- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرًا

فى دفاتر التكليف .

٤- البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم .

٥- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم .

٦- شهادة تصرفات عقارية .

٧- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها .

٨- إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم .

٩- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة فى الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر .

ويعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب المبين بالفقرة السابقة رقمًا وقتيًا بعد سداد الرسم المستحق ، وأمانة نشر الطلب التي يحددها مقدر الرسم ، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجيله ، لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة .

فإذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين ، أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء ، أو يستلزم موافقة أو أخذ رأى أية جهة أخرى ، فلا يعطى الطلب رقمًا وقتيًا إلا بعد ورود موافقة أو رأى تلك الجهة بحسب الأحوال .

وينشأ بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام ، يقيد به أمين المكتب أو من ينوب عنه الرقم الوقتي المعطى للطلب المبين بالفقرة السابقة ، مؤشرًا فيه بساعة وتاريخ تقديمه .

المادة ٢١ مكررًا (أ):

ينشر المكتب على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانًا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب ، والعقار محل الحكم ، واسم المدعى والمدعى عليه ، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم ، أمام قاضى الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر .

المادة ٢١ مكررًا (ب):

إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ولم يقدم اعتراض على الطلب المذكور أمام قاضى الأمور الوقتية المختص ، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى

رقم نهائي ، ويؤشر به فى السجل المذكور ، ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوى الشأن ، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوى الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة ، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة فى ذلك الشأن .

فإذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة المذكورة ، يصدر القاضي المختص قرارًا نهائيًا مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها ، إما برفضها ، أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي .

فإذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي ، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضى الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ويجب على أمين المكتب فى تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور .

مادة (الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون

رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

صدر فى ٢٢/١٢/٢٠٢٠

وزير العدل

المستشار/ عمر مروان

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الوقائع المصرية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة