الجريدة الرسمية - العدد ٥٢ (مكرر)- في ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٨٠ م
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
_____________________________________
قانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠
بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج
(وفقاً لاخر تعديل صادر في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
قــــرر :
المواد
مادة (١)
يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية ، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج .
وتحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية .(١)(٣)
مادة (٢)
يتم سداد هذا الرسم عن طريق لصق طابع ينشأ لهذا الغرض ويسمى "طابع خدمات".
ويتبع فى تحصيل قيمة هذا الرسم أحكام المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحديد الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها.
مادة (٣)
يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية ويعتبر موردا من مواردها.
على أن تخصص ٥% من تلك الموارد لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.(٢)
مادة (٤)
يصدر وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة (٥)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٧ صفر سنة ١٤٠١ (٢٤ ديسمبر سنة ١٩٨٠)
________________________________________________________________________
(١) يستبدل نص المادة (١) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٢ المنشور في الجريدة الرسمية - العدد ٥٢ في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٢.
(٢) يضاف إلى نص المادة (٣) فقرة وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٢ المنشور في الجريدة الرسمية - العدد ٥٢ في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٢.
(٣) يستبدل نص المادة (١) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ المنشور في الجريدة الرسمية - العدد ٤٨ في ٣٠ نوفمبر سنة ٢٠٢٥.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكتب لجنة العلاقات الخارجية
عن مشروع القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠
ورد إلى المجلس بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٩٨٠ مشروع قانون بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ أول نوفمبر سنة ١٩٨٠ إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس، فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٩٨٠ وقد حضر الاجتماع السيد الدكتور السفير عبد الهادى مخلوف مندوبا عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية وأطلعت على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧١ لسنة ١٩٧١ الخاص بإنشاء الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحديد الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى إيضاحات السيد مندوب الحكومة، تعرض تقريرها عنه فيما يلى:
تحرص الدولة دائما على أن تنهض بعثاتها الدبلوماسية فى الخارج بمهامها ومسئولياتها على أكمل وجه، وفى سبيل ذلك فإنها لا تألو جهدا فى سبيل توفير كافة الإمكانيات وأسباب النهوض بهذه الرسالة، خاصة وإن هذه البعثات تمثل وجه مصر المشرق فى الخارج، ولكى يتسنى لهذه البعثات الانطلاق نحو تحقيق هذه الأهداف فإن الأمر يتطلب تدبير المكان اللائق لإقامة المبانى اللازمة لها ولأعضائها فى الخارج.
ولذلك فقد صدر القرار الجمهورى رقم ١٩٧١ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، وتعتمد موارد هذه الهيئة على الإعانة السيادية التى تقررها لها الدولة سنويا، وتكون لها الشخصية الاعتبارية فى شراء أو إقامة المبانى اللازمة لها وذلك للتخفيف من أعباء سداد الإيجارات اللازمة لتلك البعثات والتى بلغ إجمالها عام ١٩٧٣ نصف مليون جنيه.
ومن ثم فإن العبء الأكبر بالنسبة لقيمة الإيجارات التى تدفع لمبانى البعثات الدبلوماسية فى الخارج يقع على كاهل الدولة، أيضا فإن معدلات التضخم والإرتفاع المستمر فى الأسعار العالمية سوف ينعكس بالتالى على إيجارات هذه المبانى، الأمر الذى قد يقف عقبة أمام الهيئة فى سبيل تنفيذ خطة شراء أو إقامة المبانى اللازمة لها.
ومن ثم فقد رأت الهيئة إصدار طابع قيمته جنيها ونصف جنيه مصرى يسمى "طابع خدمات" يعرض على كافة الأعمال القنصلية التى تقوم بها بعثاتنا التمثلية فى الخارج لصالح أى أجنبى وتخصص حصيلتها لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج.
وبناء عليه فقد تقدمت وزارة الخارجية بمشروع القانون المعرض بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ولقد تضمن هذا المشروع خمس مواد.
وتقضى المادة (١) منه بفرض رسم مقداره جنيه واحد و٥٠٠ مليم (جنيه ونصف جنيه مصرى) على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج لصالح أى أجنبى.
ولقد رأت اللجنة فى ضوء الإيضاح الذى أدلى به مندوب الحكومة رفع عبارة "لصالح أى أجنبى" الواردة فى نهاية هذه المادة، وبذلك يتسنى تحصيل هذا الرسم على أى تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أياما كان الشخص المستفيد من هذا العمل، وبذلك تتحقق الحصيلة المستهدفة من هذا الرسم ويتحقق بالتالى الهدف الأساسى من المشروع بقانون المعروض.
وتوضح المادة (٢) طريقة سداد هذا الرسم عن طريق لصق طابع ينشأ لهذا الغرض ويسمى "طابع خدمات".
على أن يتبع فى شأن تحصيله أحكام المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحديد الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها.
أما المادة (٣) فتخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج ويعتبر من مواردها.
وتحول المادة (٤) من هذا المشروع بقانون لوزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون أما المادة (٥) فتتعلق بالنشر.
ولقد أثير أثناء المناقشات موضوع إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والخدمات الطبية للعاملين بوزارة الخارجية وتخصيص نسبة من موارد الرسم الذى يتضمنه مشروع القانون المعروض لصالح هذا الصندوق، وفى هذا الصدد طلب السيد مندوب وزارة الخارجية إضافة مادة جديدة، بمشروع القانون المعروض بتفويض وزير الخارجية فى تخصيص ٢٥% من موارد هذا الرسم لتغطية الجانب الاجتماعى والعلاجى للعاملين بالوزارة.
ونظرا لأن صندوق الرعاية الاجتماعية والخدمات الطبية للعاملين بوزارة الخارجية لم ينشأ بعد، ومن ثم فإن هذا التخصيص يعد سابقا لأوانه ولا يتفق مع السير العادى للأمور.
لذلك فإن اللجنة توصى الحكومة بالإسراع فى تقديم مشروع بقانون بشأن إنشاء هذا الصندوق على أن يتضمن مادة تتيح لوزير الخارجية تخصيص نسبة معينة من موارد الرسم السابق الإشارة إليه، يتم تحديدها على أساس دراسة موضوعية لاحتياجات العاملين بوزارة الخارجية من الرعاية الاجتماعية والصحية وبحيث لا تخل هذه النسبة مع الهدف الأساسى الذى انشئ الصندوق من اجله.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض تقديرا للاعتبارات المتقدمة، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
د. محمد إبراهيم دكرورى
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠
بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٩٧١ صدر قرار جمهورى رقم ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج يلحق بالوزارة وتكون لها الشخصية الاعتبارية بغرض شراء أو إقامة المبانى اللازمة للبعثات الدبلوماسية والأعضاء العاملين بها فى الخارج وذلك للتخفيف من أعباء سداد الإيجارات اللازمة لتلك البعثات والتى بلغ إجمالها سنة ١٩٧٣ نصف مليون جنيه.
٢ - تعتمد الهيئة فى مواردها على الإعانة السيادية التى تقررها الدولة لها سنويا والتى يبلغ متوسطها السنوى حوالى نصف مليون جنيه.
وتحاول الهيئة من خلال هذا المورد شراء أو إقامة العقارات المتاحة فى حدودها.
٣ - كان للارتفاع المستمر للاسعار ومعدلات التضخم على الصعيد العالمى تأثيره على قيمة ما تدفعه الدولة من إيجارات لمبانى بعثاتها فى الخارج وقد ارتفعت هذه القيمة من نصف مليون جنيه عام ١٩٧٣ إلى مليون ونصف مليون جنيه عام ١٩٧٩. أى بزيادة نسبتها ٣٠٠%.
ومن المتوقع أن تصل القيمة إلى ٢ مليون جنيه فى نهاية هذا العام.
٤ - ومن ثم رأت الهيئة لمواجهة معدلات التضخم ولتمكينها من تنفيذ خطة إحلال أو شراء أو بناء دور للبعثات خلال أقصر مدة ممكنة قبل أن يستفحل الأمر، رأت إصدار طابع قيمته جنيها ونصف جنيه مصرى "طابع خدمات" (المعادل لمبلغ دولارين أمريكى تقريبا) يفرض على كافة الأعمال القنصلية التى تقوم بها بعثاتنا التمثيلية فى الخارج لصالح أى أجنبى وتحصل حصيلته لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج.
٥ - افتى مجلس الدولة بكتابه رقم ٤١ فى ١١/ ٢/ ١٩٨٠ بأنه يلزم لتقرير الرسم المنوه عنه من قانون مجلس الشعب على أن يتضمن النص على تخصيص حصيلة الرسم المقرر للانفاق على عمليات شراء مبانى وزارة الخارجية والتى يضطلع بها الصندوق.
٦ - راجع قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فرض رسم مبانى وزارة الخارجية ووافق عليه بجلسته المنعقدة فى ٢٢/ ٤/ ١٩٨٠.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
(كمال حسن على)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى
لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠
بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج
(القانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٢)
ورد إلى المجلس بتاريخ ٢/ ١٠/ ١٩٨٢ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، فأحاله المجلس بجلسته المعقودة بذات التاريخ إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه.
وقد عقدت اللجنة المشتركة إجتماعا لهذا الغرض بتاريخ ١٩ أكتوبر سنة ١٩٨٢ حضره السادة أعضاء مكتب لجنة العلاقات الخارجية وهم:
د. محمد أحمد عبد اللاه، د. حلمى الحديدى، السيد إبراهيم الذهبى، د. فرخندة حسن.
وحضر من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السيدان العضوان حسن عيد عمار، رفعت بطل وحضر من مكاتب لجنة الخطة والموازنة السيدان العضوان محمود السيد عبد الرحمن، محمد نبيل أبو السعود، كما حضر الاجتماع السيدان السفير صفوت بركه والسفير يسرى رزق بوزارة الخارجية مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وبعد أن استمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
أولا - بالنسبة لطلب تعديل المادة الأولى من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ الخاص بفرض رسم خدمات على الأعمال القنصلية والتى تنص على "يفرض رسم مقداره جنيه واحد وخمسمائة مليم (جنيه ونصف جنيه) على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج" فالهدف من التعديل المذكور تحصيل رسم الخدمات المشار إليه فى القانون المذكور على الأعمال القنصلية التى تجرى بمعرفة السلطات المصرية المختصة فى الداخل بعد أن كانت قاصرة على ما يجرى من أعمال قنصلية فى الخارج وذلك بعد أن اتضح قيام عدد كبير من الأفراد والشركات السياحية بعدم طلب التأشيرات من بعثاتنا فى الخارج والحصول عليها من موانى الوصول والمطارات بالداخل والتى لا تقوم بتحصيل هذا الرسم، وبذلك فوتت على الدولة والهيئة عائدا كبيرا من عائدات هذا الطابع ويضاف إلى ذلك أن عددا كبيرا من التصديقات التى كان من المفروض أن تتم بواسطة بعثاتنا فى الخارج، أصبحت تجرى بمعرفة الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية دون أن يتم تحصيل رسم الخدمات عليها مع أنها من صميم الأعمال القنصلية التى تؤديها بعثاتنا فى الخارج وتعتبر موازية أو مكملة لها.
وفى ضوء ما سبق يقضى مشروع القانون المعروض فى مادته الأولى بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بحيث يسمح النص بتحصيل رسم طابع الخدمات بواسطة السلطات المصرية المختصة سواء فى الداخل أو الخارج (أى موانى الوصول المصرية والإدارة القنصلية بوزارة الخارجية).
ثانيا - بالنسبة لطلب تعديل المادة الثالثة من القانون ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ فقد صدر القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ بشأن نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى وقضى فى المادة ٥٧ بأن ينشأ بوزارة الخارجية صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى يعمل على تدعيم الأمن وزيادة الشعور بالأمان لدى أعضاء السلك عند ممارستهم لأعمالهم فى ظل الظروف الدولية التى تسودها عمليات الإرهاب والحروب الصغيرة التى يتعرض لها فى المقام الأول أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وذلك بحكم عملهم الذى يتطلب ضرورة التواجد قرب الأحداث وسوف يؤدى قيام صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى إلى دعم نظام الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء السلك وأسرهم بما يحقق التكامل الاجتماعى لأسرة السلك الدبلوماسى ويؤدى إلى تأمين مستقبلهم وينعكس أثره على رفع مستوى الأداء وبذل المزيد من الجهد لتنفيذ السياسة الخارجية وتحقيق ورعاية مصر فى الخارج، وتحقيقا لهذا الغرض يجب أن تعدل المادة الثالثة من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ الخاص بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية وهى المادة التى تخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق مبانى وزارة الخارجية وذلك بما يؤدى إلى أن تصبح ٩٥% من تلك الموارد مخصصة لتمويل مبانى وزارة الخارجية ويخصص ٥% الباقية لتمويل صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
١٩/ ١٠/ ١٩٨٢
رئيس اللجنة المشتركة
د. محمد أحمد عبد اللاه
مذكرة تفسيرية
(القانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٢)
الموضوع:
أولا - طلب تعديل المادة الأولى من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ الخاص بتحصيل رسم خدمات لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية.
ثانيا - طلب تعديل المادة الثالثة من القانون ٢١٢ بفرض نسبة مئوية خاصة لتمويل صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
الغرض:
أولا - بالنسبة لطلب تعديل المادة الأولى من القانون ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ م.
١ - نص القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ الخاص بفرض رسم الخدمات على الأعمال القنصلية فى مادته الأولى على ما يلى:
يفرض رسم مقداره جنيه واحد وخمسمائة مليم (جنيه ونصف جنيه) على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج.
٢ - اتضح من التطبيق الفعلى لهذا القانون - والذى بدء فى أواخر أبريل ١٩٨١ ما يلى:
( أ ) أن عددا كبيرا من الأفراد والشركات السياحية تتحايل على هذا القانون بعدم الحصول على التأشيرات اللازمة من بعثاتنا فى الخارج، والحصول عليها من موانى الوصول التى لا تقوم بتحصيل هذا الرسم، وبذلك فوتت على الدولة والهيئة عائدا كبيرا من عائدات هذا الطابع.
(ب) كذلك اتضح أن عددا كبيرا من التصديقات التى كان من المفروض أن تتم بواسطة بعثاتنا فى الخارج، أصبحت تجرى بمعرفة الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية دون أن يتم تحصيل رسم الخدمات عليها على الرغم من أنها من صميم الأعمال القنصلية التى تؤديها بعثاتنا فى الخارج وتعتبر موازية أو مكمله لها.
٣ - وفى ضوء ما سبق رأى الجهاز الرئاسى للهيئة والوزارة تعديل المادة الأولى من القانون المذكور بحيث يسمح نصه بتحصيل رسم طابع الخدمات بواسطة السلطات المصرية المختصة سواء فى الداخل أو الخارج أى موانى الوصول المصرية، (والإدارة القنصلية بوزارة الخارجية).
٤ - تمت الكتابة بالتعديل المقترح إلى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى قام بنظر المشروع بجلسته المنعقدة فى ١٢/ ١/ ١٩٨٢ م.
ووفق علية بالصيغة المرفقة وهى:
"يفرض رسم مقداره جنيه واحد و٥٠٠ مليم (جنيه ونصف جنيه مصرى) على كل تأشيرة أو تصديق تجريه السلطات المصرية المختصة سواء فى الداخل أو الخارج وكل عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج (ومرفق مشروع قرار رئيس الجمهورية بالتعديل المقترح بعد مراجعة صياغته بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة).
ثانيا - بالنسبة لطلب تعديل المادة الثالثة من القانون ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ م.
يبذل أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المصرى قصارى جهدهم للقيام بواجباتهم فى دعم وتنفيذ سياسة مصر الخارجية وتمثل مصالحها كما أنهم مكلفون بمساعدة وحماية المواطنين المصريين فى دوائر اختصاصهم وهم يحافظون على مصالح التجارة والصناعة المصرية فى الخارج.
ولا شك أنهم وهم بسبل القيام بواجباتهم المفروضة عليهم يتعرضون لمخاطر شديدة أخذت فى التزايد فى السنوات الأخيرة نتيجة لتزايد عمليات الإرهاب الدولى.
أوردت المذكرة التفسيرية لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الجديد الصادر برقم ٤٥ بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٩٨٢ م.
أن وزارة المالية اقترحت ادراج نص جديد فى القانون يحمل الدولة مسئولية التعويض عن الأضرار التى تلحق بأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى نتيجة لعمليات احتجاز الرهائن وأشارت تلك المذكرة التفسيرية أن هذا الموقف من الدولة من شأنه أن يؤمن الأعضاء عند ممارستهم لأعمالهم ضد ذلك النوع من الأخطار التى أصبحت من الأمور المألوفة للمهنة الدبلوماسية.
وقد أوضحت المذكرة التفسيرية لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى أن صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى يعمل على تدعيم الأمن وزيادة الشعور بالأمان لدى أعضاء السلك عند ممارستهم لأعمالهم فى ظل الظروف الدولية التى تسودها عمليات الارهاب والحروب الصغيرة التى يتعرض لها فى المقام الأول أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وذلك بحكم عملهم الذى يقضى عليهم بضرورة التواجد قرب الأحداث، وسوف يؤدى قيام صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى إلى دعم نظام الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء السلك وأسرهم بما يحقق التكافل الاجتماعى لأسرة السلك الدبلوماسى ويؤدى إلى تأمين مستقبلهم وينعكس أثره على رفع مستوى الأداء وبذلك المزيد من الجهد لتنفيذ السياسة الخارجية وتحقيق ورعاية مصالح مصر فى الخارج.
ولقد أجرت وزارة الخارجية الدراسات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة وأسفرت هذه الدراسات عن إعداد المشروع المرفق الذى يتضمن الأحكام القانونية التالية:
- تخصص ٥% من موارد صندوق مبانى وزارة الخارجية لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ولما كانت تلك النسبة تمثل حوالى ٧٥ مليم وهى تعتبر نسبة ضئيلة بالنسبة لما هو مفروض أن يقوم به الصندوق من خدمات لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى أسوة بصناديق التأمين الصادرة وفقا للقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٥ الخاص بصناديق التأمين الخاصة للعاملين لذلك فإن الوزارة تعتزم أن تطلب إدراج مبلغ مناسب فى ميزانيتها لتمويل ذلك الصندوق اسوة بما هو متبع بالنسبة لسائر صناديق التأمين الخاصة الأخرى الصادرة وفقا للقانون المشار إليه أعلاه.
أما فيما يتعلق بكيفية إدارة الصندوق وتنظيم النواحى المالية والحسابية والإدارية فإن الوزارة تعتزم إعداد مشروع قرار جمهورى بذلك وفقا لما تنص عليه المادة ٥٧ من القانون رقم ٤٥ بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٩٨٢ م.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.