النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١٢٩ - في ٧ يونيو سنة ٢٠١٤
_______________________________________________________
وزارة الصحة و السكان
قرار رقم٢٣٦لسنة٢٠١٤
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤
بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
(وفقا لأخر تعديل صادر في ١٣من يناير سنة ٢٠٢٠)
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة؛
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى كتاب قسم التشريع بمجلس الدولة المؤرخ ١٢ /٤/ ٢٠١٤ والمتضمن إقرار القسم لمشروع اللائحة بجلسته المؤرخة ١٢/ ٤/ ٢٠١٤؛
قــــــــرر :
المواد
مادة (الاولي)
يعمل بالأحكام المرافقة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤
مادة (الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الصحة و السكان
أ.د.عادل عدوى
اللائحة التنفيذية لقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوائين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة٢٠١٤
( الفصل الاول )
نطاق سريان اللائحة والمستويات الوظيفية
مادة (١)
تسري أحكام هذه اللائحة على الجهات المحددة بالمادة (١) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
مادة (٢)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ والقرارات المكملة لها.
مادة (٣)
تقسم وظائف أعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في المادة (٣) من القانون إلى المستويات الآتية:
أولاً - الوظائف التخصصية: وتشمل ثلاثة مستويات هي:
المستوى الثالث (مستوى الوظائف الدنيا).
المستوى الثاني (مستوى الوظائف الوسطى).
المستوى الأول (مستوى الوظائف العليا).
ويندرج ضمن كل مستوى عدد من الوظائف التي تتناسب أهميتها وواجباتها الوظيفية مع التخصص المهني لكل طائفة، وتبدأ وظائف المستوى الثالث بالدرجة الثالثة التخصصية، ووظائف المستوى الثاني بالدرجتين الثانية والأولى التخصصية، ووظائف المستوى الأول بدرجة مدير عام.
ثانياً - الوظائف الفنية: وتشمل مستويين:
المستوى (ب): حاملي المؤهلات المتوسطة.
المستوى (أ): حاملي المؤهلات العليا.
ثالثاً - الوظائف الإشرافية:
وهي ذات مستوى واحد، وتشمل الوظائف التي تكون واجباتها ومسئولياتها الإشراف أو المراجعة أو تقديم الخبرة في مجال أو أكثر من المجالات الطبية أو الفنية، ولا يرتبط شغلها بالدرجة المالية.
ويتم التعيين في أدنى وظائف أعضاء المهن الطبية عن طريق التكليف طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤
( الفصل الثانى )
الوظائف التخصصية لأعضاء المهن الطبية
مادة (٤)
تحدد الوظائف التخصصية لأعضاء المهن الطبية على النحو التالي:
أولاً - وظائف الأطباء:
١- وطائف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان:
(أ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف الممارس العام، والطبيب المقيم.
(ب) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف مساعد الأخصائي، والأخصائي.
(ج) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشاري ثالث، واستشاري ثانٍ، واستشاري أول.
٢- وظائف الأطباء البيطريين:
(أ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف طبيب بيطري ثالث وثانٍ.
(ب) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف طبيب بيطري أول.
(ج) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف كبير أطباء بيطريين.
ثانياً - وظائف الصيادلة:
تحدد الوظائف التخصصية للصيادلة على النحو التالي:
(أ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف أخصائي صيدلة ثالث.
(ب) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف أخصائي صيدلة ثانٍ وأول.
(ج) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشاري ثالث/ ثانٍ/ أول.
ثالثاً - وظائف العلاج الطبيعي:
وتحدد هذه الوظائف على الوجه التالي:
(أ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف ممارس علاج طبيعي.
(ب) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف أخصائي علاج طبيعي ثانٍ وأول.
(ج) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشاري ثالث/ ثان/ أول.
رابعاً - وظائف التمريض:
وتشمل الوظائف التالية:
(أ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف أخصائي تمريض ثالث.
(ب) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف أخصائي تمريض ثانٍ وأول.
(ج) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشاري ثالث/ ثانٍ/ أول.
خامساً - وظائف العلميين:
وتحدد هذه الوظائف على الوجه التالي:
(أ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف أخصائيين كيميائيين وفيزيقيين (ثالث).
(ب) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف أخصائيين كيميائيين وفيزيقيين (ثانٍ وأول).
(ج) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف كبير أخصائيين كيميائيين وفيزيقيين.
( الفصل الثالث)
الوظائف الفنية لأعضاء المهن الطبية
مادة (٥)
تشمل الوظائف الفنية: الوظائف الفنية للتمريض، ووظائف الفنيين الصحيين، وتحدد مسمياتها على النحو التالي:
١- المستوى (ب)، ويشمل:
(أ) الوظائف الفنية للتمريض المتوسط، وتشمل: فني تمريض رابع، فني تمريض ثالث، فني تمريض ثان، فني تمريض أول، كبير فنيي تمريض أول.
(ب) وظائف الفنيين الصحيين، وتشمل: تقني صحي رابع، وتقني صحي ثالث، وتقني صحي ثان، وتقني صحي أول، كبير تقنيين صحيين.
(ج) وظائف فنيي الإسعاف، وتشمل: فني إسعاف رابع، فني إسعاف ثالث، فني إسعاف ثان، فني إسعاف أول، كبير فنيي إسعاف.
٢- المستوى (أ):
ويشمل الوظائف الفنية التي يعين فيها الحاصلون على مؤهلات عليا من غير الفئات المنصوص عليها في البند السابق.
وتبدأ وظائف المستوى (ب) بالدرجة الرابعة الفنية، ووظائف المستوى (أ) بالدرجة الثالثة الفنية.
( الفصل الرابع)
الوظائف الإشرافية: لأعضاء المهن
مادة (٦)
تحدد الوظائف الإشرافية لشاغلي المهن الطبية بقرار من وزير الصحة والسكان، وذلك بناءً على عرض من الإدارات المعنية بديوان عام الوزارة، ويشترط لشغل هذه الوظائف أن يصدر بإسنادها قرار من السلطة المختصة يتضمن مسئوليات وواجبات الوظيفة الإشرافية، ومدة شغلها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١ بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
(الفصل الخامس)
طرق شغل وظائف أعضاء المهن الطبية
مادة (٧)
تُشغل وظائف أعضاء المهن الطبية المبينة في المواد السابقة، عن طريق الترقية من الدرجة الأدنى إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة، وذلك بعد استيفاء الشروط المقررة للترقية طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
( الفصل السادس)
قياس كفاءة الأداء المهنى
مادة (٨)
يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية سنوياً طبقاً لمراتب التقييم المنصوص عليها في المادة (٤) من القانون، وذلك من خلال عدة عناصر أهمها: الإنجازات، ودرجة إتقان العمل والانتظام فيه، وعلاقة العضو برؤسائه وزملائه في العمل ومستوى معاملته للمرضى والجمهور، وسلوكه الوظيفي، ويتم التقييم بمعرفة الرئيس المباشر للعضو، ثم الرئيس الأعلى، ويعتمد التقييم من السلطة المختصة، ويخطر العضو كتابةً بنتيجة التقييم.
ويمنح العضو الذي يحصل على تقرير كفاية دون المتوسط أو الضعيف فرصة لتلافي أوجه النقص أو السلبيات التي أسفر عنها قياس كفايته، فإذا لم يصلح من شأنه عُرض أمره على لجنة شئون العاملين بالجهة التي يعمل بها لتقرر ما يتبع في شأنه.
وتشكل في كل جهة من الجهات المخاطبة بأحكام القانون بقرار من السلطة المختصة (مدير المديرية أو رئيس الهيئة) لجنة من كل من:
١- مدير الإدارة الفنية المختصة ....................................... رئيساً
٢- عضو من النقابة المختصة ......................................... عضواً
٣- ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية ................................. عضواً
٤- مدير شئون العاملين بالجهة ....................................... عضواً
٥- أحد أعضاء الشئون القانونية ..................................... عضواً
وتختص هذه اللجنة بتلقي وفحص التظلمات من تقارير الكفاية المقدمة من أعضاء المهن الطبية، وتلتزم بالبت في هذه التظلمات خلال مدة لا تجاوز شهراً ولا يعتبر قرارها بشأن نتيجة فحص التظلم نهائياً إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.
(الفصل السابع)
الترقية إلى الوظائف الأعلى
مادة (٩)
يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية إلى مستوى ودرجة وظيفية أعلى، توافر الشروط العامة للتوظف، وكذلك الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من القانون، واجتياز التدريب المقرر طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويصدر وزير الصحة والسكان قراراً بتحديد الضوابط والشروط الفنية الواجب توافرها فيمن يتقدم للترقية، وكذلك الإجراءات التي يتعين إتباعها لإتمام الترقية، وذلك بالنسبة لوظائف كل مهنة من المهن الطبية وتخصصاتها على حدة، على أن تعلن هذه الضوابط والشروط على الأعضاء، وأن تحقق التوازن بين مصلحة الأعضاء والمصلحة العامة على السواء.
ويراعى عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية الأحكام المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون بالنسبة لأقدمية الحاصلين على درجات علمية أعلى، وما يترتب عليها من آثار مالية.
( الفصل الثامن)
التدريب والتوزيع
مادة (١٠)
تتولى وزارة الصحة والسكان من خلال قطاع التدريب والبحوث وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام القانون، تتضمن تحديد نوع ومستوى التدريب الذي يلائم كل مهنة بما يلبي احتياجات القطاع الصحي بعد الرجوع إلى القطاعات والإدارات المعنية.
ويشترط للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى إلى مستوى آخر اجتياز الدورة التدريبية التي يحددها قطاع التدريب والبحوث.
وتتحمل وزارة الصحة والسكان المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا من مواردها الذاتية التي تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان، على أن يلتزم العضو بخدمة الجهة التي تحددها الوزارة لمدة مماثلة للمدة التي قضاها في الدراسة أو برد كافة المبالغ التي تحملتها الوزارة في سبيل ذلك.
مادة (١١)
تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة توزيع العمالة بها على الوحدات الداخلة في نطاق اختصاصها، وذلك في ضوء الاحتياجات الفعلية، ومستويات تقديم الخدمة بهذه الوحدات، والتخصصات الفنية، والكثافة السكانية، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الفنية الرئيسية بالوزارة ومديريات الشئون الصحية.
( الفصل التاسع)
التخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية
مادة (١٢)
يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً لأحكام المادة (٩) من القانون، وفي حالة النقص في المزايا التي تصرف حالياً قبل استكمال مراحل التطبيق تشكل في كل من ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية لجنة لحصر وتحديد الأرصدة الموجودة بالصناديق والحسابات الخاصة، وتقدم تقريراً للسلطة المختصة يتضمن الأوضاع المالية لهذه الصناديق والحسابات، ومدى تحملها لصرف المزايا المالية المقررة، ويتم مخاطبة وزارة المالية بالنتائج والتوصيات التي أسفرت عنها أعمال اللجنة، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو صرف المستحقات التي لم تسمح الموارد الخاصة بصرفها للأعضاء.
مادة (١٣)
يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوافر معايير تقييم الأداء المنصوص عليها في المادة (١٠) من القانون، ويتم التقييم بمعرفة لجنة تشكل برئاسة الرئيس الأعلى، وعضوية الرئيس المباشر والمدير المالي والإداري بالوحدة.
ويراعى في تقييم الأداء وفقاً لعدد أيام الحضور الفعلي بالعمل، ألا يتأثر التقييم بأيام العطلات الرسمية أو الإجازات الاعتيادية أو العارضة التي لا تزيد مدتها على ثلاثة أيام، أو المأموريات الرسمية، أو الإجازات المرضية التي لا تزيد على ١٥ يوماً، أو الإجازات المرضية الاستثنائية بأجر كامل التي يحصل عليها المصابون بأمراض مزمنة.
كما يراعى في تقييم الأداء وفقاً للجهود المبذولة في العمل، مستوى أداء عضو المهن الطبية للأعمال المنوطة به، ودرجة إتقانه للعمل، وتنفيذ سياسات ومعايير الجودة، والقدرة على التميز في مجال العمل، وعلاقات العمل وتوقيتات التواجد فيه، ودرجة الانضباط، والمظهر العام، والالتزام بالزي الرسمي.
ويجب على لجنة التقييم أن تعد نموذجاً بعناصر التقييم والدرجات المخصصة لكل عنصر، وأن تخطر العضو بالمستوى الذي حصل عليه في التقييم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إتمامه، ويصرف الحافز الإضافي في ضوء نتيجة التقييم وفقاً للنسب الموضحة بالمادة (١٠) من القانون.
مادة (١٤)
يصرف حافز الطوارئ المنصوص عليه في المادة (١١) من القانون للفئات الواردة بتلك المادة من الحاصلين على الزمالة أو الماجستير أو الدبلوم أو التدريب لمدة ثلاثة أشهر في أحد تخصصات الطوارئ (الاستقبال - الرعاية المركزة - الحضانات - الحروق - السموم - بنك الدم) والقائمين بالإشراف عليهم، وذلك بشرط التفرغ للعمل بأقسام الطوارئ، والتواجد الفعلي وفقاً لنظام العمل بهذه الأقسام.
كما يصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف وفقاً لأحكام المادة المذكورة، على أن يصدر بتحديد المرافق التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف قرار من وزير الصحة والسكان، بناءً على عرض من الإدارة المركزية للرعاية العاجلة بوزارة الصحة والسكان.
مادة (١٥)
قضي بسقوط نص المادة.(٢)
مادة (١٦)
يمنح أعضاء المهن الطبية "بدل مهن طبية" طبقاً لأحكام المادة (١٧) من القانون، يصرف بواقع ١٢٠ جنيهاً شهرياً اعتباراً من ١/١/٢٠١٤، ويزاد إلى ١٥٠ جنيهاً شهرياً اعتباراً من ١/٧/٢٠١٤، وإلى ١٧٥ جنيهاً شهرياً اعتباراً من ١/٧/٢٠١٥، وإلى ٢٠٠ جنيه شهرياً اعتباراً من ١/٧/٢٠١٦.
مادة (١٧)
تُلغى المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية الممولة من الخزانة العامة والنافذة في تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه.(١)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)يستبدل بنص المادة(١٧)من الائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ٢٣٦لسنة ٢٠١٤وفقا لقرار رقم ٨٠٠لسنة ٢٠١٥ المنشور بتاريخ ٣/١٢/٢٠١٥
(٢) قضى بسقوط نص المادة (١٥) بالمحكمة الدستورية العليا رقم ١٢٦لسنة٣٨ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣/١/٢٠٢٠.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.