النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٦).
الديباجة
الوقائع المصريه العدد ١٥٧تابع فى ٢١يوليه سنة ٢٠٢٦
_________________________________________________________
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
قرار رقم٢٧١ لسنة٢٠٢٦
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢
في شأن سجل المستوردين
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٦)
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بمنع التدليس والغش ؛
وعلى القانون ال ٩٥ لسنة١٩٤٥ قانون رقم الخاص بشئون التموين ؛
وعلى القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ؛
وعلى القانون رقم ١٣٧ لـسنة ١٩٧٤ بـبعض الأحكـام الخاصـة بالاسـتيراد والتصدير والنقد ؛
وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة١٩٧٦ في شأن السجل التجاري ؛
وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجـار ذات القيمة؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشـركات التوصـية بالأسـهم والـشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩لسنة ١٩٨١؛
وعلى القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢لسنة ٢٠٠٢؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسـات الاحتكاريـة الـصادر بالقـانون رقم٣ لسنة ٢٠٠٥؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة ٢٠٠٥ ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم٧٢ لسنة٢٠١٧؛
وعلى قانون تنظيم نشاطي التـأجير التمـويلي والتخـصيم الـصادر بالقـانون رقم ١٧٦لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الـصادر بالقـانون رقـم ١٩٤ لسنة٢٠٢٠؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠؛
وعلى القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكـة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقـل ( ٥١٪) مـن بعـض أحكـام القـانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧٠ لسنة ١٩٧١بإنـشاء الهيئـة العامـة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم ٢٦٧٨ لـسنة ٢٠٢٤ بتنظـيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٨٤٦ لسنة ٢٠١٧ باللائحـة التنفيذيـة للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين ؛
وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر:
المواد
مادة (الأولى)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ فـي شـأن سـجل المستوردين المرافقة.
مادة (الثانية)
يلغى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٨٤٦ لسنة ٢٠١٧ باللائحـة التنفيذيـة للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، كما يلغى كل حكم يخـالف أحكام اللائحة المرافقة .
مادة (الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية
د /محمد فريد صالح
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٢١
في شأن سجل المستوردين
(الفصل الأول)
تعريفات وأحكام عامة
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التاليـة المعنـى المبـين قرين كل منها :
١-القانون:القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٢١ في شأن سجل المستوردين.
٢-الوزير: الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
٣-الهيئة: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
٤ -صاحب الشأن: التاجر الفرد، أو من له حق التوقيع والإدارة فـي شـركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحـد، أو رئـيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير المسئول في شركات الأموال وذلك طبقًـا لمـا هـو موضح بصحيفة القيد في السجل التجاري او ، الشخص طبيعي مصري الجنسية الذي ينوب عن أي منهم بموجب توكيل رسمى.
٥- استيراد السلع بقصد : ما يستورد من سلع تحمل الـصفة التجاريـة لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أي عملية تحويليـة أو تكميليـة عليها، بما في ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلي وفقً لأحكـام ا قـانون تنظـيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ ، وكذا مـا يتم استيراده من قِبل الوكيل التجاري للسلع .
٦- شهادة اجتياز الدورات التدريبية: شهادة تفيد اجتياز الحاصل عليها للـدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد .
٧- المسئول عن الاستيراد : العاملون الذين يعملون بصفة دائمـة بالمنـشأة الفرديـة المؤمن عليهم و في التأمينات الاجتماعية ، أو العاملون والمديرون بالشركة المـسئولون عـن الاستيراد والذين يعملون بصفة دائمة في الشركة والمؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية.
٨-السجل: سجل المستوردين الـورقي أو الإلكترونـي المعـد بالهيئـة وفقًـا لأحكام القانون.
مادة (٢)
تكون الهيئة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون، وتمـسك الـسجل لقيـد الأشخاص الطبيعيين والشركات الراغبة في استيراد السلع بقصد الاتجـار ، علـى أن يتضمن السجل البيانات التي تحددها الهيئة، وعلى الأخص ما يأتي :
أولاً - بالنسبة للشخص الطبيعي :
١- بيانــات الــشخص وتتــضمن الاســم والعنــوان والبريــد الإلكترونــي ورقم الهاتف المحمول.
٢- مجموعة السلع التي يقوم باستيرادها .
ثانيا- بالنسبة للشخص الاعتباري :
١- اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها .
٢- بيانات التواصل وبخاصة العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني .
٣- مجموعة السلع التي يقوم باستيرادها .
٤- أسماء مديري الشركة والمسئولون عن الاستيراد .
ومع عدم الإخلال بسرية بيانات السجل الخاصة بتعاملات المستوردين وقيمها مع الجهات الخارجية أو المتعاملين بالداخل والمستندات المرتبطة بها على النحو المـشار من ( ١٤)إليه بالمادة القانون، تتولي الهيئة نشر البيانات المـشار إليهـا بالبنـدين أولاً وثانيا من هذه المادة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى الهيئة تحديث بيانات السجل بصورة دورية.
مادة (٣)
تتولى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمـل بهـذه اللائحـة إعـداد منـصة إلكترونية لتلقي طلبات القيد أو تجديد القيد أو إعادة القيد بالسجل، وكذا طلبات تعـديل أو تحديث بيانات المستوردين، على أن يتم تقديم الطلبات مـن خـلال تلـك المنـصة فور تفعيلها.
الفصل الثاني
إجراءات ومستندات القيد وإعادة وتجديد القيد
للأشخاص الطبيعيين والشركات
مادة (٤)
يقدم طلـب القيد أو إعـادة القيـد بالـسجل بالنـسبة للأشـخاص الطبيعيـين
على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعد بالهيئـة لهـذا الغـرض، علـى أن يقرفَـ
بالطلب المستندات الآتية :
١- مستخرج رسمي من السجل التجاري للمحل الرئيسي يثبـت أن رأس المـال وقت تقديم الطلب لا يقل عن خمسمائة ألف الاستيراد جنيه، وأن الاستيراد ضمن نـشاط طالـب القيد أو إعادة القيد، وفي حاله تعذر ذلك ، فيجوز إثبات رأسمال ب تقديم آخـر ميزانيـة مقدمة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة تثبت أن رأس ماله لا يقل عـن خمسمائة ألف جنيه.
٢- شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الا تحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة طالب القيد أو إعادة القيد للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سـابقتين على الأقل على طلب القيد أو إعادة القيد، بحسب الأحوال .
٣- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لطالب القيد أو إعادة القيد والمدير المسئول والمسئولين عن الاستيراد ، وجميع بيانات التواصل معهم وعلى الأخص رقـم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ، والمستند الدال على أن المسئول عـن الاسـتيراد مؤمنًا عليه في التأمينات الاجتماعية .
٤- صورة البطاقة الضريبية .
٥- شهادة اجتياز الدورات التدريبية لطالب القيد أو إ عادة القيد أو المدير المسئول والمسئولين عن الاستيراد الصادرة من مركز تـدريب التجـارة الخارجيـة بـالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية ، أو المراكز الأخرى الذي يعتمدها الوزير على أن ، تلتزم هذه المراكز باعتماد برامج الدورات والساعات التدريبية ومقابل الحصول علـى الشهادة من الوزير.
٦- صورة من الإقرار الضريبي عن السنة السابقة ل تاريخ طلب القيـد أو إعـادة القيد، بحسب الأحوال، معتمدة من مصلحة الضرائب، على ألا يقـل عمـال الأحجـم المثبت في الإقرار عن مليوني جنيه ، وفي حال تعذر إثبات حجم الأعمال مـن واقـع الإقرار الضريبي، فيجوز إثباته من خلال تقديم آخر قوائم مالية سنوية معتمـدة ثابـت بها أن حجم أعماله لا يقل عن مليوني جنيه، و مرفقًا بها جميع المستندات المؤيدة لذلك.
٧- إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي صـادرا مـن أحـد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري على ان يكون ساريا لمـده القيد أو إعادة القيد والمهلة الممنوحة قانونًا لتجديده بمبلغ خمسين ألف جنيه .
٨- إقرار من صاحب الشأن بعدم سبق صدور حكم نهـائي بعقوبـة جنايـة، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين التي تضمنتها الفقرة د من البند اولامن المادة ٢ من القانون، أو تقـديم ما يفيد التصالح في حالة صدور حكم عليه في أي من تلك الجرائم، أو ما يثبت أنه رد إليه اعتباره.
٩- إقرار من صاحب الشأن بعدم سبق صدور حكم نهائي ضده لارتكابه إحـدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، أو تقديم ما يثبت أنه رد إليه اعتباره .
١٠- إقرار من صاحب الشأن بعدم عضويته بمجلس النواب أو مجلس الـشيوخ أو أي من المجالس المحلية، وبأنه ليس من المتفرغين للعمل السياسي، أو تقديم ما يفيد مزاولته للأعمال التجارية قبل اكتساب العضوية بأي من تلك المجالس أو قبل التفـرغ للعمل السياسي.
١١- تعهد من صاحب الشأن بالتسجيل على منصات التداول للسلع التي يـصدر بها قرار من الوزير .
١٢- قرار من صاحب الشأن بـأن جميـع البيانـات والمـستندات والتعهـدات المقدمة منه صحيحة، وبإخطار الهيئة في حالة تعديل أي من البيانـات المـستندات و المقدمة منه.
١٣- إقرار من صاحب الشأن بالتعهد بسداد مستحقات الهيئة في مواعيدها.
١٤- تعهد من صاحب الشأن بالربط الإلكتروني مع الأنظمة التي تحددها الهيئـة لتوفير المعلومات المطلوبة إلكترونيا.
١٥- إيصال سداد رسم القيد أو إعادة القيد، بحسب الأحوال.
مادة (٥)
يقدم طلب القيد أو إعادة القيد بالسجل بالنسبة للشركات علـى النمـوذج الـورقي أو الإلكتروني المعد بالهيئة لهذا الغرض، على أن يرفَق بالطلب المستندات الآتية :
أولاً بالنسبة لقيد شركات الأشـخاص والـشركات ذات المـسئولية المحـدودة وشركات الشخص الواحد بالسجل :
١- مستخرج رسمي من السجل التجاري يثبت أن من أغراضها استيراد الـسلع الاتجاربقصد ، وأن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل، وأن يكـون مركزهـا الرئيسي بجمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقًا لأحكام القوانين المصرية.
٢- مستخرج رسمي من عقد تأسيس شركات الأشخاص والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبتة فـي الـسجل التجاري، وفي حالة تعذر استخراج أحد العقود مع وجود البيانات المطلوبة بأحد العقود المقدمة يكتفى بآخر عقد مثبت به جميع البيانات حال إثباتها فـي الـسجل التجـاري، وبالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشرك ات الشخص الواحد يتم تقديم نـسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي والتعديلات التي أدخلت عليهما، ويعتـد بالبيانـات الواردة بالموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمنـاطق الحـرة مـع مطابقتهـا بالنسخة التي يقدمها المستورد بعد التأكد من صحته.
٣- المستند الدال على أن رأس المال المدفوع للشركة لا يقل عن مليوني جنيـه، وذلك من خلال تقديم آخر ميزانية مقدمة إلى مصلحة الضرائب عـن الـسنة الماليـة السابقة، أو تقديم شهادة صادرة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المـصري تفيد إيداع رأس المال المدفوع للشركة وذلك في حالة بدء الشركة ل وفي حـال ، نشاطها تعذر إثبات توافر الحد الأدنى لرأس المال على النحو المشار إليه ، فيجوز إثبات تـوافر الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة من خلال تقديم آخر رأس مال مدفوع ثابـت بعقد تأسيس الشركة أو تعديلاته، على أن يتطابق مع ما هو ثابت بالـسجل التجـاري للشركة، أو تقديم آخر قوائم مالية معتمدة للشركة مرفقًا بها تقرير من مراقب حسابتها والمتضمن توافر الحد الأدنى المتطلب لرأس المال المدفوع للشركة .
٤- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب للـشركاء المتـضامنين ومديري الشركة والمسئولين عن الاستيراد ، وبياناتهم وبخاصة رقم الهـاتف المحمـول والبريد الإلكتروني ، والمستند الدال على أن المسئول عن الاستيراد مؤمنً عليـه فـي التأمينات الاجتماعية .
٥- شهادة اجتياز الدورات التدريبية للـشركاء المتـضامنين ومـديري الـشركة والمسئولين عن الاستيراد الصادرة من مركز تـدريب التجـارة الخارجيـة بـالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية ، أو المراكز الأخرى الذي يعتمدها الـوزير ، علـى النحو المشار إليه بالبند ( ٥)من المادة ( ٤) من هذه اللائحة.
٦- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبي للسنة أو جـزء من السن ة السابقة لتقديم طلب القيد أو إعادة القيد ، بحـسب الأحـوال ، يفيـد أن حجـم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه ، ويجوز أن يكون الإقرار عن جزء من الـسنة ، وفى حالة زيادة مدة الإقرار على اثنى عشر شـهرا وذلـك بالنـسبة للـسنة الأولـى للشركات حديثة التأسيس، تعتبر المدة كاملة بمثابة السنة السابقة.
٧- الإقرارات المنـصوص عليهـا بـالبنود ٨, ٩ ، ١٠ مـن المـادة٤ من هذه اللائحة، وذلك فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين ومديري الشركة والمـسئولين عن الاستيراد.
٨- تعهد من الممثل القانوني للشركة بالتسجيل على منصات التداول للسلع التـي يصدر بها قرار من الوزير .
٩- إقرار من الممثل القانوني للشركة بأن جميع البيانات والمستندات والتعهـدات المقدمة منه صحيحة، وبإخطار الهيئة في حالة تعديل أي مـن البيانـات والمـستندات المقدمة من الشركة .
١٠- تعهد من الممثل القانوني للشركة بسداد مستحقات الهيئة فور استحقاقها.
١١- إقرار من الممثل القانوني للشركة بأن ( ٥١٪) على الأقـل مـن حـصص الشركة مملوكة لمصريين، ويجوز قيد الشركات التي تكون حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن ٥١٪ ، على ألا يزيد إجمـالي مـدد القيد على عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة لا تجاوز عشر سنوات بقـرار مـن مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير
١٢- تعهد من الممثل القانوني للشركة بالربط الالكترونـي مـع الأنظمـة التـي تحددها الهيئة لتوفير المعلومات المطلوبة الكترونيا.
١٣- إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي مـن أحـد ا صـادر البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري على أن يكون ساري لمـدة القيد ، أو إعادة القيد، والمهلة الممنوحة قانونًا لتجديده بمبلغ مائتي ألف جنيه .
١٤- صورة البطاقة الضريبية .
١٥- إيصال سداد رسم القيد أو إعادة القيد، حسب الأحوال .
ثانيا لنسبة لقيد شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بالسجل :
١- مستخرج رسمي من السجل التجاري يثبت أن من أغراضها استيراد الـسلع الاتجاربقصد ، وأن يكون مركزها الرئيسي بجمهورية مصر العربية، وتـم تأسيـسها اوفقً لأحكام القوانين المصرية .
٢- نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والتعديلات التي أدخلت على عقد الشركة أو نظامها الأساسي، على ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايـين آجنيه ويكتفي ب خر نسخة في حالة وجود جميع التعديلات بها، ويعتد بالبيانات الـواردة بالموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناط الحرة مع مطابقتها بالنسخة التـي يقدمها المستورد بعد التأكد من صحتها .
٣- إقرار من الممثل القانوني للشركة بأن ٥١٪ على الأقل من أسـهم الـشركة أو حصصها مملوكة لمصريين، ويجوز قيد الشركات التي تكـون أسـهم وحـصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن ٥١ ٪ علـى ألا يزيد إجمالي مدد القيد على عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة لا تجـاوز عـشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير.
٤- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبي للسنة أو جـزء من السنة السابقة لطلب القيد أو ، إعادة القيد بحسب الأحوال ، يفيد أن حجـم الأعمـال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه ويجوز أن يكون الإقرار عن جزء من السنة وفى حالـة زيادة مدة الإقرار على اثنى عشر شهرا وذلك بالنسبة للسنة الأولى للـشركات حديثـة التأسيس تعتبر المدة كاملة بمثابة السنة السابقة.
٥- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأعـضاء المنتـدبين ومـديري الشركة، والمسئولين عن الاسـتيراد وبيانـاتهم وبخاصـة رقـم الهـاتف المحمـول والبريد الإلكتروني ، والمستند الدال على أن المسئول عـن الاسـتيراد مؤمنًـا عليـه في التأمينات الاجتماعية .
٦- الإقرارات المنصوص عليها بالبنود ٨ , ٩, ١٠من المادة٤ من هذه اللائحة، وذلك فيما يتعلق بمديري الشركة والمسئولين عن الاستيراد .
٧- شهادة اجتياز الدورات التدريبية لمديري الشركة والمسئولين عـن الاسـتيراد الصادرة من مركز تدريب التجارة الخارجية بـالوزارة المختـصة بـشئون التجـارة الخارجيه أو المراكز الأخرى الذي يعتمدها الوزير ، على النحو المشار إليه بالبند ( ٥) من المادة٤ من هذه اللائحة.
٨- تعهد من الممثل القانوني للشركة بالتسجيل على منصات التداول للسلع التـي يصدر بها قرار من الوزير .
٩- تعهد من الممثل القانوني للشركة بسداد مستحقات الهيئة فور استحقاقها .
١٠- إقرار من الممثل القانوني للشركة بأن جميع البيانات والمستندات والتعهدات المقدمة منه صحيحة، وبإخطار الهيئة حال تعديل أي من البيانات والمستندات المقدمـة من الشركة.
١١- تعهد من الممثل القانوني للشركة بالربط الإلكترونـي مـع الأنظمـة التـي تحددها الهيئة لتوفير المعلومات المطلوبة إلكترونيا.
١٢- إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي مـن أحـدا صـادر البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري على أن يكون ساريا لمـدة، أو إعادة القيد،القيد والمهلة الممنوحة قانونًا لتجديده بمبلغ مائتي ألف جنيه.
١٣- صورة البطاقة الضريبية .
١٤- إيصال سداد رسم القيد أو إعادة القيد .
مادة (٦)
يجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الـشخص الطبيعـي أو بعـضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، بشرط سريان بطاقته الاسـتيرادية عند الوفاة، وتقديم طلب للهيئة بذلك خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى تلك الشركة التي تم تأسيسها من شرطي مضي عام على قيدها بالسجل التجاري وتقديم إقرارا ضريبيا بحجم أعمالها عن العام السابق، مع استيفاء باقي شروط القيد الأخرى .
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه ا لمادة في حالة دخول شركاء أو مـساهمين في تلك الشركات بخلاف ورثة الشخص الطبيعي المقيد بالسجل، ويتم التحقق من ذلـك بالاطلاع على عقد تأسيس الشركة أو أي مستند آخر تطلبه الهيئة .
مادة (٧)
يقدم صاحب الشأن طلب تجديد القيد بالسجل على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعد بالهيئة لهذا الغرض، وذلك خلال التسعين يوما السابقة على انتهـاء مـدة القيـد على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
١- مستخرج حديث من السجل التجاري .
٢- صورة من الإقرار الضريبي عن السنة السابقة لتاريخ طلب التجديد معتمـدة من مصلحة الضرائب .
٣- صورة البطاقة الضريبية.
٤- شهادة اجتياز الـدورات التدريبيـة لطالـب التجديـد أو المـدير المـسئول والمسئولين عن الاستيراد بالنسبة للشخص الطبيعي، أو للشركاء المتضامنين ومـديري الشركة والمسئولين عن الاستيراد بالنسبة للشركة الصادرة من مركز تدريب التجـارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية ، أو المراكـز الأخـرى الـذي يعتمدها الوزير، على النحو المشار إليه بالبند ٥ من المادة ٤ من هذه اللائحة .
٥- صورة من المستند الدال على أن المـسئول عـن الاسـتيراد مؤمنًـا عليـه في التأمينات الاجتماعية .
٦- الإقرارات المنصوص عليها بالبنو١٠,٩,٨من المادة (٤) من هذه اللائحة، وذلك بالنسبة لطالـب التجديـد مـن الأشـخاص الطبيعيـين، أو الـشركاء المتضامنين ومديري الشركة والمسئولين عن الاستيراد بالنسبة للشركة .
٧- إقرار من صاحب الشأن بصحة جميع البيانات والمستندات والتعهدات المرفقة .بطلب التجديد
٨- إيصال سداد رسم تجديد القيد .
ويقبل طلب تجديد القيد إذا تم تقديمه مستوفيا المـستندات المـشار إليهـا خـلال التسعين يوم التالية لانتهاء مدة القيد، بشرط سداد رسم التجديد مضاعفًا وإرفـاق مـا يفيد ذلك.
مادة (٨)
تتولى الهيئة البت في طلب القيد أو تجديد القيد أو إعادة القيد بالسجل خلال مـدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات المطلوبـة، ويعتبر انقضاء مهلة البت في الطلب دون رد بمثابة رفض للطلب .
ويصدر قرار القيد أو إعادة القيد أو تجديد القيد بالسجل من رئيس الهيئة أو مـن يفوضه، وينشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم تحديث السجل وفقًا. لذلك وتكون مدة القيد بالسجل خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بشرط اسـتمرار توفر شروط القيد أو إعادة القيد، حسب الأحوال .
وعلى الهيئة إخطار من تم رفض قيـده بأسـباب ذلـك، كمـا تقـوم بإخطـار من تم قيده أو تجديد قيده أو إعادة قيده بالسجل بما يفيد ذلك، متضمنًا رقم القيد وتاريخ انتهاء مدة القيد .
( الفصل الثالث )
التزامات المستورد المقيد بالسجل
مادة (٩)
يلتزم المستورد المقيد بالسجل بمراعاة ما يأتي :
١- أحكام القوانين المنظمة للتجارة، وقمع الغش والتدليس، والتموين والجمـارك، والاستيراد والتصدير، والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والشركات، ومكافحة غسل الأموال، وحماية حقوق الملكيـة الفكريـة، وحمايـة المنافـسة ومنـع الممارسات الاحتكارية، والبنك المركزي المصري، والضريبة على القيمـة المـضافة، والضريبة على الد خل، وحماية المستهلك، وأحكـام الاتفاقيـات الدوليـة ذات الـصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية .
٢- مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة .
٣- الإشارة إلى رقم القيد بالسجل في جميع العقود والفواتير والعناوين التجاريـة والإعلانات، وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر عنه .
٤- زيادة مبلغ التأمين حال نقـصانه أو فـي حالـة تـسييل خطـاب الـضمان المصرفي، بما يضمن استيفاء قيمة التأمين المقررة قانونًا طيلة مدة القيد وتجديد القيـد وإعادة القيد بالسجل .
٥- موافاة الهيئة فورا وعلى البريد الإلكتروني الذي تخصـصه لهـذا الغـرض، بما يأتي :
(أ) أماكن تخزين الرسالة أو الرسائل المستوردة، متضمنً ا العنـوان والكميـات والإحداثيات الجغرافية (Coordinates Geographic ).
(ب) الفواتير الإلكترونية الخاصة بعمليات البيع .
(ج) الفواتير الخاص ة بتوزيع السلع المستوردة متـضمنة اسـم المـوزع وشـكله القانوني ومقره وصورة حديثة من السجل التجاري له .
٦- موافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقـب الحسابات بشأنها فور اعتمادها وبحد أقصى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وموافاة الهيئة بالقوائم المالية ربع السنوية الدوريه بها تقرير فحـص محدود من مراقب الحسابات خلال خمة وأربعين يوما من نهاية الفترة المقـدم عنهـا القوائم المالية .
مادة (١٠)
يلتزم المستورد بإخطار الهيئة على النموذج المعد منها ورقيا و الكترونيا بكل ما يطرأ من تغييرات أو تعديلات على البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوم علـى الأكثر من تاريخ حدوثها، على أن يرفق بالإخطار بيان بتلك التعـديلات والمـستندات الخاصة بذلك.
إذا لم يقدم الإخطار خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هـذه المـادة ، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمـسك بهـذا التعديل في مواجهة صاحب الشأن .
مادة (١١)
يلتزم المستورد المقيد بالسجل بإخطار الهيئة على النموذج المعـد منهـا ورقيا أو إلكترونيا في حالة قيامه بتغيير أو تعديل شكله القانوني، أو ت عـديل رقـم التـسجيل الضريبي له خلال ستين يوما من تاريخ التعديل، على أن يرفق بالإخطار ما يأتي :
١- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة متضمنًا التعديلات.
٢- صورة من البطاقة الضريبية .
٣- خطاب من مصلحة الضرائب يتضمن أسباب تعديل رقم التسجيل الـضريبي وتاريخه، في حالة إذا كان التعديل راجعا إلى مصلحة الضرائب .
وعلى الهيئة أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل بعد التأكد من صحته، ويعد ذلـك بمثابة تعديل للبيانات في السجل .
( الفصل الرابع )
المجموعات السلعية
مادة (١٢)
تُقسم مجموعات السلع حسب أقسام تعريفة الوارد الجمركية على النحو الآتي :
١- حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية .
٢- منتجات المملكة النباتية .
٣- شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها، دهـون غذائيـة محضرة، شموع من أصل حيواني أو نباتي .
٤- منتجات صناعة الأغذية، مشروبات، سوائل كحوليـة وخـل، تبـغ أوابـدال تبغ مصنعة.
٥-منتجات معدنية
٦- منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها .
٧- لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته .
٨-صلال وجلود خام، جلود مدبوغة أو مهيئة، جلود بفراء ومـصنوعات هـذه المواد، أصناف عدة للحيوانات والسراجة، لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مناسـبة لها، مصنوعات من مصارين الحيوانات عدا مصارين دودة القز .
٩- خشب ومصنوعاته، فحم خشبي، فلين ومصنوعاته، مصنوعات مـن القـش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر، أصناف صناعتي الحصر والسلال.
١٠- عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخـر ى، ورق أو ورق مقـوي(نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع، ورق وورق مقوي ومصنوعاتهما .
١١- مواد نسجية ومصنوعاتها .
١٢- أصناف الأحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات شمس، عصى مشي، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف، ريش محضر وأصـناف مصنوعة منه، أزهار اصطناعية، مصنوعات من شعر بشري .
١٣- مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صـخري إسبـستوس (أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة، منتجات من خزف، زجاج ومصنوعاته .
١٤- لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمـة، معـادن ثمينـة، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد، حلى الغوايـة(مقلدة)، نقود.
١٥- معادن عادية ومصنوعاتها .
١٦- آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، أجهـزة تـسجيل وإذاعـة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئيـة ، تليفزيـون أجزاء ولوازم هذه الأجهزة.
١٧-معدات نقل .
١٨- أدوات وأجهـزة للبـصريات أو التـصوير الفوتـوغرافي أو الـسينمائي، أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الـدقيق، أدوات وأجهـزة للطـب أو للجراحــة، أصــناف صــناعة الــساعات، أدوات موســيقية، أجــزاء ولــوازم هذه الأدوات والأجهزة .
١٩- أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها .
٢٠- تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية .
٢١- سلع ومنتجات متنوعة غير مذكورة ولا داخلة في المجموعات السابقة .
( الفصل الخامس )
الرسوم
مادة (١٣)
تُحدد رسوم القيد وإعادة القيد وتجديد القيد وتعديل البيانـات وإصـدار الـصور والشهادات ورسوم النشر على النحو الآتي :
٥٠٠٠ جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد .
٢٠٠٠ جنيه رسم تجديد القيد .
١٠٠٠ جنيه عن كل مجموعة سلعية .
٥٠٠ جنيه رسم طلب تعديل أو تـدوين بيانـات فيمـا عـدا إضـافة وتعـديل المجموعات السلعية.
٥٠٠ جنيه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل .
١٠٠ جنيه رسم استخراج صور ة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية، وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التي تطلبها الوزارات والمـصالح الحكوميـة والوحدات المحلية والهيئات العامة .
( الفصل السادس )
شطب القيد أو وقف القيد
مادة (١٤)
يشطب قيـد المـستورد مـن الـسجل بقـرار مـن رئـيس الهيئـة فـي أي من الحالات الآتية :
عدم ١- تقديم طلب تجديد القيد بالسجل خلال التـسعين يوم التاليـة لانتهـاء مدة القيد بالسجل.
٢- فقد شرط من الشروط الواجب توافرها للقيد في السجل.
٣- وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشركة المرخص لها بالاسـتيراد، وذلـك دون الإخلال بحكم المادة ( ٦)من هذه اللائحة .
٤- صدور حكم نهائي ضد المستورد في إحـدى الجـرائم المنـصوص عليهـا بالمادتين٦ ،٨من القانون.
ويسقط حق المستورد في استرداد قيمة التـأمين المـودع وفـق أحكـام المـادة ( ٣مكررا)من القانون في حالة شطبه لـصدور حكـم ضـده فـي إحـدى الجـرائم المنصوص عليها بالمادة( ٦) من القانون.
وعلى الهيئة إخطار من تم شطبه بقرار الشطب وأسبابه في الحالات المشار إليها) بالبندين ٢، ٤من هذه المادة، بخطاب مـسجل بعلـم الوصـول أو عبـر البريـد الإلكتروني المقدم منه، وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور قرار الشطب .
مادة (١٥)
تنشر الهيئة أحكام الإدانة الصادرة في إحدى الجـرائم المنـصوص عليهـا فـي المادتين(٨) ، (۱۰)من القانون على نفقة المحكوم عليه بإحدى الجرائد اليومية وعلـى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجـز الإداري وفقًـا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري.
مادة (١٦)
يجوز وقف قيد المستورد في السجل لمـدة لا تجـاوز عـامين فـي الحـالات المنصوص عليها في المادة (٦مكررا)من القانون بقرار مسبب من الوزير .
وعلى الهيئة إخطار المستورد بقرار الوقـف وأسـبابه بخطـاب مـسجل بعلـم الوصول أو عبر البريد الإلكتروني المقدم من ه، وذلك خلال شهرين من تاريخ صـدور قرار الوقف.
مادة (١٧)
على كافة الجهات الإدارية المنوط بها تطبيـق أحكـام القـوانين المـشار إليهـا في المادتين (٦) ، (٦ مكرر ا) من القانون إخطار الهيئة بالأحكـام النهائيـة الـصادرة في شأن مخالفة أحكام تلك القوانين.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.