النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ٧٤٦٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام لائحة الموثقين المنتدبين وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية؛ وعلى قرار وزير العدل بإصدار لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة فى ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٥٥؛ قـــرر:
المواد
مادة (الأولى)
يستبدل بنص المادة (٢٨) من لائحة الموثقين المنتدبين، النص الآتى: لا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يكن سن الزوجين ثمانى عشرة سنة وقت العقد. ولا يعتد فى إثبات سن الزوجين سوى بأحكام المادة (٢) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ (المادة الثانية) يضاف للمادة (٢٧) من اللائحة فقرة أخيرة، نصها الآتى: وعليه الاطلاع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين وفقًا لقرار وزير الصحة رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٠٨ وإثبات أرقامها بالوثيقة.
مادة (الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى ٣١/ ٨/ ٢٠٠٨ وزير العدل المستشار/ ممدوح مرعى
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.