الجريدة الرسمية - العدد ١٢ تابع (أ) - في ١٨ مارس سنة ٢٠٠٤
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٢ نوفمبر عام ٢٠١٥.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤
بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٢ نوفمبر عام ٢٠١٥)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
ينشأ صندوق يسمى "صندوق نظام تأمين الأسرة" لا يستهدف الربح أساسًا، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
مادة (الثانية)
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (٧١) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، بالفئات الآتية:
١ - مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
٢ - مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
٣ - عشرون جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تالٍ له.
٤ - أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.(١)
مادة (الثالثة)
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور، وما في حكمها تطبيقًا لأحكام المادة (٧٢) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقًا لأحكام المواد (٧٣، ٧٤، ٧٥) من القانون المذكور.
ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقًا لنص المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات المشار إليه، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة (٧٢) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.(١)
مادة (الرابعة)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
١ - حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
٢ - المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذًا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.
٣ - الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
٤ - ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
٥ - عائد استثمار أموال الصندوق.
مادة (الخامسة)
تسري على الصندوق أحكام المادتين (١١، ١٢) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي".
مادة (السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ المحرم سنة ١٤٢٥ هـ
(الموافق ١٧ مارس سنة ٢٠٠٤ م).
حسني مبارك
___________________________________________
(١) يُستبدل نصي المادتين (الثانية والثالثة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٦ تابع في ١٢ / ١١ / ٢٠١٥.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.