قانون رقم 3338 لسنة 1996 المادة 1-11

قرار وزير العدل رقم 3338 لسنة 1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

قرار وزير العدل صدر في ٣ أغسطس ١٩٩٦ 30

النص الرسمي الكامل لقرار وزير العدل رقم 3338 لسنة 1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. — ١١ مادة.

النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ١٧١ - فى ٣/ ٨/ ١٩٩٦

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم ٣٣٣٨ لسنة ١٩٩٦

بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين

للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقارى؛

وعلى القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء؛

قـرر:

المواد

مادة (الأولى)

ينشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب يسمى مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

ويتبع هذا المكتب مكاتب فرعية بكل محافظة.

مادة (الثانية)

يشكل المكتب الرئيسى المشار إليه بالمادة السابقة برئاسة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية وعدد كاف من الأعضاء الفنيين والإداريين والكتابيين، ويرأس كل مكتب فرعى أمين المكتب وعضوية أمين مساعد بالمكتب ومدير إدارة الشهر، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الكتابيين.

مادة (الثالثة)

تكون مهمة مكاتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظات متابعة الطلبات المقدمة من غير المصريين لتملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء فى المأموريات التابعة لها يوميا وبحث أية صعوبات قد تعترض مراحل مراجعة هذه الطلبات أو المشروعات حتى تمام شهرها وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود أو استيفاء الأوراق المطلوبة.

مادة (الرابعة)

يجب على مأمورية الشهر العقارى المختصة إرسال صورة من كل طلب شهر يقدم إليها لصالح غير المصريين إلى كل من مكتبى شئون تملك غير المصريين بالمحافظة والمصلحة فى ذات اليوم ليقوم كل منهما بقيد الطلب فى سجل يعد لذلك وإعداد ملف لكل طلب على حدة تحفظ به صورة من الطلب ومن كافة المكاتبات والالتماسات التى تقدم بشأنه ويراعى أن يخصص فى المكتب سجل لكل مأمورية تابعة له.

مادة (الخامسة)

على مأمورية الشهر العقارى فى حالة طلب الاستثناء من البندين ١، ٢ من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء إرسال الطلب ومستنداته إلى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة فور استكمال بحثه مشفوعا بالرأى دون ختمه، وعلى هذا المكتب إرسال الطلب مشفوعا بمذكرة بالرأى إلى المكتب الفنى لوزير العدل وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه.

مادة (السادسة)

يتولى المكتب الفنى لوزير العدل إرسال الطلب والمستندات المرفقة به خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وروده مشفوعا بمذكرة بالرأى لعرضه على رئيس الوزراء طبقا لأحكام القانون.

مادة (السابعة)

يجب على مأمورية الشهر العقارى ومكاتب شئون تملك غير المصريين بالمحافظات إخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة بكافة الإجراءات التى تتخذ بشأن الطلب أو المشروع أو المحرر سواء ما تعلق منها بالسير فى الإجراءات أو إيقافها وعلى مكتب شئون التملك بالمصلحة إثباتها فى السجل المعد لذلك وكذلك إخطار المكاتب الفرعية بملاحظات الوزارات والجهات المعنية فور ورودها إليه وإخطار الطالب مباشرة بما يجب اتخاذه قانونا.

مادة (الثامنة)

على مأموريات الشهر العقارى ومكاتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظات إعداد فهارس أبجدية بأسماء طالبى التملك من غير المصريين يزود بها مركز المعلومات بالمصلحة وذلك للرجوع إليها لحصر حالات تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى جميع أنحاء الجمهورية والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى القانون ولها الاستعانة فى هذا الشأن بأى جهة حكومية أخرى.

مادة (التاسعة)

يتولى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة إعداد دليل للتعريف بالإجراءات والمستندات والرسوم المطلوبة لعمليات الشهر والتوثيق توزع مجانا على طالبى التملك.

مادة (العاشرة)

على مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة إرسال بيان إلى المكتب الفنى لوزير العدل خلال الأسبوع الأول من كل شهر على الأكثر يتضمن بيانا وافيا عن طلبات الشهر التى قدمت من غير المصريين خلال الشهر السابق وما تم فيها شاملا للطلبات التى قدمت للاستثناء من البندين١، ٢ من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه وكذا الإجراءات التى اتخذت بشأن تلك الطلبات، وعليه أن يعد أيضا إحصائية كل ثلاثة أشهر وأخرى سنوية عن الطلبات المشار إليها وما تم فيها.

وعلى المكتب الفنى لوزير العدل إرسال صورة من هذه البيانات والإحصائيات المشار إليها فى الفقرة السابقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء فور ورودها إليه.

مادة (الحادية عشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر فى ٢٧/ ٧/ ١٩٩٦

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الوقائع المصرية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة