قانون رقم 6496 لسنة 2008 المادة 1-2

قرار وزير العدل رقم 6496 لسنة 2008 بعدم الاعتداد في تقدير سن الطفل، عند عدم وجود مستند رسمي، إلا بتقرير يصدر من إحدى الجهات المذكورة.

قرار وزير العدل صدر في ٣ أغسطس ٢٠٠٨ 31

النص الرسمي الكامل لقرار وزير العدل رقم 6496 لسنة 2008 بعدم الاعتداد في تقدير سن الطفل، عند عدم وجود مستند رسمي، إلا بتقرير يصدر من إحدى الجهات المذكورة. — ٢ مادة.

النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ٦٤٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦؛ وبعد الاتفاق مع السيد الدكتور وزير الصحة؛ قـــرر:

المواد

مادة (الأولى)

لا يعتد فى تقدير سن الطفل، عند عدم وجود مستند رسمى، إلا بتقرير يصدر من إحدى الجهات الآتية: ١ - مصلحة الطب الشرعى وفروعها. ٢ - المستشفيات الجامعية. ٣ - المستشفيات العامة.

مادة (الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى ٢٨/ ٧/ ٢٠٠٨ وزير العدل المستشار/ ممدوح مرعى

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الوقائع المصرية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة