النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٦م.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١١٨- في ٤ أغسطس سنة ١٩٥٢
_____________________________________
مرسوم بقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٢
بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٦)
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادتين ٤١ و٥٥ من الدستور؛
وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ باصدار قانون نظام القضاء؛
وعلى القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ باضافة كتاب رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
رسم بما هو آت:
المواد
مادة (١)
فيما عدا الأحوال الأخرى التى ينص عليها قانون الأحوال الشخصية لسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها تتبع الأحكام الآتية:
مادة (٢)
تسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن:
(١) من حكم عليه لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ بشأن مكافحة الدعارة إذا وقعت الجريمة على أحد من تشملهم الولاية.
(٢) من حكم عليه لجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء.
(٣) من حكم عليه أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ بشأن مكافحة الدعارة.
ويترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى صغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالتين لمشار إليهما فى البند ٢ إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها إليهم أيضا.
مادة (٣)
يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية فى الأحوال الآتية:
(١) إذا حكم على الولى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
(٢) إذا حكم على الولى لجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ بشأن مكافحة الدعارة.
(٣) إذا حكم على الولى أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبس بغير وجه حق أو لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشمله الولاية.
(٤) إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية دارا من دور الاستصلاح وفقا للمادة ٦٧ من قانون العقوبات أو طبقا لنصوص قانون الأحداث المتشردين.
(٥) إذا عرض الولى للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الادمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أو التوجيه ولا يشترط فى هذه الحالة أن يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الأفعال.
مادة (٤)
يحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التى اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية أو لقيام سببها.
مادة (٥)
اذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يلى المحكوم عليه فيها قانونا فان امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بالصغير إلى أى شخص آخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض. وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفوض من عهدت اليه بالصغير بمباشرة كل أو بعض حقوق الولاية.
وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الولى منها إلى أحد الأقارب أو إلى أى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة مما ذكر على حسب الأحوال.
مادة (٦)
تقدر المحكمة نفقة للصغير على من تلزمه النفقة.
مادة (٧)
اذا وقعت جريمة على صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يفصل فى الجريمة وفى شأن الولاية.
مادة (٨)
يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضى بالعقوبة على الولى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة الثانية وفى البنود الأربعة الأولى من المادة الثالثة أن تحكم أيضا بسلب الولاية أو الحد منها. أما ما يترتب على ذلك من تدابير وآثار فتحكم فيه المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة أو ذى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (٩)
فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ٤ و٥ من المادة ٣ يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها أن تعهد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بالاشراف على تربية الصغير أو تعليمه إذا رأت فى ذلك مصلحة له وللوزارة المذكورة أن تفوض فى ذلك أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض.
وإذا لم تتحقق الفائدة من هذا الإشراف لسبب يرجع إلى الولى جاز رفع الأمر للمحكمة للنظر فى سلب ولايته أو وقفها.
مادة (١٠)
يترتب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولى الذى حكم بسبب ولايته وصيا أو مشرفا أو قيما، كما لا يجوز أن يختار وصيا.
مادة (١١)
يجوز للأولياء الذين سلبت ولايتهم وفقا للبند ٢ أو ٣ من المادة الثانية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقا للبند ١ أو٢ أو٣ من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق التى سلبت منهم إذا رد اعتبارهم.
ويجوز لهم ذلك أيضا فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ٤ و٥ من المادة الثالثة إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية.
مادة (١٢)
يقصد بالولى فى تطبيق أحكام هذا القانون الأب والجد والأم والوصى وكل شخص ضم اليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.
مادة (١٣)
على وزيرى العدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى ٨ ذى القعدة سنة ١٣٧١ (٣٠ يوليه سنة ١٩٥٢)
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.