قانون رقم 1212 لسنة 2022 المادة 1-6

قرار وزير العدل رقم 1212 لسنة 2022 بإجراءات القيد فى السجل الخاص بمواد الولاية على المال وفقاً لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأح

قرار وزير العدل صدر في ١٤ فبراير ٢٠٢٢ 31

النص الرسمي الكامل لقرار وزير العدل رقم 1212 لسنة 2022 بإجراءات القيد فى السجل الخاص بمواد الولاية على المال وفقاً لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وال — ٦ مادة.

النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

وزارة الـعــدل

قرار وزير العدل رقم ١٢١٢ لسنة ٢٠٢٢

بإجراءات القيد في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال

وفقًا لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠

الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

وزيـر العـدل

بعد الاطلاع على القانون المدنى ؛

وعلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ؛

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ؛

وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠٠٠ بإجراءات القيد والشطب فى السجل الخاص بمواد الولاية على المـال ؛

وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم ٤٨٤٤ لسنة ٢٠٠٤ بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛

قـــــرر :

(المــادة الأولى)

يُنشأ فى كل نيابة جزئية سجل خاص لقيد الطلبات المتعلقة بالحجر ، والمساعدة القضائية ، واستمرار الولاية أو الوصاية ، وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها ، وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه ، وإثبات الغيبة ، والحد من سلطة الوكيـل عن الغــائب ، ومنع المطلوب الحجر عليه من التصرف ، أو تقييد حريته فيه ، أو سلب ولايته .

(المــادة الثــانية)

يُنشا فى كل نيابة كلية سجلاً لتسجيل إخطارات قيد المواد المبينة بالمـادة السابقة ، وعلى النيابة الجزئية إخطار النيابة الكلية بأية وسيلة بالمواد المشار إليها فور قيدها بسجلاتها ، ولا يعتد فى ذلك الشأن إلا بما هو ثابت بسجل النيابة الجزئية .

وعلى النيابة الكلية إخطار المحكمة الابتدائية المختصـة ، شـهريًا بـأية وسيـلة ، بصورة من السجل المشار إليه بالفقرة السابقة .

(المــادة الثــالثة)

يتم القيد فى السجل المشار إليه بالمـادة الأولى على النحو التالى :

المواد

مادة (أولاً)

تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدأ فى بداية كل عام ميلادى ، وتنتهى بنهايته .

ثانيًا : يقيد كل طلب فى صحيفة مستقلة بالسجل ، وتُمهــر كل صحيفــة منــه بخـاتم النيـابة الجـزئية .

ثالثًا : يُثبَت قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم نيابة شئون الأسرة الجزئية للولاية على المـال أو من يقوم مقامه ، ويعتمد القيد من عضو النيابة المختص فى ذات تاريخ يوم القيد .

رابعًا : يُثبَت تاريخ القيد وساعته بالحروف والأرقام ، واسم الطالب رباعيًا ، وموطنه ، ورقم هاتفه المحمول ، ورقمه القومى ، بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومى السارية أو من وثيقة سفره بالنسبة للأجانب ، وترفق صورة ضوئية من هذه المستندات ، وتُثبَت صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب ويبن سند وكالته الذى يخولة الحق فى تقديم الطلب وتُثبَت بيانات التوكيل بالسجل ، ويرفق التوكيـل بملـف الطلب إن كانت الوكالة خاصة ، أو ترفق صورة ضوئية منه إن كانت الوكالة عامة ، وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المخصص لذلك بالسجل .

خامسًا : يُثبَت اسم المقدم ضده الطلب رباعيًا ، وسنه ، وموطنه ، وديانته ، وجنسيته ، ورقم بطاقة الرقم القومى ، أو وثيقــة السـفــر بالنسبة للأجــانب ، وترفــق صـــورة ضوئية مـن هـذه المستنـدات .

سادسًا : يُثبَت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المخصص لذلك بالسجل .

سابعًا : يُثبَت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة ، وما اتخذته فى شأن أى من الإجراءات التالية ، مع بيان اسم وصفة القائم بها ، وتاريخ اتخاذها ، وتوقيعه قرين ذلك :

إجراء حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية .

إجراءات وضع الأختام ورفعها .

رقم الأمر الوقتى الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال ، والأوراق المـالية ، والمستندات ، والمصوغات ، وغيرها مما يخشى عليه ، إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .

بيان الجهة التى أودعـت لديها تلك الأشياء ، وتـاريخ إيداعهــا ، ورقم الإيــداع ، ورقم الحساب الذى أودعت فيه .

أى قرارات أخرى تأمر بها النيابة العامة .

ثامنًا : يُثبَت تاريخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية ، واسمه رباعيًا ، ورقمه القومى للمصريين ، وموطنه ، وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه إن صدر فى غيبته ، كما يُثبَت تاريخ اعتراضه على هذا التعيين فى حالة اعتراضه ، وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين آخر بدلاً منه ، وتتبع فى شأنه الإجراءات السابقة .

تاسعًا : يُثبَت تاريخ الإجراءات التى اتبعتها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه ، وشخص القائم بالجرد ، واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد ، كما تُثبَت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .

عاشرًا : يُثبَت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين بعد إثبات اسمه رباعيًا ، وبيانات بطاقة الرقم القومى له ، وموطنه ، وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصـص بالسجـل .

مادة (حادى عشر)

يُثبَت تاريخ تعيين مصفى التركة ، ورقم الدعوى الصادر فيها تعيينه ، واسم المصفى رباعيًا ، وبيانات بطــاقة الرقم القومى له ، وموطنه ، وتاريخ استــلامه لأموال التركة ، وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية .

مادة (ثانى عشر)

تُثبَت بالسجل كافة القرارات الأخرى التى تصدرها المحكمة فى خصوص إدارة أموال المعنى بالحماية .

مادة (ثالث عشر)

تُثبَت بالسجل كافة القرارات الأخرى التى تصدرها محكمة الاستئناف فى خصوص مواد الولاية على المـال وتاريخ صدورها .

مادة (رابع عشر)

يُثبَت تاريخ القرار النهائى الصادر بشطب الطلب ، ويدون فى السجل عبارة "شطب القيد" ، ورقم المـادة الصادر فيها ذلك القرار .

مادة (خامس عشر)

لا يجوز تعديل القيد ، أو الكشط أو التحشير أو التغيير فيه ، وعند إثبات بيان بطريق الخطأ يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ ، وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من عضو النيابة المختص .

(المــادة الرابعــة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر فى ٢٠٢٢/٢/١٤

وزيـر العـدل

المستشار/ عمـر مـروان

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الوقائع المصرية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة