الجريدة الرسمية - العدد ٣٣ تابع (ب) - في ١٣ أغسطس سنة ٢٠١٥
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٣ مايو عام ٢٠٢٥.
الديباجة
_____________________________________
قانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥
بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى
واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٣ مايو عام ٢٠٢٥)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات؛
وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
المواد
مادة (١)
يُعدل اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإخراج دوائر قسم أول مدينة نصر - قسم ثانٍ مدينة نصر - المطرية - المرج - السلام - القاهرة الجديدة من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة، وتختص بدوائر قسم أول مدينة نصر - قسم ثانٍ مدينة نصر - المطرية - المرج - السلام - القاهرة الجديدة .
مادة (٢)
يُعدل اختصــاص محكمة جنوب القــاهرة الابتدائيــة بإخراج دوائر حلوان - التبين - ١٥ مايو - البساتين - دار السلام - المعادى من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمــة حلوان الابتدائية، يكون مقرها مدينة حلوان، وتختص بدوائر حلـوان - التبيـــن - ١٥ مايو - البساتين - دار السلام - المعادى .
مادة (٣)
يُعدل مسمى محكمة الجيزة الابتدائية إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر الدقى - العجوزة - قسم إمبابة - مركز إمبابة - الوراق - أوسيم من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال الجيزة الابتدائية، يكون مقرها محافظة الجيزة، وتختص بدوائر الدقى - العجوزة - قسم إمبابة - مركز إمبابة - الوراق - أوسيم
مادة (٤)
يُعدل مسمى محكمة بنها الابتدائية إلى محكمة شمال بنها الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر قسم أول شبرا الخيمة - قسم ثانٍ شبرا الخيمة - العبور - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة جنوب بنها الابتدائية، يكون مقرها مدينة شبرا الخيمة، وتختص بدوائر قسم أول شبرا الخيمة - قسم ثانٍ شبرا الخيمة - العبور - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية .
مادة (٥)
يُعدل مسمى محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر الجمرك - كرموز - منيا البصل - الدخيلة - قسم أول العامرية - قسم ثانٍ العامرية - مينا الإسكندرية - اللبان - برج العرب - مرسى مطروح - العلمين - السلوم من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، يكون مقرها مدينة الإسكندرية، وتختص بدوائر الجمرك - كرموز - مينا البصل - الدخيلة - قسم أول العامرية - قسم ثانٍ العامرية - مينا الإسكندرية - اللبان - برج العرب .
وتُنشأ محكمة مرسى مطروح الابتدائية، يكون مقرها محافظة مرسى مطروح، وتختص بدوائر مرسى مطروح - العلمين - السلوم .
مادة (٦)
يُعدل مسمى محكمة طنطا الابتدائية إلى محكمة غرب طنطا الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر قسم أول المحلة - قسم ثانٍ المحلة - قسم ثالث المحلة - مركز المحلة - قطــــور - زفتى - سمنود من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شرق طنطا الابتدائية، يكون مقرها مدينة المحلة الكبرى، وتختص بدوائر قسم أول المحلة - قسم ثانٍ المحلة - قسم ثالث المحلة - مركز المحلة - قطور - زفتى - سمنود .
مادة (٧)
يُعدل مسمى محكمة الزقازيق الابتدائية إلى محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر فاقوس - الحسينية - أبو كبير - كفر صقر - ديرب نجم - أولاد صقر - ههيا - الإبراهيمية من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، يكون مقرها مدينة ههيا، وتختص بدوائر فاقوس - الحسينية - أبو كبير - كفر صقر - ديرب نجم - أولاد صقر - ههيا - الإبراهيمية .
مادة (٨)
يُعدل مسمى محكمة المنصورة الابتدائية إلى محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر دكرنس - شربين - بلقاس - المنزلة - منية النصر - ميت سلسيل والجمالية - المطرية من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال المنصورة الابتدائية، يكون مقرها مدينة دكرنس، وتختص بدوائر دكرنس - شربين - بلقاس - المنزلة - منية النصر - ميت سلسيل والجمالية - المطرية .
مادة (٩)
يُعدل مسمى محكمة دمنهور الابتدائية إلى محكمة شمال دمنهور الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر الدلنجات - إيتاى البرود - شبرا خيــت - أبو المطــامير - الرحمانية - كوم حمادة- وادى النطرون من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، يكون مقرها مدينة إيتاى البارود، وتختص بدوائر الدلنجات - إيتاى البارود - شبراخيت - أبو المطامير - الرحمانية - كوم حمادة - وادى النطرون.
مادة (١٠)
يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط - مركز الفتح- مركز أبنوب - مركز منفلوط - مركز القوصية - مركز ديروط).(١)
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البداري).(١)
وتُنشأ محكمة الوادى الجديد الابتدائية، يكون مقرها محافظة الوادى الجديد، وتختص بداوئر الخارجة - الداخلة - مركز باريس - مركز الفرافرة .
مادة (١١)
تختص محكمة استئناف القاهرة بالنظر فى استئناف الأحكام الصادر من كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، محكمة شمال القاهرة الابتدائية، محكمة حلوان الابتدائية، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، محكمة شمال الجيزة الابتدائية، محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.
مادة (١٢)
تختص محكمة استئناف طنطا بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شمال بنها الابتدائية، محكمة جنوب بنها الابتدائية، محكمة شرق طنطا الابتدائية، محكمة غرب طنطا الابتدائية.
مادة (١٣)
تختص محكمة استئناف الإسكندرية بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، محكمة مرسى مطروح الابتدائية، محكمة شمال دمنهور الابتدائية، محكمة جنوب دمنهور الابتدائية.
مادة (١٤)
تختص محكمة استئناف المنصورة بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، محكمة شمال المنصورة الابتدائية، محكمة جنوب المنصورة الابتدائية.
مادة (١٥)
تختص محكمة استئناف أسيوط بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شمال أسيوط الابتدائية، محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، محكمة الوادى الجديد الابتدائية.
مادة (١٦)
تستمر المحاكم الابتدائية فى نظر الدعاوى المتداولة أمامها والتى تدخل فى اختصاصها المحلى قبل صدور هذا القانون، وذلك إلى حين الفصل فيها بحكم منه للخصومة.
مادة (١٧)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٨ شوال سنة ١٤٣٦هـ
الموافق ١٣ أغسطس سنة ٢٠١٥م .
عبد الفتاح السيسى
_______________________________________________
(١) يستبدل بنص المادة ١٠ / الفقرتين الأولى والثانية وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٩ مكرر (ب) في ١٣ مايو ٢٠٢٥.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.