النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية العدد - ١٥٨فى ١٠ يوليه سنة ١٩٨٥
________________________________
وزارة التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية
قرار رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠
(وفقا لاخر تعديل صادر في ٢٣من مايو سنة ٢٠٢٤)
وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة؛
وعلى القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة؛
وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى البديلة؛
وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعى؛
وعلى موافقة بنك الاستثمار القومى بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢/ ١/ ١٩٨٥ بشأن إيداع جزء من أموال أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة بالبنك؛
قرر
المواد
مادة (الأولى)
تسرى أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة التى تخضع لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه.
مادة (الثانية)
فى تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة يقصد:
(١) الصندوق: صندوق التأمين الاجتماعى الخاص البديل.
(٢) مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
(٣) النظام البديل: نظام التأمين الاجتماعى الخاص.
(٤) الوزارة: وزارة التأمينات.
(٥) قانون التأمين الاجتماعى: قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
مادة (الثالثة)
على القائمين على إدارة صناديق التأمين الاجتماعى البديلة القائمة والمسجلة بوزارة التأمينات طبقا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بها.
ويحل صندوق التأمين الاجتماعى الخاص البديل بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة دون اتخاذ الإجراءات المشار إليها وذلك فى حدود الحقوق المكفولة بنظام التأمين الاجتماعى العام ويحول لهذا النظام الاحتياطى المطلوب لحساب المدد السابقة على الحل وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١٠ لسنة ١٩٨٢ المشار إليه.
وإستثناء من أحكام هذه المادة يتم التنفيذ بالنسبة للمبالغ الواجب إيداعها ببنك الاستثمار القومى بالترتيب الآتى:
١ - الاحتياطيات الواجب تحويلها من كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لحساب أعضاء الصندوق.
٢ - الاشتراكات الدورية التى تؤدى للصندوق اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة وذلك فى حدود ما لا يخل بالسيولة اللازمة بتغطية التزامات الصندوق الجارية قبل أعضائه.
٣ - الأموال الموظفة بقنوات الاستثمار القائمة وذلك عند تاريخ أول استحقاق لها.
وينتهى العمل بالاستثناء المشار إليه فى ميعاد غايته ٣١/ ١٢/ ١٩٩٠.(١)(٥)
مادة (الرابعة)
يلغى كل حكم فى النظم الأساسية لصناديق التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة المسجلة بوزارة التأمينات فى تاريخ العمل بهذا القرار يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
مادة (الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره؛
صدر فى ١٥/ ٥/ ١٩٨٥
وزيرة التأمينات الاجتماعية و الشئون الاجتماعية
دكتورة/أمال عثمان
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠
الباب الأول
فى الشروط الواجب توافرها فى النظام الأساسى
لصندوق التأمين الاجتماعى
مادة (١)
يجب أن يشتمل النظام الأساسى لصندوق التأمين الاجتماعى الخاص على ما يلى:
(١) اسم الصندوق وعنوان مركزه الرئيسى.
(٢) تحديد تاريخ بداية ونهاية سنة الصندوق المالية.
(٣) شروط الانتفاع بأحكام النظام.
(٤) بيان أنواع التأمينات التى يتضمنها النظام مع تحديد الموارد الممولة لكل منها وذلك مع مراعاة ألا تزيد نسبة الاشتراكات التى يلتزم العضو بأدائها على المعدل فى قانون التأمين الاجتماعى.
(٥) أنواع الحقوق التى يكفلها وحالات شروط استحقاقها وعناصر حسابها ويتعين أن تكون هذه الحقوق والمزايا فى مجموعها أفضل من المزايا فى قانون التأمين الاجتماعى وفى حالة تقرير مزايا بالزيادة لبعض الأعضاء فيشترط للنص على تحمل صاحب العمل بقيمتها.
ولا يجوز أن يتضمن النظام حكما باستبدال بأى جزء من المعاش تعويضا من دفعة واحدة.
(٦) قواعد وجداول نقل الاحتياطيات المقابلة لالتزامات النظام إلى أى من الصناديق الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه سواء فى حالة النقل الجماعى لأعضاء الصندوق أو الانتقال الفردى لأحد أعضائه.
(٧) مواعيد أداء الاشتراكات للصندوق، والجزاءات المترتبة على التأخير فى السداد بما لا يقل عن المبالغ الإضافية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها وفقا لقانون التأمين الاجتماعى فى حالات التأخير.
(٨) مواعيد أداء الحقوق لمن توافرت فى شأنه إحدى حالات الاستحقاق.
(٩) ضمان الجهة المنشئة للصندوق للحد الأدنى لعائد استثمار أمواله المحدد بمعرفة الخبير الاكتوارى.
(١٠) تحديد الجهة التى تلتزم بالمصاريف والنفقات الإدارية التى يستلزمها إدارة الصندوق, وفى حالة تحميلها للصندوق يتعين أن يتضمن تقرير الخبير الاكتوارى حدها الأقصى.
(١١) ميعاد فحص المركز المالى للصندوق.
(١٢) التزام الجهة المنشئة للصندوق بسداد العجز الذى يسفر عنه الفحص الاكتوارى.(٢)(٤)
مادة (٢)
يجوز للنظام البديل أن يحل محل نظام التأمين الاجتماعى العام إحلالا كليا أو جزئيا.
مادة (٣)
ملغاة. (٢)
مادة (٤)
يجوز تعديل أحكام النظام الأساسى للصندوق أو بعضها بموافقة الجمعية العمومية، ولا يعتبر هذا التعديل نافذا إلا بعد موافقة الوزارة وتتبع فى إجراءات التعديل إجراءات التسجيل.
الباب الثانى
فى إدارة الصندوق
مادة (٥)
يقوم على إدارة الصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية من أعضائه المنتفعين بالنظام.
مادة (٦)
يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر وذلك على الوجه الآتى:
( أ ) ممثلون للمؤمن عليهم ويزيد عددهم على نصف عدد أعضاء المجلس، وتنتخبهم - الجمعية العمومية للصندوق.
(ب) ممثلون للمنشأة، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة المنشأة ويكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق وكذا العضو المنتدب وتكون مدة العضوية فى المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تجديد تعيين أو إعادة انتخاب أعضاء المجلس ممن تنتهى مدة عضويتهم.
مادة (٧)
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على تصريف شئون الصندوق فى حدود أحكام التأمين الاجتماعى الخاص والقرارات المنفذة له.
ويتولى المجلس على الأخص المهام التالية:
( أ ) إصدار القرارات واللوائح الداخلية اللازمة لتنفيذ نظام التأمين الاجتماعى الخاص.
(ب) إقرار مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق، وعلى الأخص المصروفات الإدارية.
(جـ) إقرار ميزانية الصندوق وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى.
(د) الإشراف على تنفيذ أحكام النظام الأساسى للصندوق والقرارات المنفذة له، واتخاذ التدابير التى تكفل حسن أداء الخدمة التأمينية.
(هـ) اقتراح السياسة الاستثمارية لأموال الصندوق والبرامج التنفيذية لهذه السياسة وذلك بمراعاة حكم المادة (٧) من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه والمادتين (٢٤، ٢٥) من هذه اللائحة.
(و) اقتراح تعديل أحكام النظام فى ضوء مركزه المالى.
(ز) تعيين الخبراء وتحديد أتعابهم وذلك بعد العرض على الوزارة.
مادة (٨)
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، ويجوز للمجلس أن يعقد جلسات استثنائية إذا رأى رئيسه ضرورة لذلك.
كما يجوز للمجلس أن يدعو عند الاقتضاء خبراء الصندوق ومستشاريه للاشتراك فى اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتتضمن اللوائح الداخلية للنظام القواعد الخاصة بتنظيم وسير اعمال المجلس، بما يتفق - ومسئولياته.
مادة (٩)
يتولى عضو مجلس الإدارة المنتدب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله أن يختار معاونيه ويقترح أتعابهم.
مادة (١٠)
يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه أمينا للصندوق يتولى الإشراف على النواحى المالية والإدارية بما يتفق مع أحكام اللائحة الأساسية للنظام.
مادة (١١)
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المشتركين فى النظام ممن لا تقل مدة - اشتراكهم الفعلية فيه عن ستة أشهر وكذلك أصحاب المعاشات منهم.
مادة (١٢)
تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة على الأقل خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للصندوق.
ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع لمدة ساعتين وفى حالة عدم توافر هذه النسبة تعاد إجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ١٥ يوماً من ذلك التاريخ ويعتبر اجتماعها بعدها صحيحاً إذا حضره بأنفسهم ١٠% من مجموع الأعضاء أو خمسون عضواً أيهما أقل.
ويجوز لعضو الجمعية أن يوكل عنه كتابة عضواً آخر يمثله فى حضور الاجتماع السنوى للجمعية.
مادة (١٣)
يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى اجتماع الجمعية العمومية وتعقد فى المكان والزمان الذى يحدد فى الدعوة ويرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وفى حالة غيابه يرأسها أكبر الأعضاء سناً، ويتعين أن ترسل الدعوة إلى أعضاء الجمعية أو تعلن فى أماكن عامة فى المنشأة.
ويجب إبلاغ وزارة التأمينات بكل اجتماع للجمعية العمومية فى موعد سابق على تاريخ عقد الجمعية بأسبوعين على الأقل.
مادة (١٤)
تختص الجمعية العمومية بالنظر فى المسائل الآتية:
( أ ) اعتماد ميزانية الصندوق والحسابات الختامية وتقرير مراقبى الحسابات.
(٢) اعتماد المركز المالى للصندوق.
(٣) الموافقة على التقرير السنوى الذى يقدمه رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وحالته المالية والنواحى الاستثمارية لاحتياطياته.
(٤) الموافقة على التعديلات المقترحة لأحكام النظام فى ضوء مركزه المالى.
(٥) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للؤمن عليهم.
(٦) تعين مراقب الحسابات، ويتعين أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (١٥)
يتولى إدارة الصندوق فى فترتى التأسيس والتسجيل مجلس إدارة مؤقت تختاره إدارة المنشأة من العاملين المنتفعين بالنظام وتوافق عليه وزارة التأمينات ويستمر هذا المجلس فى إدارة أعمال الصندوق لحين انعقاد أول جمعية عمومية.
الباب الثالث
تسجيل الصندوق
مادة (١٦)
يقدم رئيس مجلس إدارة المنشأة طلب تسجيل الصندوق إلى الوزارة مرفقا به المستندات الآتية:
( أ ) نسختان من النظام الأساسى للصندوق.
(ب) بيان بأسماء وصفة أعضاء مجلس إدارة الصندوق المؤقت.
(جـ) تقرير من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، يبين الأسس التى تقوم عليها العمليات التى يباشرها الصندوق ويجوز للوزارة عند فحص الطلب أن تطلب أية بيانات أو إيضاحات تقتضيها للدراسة.
مادة (١٧)
تتولى الوزارة دراسة النظام الأساسى للصندوق ويصدر بتسجيل الصندوق قرار من وزير التأمينات، وينشر النظام الأساسى للصندوق وقرار التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة المنشأة.
مادة (١٨)
تبت الوزارة فى طلب التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إليها وفى حالة رفض طلب التسجيل يخطر مجلس إدارة الصندوق المؤقت بأسباب الرفض كتابة وتعاد إليه جميع الأوراق والمستندات فيما عدا طلب التسجيل.(١)
مادة (١٩)
يعد بالوزارة سجل خاص تفرد فيه صحيفة خاصة بكل صندوق تأمين اجتماعى خاص بديل يتقرر قبول تسجيله وتقيد به البيانات الآتية:
(١) اسم الصندوق.
(٢) عنوان مركزه الرئيسى.
(٣) الجهة المنشأة للصندوق.
(٤) تاريخ التأسيس.
(٥) رقم وتاريخ قرار التسجيل.
(٦) الغرض من التكوين.
(٧) الموارد والاشتراكات.
(٨) المزايا - شروطها.
(٩) السنة المالية للصندوق.
(١٠) المفوض بالتوقيع عن الصندوق.
(١١) أمين الصندوق.
(١٢) البنك المودع به أموال الصندوق.
(١٣) نظام توظيف أموال الصندوق.
(١٤) قواعد تشكيل المجلس.
(١٥) قواعد عقد الجمعية العمومية.
(١٦) الخبير الاكتوارى المختص - رقمه فى سجل الخبراء.
(١٧) مراقب الحسابات - رقمه فى سجل المحاسبين والمراجعين.
(١٨) خبير التأمين الاستشارى - رقمه فى سجل الخبراء.
(١٩) مواعيد الفحص الاكتوارى.
(٢٠) الأسس الاكتوارية للنظام:
- معدل ربع الاستثمار.
- جدول الحياة المستخدم.
- طريقة التقدير المستخدمة.
- المعادلات الاكتوارية.
- مقياس تدرج الأجور.
- الأعمار عند التقدير.
- نسبة المصاريف الإدارية.
الباب الرابع
سجلات الصندوق
مادة (٢٠)
يمسك صندوق التأمين الاجتماعى الخاص البديل السجلات الآتية:
١ - سجل العضوية - تسجل به بيانات الأعضاء وفقا للآتى:
اسم العضو - تاريخ ميلاده - وظيفته - الحالة الاجتماعية - تاريخ بدء عمله بالمنشأة - تاريخ بدء مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى - المدة السابقة مع إيضاح ما تم بشأنها.
٢ - سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
٣ - سجل الأموال المملوكة للصندوق وتقيد به استثمارات الصندوق بالتفصيل والتغيرات التى تطرأ عليها.
٤ - سجل الإيرادات.
٥ - سجل الاشتراكات موضحا به بيان كامل من الإشتراكات التى أديت للصندوق عن كل عضو شهرا بشهر أو موافاة الوزارة بنسختين من كشوف المرتبات الشهرية موضحا بها الاشتراكات الشهرية وتختم النسختين بخاتم الوزارة ويعاد أحدهما للصندوق لحفظها فى مجموعات سنوية.
٦ - سجل التعويضات والمزايا التى تقررت للعضو مع متابعة الصرف الدورى للمعاشات وتوافر شروط الصرف.
وتعتمد هذه السجلات من الوزارة قبل استخدامها ويتم الاعتماد دون مقابل ولا يعتد بالبيانات الواردة بسجلات غير معتمدة.(١)
الباب الخامس
فى الحسابات الختامية وتقدير المركز
المالى والرسم الذى يؤدى للوزارة
مادة (٢١)
يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق لوزارة التأمينات فى موعد غايته الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للصندوق البيانات الآتية:
(١) ميزانية الصندوق.
(٢) حساب الإيرادات والمصروفات.
(٣) بيان الاشتراكات الجديدة والاشتراكات التى توقف أصحابها من سدادها خلال العام
(٤) بيان بالمطالبات الجديدة وأنواعها ومدى الوفاء بها.
(٥) تقرير مراجع الحسابات.
(٦) تقرير مجلس إدارة الصندوق عن الحالة العامة ونشاطه خلال العام.
مادة (٢٢)
يفحص المركز المالى للصندوق مرة كل خمس سنوات على الأكثر ويتم تقديم تقرير الخبير الاكتوارى للوزارة خلال ستة شهور من تاريخ الفحص.
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت به المنشأة وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة الوزارة وفى الأغراض الآتية:
(١) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
(٢) زيادة المزايا التى يكفلها النظام.
كما يتم فحص المركز المالى للصندوق عن تقديم طلب زيادة المزايا.
مادة (٢٣)
يسدد الصندوق الرسم المنصوص عليه فى المادة ٩ من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ للوزارة فى تاريخ تقديم تقرير الحسابات الختامية إليها، ويفرد لهذا الرسم حساب خاص فى ميزانية الوزارة.
الباب السادس
توظيف أموال الصندوق
مادة (٢٤)
يلتزم الصندوق الذى يحل نظامه الأساسى محل نظام التأمين الاجتماعى العام إحلالاً كلياً أن يستثمر نسبة لا تقل عن ٥٠٪ من أمواله لدى بنك الاستثمار القومى وفى أذون وسندات الخزانة المصرية .
وفى حالة الإيداع لدى بنك الاستثمار القومى يكون ذلك بعد إعتماد الميزانية والحسابات الختامية للصندوق من الجمعية العمومية .
ويصدر بنك الاستثمار القومى صكوكاً مقابل ما يودع به من أموال الصندوق .
كما يلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بموافاة الهيئة بميزانيته وحساباته الختامية وقوائمه المالية السنوية والربع سنوية، كما يلتزم الصندوق بتقديم أى بيانات أو إيضاحات تطلبها الهيئة فيما يتعلق باستثماره لأمواله . (١)(٢)(٣)(٦)
مادة (٢٥)
مع عدم الاخلال بحكم المادة ٢٤ يختص مجلس إدارة الصندوق بتوظيف أموال الصندوق فى أوجه الاستثمار التى تحقق الضمان لأمواله والعائد المناسب الذى يكفل الموارد اللازمة لتغطية المزايا التى يلتزم بها الصندوق، والسيولة عند الحاجة إليها.
ويراعى بالنسبة لتوظيف الاموال فى العقارات أن تكون العقارات بجمهورية مصر العربية وخالية من الحقوق العينية.
ويتم إخطار الوزارة بقنوات استثمار أموال الصندوق والدراسات التى يجريها مجلس الإدارة بشأنها.(١)
الباب السابع
فى حل مجلس إدارة الصندوق
مادة (٢٦)
لوزير التأمينات حل مجلس إدارة الصندوق فى الحالات الآتية:
١ - عدم التزام الصندوق بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه أو أحكام هذه اللائحة.
٢ - عدم الالتزام بالنظام الأساسى للصندوق.
٣ - عدم الالتزام بتنفيذ السياسة الاستثمارية لأموال الصندوق.
٤ - استخدام أموال الصندوق فى غير الأغراض التى أنشأ من أجلها.
٥ - عدم أداء الحقوق كاملة لأصحاب الشأن.(١)(٣)
مادة (٢٧)
فى حالة حل مجلس إدارة الصندوق يتعين أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس تعيين مجلس إدارة مؤقت تمثل فيه الوزارة.
ويدعو وزير التأمينات الجمعية العمومية لعقد إجتماع غير عادى خلال شهر من تاريخ صدور قرار حل مجلس الإدارة لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.(١)
الباب الثامن
تصفية الصندوق وتحويل أمواله
مادة (٢٨)
يجوز لوزير التأمينات أن يصدر قراراً بحل الصندوق وتصفيته فى الحالات الآتية:
١ - إذا تبين من نتيجة فحص المركز المالى للصندوق أن أمواله لا تكفى للوفاء بالتزاماته وأن إيجاد التوازن بينها يخرج عن الإمكانيات المالية للجهة المنشئة له.
٢ - إذا أصبح نظام التأمين الاجتماعى المقرر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ مساويا أو أفضل من النظام الخاص وذلك ما لم تضف الجهة المنشئة له مزايا أفضل خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ العمل بتعديل قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
٣ - إذا صفيت المنشأة.
٤ - إذا تكرر خروج مجلس الإدارة على أحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ أو هذه اللائحة أو أحكام النظام الاساسى للصندوق.
٥ - إذا استخدمت أموال الصندوق فى غير الأغراض التى انشىء لها.
وتؤول احتياطيات الصندوق فى حالة صدور قرار بحله إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحدد المزايا التى تلتزم بها الهيئة قبل أعضائه وفقا للمادة (١٣) من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه .(١)(٣)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)يضاف لنص المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ المشار إليه.
يستبدل بنصوص المواد ١٨, ٢٠, ٢٤, ٢٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليها.
تلغى المادتين ٢٦، ٢٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠، وتعدل أرقام المواد الآتية من اللائحة المشار إليها إلى الأرقام الموضحة قرين كل منها: مادة رقم ٢٨مادة رقم ٢٦مادة رقم ٢٩ مادة رقم ٢٧مادة رقم ٣٠مادة رقم ٢٨وفقا للقرار رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٥ المنشور بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٥.
(٢) يستبدل بنص البند ١٠ من المادة (١) والمادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليها.
يلغى نص المادة (٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليها. وفقا للقرار رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٥ المنشور بتاريخ ٢٤-١٢-١٩٨٥.
(٣) يستبدل بنص المواد (٢٤)، (٢٦)، (٢٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليها الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥وفقا للقرار رقم ٢لسنة١٩٨٧ المنشور بتاريخ١٦-٣-١٩٨٧.
(٤) تضاف فقرة ثانية لنص البند (٥) من المادة (١) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه المنشور بتاريخ ٨لسنة١٩٨٨ المنشور بتاريخ٧-٤-١٩٨٨.
(٥) يضاف لنص المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ المشار إليه فقرة رابعة وفقا للقرار رقم٥٩لسنة١٩٨٩ المنشور بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٩.
(٦) يستبدل بنص المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ۱۹۸۰ الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥وفقا لقرار رقم ٣لسنة٢٠٢٣ المنشور بتاريخ٢٣-٥-٢٠٢٤.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.