قانون رقم 418 لسنة 2020 المادة 1-29

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨

لائحة تنفيذية صدر في ١٦ فبراير ٢٠٢٠ 28

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ — ٢٩ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام٢٠٢٥).

الجريدة الرسمية - العدد ٧ مكرر (ج) في ١٦ فبراير سنة ٢٠٢٠م

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام٢٠٢٥).

الديباجة

____________________________________________________

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٠

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام

والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنه ٢٠١٨

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بشأن إنشاء نقابة الصحفيين؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعلى قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦؛

وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٨؛

وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨؛

وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٠٢ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨؛

وعلى قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم ١٠ لسنة ١٩٩٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة؛

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتى الصحفيين والإعلاميين؛

قرر:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ المرفقة بهذا القرار.

مادة (الثانية)

تلغى الأبواب الأول والثانى والثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة الصادرة بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم ١٠ لسنة ١٩٩٨، ويلغى الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.

مادة (الثالثة)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ جمادي الاخرة سنة ١٤٤١ هـ

(الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠٢٠م)

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/مصطفي مدبولي

اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الصحافة والإعلام

والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر

بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨

مادة (١)

يكون للتعاريف الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذات المعنى فى تطبيق أحكام هذه اللائحة .

مادة (٢)

يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين .

ويجب على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهـذا الغرض، على أن يكون موقعًا منـــه أو من ممثله القانونى، وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التى تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريرى والإدارى لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى .

ويقدم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى ، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذى يرد إليها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ثم تحيلها إلى لجنة الصحف بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من وروده إليها ، وتعد اللجنة تقريرًا برأيها فى الإخطار بعد فحصه، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها .

مادة (٣)

على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة اعتبر الإخطار مكتملاً .

وإذا لم يقم مقدم الإخطار بموافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطـلـوبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه باستيفائها اعتبر الإخطار كأن لم يكن .

وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.

مادة (٤)

يجب أن تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة أو لم تصدر بانتــظام خــلال ستة أشهر زال الأثر القانونى للإخطار .

ويعتبر صدور الصحيفة غير منتظم فى أى من الأحوال الآتية :

١ - عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً من الصــــحيفة خــــلال الستة أشهر التالية للإخطار، وذلك بغير عذر يقبله المجلس الأعلى.

٢ - أن تكون مدة الاحتجاب خلال مدة الستة أشهر المشار إليها أطول من مدة توالى الصدور، ويقصد بالصدور طرح الصحيفة للتوزيع بالطريقة التى درجت عليها وإيداع النسخ المطلوبة للجهات التى حددتها القوانين بالإضافة لإيداع عشرين نسخة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى.

٣ - عـــدم بث الصحيـفة الإلكـتـــرونية وتحــــديث مـحتواها خلال الستة أشهر التالية للإخطار .

ويثبت عدم انتظام الصحيفة بقرار من المجلس الأعلى بعد إجراء الفحص اللازم للتحقق من عدم انتظامها ، ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

مادة (٥)

تلتزم الصحف بطبع إصداراتها الورقية فى مطابع داخل جمهورية مصر العربية يكون مرخــصًا لها فى ممارسة نشاط الطباعة، ويخطر المجلس الأعلى ببيانات المطابع المتعاقد معها وبنسخة من العقود المبرمة معها فى هذا الشأن، وتقيد تلك المطابع فى سجل خاص يعده المجلس الأعلى .

كما تلتزم الصحف بموافاة المجلس الأعلى بعدد عشرين نسخة من كل إصدار ورقى لها فور الإصدار ونسخة من الإصدار الإلكترونى شهريًا، ويجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدده الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .

مادة (٦)

يجوز للمؤسسة الصحفية، بعد إخطار المجلس الأعلى ، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة قانونًا .

مادة (٧)

تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختـــــامية المعتمدة ، فـــى صحيفتين يوميتيـــن واسعـــــتى الانتشار، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها إلى المجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، على أن يرفق بها البيانات الآتية :

١ - بيان أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ .

٢ - بيان أرصدة حسابات المخزون .

٣ - بيان أرصدة العهد النقدية المؤقتة والمستديمة .

٤ - شهادات بحسابات المؤسسة الصحفية بالبنوك .

٥ - بيان تحليلى بالاحتياطيات والمخصصات .

٦ - بيان تحليلى بكافة المصروفات والإيرادات .

٧ - بيان تحليلى بالواردات والمدفوعات .

٨ - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصحيفة خلال العام.

٩ - تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية .

١٠ - محاضر اجتماعات الجمعية العامة لاعتماد الميزانية .

١١ - الهيكل الإدارى للصحيفة .

١٢ - اللوائح المالية والإدارية المطبقة خلال السنة المالية .

ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.

مادة (٨)

يلتزم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمتلك صحيفة أو يمتـــلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحسب الأحوال، بالتصرف فى ملكية الصحيفة أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخــــص طبيـــعى أو اعتبــــارى مصـــرى، وذلك خــــلال ستة أشهر على الأكــــثر من تاريخ سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى على التصرف .

فإذا لم يقم بالتصرف خلال المــــدة المــــذكورة، يوقــــف إصدار الصحيفة لمدة ستة أشهر، وإذا لم يتم التصرف حتى انتهاء مدة الوقف يزول الأثر القانونى للإخطار بإصدار الصحيفة مالم يقرر المجلس الأعلى مد مدة الوقف ستة أشهر أخرى لمبررات يقدرها.

مادة (٩)

لا يجـوز التصرف فى الصحـــيفة أو فى حصــــة منهــــا كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة صحفية أخرى ، إلا بعد تقديم طلب بذلك للمجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف.

ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها .

ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الصحيفة للتداول فى البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص .

وفى جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.

مادة (١٠)

يضع المجلس الأعلى النماذج اللازمة لطلبات إنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، على أن تشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة مالك الوسيلة الإعلامية، واسم الوسيلة وشعارها ، واللغة التى تبث بها، ونوع نشاطها، ومصادر تمويلها ، والهيكل التحريرى والإدارى لها، وبيان ميزانيتها وعنوانها ، واسم مسئول البث ومدير البرامج ، ومكان البث ، ويوقع الطلب من الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية ، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومى لمالك الوسيلة إذا كان شخـصًا طبيعيًا، وصورة السجل التجارى إذا كان شخـصًا اعتباريًا .

مادة (١١)

يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية، وخمسين ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكترونى .

وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها فى سجل خاص يعد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم فى كل طلب .

وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتعد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة الطلب إليها، وذلك للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده .

مادة (١٢)

إذا كانت بيانات طلب الترخيص غير مستوفاة ، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .

ويصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليه مستوفيًا كافة البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .

ولذوى الشأن الطعن فى قرار المجلس الأعلى أمام محكمة القضاء الإدارى .

مادة (١٣)

يجب إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول ، للموافقة على البيانات الجديدة.

ويترتب على عدم موافقة المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه .

مادة (١٤)

يجب أن تبث الوسيلة الإعلامية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص لها إلا إذا وافق المجلس الأعلى على منح المرخص له مهلة سنة أخرى لمبررات يقدرها .

ويعد من قبيل عدم البث عدم انتظام الوسيلة الإعلامية ، ويثبت عدم انتظامها بقرار من المجلس الأعلى بعد إجراء الفحص اللازم للتحقق من ذلك، ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .

مادة (١٥)

يكون لكل وسيلة إعلامية مسئولاً للبث يشرف إشرافًا فعليًا على عملية البث، ويكون متفرعًا لعمله ومتمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة .

كما يكون لها مديرًا للبرامج وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها، ويشترط فى كل منهم أن يكون مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.

مادة (١٦)

يجب على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها الاحتفاظ بكافة المواد التى تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث ، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهريًا، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدده الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .

مادة (١٧)

يجوز للمؤسسة الإعلامية، بعد إخطار المجلس الأعلى،تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالإعلان أو التسويق أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة قانونًا .

مادة (١٨)

تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بإرسال نسخة من حساباتها الختامية ودفاترها ومستنداتها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها، على أن يرفق بها البيانات الآتية :

١ - بيان أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ .

٢ - بيان أرصدة حسابات المخزون.

٣ - بيان أرصدة العهد النقدية المؤقتة والمستديمة .

٤ - شهادات بحساباتها فى البنوك .

٥ - بيان تحليلى بكافة المصروفات والإيرادات .

٦ - بيان تحليلى بالاحتياطيات والمخصصات .

٧ - بيان تحليلى بالواردات والمدفوعات .

٨ - تقرير مجلس الإدارة عن نشاطها خلال العام .

٩ - تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية .

١٠ - محاضر اجتماعات الجمعية العامة لاعتماد الميزانية .

١١ - الهيكل الإدارى لها .

١٢ - اللوائح المالية والإدارية المطبقة خلال السنة المالية .

ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة ، وله تشــكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية .

مادة (١٩)

لا يجوز التصرف فى الوسيلة الإعلامية أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة إعلامية أخرى إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف .

ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها .

ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الوسيلة الإعلامية للتداول فى البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص .

وفى جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.

مادة (٢٠)

يلتزم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمتلك وسيلة إعلامية أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحسب الأحوال ، بالتصرف فى ملكية الوسيلة الإعلامية أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى على التصرف .

فإذا لم يقم بالتصرف خلال المدة المذكورة، يتم وقف ترخيص الوسيلة الإعلامية لمدة ستة أشهر ، وإذا لم يتم التصرف حتى انتهاء مدة الوقف يلغى ترخيص الوسيلة الإعلامية مالم يقرر المجلس الأعلى مد مدة الوقف ستة أشهر أخرى لمبررات يقدرها .

وتسرى أحكام هذه المادة بالنسبة للمواقع الإلكترونية الإعلامية .

مادة (٢١)

لا يجوز إجراء أى تسجيل أو تصوير أو لقاءات فى الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية إلا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى .

ويحدد المجلس الأعلى ضوابط وإجراءات وشروط منح التصريح ومدته .

مادة (٢٢)

لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلاً أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية إلى وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى يعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى ووفقًا للقواعد والشروط التى يضعها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة إلا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى ويستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شريطة أن يكون للشركة أو المكتب استوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى .

مادة (٢٣)

مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى .

مادة (٢٤)

يحظر حيازة أو تركيب أو تشغيل أى أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون ترخيص من المجلس الأعلى ، ووفقًا للقواعد والشروط التى يضعها .

ويعد من هذه الأجهزة الآتى :

١ - SNG.

٢- LIVE VIEW .

كما يحظر استيراد الأجهزة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة العاملة فى هذا المجال .

مادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بأحكام عقد العمل الجماعى ، حال وجوده، تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحرر وفق النموذج الاسترشادى المرفق بهذه اللائحة، ويعمل بأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقد العمل .

ولاتسرى عقود العمل إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها .

مادة (٢٦)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، على كل صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع الكترونى يقوم بالإعلان أن يخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها .

وتلتزم الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى ، بحسب الأحوال، بتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة ، كما تلتزم بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لمصلحتهم.

ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات الآتية:

١ - اسم صاحب الإعلان وعنوانه .

٢ - تاريخ نشر الإعلان .

٣ - أجر العرض أو الإذاعة أو النشر .

٤ - تكلفة الإعلان ومدته .

ويكون توريد الضريبة المستحقة على أصحاب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .

نموذج

نموذج استرشادى

لعقد عمل بالصحف ووسائل الإعلام

---------------------------------

إنه فى يوم : ..............الموافق : ....../ .../ ........تم الاتفاق بين

كل من :...................

أولاً:................................................................................................

عنوانه:.........................................................................................

ويمثله قانونا:..........................................................................

بصفته:.............................................................................................

رقم قومى:.......................................................................

(طرف أول)

ثانيًا:..........................................................................................

بصفته:..........................................................................(صحفيًا/إعلاميًا)

رقم القيد بالنقابة:...................................................................................

رقم قومى:..........................................................................

عنوانه :........................................................................................

(طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة قانونًا للتعاقد اتفقا على ما يلى:

(البند الأول)

يلـــتزم الطرف الثانى بموجب هذا العقــــــــد بالعمــــــل لــــــــدى الطرف الأول وذلك

بمهنة:................................ وذلك بمهنة :........................................

ومكان العمل :.................... وتكون الثلاثة أشهر الأولى فترة اختبار تحت التجربة بحيث إذا ثبت خلالها عدم صلاحية الطرف الثانى للعمل لدى الطرف الأول، انقضت علاقة العمل بينهما ويعتبر هذا العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة لاتخاذ أى إجراء .

(البند الثانى)

لا يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثانى بأداء أى أعمال أخرى بخلاف الأعمال المتفق عليها بهذا العقد وهى أعمال:......................................

وذلك وفقًا للسياسة التحريرية الآتية :.....................................................

وإذا طرأ تغيير جذرى على سياسة (الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية) التى يعمل بها الطرف الثانى أو إذا تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها ، جاز للطرف الثانى فسخ العقد بإرادته المنفردة شريطة إخطارها بعزمه على الفسخ لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل ويترتب على الفسخ الآثار الآتية (.............).

(البند الثالث)

مدة هذا العقد : سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثانى العمل لدى الطرف الأول ، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته فى التجديد قبل انتهاء مدة العقد بشهرين على الأقل .

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الثانى بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات العمل وأن يحافظ على مواعيد العمل المقررة لدى الطرف الأول .

(البند الخامس)

لا يجوز للطرف الأول إجبار الطرف الثانى على مخالفة السياسة التحريرية المتفق عليها والمحددة تفصيلاً بالبند الثانى من هذا العقد .

(البند السادس)

يلتزم الطرفان بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمعايير التى يقرها والقرارات الصادرة عن النقابة المختصة .

(البند السابع)

يستحق الطرف الثانى نظير قيامه بالأعمال المعهودة إليه من قبل الطرف الأول راتب شهرى مقداره........................................ ( جنيهًا مصريًا فقط لاغير) بالإضافة إلى حوافز شهرية قيمتها.......................... ويصرف الراتب والحوافز فــــــى نهـــــاية كل شـــهر كمــــا يستحـــــق الطرف الثانى مكافآت ســــنوية قيمتها.......................... تصرف فى نهاية كل عام بالإضافة إلى مزايا تكميلية أخرى تتمثل فى الآتى : (.................) .

(البند الثامن)

يستحق الطرف الثانى إجازة سنوية مدفوعة الراتب مقدارها ........يومًا يتفق الطرفان على تحديد ميعاد الحصول عليها بما يتناسب مع طبيعة العمل .

(البند التاسع)

يلتزم الطرف الثانى بأداء العمل المبين بالبند الثانى من هذا العقد والذى يسند إليه من قبل الطرف الأول تحت إشرافه وأن يبذل فى تأديته العناية اللازمة ، وأن يحرص على أدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها ويتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها ، وأن يحفظ أسرار العمل .

(البند العاشر)

لا يجوز للطرف الثانى العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية على ذلك من الطرف الأول .

(البند الحادى عشر)

مع عدم الإخلال بمسئولية الطرف الثانى تأديبيًا أمام نقابته وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى قانون النقابة حال إخلاله بواجباته المنصوص عليها فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ أو فى ميثاق الشرف المهنى ، يحق للطرف الأول مجازاة الطرف الثانى وفقًا للوائح المعمول بها داخل المؤسسة (الصحفية / الإعلامية) التى يعمل بها حال خروج الطرف الثانى عن واجبات الوظيفة أو مقتضياتها وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله.

(البند الثانى عشر)

يحــــق للطرف الأول إنهـــاء خدمــة الطــــــرف الثانى إذا تغيب عـــــن العمل لمـدة متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر يقبله الطرف الأول أو حال الحكم عليه نهائيًا فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف .

(البند الثالث عشر)

يكون للطرف الثانى الحق فى الترقية وفقًا للوائح المعمول بها داخل المؤسسة (الصحفية / الإعلامية) ، وفى حالة خلو هذه اللوائح من قواعد للترقية فإن الطرف الثانى يكون مستحقًا للترقية وفقًا للقواعد الآتية :

(البند الرابع عشر)

يضع الطرف الأول حدًا أدنى للأجور، ويلتزم بزيادته فى ضوء ما يقرره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويزاد الراتب المحدد فى هذا العقد فى ضوء ذلك .

(البند الخامس عشر)

يلتزم الطرف الأول بالتغطية العلاجية المناسبة للطرف الثانى ، ويلتزم بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة فى هذا الشأن .

(البند السادس عشر)

تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصــادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ أو هذا العقد .

(البند السابع عشر)

لا يسرى هذا العقد إلا بعد تصديق النقابة المختصة عليه .

(البند الثامن عشر)

لكل من الطرفين الحق فى اللجوء إلى القضاء فى حالة نشوب نزاع بينهما بسبب تنفيذ هذا العقد أو تفسير بند من بنوده ، وفى هذه الحالة تكون محكمة :

هى المختصة بنظر النزاع .

(البند التاسع عشر)

مع عدم الإخلال بحق كل من الطرفين فى اللجوء للقضاء ، يجوز للنقابة المختصة تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى قد تنشأ بين الطرف الثانى عضو النقابة والمؤسسة التى يعمل بها.

(البند العشرين)

حرر هذا العقد من أربع نسخ بيد كل طرف نسخة وللنقابة المختصة نسخة وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

(الطرف الأول) (الطرف الثانى)

الاسم/ .......................... الاسم /...........................

التوقيع:.......................... التوقيع:...........................

بصفته:..........................

تصديق النقابة المختصة:..........................

صدق السيد / بصفته:............................

على هذا العقد واحتفظت النقابة بنسخة منه .

شعار النقابة

.......................

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة