قانون رقم 412 لسنة 2019 المادة 1-32

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

لائحة تنفيذية صدر في ١٨ فبراير ٢٠١٩ 30

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء — ٣٢ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

الجريدة الرسمية - العدد ٧ (مكرر) - في ١٨ فبراير سنة ٢٠١٩

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

الديباجة

________________________________________________________________

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٩

بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة

في شأن قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المشار إليه، ويلغى كل ما يخالفها من أحكام.

مادة (الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزاء في ١٣ جمادي الأخرة سنه ١٤٤٠هـ

(الموافق١٨ فبراير سنه ٢٠١٩م)

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/مصطفي كمال مدبولي

الفصل الأول

أحكام العامة

مادة (١)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

السلطة المختصة: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

القانون: قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧

القواعد الفنية الملزمة: القرارات التي تصدر عن الهيئة التي تحدد فيها خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج والقواعد المتعلقة بالإدارة، وقد تشمل المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها إلزامية.

الخطر: أي عامل فيزيائي أو بيولوجي أو كيميائي أو إشعاعي يظهر في الأغذية، مع وجود احتمالية لتسببه في الضرر بصحة المستهلك.

المخاطر: مستوى الخطر المحتمل ظهوره بالغذاء، مع وجود احتمالية لتسببه في حدوث ضرر على صحة الإنسان وشدة هذا الضرر نتيجة التعرض لسبب الخطر.

التلوث: وجود أو إدخال مصدر خطر إلى الغذاء.

الغش: التزييف أو التقليد أو الخلط لسلعة معينة معدة للبيع، أو يتم حيازتها بقصد التداول وهو تغيير وتعديل وتشويه يحدث على تلك السلعة وجوهرها أو تكوينها الطبيعي أو وزنها أو مدة صلاحيتها، ويكون الهدف من وراء ذلك هو النيل من خواصها الأساسية أو إخفاء أي عيوب تظهر في السلعة المزيفة أو المقلدة مع الحرض على إعطائها الشكل والمظهر لسلعة أخرى أصلية ولكنها تختلف عنها في الحقيقة دون الإفصاح عن ذلك في بطاقة التوسيم، وذلك من أجل الاستفادة من الخواص المسلوبة والانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق السعر من أجل الكسب السهل والسريع، أو هو الاحتيال المتعمد لتسويق السلع عن طريق المخادعة.

التدليس: القيام بإجراء أو عمل يؤدي إلى قبول شيء مزيف غير صحيح باعتباره حقيقة.

تجهيز الغذاء: أي إجراء من شأنه إحداث تغيير في خصائص الغذاء وعلى الأخص الطهي أو الخبز أو التسخين أو التدخين أو التمليح أو الإنضاج أو التجفيف أو الخلط أو الطحن أو الفصل أو التقطيع أو التعبئة أو التعليب أو التبريد أو التجميد أو التخليل أو الاستخلاص أو البثق أو التشعيع أو المعالجة بالأوزون أو المعالجة بإذابة الثلج أو عدد من العمليات السابقة مجتمعة.

تصنيع الغذاء: كافة الأنشطة التي يتم إجراؤها في المنشأة الغذائية منذ مرحلة استلام المواد الخام وحتى البدء في التوزيع.

المنشأة الغذائية: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، ويشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح، العامة أو الخاصة، الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن.

مشغل المنشأة الغذائية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسئول عن التأكد من تطبيق اشتراطات القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء داخل المنشأة الغذائية التي يشرف عليها.

ترخيص تداول الأغذية: الموافقة الصادرة عن الهيئة للمنشأة الغذائية بالعمل في تداول الأغذية بعد التحقق من استيفائها لجميع الاشتراطات الخاصة بتداول الغذاء الواردة في القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

أعمال الرقابة: الرقابة التي تقوم بها الهيئة بغرض التحقق من الالتزام بالقانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

المراجعة: الفحص المنهجي والمستقل لتحديد ما إذا كانت الأنشطة والنتائج المرتبطة بها تتوافق مع الترتيبات الموضوعة، وما إذا كانت هذه الترتيبات تنفذ بكفاءة بما يتناسب وتحقيق الأهداف المرجوة.

التفتيش: فحص أي جانب من جوانب الغذاء بقصد التحقق من استيفائه للاشتراطات القانونية المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

المتابعة: القيام بإجراء سلسلة مخططة من عمليات الملاحظة أو القياس بغرض الحصول على نظرة عامة عن الوضع من حيث الالتزام بالقانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

الرصد: الملاحظة الدقيقة لمنشأة أو أكثر من المنشآت الغذائية أو المسئولين عن هذه المنشآت أو أنشطتها للتأكد من التزامها بتطبيق القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

سحب العينات لتحليلها: أخذ عينة من الغذاء أو أي مادة أخرى (بما في ذلك من البيئة) ذات أهمية لتداول الغذاء لتحليلها بغرض التحقق من الالتزام بالقانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

شهادة الصلاحية: شهادة صادرة عن الهيئة تفيد الالتزام بالقانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء سواء كان ذلك بصورة مكتوبة أو إلكترونية أو بأي وسيلة معادلة.

التغليف: وضع المادة الغذائية في غلاف أو وعاء بحيث تكون المادة الغذائية ملامسة للغلاف أو الوعاء بصورة مباشرة ويمكن أن يطلق لفظ الغلاف على هذا الوعاء.

التعبئة: وضع وحدة أو أكثر من المادة الغذائية المغلفة في وعاء ثان، كما يطلق لفظ عبوة على الوعاء الثاني.

بطاقة البيان/ بطاقة الوسم: ملصق أو علامة أو شارة تصويرية أو صورة وصفية مطبوعة أو مكتوبة أو مرسومة أو معلمة أو منقوشة أو مختومة أو موضوعة على العبوة أو مرفقة بها.

التوسيم: أي نص مكتوب أو تصويري موجود على بطاقة الوسم أو مرفقا أو معروضا قرب الغذاء، بما في ذلك ما يوضع بهدف تعزيز مبيعات الغذاء أو عرضه.

الإعلان: نشر أي معلومات أو بيانات عن أي منتج غذائي أو بثها عبر أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وسواء كان النشر إيجابيا أو سلبيا، للترويج أو الدعاية للمنتج، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة (٢)

إدارة الهيئة

تضع الهيئة القواعد الفنية الملزمة التي تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وفقا للمواصفات الدولية، ويصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة (٣)

تصدر السلطة المختصة بعد اعتماد مجلس الإدارة وإقرار مجلس الأمناء القواعد والنظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

الفصل الثاني

التزامات الهيئة

مادة (٤)

تحليل المخاطر

تضع الهيئة الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مستوى عال من الحماية لسلامة وصحة المستهلك.

ويعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمي المتوفر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة. وتراعى إدارة المخاطر النتائج التي يسفر عنها تقييم المخاطر، ويجوز الأخذ في الاعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، ويؤخذ في الاعتبار السلوك، والنمط الاستهلاكي للفرد المصري، كما يؤخذ أيضا في الاعتبار الاحتياجات المشروعة الأخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.

مادة (٥)

التتبع

تضع الهيئة نظاما لتتبع الأغذية يوضح التزامات كافة الأطراف في جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك.

مادة (٦)

توسيم المواد الغذائية

تضع الهيئة قواعد وإجراءات توسيم الغذاء، ويحظر أن يؤدي توسيم المواد الغذائية أو الإعلان عنها أو عرضها أو شكلها أو تعبئتها أو مواد التعبئة المستخدمة وطريقة ترتيبها ومكان عرضها والمعلومات التي تتاح عنها بأي وسيلة إلى تضليل وخداع المستهلكين.

مادة (٧)

الدراسات العلمية

تقوم الهيئه باتخاذ ما يلزم لتجميع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة باختصاصاتها، والربط بينها، وتحليلها وتلخيصها، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها، وعلى الأخص فيما يلي:

(أ) استهلاك الغذاء وتعرض الأفراد للمخاطر المرتبطة بالاستهلاك.

(ب) معدل حدوث وانتشار المخاطر البيولوجية.

(ج) ملوثات الغذاء.

(د) المتبقيات.

(هـ) حصر منشآت الأغذية المرخصة وغير المرخصة.

وتتعاون الهيئة في سبيل تحقيق ذلك مع جميع الجهات والمنظمات العاملة في مجال تجميع البيانات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وتلتزم الجهات المحلية بموافاة الهيئة بالبيانات ذات الصلة بأعمالها التي تقوم بتجميعها، عند طلبها ذلك.

مادة (٨)

عمليات الرقابة

تقوم الهيئة فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء بما يأتي:

١-التحقق من تطبيق المنشآت الغذائية لأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والرقابة على التزام مشغليها بالاشتراطات ذات الصلة في تلك التشريعات، وذلك عبر جميع مراحل تداول الغذاء.

٢-وضع وتطبيق نظام للرقابة على المنشآت الغذائية وأوجه استخدام الغذاء وتخزينه وأي عملية أو مادة أو نشاط، بما في ذلك أعمال النقل التي تتعلق بالغذاء ، وأي أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء ، وأنظمة رصد سلامة الغذاء وغيرها من وسائل المتابعة التي تغطي جميع مراحل تداول الغذاء.

٣-تنفيذ المهام المرتبطة بعمليات الرقابة بوجه عام، باستخدام طرق وأساليب الرقابة المناسبة مثل المتابعة والرصد والتحقيق والمراجعة والتفتيش وتتبع المنتج وسحب العينات والتحليل وغيرها من طرق وأساليب الرقابة، وللهيئة أن توثق المخالفات باستخدام كافة التقنيات والوسائل المناسبة مثل التصوير.

وتقوم الهيئة بعمليات الرقابة على المنشآت الغذائية دون إنذار مسبق، إلا في حالات المراجعة التي يلزم فيها إخطار المسئولين في المنشآت الغذائية.

وتلتزم الهيئة بالقيام بأعمال الرقابة بصفة دورية على أساس المخاطر وبالتكرار المناسب لتحقيق أهداف هذا القانون، مع مراعاة ما يأتي:

(أ) المخاطر التي تم التعرف عليها والمرتبطة بالغذاء أو المنشأة الغذائية أو استخدام الغذاء أو أي عملية أو مادة أو نشاط قد يؤثر على سلامة الغذاء.

(ب) السجل السابق للقائمين على تشغيل المنشآت الغذائية فيما يتعلق بالالتزام بالقانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

(ج) مدى الثقة في أي برامج مراقبة خاصة يتم تطبيقها من قبل المنشأة الغذائية.

(د) أي معلومات قد تشير إلى المخالفة.

مادة (٩)

تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارات المختلفة بشأن إصدار القواعد الفنية الملزمة وفقا للمعايير الدولية.

مادة (١٠)

تلتزم الهيئة والجهات المعنية بالوزارات المختلفة إبرام بروتوكولات تعاون كل فيما يخصه.

مادة (١١)

العاملون المكلفون بإجراء عمليات الرقابة

تقوم الهيئة بالتأكد من تلقي جميع العاملين بها المكلفين بإجراء عمليات الرقابة والتدريب المناسب، كل في مجال اختصاصه، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة.

الفصل الثالث

التزامات مشغلي المنشآت الغذائية و متداولي الغذاء

مادة (١٢)

ترخيص تداول الغذاء

١-تلتزم المنشآت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة وفقا للنظام الذي يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن متضمنا الرسوم الواجب سدادها.

٢-تلتزم المنشآت الغذائية القائمة وقت العمل بأحكام هذه اللائحة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها إلى الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

٣-يلتزم مشغلو جميع المنشآت الغذائية بإخطار الهيئة بالطريقة التي تحددها، بجميع المنشآت الواقعة تحت إشرافهم، ويلتزم المسئولون في المنشآت الغذائية بتزويد الهيئة دائما بالمعلومات المحدثة الخاصة بهذه المنشآت، بما في ذلك الإخطار بأي تغيير جوهري في الأعمال التي تزاولها، أو إغلاق إحدى المنشآت القائمة.

٤-لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وفقا للمستويات الإدارية التي يحددها إصدار قرارات إعدام الأغذية ووقف التراخيص وإيقاف الإنتاج وغلق الأماكن وإعادة التصدير، وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي.

مادة (١٣)

يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء بالآتي:

١-التعاون مع الهيئة في تطبيق القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

٢-التأكد من استيفاء الأغذية للاشتراطات التي يحددها القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء والتي تتصل بأعمال هذه المنشآت عبر جميع مراحل تداول الغذاء داخل المؤسسات التي يشرفون عليها، كما يجب عليهم التحقق من الالتزام بهذه الاشتراطات وتوافر المعايير والضوابط البيئية.

٣-التدابير الصحية التالية، وفقا لطبيعة المنتج:

(أ) المعايير الميكروبيولوجية الخاصة بالمواد الغذائية والتي يتم وضعها وتحديدها وفق النظام الذي تعتمده الهيئة.

(ب) الأخذ بالإجراءات اللازمة للوصول إلى المستويات المحددة بغرض تحقيق الأهداف المرجوة من القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

(ج) متطلبات التحكم في درجات الحرارة السارية على المواد الغذائية.

(د) الحفاظ على سلسلة برودة الأغذية المبردة والمجمدة.

(هـ) قيام المنشآت الغذائية المنتجة بسحب العينات وتحليلها.

٤-وضع وتطبيق إجراء أو إجراءات دائمة تستند إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة «هاسب» مع الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات.

٥-التأكد من القيام بما يأتي:

(أ) توفير الإشراف المناسب على متداولي الغذاء العاملين في المنشأة الغذائية لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول الأغذية.

(ب) ضمان تدريب العاملين في المنشأة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة بما يتماشى والأعمال المسندة إليهم وحسب التعليمات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

(ج) حصول المسئولين عن وضع وتطوير إجراءات نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة على التدريب المناسب في هذا المجال والقيام بتطبيق هذا النظام بصفة دائمة.

مادة (١٤)

الأغذية الخاصة والمحورة وراثيا والمشععة

تضع الهيئة إجراءات وقواعد تسجيل وترخيص تداول الأغذية الخاصة والمحورة وراثيا والمشععة.

الفصل الرابع

الرقابة علي الصادرات و الواردات الغذائية

مادة (١٥)

تقوم الهيئة، دون غيرها، بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة، وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة في هذا الشأن وذلك فيما يخص سلامة الغذاء.

ولا يعتد بأي نتائج فحص تصدر من أي جهة أخرى، طبقا لتعريف الغذاء الوارد في القانون وعليها الإفراج عن السلع الغذائية المستوردة أو المصدرة متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص ومطابقة الرسائل المستوردة.

ويتحمل المسئولون عن استيراد أو تصدير شحنات الغذاء أو من يمثلهم التكاليف التي تتكبدها الهيئة في سبيل تنفيذ الأعمال المشار إليها في هذه اللائحة.

مادة (١٦)

تضع الهيئة نظام سحب وفحص عينات رسائل الغذاء المستوردة والمصدرة متضمنة إجراءات الفحص الظاهري، والتحاليل اللازم إجراؤها في المعامل التي تتعاقد معها الهيئة في ضوء المخاطر المحتملة على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة هذا النظام والقواعد الملزمة في هذا الشأن.

مادة (١٧)

شهادات الصلاحية

تضع الهيئة الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، وتختص الهيئة بإصدار هذه الشهادات طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الشأن.

وتعتد الهيئة بالشهادات الصادرة من الجهات المختصة بالحجر الزراعي والحجر البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق بالصحة النباتية والصحة الحيوانية، على التوالي، طبقا لتعريف الغذاء الوارد في القانون.

الفصل الخامس

التعاقد مع المعامل

مادة (١٨)

تتعاقد الهيئة مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بفحص عينات الغذاء التي يتم سحبها في إطار تنفيذ عمليات الرقابة، وفي حالة عدم وجود معامل حكومية معتمدة للقيام باختبارات معينة تتطلبها عمليات الرقابة، يجوز للهيئة التعاقد مع المعامل الخاصة المعتمدة في مصر أو الخارج إذا لم تتوفر بمصر، للقيام بهذه الفحوص.

وتلتزم المعامل الراغبة في التعاقد مع الهيئة لفحص عينات الغذاء بإخطار الهيئة بشهادات الاعتماد السارية التي حصلت عليها متضمنة بيانا بالفحوص المعتمدة والمجال والدقة، كما تلتزم هذه المعامل بتحديث هذه الإخطارات في خلال شهر من تاريخ حدوث أي تغيير عليها.

ويضع مجلس إدارة الهيئة النظام الخاص بإجراءات واشتراطات التعاقد مع المعامل وإجراءات تحديث قائمة المعامل المتعاقد معها أو الفحوص والاختبارات

بالإضافة أو الحذف.

الفصل السادس

إجراءات الطواريء

مادة (١٩)

تضع الهيئة خطط التعامل مع الطوارئ في مجال سلامة الغذاء متضمنة التدابير الواجب العمل بها دون إبطاء متى وجد أن الغذاء يمثل خطرا ذا أهمية على الإنسان.

ويجوز العمل بتدابير مؤقتة لإدارة المخاطر إذا دعت الحاجة لذلك لضمان توفير المستوى المناسب من الحماية الصحية لمستهلكي الغذاء، وذلك في الظروف التي يشير فيها تقييم المعلومات المتوافرة إلى احتمال وجود آثار ضارة بالصحة مع استمرار حالة اللا يقين العلمي، ويستمر العمل بهذه التدابير لحين توافر معلومات علمية أخرى للقيام بتقييم أشمل للمخاطر.

وتضع الهيئة خطة عامة لإدارة الأزمات في مجال سلامة الغذاء، وتحدد هذه الخطة أنواع المواقف التي تمثل أخطارا مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان بسبب الغذاء والتي من غير المحتمل أن تعمل الأحكام المعمول بها على الوقاية منها أو القضاء عليها أو الحد منها إلى مستويات مقبولة، أو التي يصعب إدارتها بشكل كاف.

وتحدد الخطة العامة الإجراءات العملية الضرورية لإدارة الأزمة ومنها دور كل من الجهات الرسمية المعنية والشركاء الاستراتيجيين نحو إدارة الأزمة واستراتيجيات التواصل والتعاون فيما بينهم.

الفصل السابع

التظلم من قرارات الهيئة

مادة (٢٠)

لجان التظلمات

تشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر للتظلمات، تكون كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندب وفقا للقواعد المقررة في مجلس الدولة، وعضوية كل:

(أ) ممثل عن الهيئة يختاره رئيسها.

(ب) ممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

(جـ) ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم من القائمة التي يتم اعتمادها من مجلس الإدارة.

وتختص اللجنة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئة بشأن سلامة الغذاء، طبقا لأحكام القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

مادة (٢١)

تنشأ بالهيئة أمانة فنية للجان التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

وتتولى الأمانة الفنية تحديد مواعيد انعقاد اللجان ومتابعتها، وإعداد نماذج تقديم التظلمات.

كما تتولى الأمانة الفنية إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين يمكن للجان التظلمات الاستعانة بهم، على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، ويكون ترشيح الخبراء من قبل رئيس مجلس الإدارة بناء على طلب من رئيس اللجنة موضحا به التخصص المطلوب.

وتعد الأمانة الفنية سجلا لقيد التظلمات المقدمة من ذوي الشأن موضحا به ساعة وتاريخ تقديم التظلم واللجنة المختصة بنظره ومنح المتظلم ما يفيد استلام الطلب ورقمه وتاريخ تقديمه.

مادة (٢٢)

إجراءات قيد التظلم والبت فيه

١-يتقدم صاحب الشأن بالتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به.

٢-يقدم طلب التظلم ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يكون الطلب على الأخص مشتملا على البيانات الآتية:

(أ) اسم المتظلم وصفته وعنوانه.

(ب) تحديد القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ الإخطار أو العلم به.

(جـ) مذكرة شارحة لموضوع التظلم، موضحا بها الأسباب التي بنى عليها.

(د) المستندات المؤيدة للتظلم أو أية مستندات أو أوراق تطلبها الأمانة الفنية.

٣-يحرر الطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتم قيده في السجل المعد لقيد التظلمات بالأمانة الفنية.

مادة (٢٣)

لا تقبل أية دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المختصة بطلب وقف تنفيذ أو إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئة، إلا بعد التظلم منها أمام اللجنة وفوات المواعيد المقررة للبت فيها.

مادة (٢٤)

طريقة عمل اللجان والبت في التظلمات

١- تقوم لجان التظلمات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحص التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن ولها الاستماع لهم ومناقشتهم.

٢-للجان التظلمات إما تأييد القرار أو إلغاؤه أو تعديله، وتكون قراراتها نهائية ومسببة، ولا يجوز الطعن عليها من الطرفين إلا بالطريق القضائي.

٣-يتعين على اللجنة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وثلاثة أيام في حالات الاستعجال التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٤-تصدر قرارات لجان التظلمات بأغلبية أصوات أعضائها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

٥-يخطر أصحاب الشأن بقرارات لجان التظلمات.

٦-يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة قرارا بالمعاملة المالية لأعضاء هذه اللجان والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم.

الفصل الثامن

الضبطية القضائية

مادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

ويلتزم مأمورو الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام لدى ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء بالتنسيق مع الهيئة، على أن يتم سحب العينات والضبط والإعدام بحضور أحد مأموري الضبط القضائي بالهيئة.

مادة (٢٦)

يحدد العاملون بالهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويكون لهم الحق في إثبات الجرائم المتعلقة بتداول الغذاء وسلامته بكافة التقنيات والوسائل الحديثة مثل التصوير وخلافه التي تكفل لهم إثبات ذلك.

مادة (٢٧)

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة قواعد وضوابط تعامل مأموري الضبط القضائي مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء.

مادة (٢٨)

تظل صفة الضبطية القضائية ملازمة لمأمور الضبط القضائي حتى في الإجازات أو العطلات الرسمية، وتزول صفة الضبطية القضائية بانتهاء العلاقة الوظيفية أو الوقف عن العمل بالطريق القضائي أو الإداري.

مادة (٢٩)

يلتزم العاملون بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بما جاء ببطاقة الضبطية القضائية من تعريف وبيانات لهذه الصفة والمجال الذي يمارسون فيه صلاحياتهم، ويجب عليهم الكشف عن هويتهم وإطلاع صاحب الشأن عليها عند التفتيش.

مادة (٣٠)

لمأموري الضبط القضائي التفتيش على جميع منشآت تداول الغذاء وكذلك على العاملين في جميع مراحل تداول الغذاء.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة