قانون رقم 156 لسنة 1980 المادة 1-3

قانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون في شأن رسوم التفتيش البحري

قانون صدر في ١٥ يوليو ١٩٨٠ 31

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون في شأن رسوم التفتيش البحري — ٣ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر ١٢ فبراير عام ٢٠٢٥.

الجريدة الرسمية - العدد ٢٨ مكرر (ج) - في ١٥ يوليو سنة ١٩٨٠

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر ١٢ فبراير عام ٢٠٢٥.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠

في شأن رسوم التفتيش البحري

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٢ فبراير سنة ٢٠٢٥)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

تحدد طبقاً للجداول المرفقة فئات الرسوم التى تحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات الموضحة قرين كل رسم مقرر، وذلك بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ .(١)

مادة (الثانية)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (الثالثة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ رمضان سنة ١٤٠٠ (١٥ يوليو سنة ١٩٨٠)

الجدول رقم ١

رسوم شاملة

تشمل الرسوم التالية إجراءات التسجيل ، والقيد ، والقياس لتقدير الحمولة ، والمعاينة لتقرير صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية، وصرف الشهادات اللازمة طبقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية .

م الرسوم البيان

١ عشرون جنيهاً عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن وبحد أدنى ألف جنيه . خمسة جنيهات عن كل طن أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وعشرون ألف جنيه لما زاد عن ذلك . تسجيل سفينة أو وحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصرى

٢ عشرة جنيهات عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى خمسمائة جنيه . جنيهان عن كل طن أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وعشرة آلاف جنيه لما زاد عن ذلك . إعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المسيرة.

٣ عشرون جنيها عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى ألفا جنيه. خمسة جنيهات عن كل أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وعشرون ألف جنيه لما زاد عن ذلك. تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصرى . أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا لأول مرة تحت العلم المصرى . أو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير المجهزة المستأجره أو سفينة أجنبية مستأجرة تمويليا عقب إتمام إجراءات شطبها .

٤ اثنا عشر جنيها عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى ألف جنيه . خمسة جنيهات عن كل أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى وبحد أقصى ثمانية آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وخمسة عشر ألف جنيه لما زاد عن ذلك . تجديد تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة لمدة جديدة تحت العلم المصرى . أو تجديد تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا، لمدة جديدة تحت العلم المصرى .

٥ عشرة جنيهات عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى خمسمائة جنيه . جنيهان عن كل أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى، وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه . قيد لوحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصرى.

٦ خمسة جنيهات عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى خمسمائة جنيه . جنيه واحد عن كل طن أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى، وبحد أقصى ألفان وخمسمائة جنيه . إعادة القيد لوحدة بحرية أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المسيرة .

٧ عشرة جنيهات عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى خمسمائة جنيه . جنيهان عن كل طن أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى وبحد أقصي خمسة آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وعشرة آلاف جنيه لما زاد على ذلك . إلغاء تعليق التسجيل تحت العلم المصري لسفينة مصرية غير مجهزة مؤجرة وإجراءات إعادة تفعيل تسجيلها تحت العلم المصرى . (١)

الجدول رقم ٢

رسوم المعاينات السنوية

الباب الأول: السفن:

(١) سفن الركاب: هى السفن التى تحمل أكثر من ١٢ راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية.

(٢) سفن غير مخصصة لنقل الركاب: هى السفن التى تحمل أقل من ١٢ راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية.

ومن أمثلتها: سفن البضاعة - الناقلات (بترول أو مياه أو حبوب) سفن الصيد والسفن الشراعية.

الباب الثانى: الوحدات البحرية:

(١) الوحدات الآلية: ينقسم طبيعة عملها إلى قسمين:

( أ ) وحدات آلية تعمل خارج المياه فى رحلات دولية أو ساحلية مثل:

القاطرات - الرافعات - اليخوت.

(ب) وحدات آلية تعمل فى حدود البناء أو داخله مثل: القاطرات - الرافعات ناقلات التموين (بترول - مياه) الكراكات - اللنشات (الصيد بالسنارة - النزهة - الركوب).

(٢) الوحدات غير الآلية مثل: الصنادل - البراطيم - الفلايك بأنواعها.

الباب الأول - السفن

القسم الأول - سفن الركاب:

( أ ) المعاينة الكاملة: رسوم معاينة سفينة تابعة لدولة منضمة لمعاهدة سلامة الارواح فى البحار وتشمل صرف شهادات السلامة والركاب:

الرسوم الحمولة الكلية

مليم جنيه

٢٠٠ - لكل طن أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد عن ١٠٠ طن

٢٠ - لكل طن أو جزء من الطن مما يزيد عن المائة طن الأولى.

- ٥ عن كل زيارة بعد الزيارة الأولى إذا وجدت السفينة غير مستكملة للاشتراطات المطلوبة على ألا تزيد جملة ما يحصل عن هذه الزيارات عن ٢٠ جنيها.

عند معاينة سفينة تابعة لدولة غير منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار تحصل الرسوم الموضحة بعاليه.

عند طلب تقرير عن هذه المعاينة يحصل الرسم الموضح بالجدول رقم (٤).

(ب) رسم المعاينة لمنح شهادة سلامة لرحلة خاصة أو منح شهادة ركاب فقط يحصل رسم قدره ٥٠% من الرسوم المبينة فى البند ( أ ).

أما إذا تقدمت سفينة تابعة لدولة غير منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار بطلب شهادة ركاب فتعاين معاينة تامة نظير أداء الرسمين المنصوص عليهما فى الفقرتين ( أ )، (ب) من هذا القسم ويصرف لها شهادة ركاب ينحصر مفعولها لرحلة واحدة.

(جـ) المعاينة الجزئية:

رسوم معاينات جزئية للحالات الموضحة فيما بعد لسفينة تحمل شهادة سلامة نافذة المفعول:

الرسوم البيان

مليم جنيه

- ٢٠ عند حدوث تغيير أو تعديل فى الآلات الرئيسية أو المساعدة أو فى البدن أو فى معدات سلامة الأرواح.

- ١٠ عند طلب تغيير عدد الأشخاص المصرح بحملهم.

القسم الثانى - السفن غير المخصصة لنقل الركاب:

( أ ) المعاينة الكاملة:

رسوم معاينة سفينة تابعة لدولة منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار وتشمل صرف الشهادات اللازمة طبقا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ولكنها لا تشمل الرسوم الخاصة بأجهزة التلغراف أو التليفون اللاسلكى أو خطوط الشحن أو الآلات والمراجل:

الرسوم الحمولة الكلية

مليم جنيه

٥٠ - لكل طن أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية تزيد عن ٥٠٠ طن بحد أدنى عشرة جنيهات.

٢٠ - لكل طن أو جزء من الطن مما يزيد عن الخمسمائة طن الأولى.

- ٥ عن كل زيارة بعد الزيارة الأولى إذا وجدت السفينة غير مستكملة للاشتراطات المطلوبة على ألا تزيد جملة ما يحصل عن هذه الزيارات عن ٢٠ جنيها.

عند معاينة سفينة تابعة لدولة غير منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار تحصل الرسوم الموضحة بعاليه.

عند طلب تقرير عن هذه المعاينة يحصل الرسم الموضح بالجدول رقم (٤).

(ب) المعاينة الجزئية:

رسم المعاينة الجزئية فى الحالات الموضحة فيما بعد لسفينة تحمل شهادات أو تراخيص سلامة نافذة المفعول.

الرسوم البيان

مليم جنيه

- ١٥ عند حدوث تغيير أو تعديل فى الآلات الرئيسية أو المساعدة أو البدن أو فى معدات سلامة الأرواح.

- ٥ عند طلب تغيير عدد الأفراد (أفراد الطاقم) المصرح بحملهم.

القسم الثالث: معاينة أجهزة التلغراف أو التليفون اللاسلكى:

رسم المعاينة لسفينة تابعة لدولة منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار وتشمل صرف شهادة سلامة لجهاز التلغراف أو التليفون اللاسلكى:

الرسوم البيان

مليم جنيه

- ٢٠ عن معاينة جهاز التلغراف أو التليفون اللاسلكى.

- ٥ عن كل زيارة بعد الزيارة الأولى إذا وجدت الأجهزة اللاسلكية بالسفينة غير مستكملة للاشتراطات المطلوبة على ألا تزيد جملة ما يحصل عن هذه الزيارات عن ٢٠ جنيها.

عند معاينة سفينة تابعة لدولة غير منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار تحصل الرسوم الموضحة بعاليه.

عند طلب تقرير عن هذه المعاينة يحصل الرسم الموضح بالجدول رقم (٤).

الباب الثاني - الوحدات البحرية

رسوم المعاينة لتقرير صلاحية الوحدة للملاحة:

الرسوم البيان

مليم جنيه

- ١٠ وحدات آلية تعمل خارج الميناء في رحلات ساحلية أو دولية.

- ٥ وحدات آلية تعمل في حدود الميناء أو داخلة أو وحدات تزيد حمولتها عن ١٥ طنا.

- ٢ وحدات غير آلية حمولتها الكلية تزيد عن خمسة أطنان ولا تتجاوز ١٥ طنا.

٥٠٠ - وحدات غير آلية حمولتها الكلية خمسة أطنان فأقل.

- ١ عن كل زيادة بعد الزيارة الأولى اذا وجدت الوحدة غير مستكملة على ألا تزيد الجملة عن خمسة جنيهات.

الباب الثالث - المعاينة لتحديد خطوط الشحن

رسوم معاينة سفينة مصنفة أو تابعة لدولة منضمة للمعاهدة الدولية لخطو الشحن لتحديد خطوط الشحن وتشمل صرف الشهادات اللازمة أو تجديدها طبقا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية:

الرسوم البيان

مليم جنيه

- ٧ إذا كانت الحمولة الكلية أقل من ١٥٠ طنا.

- ١٠ إذا كانت الحمولة ١٥٠ طنا فأكثر ولا تتجاوز ٥٠٠ طنا.

- ٢٥ إذا كانت الحمولة ٥٠٠ طنا فأكثر ولا تتجاوز ١٠٠٠ طنا.

- ٤٠ إذا كانت الحمولة ١٠٠٠ طن فأكثر.

- ٥ عن كل زيارة بعد الزيارة الأولى إذا وجدت السفينة غير مستكملة للاشتراطات المطلوبة على ألا تزيد جملة ما يحصل عليه من هذه الزيارات عن ٢٠ جنيها.

عند معاينة سفينة تابعة لدولة غير منضمة لمعاهدة خطوط الشحن الدولية تحصل الرسوم الموضحة بعاليه .

عند معاينة سفينة غير مصنفة يحصل ضعف الرسوم الموضحة بعاليه .

عند طلب تقرير معاينة تحصل الرسوم الموضحة بالجدول رقم (٤).

الباب الرابع - معاينة الألات والمراجل

رســـوم معاينة الآلات أو المراجل وتشمل عمليــات القيـــاس والكشف والكبس وصرف الإذن :إدارة الآلة والمراجل :

الرسوم البيان

مليم جنيه

- ١٠ معاينة المرجل

- ١٠ معاينة التربينة

- ٥ معاينة الآلة البخارية أو الآلة ذات الاحتراق الداخلى إذا كانت قدرتها

١٠٠ حصان فأكثر

- ٢ معاينة الآلة البخارية أو الآلة ذات الاحتراق الداخلى إذا كانت قدرتها

أقل من ١٠٠ حصان

- ٢ عن كل زيارة بعد الزيارة الأولى إذا وجدت الآلة أو المرجل غير مستكملة

للاشتراطات المطلوبة على ألا تزيد جملة ما يحصل عن هذه الزيارات عن عشرة جنيهات

الباب الخامس - رسوم مختلفة

يحصل ضعف الرسوم المبينة في الجدول رقم (٢) في حالة التخلف عن سداد الرسوم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق السنوي لها.

الجدول رقم ٣

رسوم متنوعة

الرسوم البيان

مليم جنيه

- ٢ تخصيص حروف إشارة دولية لسفينة .

- ٢ معاينة البيانات المحفورة على السفينة .

- ٥ إثبات أو تغيير فى بيانات سجل السفن وشهادة التسجيل فى غير الحالات

التى ذكرت فى القسم الأول من الجدول رقم (١) .

- ٦ صرف الجواز البحرى .

- ٤ تجديد الجواز البحرى .

- ٣ صرف، جواز بحرى بدل تالف أو فاقد أو منتهى .

- ٢ التصديق على تعيين الربان بشهادة التسجيل وعقد التشغيل .

٢٥٠ - التصديق على تعيين أو رفت البحار بعقد التشغيل والجواز البحرى .

٢٥٠ - التصديق على تعديل وظيفة أو مرتب البحار بعقد التشغيل والجواز البحرى.

- ١ صرف دفتر الحوادث الرسمى .

الجدول رقم ٤

رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص

م الرسوم البيان

١ ألفا جنيه . شهادة شطب تسجيل سفينة مسجلة تحت العلم المصرى .

٢ ثلاثمائة جنيه . شهادة بيانات عن السفينة من واقع السجل .

٣ ألفا جنيه . شهادة تعليق تسجيل لسفينة مصرية تحت العلم المصرى .

٤ ألف جنيه شهادة تسجيل سفينة بدل فاقد أو تالف .

٥ ثلاثمائة جنيه شهادة بحمولة قناة السويس لسفينة بدل فاقد أو تالف .

٦ سبعمائة جنيه شهادة إضافية أو بدل فاقد أو تالف من إحدى شهادات السلامة للركاب أو سلامة الإنشاء أو معدات السلامة أو اللاسلكي أو تراخيص الملاحة أو أي شهادة منصرفة طبقا للقوانين الوطنية أو المعاهدات الدولية .

٧ ألف جنيه . شهادة إعفاء من اشتراطات السلامة الدولية .

٨ مائة وخمسون جنيه . مستخرج رسمى من واقع التشغيل .

٩ ألفان وخمسمائة جنيه . تقرير معاينة سفينة طبقاً لاشتراطات المعاهدات الدولية إذا كانت السفينة غير خاضعة لتلك المعاهدات أو كانت حكومة دولتها غير منضمة لهذه المعاهدات .(١)

___________________________________________

(١) يستبدل بنص المادة الأولى، وبالجدول رقم ١ بعنوان "رسوم شاملة" ، وبالجدول رقم ٤ بعنوان " رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص" وفقا لما جاء بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٥ المنشور في الجريدة الرسمية - العدد ٦ مكرر (ز) في ١٢ فبراير سنة ٢٠٢٥.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات

ومكتب لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى ١٣ مايو سنة ١٩٨٠ إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الخطة والموازنة هذا المشروع بقانون لبحثه وتقديم تقرير عنه للمجلس فاجتمعت لهذا الغرض يومى ٢، ١٤ يونيو سنة ١٩٨٠، وقد حضر الاجتماعين السيد العضو يوسف صديق عن مكتب لجنة الخطة والموازنة. كما حضر السادة حقى غاربو رئيس مجلس إدارة مصلحة الموانى والمنائر، محمود حسن السلك مراقب التسجيل والرهن البحرى، مصطفى القرش مدير عام الشئون القانونية بوزارة النقل البحرى، عبد الحميد الملطاوى مدير عام الميزانية بوزارة المالية، ومحمد صبرى عبد الحميد مدير عام الميزانية بوزارة المالية والمهندس مصطفى فوزى مدير عام التفتيش البحرى.

نظرت اللجنة مشروع القانون واستعادت ما ورد بديباجته من قوانين واستعرضت مذكرته الإيضاحية وما ورد به من جداول ملحقه، وبعد أن استمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

تقوم الإدارة العامة للتفتيش البحرى بتحصيل الرسوم عن الأعمال التى تقوم بها على النحو التالى:

١ - إجراءات تسجيل السفن والوحدات البحرية:

يتم التحصيل طبقا للمرسوم الصادر فى ١٤/ ١٢/ ١٩٤٩، لتنفيذ أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩، بشأن تسجيل السفن التجارية.

٢ - إجراءات قياس السفن والوحدات البحرية لتقدير حمولتها:

يتم التحصيل طبقا للمرسوم الصادر فى ١٦/ ١٢/ ١٩٤٩، بشأن قياس السفن وتقدير الحمولة والرسوم الخاصة بها والمعدل بالمرسوم الصادر فى ٢٢/ ٧/ ١٩٥٤

٣ - إجراءات معاينة السفن والوحدات البحرية:

يتم التحصيل طبقا للقرار الجمهورى رقم ٢٢٥٣ الصادر سنة ١٩٦٢ فى شأن الرسوم المقررة لمعاينة السفن ومنح التراخيص والشهادات.

ولما كانت هذه المراسيم والقرارات قد مضى عليها مدة طويلة جدا لم يدخل عليها أى تعديل كما إنها لم تعد تتلاءم مع الظروف الراهنة، وتأسيسا على ذلك فقد أعدت الحكومة هذا المشروع بقانون من أجل الحفاظ على المصلحة العامة روعى فيه تعديل هذه الرسوم لكى تتلاءم مع هذه الظروف ولتحقيق مصلحة الدولة خاصة أن ما تؤديه من خدمات وإجراءات إدارية يفوق ما تتقاضاه من رسوم كمقابل للخدمات التى تؤديها.

فضلا عن أن هذا المشروع بقانون يحقق هدفا آخر هو التيسير على الجمهور المتعامل مع إدارة التفتيش البحرى فى معرفة الرسوم المطلوبة منه بعد أن كان لزاما عليه أن يبحث عنها فى المراسيم المختلفة كما روعى فى هذا المشروع بقانون ألا تمس الزيادة المقررة فى الرسوم الجديدة السفن الصغيرة وزيدت الرسوم على السفن الكبيرة بقدر بسيط إذا ما قورن ذلك بجهات أخرى محلية تقوم بأعمال مشابهة لأعمال التفتيش البحرى أو أقل منها مثل مصلحة الشهر العقارى أو الملاحة الداخلية.

هذا وقد رأت اللجنة حذف المادة الثانية حيث إن مشروع القانون ينصب على الجداول الملحقة به محددا بها فئات الرسوم التى تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البحرى، وقد أفزت اللجنة هذه الجداول وفئات الرسوم الواردة بها، ومن ثم، فقد ارتأت عدم تفويض وزير النقل البحرى فى تعديل هذه الفئات حتى لا يتم ذلك إلا من خلال مجلس الشعب فى ضوء سلطته الرقابية والتشريعية، وقد وافقت الحكومة على ذلك كما عدلت اللجنة صياغة المادة الرابعة من المشروع وهى الخاصة بتاريخ نفاذ القانون بأن استبدلت عبارة "من اليوم التالى لتاريخ نشره" بعبارة "من تاريخ نشره وذلك اتباعا لما جرى به العمل فى شأن نفاذ القوانين التى يحدد لنفاذها موعد آخر غير الموعد المنصوص عليه فى المادة ١٨٨ من الدستور وهو "شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره".

واللجنة إذ تعرض تقريرها بشأن هذا المشروع بقانون على المجلس الموقر ترى أنه يحقق المصلحة العامة للبلاد بحصولها على الرسوم التى تتوازى مع الخدمات التى تقدمها، وترجو المجلس الموقر الموافقة على المشروع بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

مهندس: محيى الدين عبد اللطيف

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠

تنفيذا لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية صدر بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٩٤٩ المرسوم بتحديد الرسوم المستحقة التى تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البحرى كما صدر بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٩٤٩ مرسوم عدل بمرسوم آخر مؤرخ فى ٢٢/ ٧/ ١٩٥٩ بشأن قياس السفن وتقدير الحمولة والرسوم الخاصة بها.

كما صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٢٥٣ بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٩٦٢ فى شأن الرسوم المقررة لمعاينة السفن ومنح التراخيص والشهادات.

لما كانت هذه القوانين والقرارات لا تتلاءم والظروف الراهنة وحرصا على المصلحة العامة فقد أعد مشروع القانون المرافق والذى روعى فيه تعديل هذه الرسوم بما يتمشى ومصلحة الدولة خاصة وأن ما يؤديه من خدمات وإجراءات إدارية تفوق ما تتقاضاه من رسوم كمقابل لها طبقا لهذه القوانين والقرارات حيث روعى فيها التعديل الآتى:

أولا: قسم المشروع إلى أربعة جداول:

الجدول الأول: قسم إلى قسمين (الأول) ويشمل رسوم تسجيل السفن لأول مرة وإعادة تسجيلها وكذا تعديل ملكيتها أو حمولتها أو الآتها، (الثانى) ويشمل رسم قيد الوحدات المقيدة لأول مرة والمعاد قيدها.

الجدول الثانى: ويتضمن رسوم المعاينات السنوية للسفن المسجلة والوحدات المقيدة والتى تجريها الإدارات الفنية.

الجدول الثالث: ويشمل الرسوم المتنوعة التى تخرج عن نطاق الجدولين السابقين.

الجدول الرابع: ويتضمن تعديل الرسوم الخاصة بصرف الشهادات والتقارير والتراخيص التى تصرف من الادارات المختلفة.

وقد قصد بهذا التقسيم التسهيل على العاملين فى التعرف بطريق مباشر على الرسوم المقرر فى كل حالة على حدة بما يضمن توفير الوقت والجهد والتسهيل لإداء الخدمات لجمهور المتعاملين.

ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بعرض مشروع القانون بشأن الرسوم التى تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى ١٤/ ١/ ١٩٨٠.

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى

مهندس على فهمى الداغستانى

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة