النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١٠ - السنة ١٨٩هـ
الأربعاء ٣ ربيع الآخر سنة ١٤٣٧هـ، الموافق ١٣ يناير سنة ٢٠١٦م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم ١٠٥١٥ لسنة ٢٠١٥
بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك
فى نظام تأمين الأسرة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠؛
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧٥ لسنة ٢٠١٠؛
وعلى قرار وزير العدل بلائحة المأذونين الصادر سنة ١٩٥٥؛
وعلى قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين الصادر سنة ١٩٥٥؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٢٧٢١ لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقرارين رقمى ٣٩٦٥ لسنة ٢٠٠٤ و٥١٢٤ لسنة ٢٠١٠ بقواعد و إجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة؛
وعلى كتاب وزيرة التضامن الاجتماعى المؤرخ فى ٢٠/ ١١/ ٢٠١٥؛
وبعد الاتفاق مع كل من وزراء الداخلية، والخارجية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى؛
قـرر:
المواد
مادة (الأولى)
مع عدم الإخلال بما توجبه القوانين من قبول التبليغات عن واقعات الميلاد وقيدها فى السجلات المعدة لها، ومن تسليم شهادة ميلاد الطفل الأولى إلى رب الأسرة بغير رسوم ولا اشتراك تأمين، يشترط للحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد من مكتب السجل المدنى المختص أو من أية جهة مختصة قانونًا أداء الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه فى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ومقداره عشرون جنيهًا على أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار، وثلاثة جنيهات على أى مستخرج تالٍ له.
مادة (الثانية)
على المأذون ومن فى حكمه من الموثقين، قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها، أن يقوم بتحصيل الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه فى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه، ومقداره مائة جنيه عن كل واقعة من هذه الواقعات, يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع بحسب الأحوال.
مادة (الثالثة)
يشترط للحصول على أى مستخرج من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو القيد العائلى أو أى مصدر من بطاقة الرقم القومى من مكتب السجل المدنى المختص أو من أية جهة مختصة قانونًا أداء الاشتراك فى نظام الأسرة المنصوص عليه فى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه, وذلك بالفئات الآتية:
١ - أربعة جنيهات عن كل م ستخرج من وثيقة الزواج.
٢ - تسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
٣ - أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلى.
٤ - خمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومى.
مادة (الرابعة)
تُحصل مبالغ الاشتراك المشار إليه فى المواد السابقة من هذا القرار وتورد لحساب صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى بالوسيلة التى يحددها البنك وفقًا للإجراءات التى يضعها بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن.
مادة (الخامسة)
يُعد الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل لاشتراكات وتوريدها وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة من قبيل الواجبات الوظيفية للمكلفين بها، وتطبق فى شأن الإخلال بهذا الواجب القواعد المقررة فى اللوائح المنظمة لشئونهم بالنسبة إلى الواجبات الوظيفية الأخرى وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
مادة (السادسة)
يُلغى قرار وزير العدل رقم ٢٧٢١ لسنة ٢٠٠٤ بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة والقرارات المعدلة له.
مادة (السابعة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٥
وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.