قانون رقم 338 لسنة 1995 المادة 1-68

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤

لائحة تنفيذية صدر في ٢٨ فبراير ١٩٩٥ 29

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ — ٦٨ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

الوقائع المصرية- العدد ٥١ ")تابع( فى ٢٨ فبراير سنة ١٩٩٥ "

__________________________________________________________

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر

بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤

(وفقا لاخر تعديل صادر في ٧ أغسطس سنة ٢٠٢٤)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة؛

وعلى ما عرضه الوزير المختص بشئون البيئة، بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــــــرر :

المواد

مادة (الاولي)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ المرفقة.

مادة (الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ المشار إليه على المنشآت التى ترغب فى مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها أن تتقدم بطلبها إلى جهاز شئون البيئة قبل ستة أشهر سابقة على نهاية مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، على أن يشتمل الطلب على مبررات المد وما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام اللائحة المرفقة.

وعلى جهاز شئون البيئة أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة، ومدى جدية المنشأة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، وأن يرفع بذلك تقريرا مفصلا ومدعما بالمستندات إلى الوزير المختص بشئون البيئة لعرضه على مجلس الوزراء.

ويجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين عند إعداده للتقرير الخاص بالمد بخبراء ينتدبهم لهذا الغرض، ويتحمل طالب المد فى هذه الحالة بالتكاليف التى يقدرها الجهاز لهؤلاء الخبراء.

مادة (الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٨ رمضان سنة ١٤١٥ هـ

الموافق ١٨ فبراير سنة ١٩٩٥ م

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/عاطف صدقى

اللائحة التنفيذية لقانون البيئة

باب تمهيدى

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (١)

ملغاة.(٢)(٣)

الفصل الثانى

جهاز شئون البيئة

مادة (٢)

يحل جهاز شئون البيئة المنشأ بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ المشار إليه محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣١ لسنة ١٩٨٢ فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة، ويتم تسكينهم بحالتهم فى القطاعات التنظيمية المكونة للجهاز وذلك بقرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.

مادة (٣)

يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من:

* الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

* ممثلين لست وزارات معنية بشئون البيئة يحددها رئيس مجلس الوزراء، على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة العالية، ويتم اختيارهم من الوزير المختص.

* اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض من الرئيس التنفيذى للجهاز.

* ثلاثة من التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من بين مرشحى تلك التنظيمات لتمثيلها فى المجلس بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة.

* أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للجهاز.

* رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

* ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة من بين مرشحى تلك الجهات.

* اثنين من الجامعات ومركز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة من بين مرشحى تلك الجهات.

ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها. كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات. ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائة أو أكثر بمهمة محددة.

ويتولى أمانة المجلس أمين عام الجهاز ولا يكون له صوت معدود فى المداولات ما لم يكن قد تم اختياره لعضوية المجلس ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات.(٢)

مادة (٤)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهدافه وأغراضه ، وله على الأخص الآتى :

من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة ، فى إطار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة .

الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث .

إعداد وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز .

اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز .

الموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التى يضطلع بها الجهاز .

الموافقة على سياسة التدريب البيئى وخططه .

الموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المقررة لضمان عدم تلوث البيئة .

الموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات .

الموافقة على الهيكل التنظيمى للجهاز وفروعه بالمحافظات وما يرتبط بذلك من تعديلات .

الموافقة على اللوائح الداخلية للجهاز ولوائح العاملين فيه بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال .

اعتماد مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز .

اعتماد فئات رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز .

إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التى تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ فى ضوء القوانين ذات الصلة .

تحديد ما يعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها ، وفى جميع الأحوال على المجلس أن يضمن قراراته وبوجه خاص تلك التى يرى عرضها على مجلس الوزراء دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المنتظر تحقيقها .

النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الجهاز.(٢)(١٠)

مادة (٥)

يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز وقرارات مجلس الإدارة ويختص بالآتي:

- مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز.

- مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين واللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز وتصريف أموره الفنية والإدارية وتحقيق أغراضه.

- تطوير نظم العمل بالجهاز وتدعيم أجهزته وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

- الحصول على البيانات والمعلومات والتي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية (حكومية وغير حكومية) بالداخل أو الخارج.

- العمل على تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه وهذه اللائحة، بالاتفاق والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا.

- التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات التى تواجه العمل البيئى ، وعرض مقترحات لتذليل هذه العقبات على مجلس إدارة الجهاز .

- أى اختصاصات أخرى يرى مجلس إدارة الجهاز إسنادها إليه .(٩)(١٠)

مادة (٦)

يكون للجهاز هيكل وظيفى يصدر بقرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة وبالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

الفصل الثالث

صندوق حماية البيئة

مادة (٧)

تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتى:

١ - المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق.

٢ - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.

٣ - عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية.

٤ - موارد الصندوق المنصوص عليه فى القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحميات الطبيعية.

٥ - مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة فى نطاق المحميات الطبيعية.

٦ - مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه مصرى، ويصدر بتحديد فئات مقابل تلك الخدمات قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.

٧ - رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها فى المادة ١٣ مكررًا من قانون البيئة.

٨ - مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.

٩ - رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يصدرها جهاز شئون البيئة، بما فى ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز ١% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.

١٠ - الغرامات التى يحكم بها، والتعويضات التى يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب البيئة، وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة.

١١ - عائد استثمار موارد الصندوق طبقًا لما يقرره مجلس إدارته.

ويكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.

وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة فى مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.(٢)(٣)(٥)

مادة (٨)

تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه، وعلى الأخص:

١ - مواجهة الكوارث البيئية.

٢ - المشروعات التجريبية والرائدة فى مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة.

٣ - نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة والتى ثبت تطبيقها بنجاح.

٤ - تمويل تصنيع نماذج المعدات والأجهزة والمحطات التى تعالج ملوثات البيئة.

٥ - إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى.

٦ - إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية.

٧ - مواجهة التلوث غير معلوم المصدر.

٨ - تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى ووضع المعدلات والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة.

٩ - المشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة التى تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية ويتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية.

١٠ - مشروعات مكافحة التلوث.

١١ - صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التى تبذل فى مجال حماية البيئة.

١٢ - دعم البنية الأساسية لوزارة البيئة والأجهزة التابعة لها وتطوير أنشطتها.

١٣ - الأغراض الأخرى التى تهدف إلى حماية أو تنمية البيئة والتى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق .(٢)(٥)(٩)

الفصل الرابع

الحوافز

مادة (٩)

يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة نظاما للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها فى القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

الباب الأول

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول

التنمية والبيئة

مادة (١٠)

يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع على أن يكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المعدة من جانب الجهاز بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة .

وتقوم الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة قبل إرسالها للجهاز لإبداء الرأى .

وتلتزم الجهات الإدارية المختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئى ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية فى حالة تجاوز أنشطة غير متوافقة ، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى البيئى وإصدار قوائم الأحمال البيئية ، ويرفق بهذه الدراسة خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة ومعالجة مياه الصرف الصناعى وكيفية التخلص النهائى منها وخطة الرصد الذاتى لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة .

ولجهاز شئون البيئة أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة ويرسل صورة من الطلب للجهة الإدارية ، ويكون طلب استيفاء البيانات لمرة واحدة فقط ، وفى حال عدم الرد بالبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوم عمل يقوم الجهاز برد الدراسة إلى الجهة الإدارية لاستيفاء البيانات المطلوبة وإعادة إرسالها مستوفاة لكافة البيانات ، ويبدى الجهاز رأيه فى الدراسة المقدمة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائها لكافة البيانات المطلوبة .

ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز .(٣)(١٠)

مادة (١١)

تسرى أحكام المادة (١٠) من هذه اللائحة على المنشآت المبينة فى الملحق رقم (٢) لهذه اللائحة.

ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بقوائم تصنيف المنشآت والمشروعات الخاضعة لتقويم الأثر البيئى والإجراءات والأدلة الإرشادية الخاصة بكل نشاط بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز ، ويتم العمل على تحديث هذه القوائم والأدلة وفقًا للتغيرات التشريعية والبيئية بذات الآليات المنصوص عليها .(١٠)

مادة (١٢)

يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانًا مستوفيًا عن المنشأة أو المشروع شاملاً البيانات التى يتضمنها النموذج الذى يعده جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، وأحمال الملوثات المطلوب الترخيص بها ، وكافة عناصر نظام الرصد الذاتى للمنشأة وتأثيرها على التغيرات المناخية وخطط مواجهة تلك التأثيرات ، كما يلتزم بالتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة منه وصحتها قبل تسليمها للجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص أو إرسالها للجهاز بحسب الأحوال .

ويجب أن تعد الدراسة من جانب أحد المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المعدة من الجهاز ، ويكون مقدم الدراسة ومعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة .

ويعد جهاز شئون البيئة سجلاً يتضمن صور هذه النماذج ونتائج التقويم وحمل التلوث للمنشأة أو المشروع وطلبات الجهاز من صاحبها .(٢)(١٠)

مادة (١٣)

مع عدم الإخلال بالمدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية , يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأى من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة أو المراكز البحثية أو الجامعات التى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز , طبقًا للمعايير التى يضعها مجلس إدارة الجهاز , وذلك لإبداء الرأى فى تقويم التأثير البيئى للمنشأة المزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها .(٣)(١٠)

مادة(١٣)مكرر

تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التى يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية :

١- إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية .

٢- إعداد دراسات تقويم التأثير البيئى .

٣- تطبيق نظم إدارة البيئة .

٤- إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات .

٥- اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية .

٦- إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية .

٧- النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات .

٨- دراسات التنوع البيولوجى .

٩- الاستدامة البيئية : وهى التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخى والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل .

ويجب أن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المعتمدة من جهات الاعتماد والمطابقة المحلية أو الدولية ، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية الملوثات المطلوبة لتلك القياسات .

ويلتزم جهاز شئون البيئة بإنشاء سجل للقيد وآخر للاعتماد ، ويلزم للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية ، واعتماد الخبراء وبيوت الخبرة ، استيفاء نموذج البيانات المعد لذلك وسداد الرسم المقرر ، بالإضافة للشروط الآتية :

أولاً - بالنسبة للأفراد :

أخصائى بيئى (ب) :

١ - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب .

٢- بدون خبرة أو لديه خبرة أقل من خمس سنوات فى أحد مجالات الأعمال البيئية .

٣ - حضور البرنامج التدريبى لرفع القدرات أو اجتياز اختبار التقييم متى ارتأت لجنة فحص وتقييم وثائق المتقدمين الحاجة لذلك .

أخصائى بيئى (أ) :

١ - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب .

٢- أن يكون له خبرة موثقة فى أحد مجالات الأعمال البيئية لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، من خلال تقديم إفادة (سابقة أعمال) تفيد الاشتغال فى الأعمال البيئية (مجالات التخصص) معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال فى المجالات البيئية .

استشارى بيئى (ب) :

١ - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب .

٢- أن يكون له خبرة موثقة فى أحد مجالات الأعمال البيئية لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة ، من خلال تقديم إفادة (سابقة أعمال) تفيد الاشتغال

فى الأعمال البيئية (مجالات التخصص) معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال فى المجالات البيئية .

استشارى بيئى (أ) :

١ - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب .

٢- أن يكون له خبرة موثقة فى أحد مجالات الأعمال البيئية أكثر من عشرين سنة ، من خلال تقديم إفادة (سابقة أعمال) تفيد الاشتغال فى الأعمال البيئية (مجالات التخصص) معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال فى المجالات البيئية .

وفى جميع الأحوال يشترط فيمن يرغب بالاشتغال فى الأعمال البيئية ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ثانيًا - بالنسبة لبيوت الخبرة :

١ - أن يكون المدير المسئول مقيدًا كاستشارى بيئى .

٢- أن يرفق بالطلب المقدم قائمة بالأخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.

ويكون القيد والاعتماد لكافة المستويات سابق الإشارة إليها ، بناءً على طلب يقدم للأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة (١٣ مكررًا) من القانون على النموذج المعد لذلك ، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته بعد تقديمه واستيفائه كافة البيانات والمستندات ، وعليها أن تبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا ، وتخطر مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .

وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات ما لم يصدر ضد صاحبها حكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد إليه اعتباره خلال تلك الفترة .

وتجدد شهادة القيد أو شهادة الاعتماد بناءً على طلب صاحب الشأن بذات الشروط والضوابط وإجراءات القيد والاعتماد المشار إليها .

ويتولى الجهاز نشر قائمة بالمرخص لهم على الموقع الالكترونى الخاص به وتحديث البيان أولاً بأول .(٣)(٨)(٩)(١٠)

مادة (١٤)

تقوم الجهة الإدارية المختصة بابلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام اللجنة الدائمة للمراجعة والتى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية:

- مندوب عن جهاز شئون البيئة يرشحه الرئيس التنفيذى للجهاز.

- صاحب المنشأة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى.

- ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هى الجهة المختصة.

- ثلاثة من الخبراء يتم اختيارهم لعضوية اللجنة بناء على ترشيح الرئيس التنفيذى للجهاز لمدة ثلاث سنوات.

وللجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجانا فرعية لدراسة ما يحال إليها من اعتراضات ورفع تقريرها للجنة، كما لها أن تستعين بمن تراه عند مباشرتها لمهامها وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ وصول أوراق الاعتراض مستوفاة إليها.

مادة (١٥)

تختص اللجنة الدائمة للمراجعة والمنصوص عليها فى المادة (١٤) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم أو يحال إليها من اعتراضات على نتيجة التقييم أو على ما يطلب تنفيذه من اقتراحات يراها جهاز شئون البيئة وتقرير رأيها فى هذه الاعتراضات بالنسبة للضوابط المنصوص عليها فى المادة (١٠) من هذه اللائحة، ويقدم الاعتراض لجهاز شئون البيئة كتابة مستوفيا أسباب الاعتراض وما يستند اليه مالك المشروع من أسانيد قانونية وعلمية، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجه اعتراضه.

مادة (١٦)

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاعتراض كتابة للجهاز، ويتولى مندوب من الجهاز ينتدبه الرئيس التنفيذى تحرير محاضر الاجتماع، ولا يكون له رأى معدود فيما يثار من مناقشات، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات، ويوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

مادة (١٧)

على المسئول عن إدارة المنشأة طبقًا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل ورقى وإلكترونى لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة تدون فيه بيانات المنشأة ومنها :

الانبعاثات الصادرة عنها أو التى تصرف منها وأحمالها .

مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة المستخدمة .

إجراءات المتابعة والأمان والرصد البيئى الذاتى المطبقة فى المنشأة .

الاختبارات والقياسات الدورية وعدد العينات وتوقيت ومكان سحبها وأخذ القياسات وإجراء القياس والتحليل ونتائجه .

خطط الطوارئ البيئية .

المسئول المكلف بالمتابعة .

ويعد السجل وفقًا للنموذج المبين بالملحق رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة .

ويلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر ، بصورة فورية ، جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأى حيود فى معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التى اتخذت للتصويب .

وتلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجل البيئى وفق النموذج المنصوص عليه ، والانتظام فى تدوين البيانات وتحديثها أولاً بأول ، ومطابقتها للواقع والمعايير والأحمال البيئية المنصوص عليها ، طبقًا للمادة (٢٢) من القانون ، وعند تجديد البيانات تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة على السجل بالمعاينة .

ويجب على جميع المنشآت ، بشكل دورى (سنوى) ، إفادة الجهاز بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات (فى الانبعاثات الغازية والصرف السائل والمخلفات) الصادرة منها والمسجلة فى السجل البيئى للمنشأة وذلك طبقًا للملحق رقم (١٣) المرافق لهذه اللائحة ، وطبقًا للتنظيم الزمنى والاجرائى الذى يصدر به قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة .

ويتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئى للتأكد من مطابقتها للواقع ومن التزام المنشأة بخطة الرصد الذاتى ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد ، وله أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات الموضوعة لحماية البيئة والأحمال النوعية للملوثات ، وله طلب تعديل أى بيانات أو إضافة بيانات جديدة والتوجيه للمنشأة باستكمال أى بيانات مطلوبة .

ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بطريقة تقديم السجل ومراجعته والإجراءات الخاصة به بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز .(٢)(٣)(١٠)

مادة (١٨)

يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل البيئى للتأكد من مطابقتها للواقع ومن التزام المنشأة بخطة الرصد الذاتى ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد، وللجهاز أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات الموضوعة لحماية البيئة والأحمال النوعية للملوثات.

"فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئي، أو عدم انتظام تدوين بياناته، أو عدم مطابقتها للواقع، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها، أو وجود أية مخالفة أخرى للمادة (٢٢) من قانون البيئة، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، بحسب ما تقتضيه الأصول الفنية، مع إرسال نسخة من هذا الإخطار لصاحب المنشأة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما من تاريخ تكليفه، يكون للجهاز - بقرار يصدر عن الرئيس التنفيذي - بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

١- منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات طبقا لخطة الإصحاح البيئي المقدمة منها، وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.

٢- وقف النشاط المخالف بالطريق الإداري لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين به.

وفي حالة الخطر البيئي الجسيم - الذي يوافق على معايير تحديده مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير البيئة، وبعد موافقة الجهات المعنية -يتعين وقف مصادره في الحال بجميع الوسائل والإجراءات اللازمة بقرار إداري يصدر عن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

وفي جميع الأحوال، يلتزم جهاز شئون البيئة بإخطار مجلس الوزراء بما اتخذه من إجراءات لوقف مصادر ذلك الخطر".

فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئي، أو عدم انتظام تدوين بياناته، أو عدم مطابقتها للواقع، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها، أو وجود أية مخالفة أخرى للمادة (٢٢) من قانون البيئة، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، بحسب ما تقتضيه الأصول الفنية، مع إرسال نسخة من هذا الإخطار لصاحب المنشأة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما من تاريخ تكليفه، يكون للجهاز - بقرار يصدر عن الرئيس التنفيذي - بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

١- منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات طبقا لخطة الإصحاح البيئي المقدمة منها، وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.

٢- وقف النشاط المخالف بالطريق الإداري لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين به.

وفي حالة الخطر البيئي الجسيم - الذي يوافق على معايير تحديده مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير البيئة، وبعد موافقة الجهات المعنية -يتعين وقف مصادره في الحال بجميع الوسائل والإجراءات اللازمة بقرار إداري يصدر عن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

وفي جميع الأحوال، يلتزم جهاز شئون البيئة بإخطار مجلس الوزراء بما اتخذه من إجراءات لوقف مصادر ذلك الخطر.(٢)(٣)(٩)

مادة(١٨)مكررًا

يجوز للمنشآت القائمة من تلقاء نفسها أن تقوم بتقديم خطط مراجعة بيئية لجهاز شئون البيئة للتأكد من موقفها البيئى بعد سداد المصروفات الإدارية المقررة للمعاينات والقياسات طبقًا لنص المادة (١٤ مكررًا) من القانون ، ويتولى الجهاز مراجعة هذه الخطط وتوجيه المنشآت بالإجراءات المطلوبة وكيفية إصحاحها ، ويصدر بالإجراءات والنماذج المطلوبة فى هذا الشأن قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.(١٠)

مادة (١٩)

تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشأة القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد (١٩)، (٢٠)، (٢١)، (٢٢) من قانون البيئة المشار إليه.

ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بما يعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز .

وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهاز شئون البيئة إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة التى لم تلتزم بأحكام المواد (١٩ و٢٠) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و(١٠ و١٢) من هذه اللائحة أو وقف سريان الترخيص لحين إتمام إجراءات تقييم التأثير البيئى للمنشأة وفقا لما هو منصوص عليه فى تلك المواد.(٢)(١٠)

مادة (٢٠)

تكون شبكات الرصد البيئى الموجودة حاليًا بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة للجهات المختصة من الناحية الإدارية ويشمل ذلك وحدات الرصد الذاتى المستمر بالمنشآت المختلفة، وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريًا وإتاحة البيانات للجهات المعنية بالشكل والطريقة التى تتطلبها تلك الجهات، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.

ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى تمهيدًا لإقامة برنامج قومى للأرصاد البيئية.(٣)

مادة (٢١)

يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الجهات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى العناصر المبينة فى المراحل التالية:

( أ ) مرحلة ما قبل وقوع الكارثة:

- تحديد أنواع الكوارث البيئية والمناطق الأكثر تأثرا ومعرفة التأثير المتوقع لكل نوع منها.

- جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية وسبل التخفيف من الأضرار التى تنتج عنها.

- حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.

- تحديد الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن الكارثة أو توقع حدوثها.

- وضع الإجراءات المناسبة لكل نوع من أنواع الكوارث.

- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها.

- الإشراف والتدريب والمتابعة لمواجهة الكوارث على كافة المستويات.

- تيسير نظام وأساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقيق من كفاءته.

- تحديد أسلوب تبادل وطلب المعاونة بين مختلف الجهات عند إدارة الأزمة مع إنشاء قواعد البيانات المناسبة.

(ب) مرحلة اجتياح الكارثة:

- تكون مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها.

- تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق والتعاون على المستوى المحلى والإقليمى والمركزى لضمان استمرارية تدفق الإمداد بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة.

- تحقيق الاستخدام الأمثل للامكانات الفعلية المتوافرة فى مختلف الجهات فى التعامل مع الكارثة.

- تحديد مطالب كل جهة من الجهات الأخرى على ضوء تطورات الكارثة.

- تحديد أسلوب إعلام المواطنين عن الكارثة وتطوراتها وسبل التعامل مع آثارها.

(جـ) مرحلة إزالة آثار الكارثة:

- تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات فى إزالة آثار الكارثة.

- تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء.

- رفع مستوى الوعى العام بأسلوب التعامل مع الكوارث.

(د) مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة والدروس المستفادة:

- تسجيل الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على حدوث الكارثة.

- تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة.

- المقترحات لتفادى أوجه النقص والقصور التى ظهرت أثناء المواجهة.

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ، تلتزم كافة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتقديم خطط طوارئ بيئية للمنشأة وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة ، ويتولى جهاز شئون البيئة مراجعة واعتماد تلك الخطط فى ضوء خطة الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية المعتمدة من مجلس الوزراء ، ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بالإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم تلك الخطط ومراجعتها بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز .(١٠)

مادة (٢٢)

تتولى غرفة العمليات المشار إليها فى المادة (٢١) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع حدوثها تضم فى عضويتها ممثلى الجهات المعنية، ويكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

مادة (٢٣)

يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية المنصوص عليها فى الملحق (٤) لهذه اللائحة، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات ونقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.

ويسرى حكم هذه المادة على مناطق المحميات الطبيعية وكذلك مناطق تواجد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض والتى يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحافظين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

مادة (٢٤)

( أ ) لا يجوز الترخيص بصيد أو جمع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية من الموائل الطبيعية المصرية المنصوص عليها فى الملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة إلا لأغراض البحث العلمى أو أغراض التربية والإكثار والاتجار أو القضاء على وباء أو مرض منتشر والتى يوافق عليها جهاز شئون البيئة.

(ب) يقوم جهاز شئون البيئة بتنظيم الصيد والتجميع للكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية فى الأماكن والمناطق التى يحددها ملتزمًا بالاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية، كما يقوم بتحديد أنواع وأعداد أو كميات الكائنات المسموح بصيدها أو جمعها وتنظيم فترات وأسلوب وأدوات الصيد المستخدمة.(٣)

الفصل الثانى

المواد والنفايات الخطرة

مادة (٢٥)

ملغاة.(٢)(٣)(٤)(١٠)

مادة (٢٦)

ملغاة .(٢)(٣)(٩)(١٠)

مادة (٢٧)

ملغاة .(١٠)

مادة (٢٨)

ملغاة .(٢)(٣)(٥)(٩)(١٠)

مادة (٢٩)

ملغاة.(٢)(١٠)

مادة (٣٠)

ملغاة.(١٠)

مادة (٣١)

ملغاة.(٢)(١٠)

مادة (٣٢)

ملغاة. (١٠)

مادة (٣٣)

ملغاة.(٢)(٣)(١٠)

الباب الثانى

حماية البيئة الهوائية من التلوث

مادة (٣٤)

مع مراعاة أحكام المادتين (١٠) و(١١) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التى تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الوزارات أو الهيئات الأخرى المختصة بتنظيم استخدام الأرضى، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم (٥) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية للأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وفى جميع الأحوال يشترط أن يؤخذ فى الاعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء في منطقة المشروع أو المناطق المحيطة واتجاه الريح السائدة ومدى قدرته الطبيعية على استيعاب الملوثات.

ويجب أن تتضمن دراسة تقويم الأثر البيئى وصفًا للموقع الجغرافى وتوصيفًا لنوعية البيئة المحيطة بناءً على قياسات حقلية للمنطقة المختارة والمنطقة المتأثرة بها بحيث لا تقل مساحة تلك المنطقة عن دائرة نصف قطرها خمسون مثل ارتفاع مدخنة المنشأة مع مراعاة دراسة التغيرات الجوية فى المنطقة.(٢)(٣)

مادة (٣٥)

يخضع لحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة فى الملحق رقم (٢) لهذه اللائحة، التى يلزم قبل الترخيص لها بمزاولة نشاطها تقييم التأثير البيئى ويصدر الترخيص بملاءمة الموقع من الجهة المختصة بتقييم التأثير البيئى لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة.

مادة (٣٦)

"تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون البيئة وهذه اللائحة فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وأحمال الملوثات المحددة بتقييم التأثير البيئى لها وبما هو مبين فى الملحق رقم (٦) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية لأحمال التلوث التى يصدرها جهاز شئون البيئة أو أى تغيير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة.(٢)

مادة (٣٧)

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها دخان كثيف أو عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوى المبينة فى الجداول أرقام (٢٣، ٢٤، ٢٥) من الملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة. ولا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها صوت مزعج يتجاوز الحدود الوارد بالجدول رقم (٤) من الملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة وذلك عند الترخيص أو أثناء التشغيل، وكذلك الحدود المسموح بها للضوضاء الصادرة عن المركبات عند التصنيع وقبل التداول فى الأسواق والموضحة فى الجدول رقم (٥) من الملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.(٢)(٣)

مادة (٣٨)

ملغاة.(٢)(٥)(٩)(١٠)

مادة (٣٩)

"يلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة.

كما يلزم أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بؤرة تجذب الحيوانات الضالة وأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط ألا تزيد كمية القمامة فى أى من تلك الصناديق وفى أى وقت عن سعته، وتقوم الإدارة المختصة بالمحليات بالرقابة على تنفيذ أحكام هذه المادة.(٢)

مادة (٤٠)

يحظر رش أو إستخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الزراعة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وخاصة ما يأتى:

( أ ) يلزم عند رش مبيدات الآفات الزراعية بأى وسيلة أن يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم.

(ب) توفير وسائل الإسعاف اللازمة.

(جـ) توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش.

(د) تحذير الأهالى من التواجد بمناطق الرش.

(هـ) أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل.

(و) مراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرها وزير الزراعة ويلزم فى هذه الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرائط وتميز تلك المساحات بلون خاص مع توضيح العوائق الرئيسية للطيران والمناطق الممنوع رشها وكذا استبعاد المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

مادة (٤١)

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وعلى الجهة المانحة للترخيص بتلك الأعمال إثبات ذلك فى الترخيص وذلك على النحو الآتى:

١ - أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيداً عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء.

٢ - نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء فى حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها الآتى:

( أ ) أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع انتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق.

(ب) أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ.

(ج) أن تكون السيارة فى حالة جيدة طبقا لقواعد الأمان والمتانة والأنوار ومجهزة بكافة أجهزة الأمان.

٣ - أن تخصص الأماكن التى تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن ١.٥ كم من التجمعات السكنية وأن تكون ذات مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائها.

٤ - أن تقوم وحدات الإدارة المحلية بتحديد الأماكن التى تنقل لها المخلفات ولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وحدات الإدارة المحلية المعنية.

ولجهاز شئون البيئة أن يعدل من تلك الضوابط أو يضيف إليها كلما اقتضت الضرورة ذلك.(٢)(٥)

مادة (٤٢)

يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو غرض تجارى آخر أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة عنها فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها وذلك وفق ما هو مبين فيما يلى:

الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق أى نوع من أنواع الوقود:

١ - الاحتياطات اللازم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق لمنع أو الإقلال من انبعاث الملوثات من مصادر حرق الوقود فإنه يجب أن يتم اختيار الوقود المناسب ومراعاة التصميم السليم للمواقد وبيت النار والمداخن واستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية طبقًا للمعايير الآتية:

( أ ) يحظر الحرق المكشوف الذى لا يتوافر فيه التصميمات السليمة لضمان الاحتراق الكامل وتصريف العوادم من خلال مداخن طبقًا للمواصفات الهندسية القياسية.

(ب) أن يتم تصميم الموقد وبيت النار بحيث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق الكامل وتوزيع درجة الحرارة وإعطاء الزمن الكافى والتقليب الذى يضمن الحرق الكامل ضمانًا للإقلال من انبعاث نواتج الحرق غير الكامل وبحيث لا يزيد ما ينبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسموح بها للانبعاث وفقًا لما هو مبين بجداول الملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة.

(ج) يحظر تداول واستخدام الفحم بجميع أنواعه إلا بموافقة من جهاز شئون البيئة لكل حالة وفقا للمعايير والمواصفات والاشتراطات والضوابط المبينة بالملحقين رقمي (٦) و(١٢) المرافقين لهذه اللائحة، وعلى المنشآت القائمة المستخدمة للفحم أن تقدم دراسة لتوفيق أوضاعها البيئية إلى جهاز شئون البيئة للموافقة عليها واعتمادها طبقا للمعايير والاشتراطات الواردة بهذا القرار وذلك خلال ستة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة بما لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين إذا دعت الضرورة ذلك، وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التي اتخذت في سبيل توفيق تلك المنشآت لأوضاعها البيئية.

(د) يحظر بالتجمعات السكنية استخدام المازوت أو البترول الخام أو المنتجات البترولية الثقيلة الأخرى.

ومع ذلك، لدواعى الضرورة وللصالح العام بالنسبة لبعض المنشآت القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، يجوز استخدام أى من المواد المشار إليها، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على معايير الانبعاثات التى يعرضها وزير البيئة.

(هـ) ملغاة.

(و) أن يتم انبعاث الغازات المحتوية على ثانى أكسيد الكبريت عن طريق مداخن مرتفعة بالقدر اللازم الموضح بالبند (٢) المحدد لارتفاعات المداخن بحيث لا يتم تجاوز الحدود القصوى الواردة بالملحق رقم (٥) المرفق بهذه اللائحة أو استخدام الوقود المحتوى على نسب مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى والصناعة وغيرها بالمناطق البعيدة عن العمران مع مراعاة العوامل الجوية والمسافات التى تسمح بعدم وصولها للمناطق السكنية والزراعية والمجارى المائية وذلك فى إطار دراسات تقويم الأثر البيئى.

(ز) على المنشآت التى ستقام أو المعدات التى سوف تستحدث أو تجدد بعد صدور هذه اللائحة استخدام ولاعات الاحتراق ذات المواصفات القياسية لتقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بحيث لا تتجاوز الانبعاثات الصادرة الحدود القصوى المنصوص عليها فى جداول الملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة.

٢ - ارتفاع المداخن:

( أ ) المداخن التى يصدر عنها انبعاث إجمالى للعادم ما بين (٧٠٠٠ - ١٥٠٠٠) كجم بالساعة يتراوج ارتفاعها ما بين ١٨ - ٣٦ مترًا.

(ب) المداخن التى يصدر عنها انبعاث إجمالى أكثر من (١٥٠٠٠) كجم/ ساعة يجب أن يكون ارتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف على الأقل من ارتفاع المبانى المحيطة بما فيها المبنى الذى تخدمه المدخنة.

(ج) المداخن التى تخدم الأماكن العامة كالمكاتب والمطاعم والمخابز والفنادق والأغراض التجارية الأخرى وغيرها يجب ألا يقل ارتفاعها عن ٣ أمتار عن حافة المبنى (أعلى المبنى) مع العمل على ارتفاع سرعة تسريب الغاز من المدخنة.

٣ - أن تكون الحدود القصوى للانبعاثات الناتجة عن الوقود والانباعاثات الصادرة من مداخن الصناعات المختلفة على النحو المبين بجداول الملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة وعلى الجهة الإدارية المختصة مراعاة الالتزام بأحكام هذه المادة.(١)(٢)(٣)(٥)(٩)

مادة (٤٣)

يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والاجراءات المستمدة من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة وكذلك تلك المبينة فيما يلى:

١-يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام للمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز وتصنيعه وتكريره وتخزينه ونقله أن تلتزم بالضوابط والإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية البيئة والمستمدة من مبادئ صناعة البترول العالمية والموافق على تطبيقها من الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا لطبيعة كل مشروع أو منشأة أو عملية.

٢-يجب على القائم بالأعمال فى النشاط البترولى إتباع تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول بالمواصفات القياسية العالمية المصرح بها، فى شأن طرق وأساليب التشغيل الآمنة فى كل ما يتعلق بتنقية وتخزين البترول والبتروكيماويات والغاز ونقلها وتصريف المياه والمواد الأخرى المستغنى عنها، مع تفادى ضياع البترول أو الغاز، وكذلك القيام بعمل الاحتياطات اللازمة بما يتعلق بالوقاية من الحريق ووقاية الآلات والآبار ومساكن العاملين، والمخازن والمنشآت البترولية، وجميع الوسائل الأخرى التى ترى الهيئة المصرية العامة للبترول لزومها لتنظيم وضمان حسن سير العمل والمحافظة على البيئة وعلى السكان المجاورين، وتتضمن على الأخص ما يأتى:

( أ ) مراعاة تحديد المسافات الآمنة سواء بين الآبار الاستكشافية أو الإنتاجية وبين محطات التجميع والإنتاج وأية منشأة صناعية أخرى والورش وخطوط الأنابيب الرئيسية أو الفرعية والمساكن والأماكن الدينية والاجتماعية والمقابر.

(ب) مراعاة شروط الأبعاد والمسافات عند استخدام المتفجرات سواء فى عمليات المسح السيزمى أو عمليات إنشاء خطوط الأنابيب.

(جـ) تزويد الآبار بالمواد والمعدات والصمامات الضرورية لمنع الانفجارات ومنع تسرب الزيت أو الغاز.

(د) تركيب أجهزة الفصل والشعلات اللازمة لإجراء عمليات إنتاج ونقل وتشغيل وتكرير المواد البترولية والبتروكيماويات والغاز.

(هـ) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسريب الزيت والغاز الذى يتم استخراجه فى الاختبارات التى تجرى أثناء الحفر وإكمال الآبار والذى لا يمكن جمعه، وكذلك أى زيت أو غاز آخر ينبغى حرقه إما فى حفر مفتوحة أو فى الشعلات على أن يراعى الاختيار الأمثل لعدد وحجم فونيات الحريق والشعلات أو استخدام عملية التذرية أو استخدام الهواء الإضافى أو إمكانية استخدام وقود الديزل لاستكمال حريق الزيت الخام الثقيل.

(و) تركيب المداخن والشعلات والهوايات اللازمة لعمليات الإنتاج والتشغيل والتكرير والتخزين اللازمة بمحطات القوى التابعة للمنشأة، سواء للغازات المنبعثة الباردة أو الساخنة.

(ز) وضع الخطط اللازمة وتجهيز المعدات والآلات وتعيين وتدريب الأفراد لمجابهة أى تسرب أو حريق يحدث لرؤوس الآبار أو خطوط التدفق أو المنشآت البحرية أو المنشآت الصناعية أو صهاريج التخزين أو المخازن أو الورش أو المساكن أو أى منشآت أخرى مماثلة داخل نطاق عمل المنشأة.

(جـ) بالنسبة لصهاريج التخزين يراعى ما يلى:

١-توفر الحد الأدنى من المسافات إلى حافة الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والمستودعات الأخرى والمبانى والأماكن المكشوفة للنيران.

٢- أن تكون الصهاريج محكمة وتنظم عملية تسرب الأبخرة الزائدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية بهذا الشأن.

٣-الدهان باللون الأبيض أو أى لون فاتح آخر.

٤-إحاطة كل صهريج بأسوار لحصر تسرب الزيت إن وجد ومزودة بمنافذ لتصريف مياه الأمطار، على أن يكون الحجم المحصور يعادل حجم الصهريج أو طبقا للاشتراطات العالمية المستخدمة فى تصميم صهاريج تخزين البتروكيماويات.

(ط) يراعى استخدام الهواء المضغوط فى أجهزة القياس والتشغيل بدلا من الغاز الجاف المضغوط كلما أمكن ذلك.

٣- أن تكون جميع المهمات والمعدات والآلات المستخدمة فى العمليات فى حالة جيدة ومستوفية لجميع الشروط اللازمة لحسن استخدامها وأن تكون بالقدرة الكافية للعمل المخصص من أجله مع إجراء عمليات الصيانة والتفتيش اللازمة لها.

٤-يجب التخلص من الغاز المصاحب للزيت الذى لا يمكن استغلاله أو استعماله بطريقة مأمونة وطبقا للمواصفات العالمية القياسية بهذا الشأن.

٥-يجب استعمال وتطبيق الوسائل الميكانيكية والكيميائية لاستخراج أكبر نسبة من فضلات الآبار أو الصهاريج مع إعداد حفر أو خزانات لاستقبال ما يتبقى منها بعد المعالجة فى مكان مناسب مأمون بعيدا عن الآبار أو المنشآت البترولية والصناعية والمساكن.

لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تفيض هذه الفضلات على سطح الأرض أو على الطريق العامة أو على المجارى المائية والبحار وشواطئها.

مادة (٤٤)

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات ومكبرات الصوت وآلات التنبيه بعدم تجاوز الحدود المسموح بها "لمستوى الصوت" ومدة الفترة الزمنية للتعرض" له داخل أماكن العمل والأماكن العامة الغلقة الموضحة بالجدولين رقمى (١، ٢) من الملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.

وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها، والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك، وذلك وفقًا لما هو مبين بالجدول رقم (٣) من الملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة من حيث الحدود المسموح بها لمستوى الصوت فى المناطق المختلفة.(٣)

مادة (٤٥)

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة أو الناجمة عن العمليات الصناعية أو التى تتسرب داخل مكان العمل (كالغازات والبخرة والأتربة) بحيث لا تزيد عن الحدود المأمونة المبينة ببطاقات تعريف المواد الكيميائية، وعلى صاحب المنشأة حفظ بطاقات العريف فى ملف خاص والتأكد من وضع علامات التحذير ورموز الخطورة على جميع المواد الكيميائية المستعملة وعليه أن يقوم بتنفيذ إجراءات التهوية التى تضمن تنقية الهواء وتقليل الانبعاثات وذلك كله وفقًا لما هو مبين بالملحق رقم (٨) المرفق بهذه اللائحة.(٣)

مادة (٤٦)

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحدود المسموح بها فى الجدول رقم (١ من الملحق رقم ٩) المرفق بهذه اللائحة، وفى حالة ضرورة العمل فى وطأة حرارية (درجات حرارة أو رطوبة نسبية أو حرارة إشعاعية) أعلى أو أدنى من الحد المسموح يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية العاملين وتأقلمهم وخضوعهم للإشراف الطبى المستمر طبقًا لما يتضمنه الملحق رقم (٩) المرفق بهذه اللائحة.(٣)

مادة (٤٧)

يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

ويبين الجدول رقم (٤) من الملحق رقم (٨) لهذه اللائحة كميات الهواء اللازمة لتهوية الأماكن العامة.

كمية الهواء الخارجى * * * نوع المكان والنشاط ديسيمتر مكعب/ دقيقة/ شخص

٢٨٠-١٤٠ مكان ذو سقف مرتفع. بنك. قاعة محاضرات. مكان

عبادة. محل عام كبير. مسرح. غرفة بدون تدخين.

٤٢٠-٢٨٠ شقة. صالون حلاقة. محل تجميل. غرفة فندق

أو غرفة فيها تدخين قليل.

٥٦٠- ٤٢٠ كافيتريا. محل به مطعم صغير مكان عمل عام،

غرفة مستشفى أو غرفة بها تدخين متوسط.

٨٥٠-٥٦٠ مكان عمل خاص، مكتب أو عيادة أو غرفة بها تدخين

كثير.

١٧٠٠- ٨٥٠ قاعة اجتماعات. ملهى ليلى أو غرفة مكتظة بها

تدخين كثير.

* * * - بدون استعمال أجهزة تكييف الهواء.

- لا يقل حجم الفراغ المخصص لكل فرد عن ٤.٢٥ متر مكعب.

- لا تقل مساحة الأرضية المخصصة لكل فرد عن ١.٤ متر مربع.(٢)

مادة (٤٨)

يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة إلا فى الحيز المخصص للمدخنين ويعد التدخين فى غير هذا الحيز مخالفة إدارية تعرض مرتكبها للعقاب التأديبى المعمول به بالمنشأة.

مادة (٤٩)

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى يصدر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة المسئول عن الأمان النووى بعد الرجوع إلى وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.

مادة(٤٩)مكررًا

يحظر بغير موافقة جهاز شئون البيئة الإفراج الجمركى عن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة والموضحة بالملحق رقم (٦ مكررًا "٢") وتقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقًا لأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وتعديلاته.(٣)

مادة(٤٩)مكررًا ١

يقوم جهاز شئون البيئة بإعداد تقرير سنوى عن بيانات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقًا لأحكام اتفاقية فيينا وبروتوكول مونترال وتعديلاته مع واقع ما يرد إليه من بيانات شهرية من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبالتنسيق معهما ويرسل ذلك التقرير إلى سكرتاية الاتفاقية.(٣)

الباب الثالث

حماية البيئة المائية من التلوث

الفصل الأول

التلوث من السفن

الفرع الأول

التلوث من الزيت

مادة (٥٠)

على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن يبادروا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية:

١-الإجراءات التى اتخذت لمعالجة التسرب.

٢-كمية ونوع المشتتات التى استعملت.

٣-المصدر المحتمل لحدوث التسرب، وهل حدث حريق أم لا.

٤-اتجاه البقعة الزيتية المتكونة.

٥-معدل التسرب إذا كان مستمرا.

٦-أبعاد البقعة.

٧-سرعة واتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الرؤية.

٨-اتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه.

٩-حالة البحر.

١٠-حالة المد والجزر غامر - عالى - متوسط - ضعيف.

١١-الأماكن الشاطئية المهددة.

١٢-طبيعة المنطقة، شعب مرجانية، كائنات بحرية.

١٣-المصدر المبلغ - الاسم - التليفون - العنوان.

وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه لمتابعة الإجراءات التى اتخذت فى هذا الشأن وفقا لمهام الجهاز المنصوص عليها فى المادة (٥) من قانون البيئة.

مادة (٥١)

يجب أن تجهز جميع موانئ الشحن والموانئ المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمخلفات السائلة الناتجة من غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن .

ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة استقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفاياتها ومياه الاتزان غير النظيفة.

ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة

ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة ، الضوابط التى تلتزم بها الجهات القائمة على تجهيز وإدارة موانئ الشحن المعدة لاستقبال الزيت ، بناءً على عرض مشترك من جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، وبعد موافقة الجهات المعنية .(١٠)

مادة (٥٢)

على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل الزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية:

( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها عن عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.

(ب) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.

(جـ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.

(د) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات.

(هـ) التخلص من النفايات الملوثة.

(و) إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء.

ويتم تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية فى سجل خاص مطابق لسجل الزيت المنصوص عليه فى هذه المادة على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية:

١-اسم المنصة وموقعها.

٢-الترخيص الصادر لها.

٣-اسم صاحب المنصة.

٤-النشاط الذى تزاوله المنصة.

٥-بيان نظم ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى قبل تصريفها ونظام التحكم فيها ومراقبتها.

٦-كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها على مدار السنة ومعدلها.

٧-الكمية الفعلية للمواد والسوائل التى يتم تصريفها.

٨-بيان الأعطال بالنسبة لنظام ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى موضحا تاريخ العطل وفترة استمراره ونتائج التحليل عقب الإصلاح مباشرة.

٩-اسم وتوقيع مسئول ملء بيانات السجل.

١٠-تاريخ تحرير البيانات.

مادة (٥٣)

فى تطبيق أحكام المادة ٥٩ من قانون البيئة المشار إليه، يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى وأن تكون الشهادة سارية المفعول وتغطى جميع الأضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة.

الفرع الثانى

التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة

مادة (٥٤)

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات الموضحة فيما يلى:

إجراءات تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة من السفن والمنصات البحرية:

تلتزم السفن والمنصات البحرية أيا كانت جنسيتها بمراعاة المعايير والضوابط التالية عند تصريفها لمياه الصرف الصحى:

١-أن تكون السفينة أو المنصة البحرية مزودة بالشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات مياه الصرف الصحى وأن تكون الشهادة سارية المفعول.

٢-أن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى.

٣- لا يجوز لأى سفينة أن تصرف مياه الصرف الصحى المعالجة على مسافة أقل من أربعة أميال بحرية من الشاطئ، وبشرط عدم وجود تسهيلات لاستقبال هذه المخلفات، وأن تكون فى حدود المعايير والمواصفات البيئية المبينة بالملحق رقم (١) لهذه اللائحة، وألا تكون حركة الأمواج فى اتجاه الشاطئ.

وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سفينة صرف مخلفات الصرف الصحى المحجوزة فى صهاريج الاحتجاز دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة وعندما تكون السفينة مبحرة بسرعة لا تقل عن ٤ عقدة/ ساعة.

وينبغى أن لا يتخلف عن عمليات الصرف أيا كانت نوعيتها ظهور أجسام صلبة عائمة مرئية فى المياه الإقليمية وألا يتسبب الصرف فى تغيير لون هذه المياه.

وإذا كانت مياه الصرف ممزوجة بفضلات مياه يلزم معالجتها فيجب أن تتم هذه المعالجة قبل الصرف.

ولا تنطبق الأحكام السابق الإشارة إليها فى حالة التصرف لسلامة السفينة ومن على متنها أو إنقاذ أرواح فى البحار أو نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها بشرط أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لمنع هذا التصريف أو للتخفيف منه إلى أقصى حد قبل وقوع العطب وبعده.(٢)

مادة (٥٥)

على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة وفضلات السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات فى حالة صالحة للاستخدام ومصانة وأن يراعى نظافتها وتطهيرها بصفة دورية.

وعلى هذه الجهات الاحتفاظ بسجل بيئى توضح به كميات المخلفات التى تم استقبالها وكيفية التخلص منها واسم السفينة أو الوحدة البحرية، على أن تكون وسيلة التخلص من الوسائل التى يقرها جهاز شئون البيئة.(٢)

مادة (٥٦)

على الجهات المختصة أن تراعى عند نقل المخلفات المتجمعة فى التسهيلات المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو انبعاث أية روائح عنها وأن يتم التخلص منها فى الأماكن وبالضوابط التى ينص عليها فى قانون النظافة العامة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات.

الفصل الثانى

التلوث من المصادر البرية

مادة (٥٧)

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لها، مراعاة أحكام مواد الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة والخاص بالتنمية والبيئة، ويلتزم المرخص له بتوفير وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت وأن يحافظ على سلامتها وصيانتها بصفة دورية.

مادة (٥٨)

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة، يحظر على المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائية والشواطئ المتاخمة، تصريف تلك المواد إلا بعد معالجتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم (١) لهذه اللائحة.

وتلتزم جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا.

وفي جميع الأحوال، تلتزم المنشآت الواردة بالملحق رقم (١ مكررا) المرافق لهذه اللائحة، والتي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة.

وفى حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى الملحق رقم (١) لهذه اللائحة يقوم جهاز شئون البيئة باتخاذ الإجراءات الإدارية بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة للنظر فى منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفقا لأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعاجلة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة، مع مراعاة المدد المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند صدورها، فإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار بالبيئة المائية يوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، كما يحظر على المنشآت الصناعية تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها فى الملحق رقم (١٠) لهذه اللائحة فى البيئة المائية.(٢)(٩)

مادة (٥٩)

يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية لجمهورية مصر العربية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ، أو إقامة هذه المنشآت إلا بعد موافقة كل من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة.

ويتبع فى شأن الترخيص بإقامة تلك الإجراءات الآتية:

( أ ) يقدم الطلب كتابة إلى الجهة المانحة للترخيص موضحًا فيه تحديد نوعية المنشأة المقترح إقامتها داخل مناطق الحظر على أن يرفق بالطلب دراسة متكاملة عن تقويم التأثير البيئ للمشروع أو الأعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بما فى ذلك تأثيرها على الاتزان البيئى للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ، وعلى الأخص العناصر الآتية:

النحر.

الإرساب.

التيارات الساحلية.

التلوث الناجم عن المشروع أو الأعمال.

مع بيان الأعمال والاحتياطات المقترحة تفصيلاً لتلافى أو معالجة هذه الآثار إن وجدت.

(ب) تقوم الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لإبداء رأيها فى المشروع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة كما تقوم الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسة تقويم التأثير البيئى للمشروع إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى فيها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه لها ثم يعرض الطلب على اللجنة العليا للترخيص المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية وذلك للبت فيه فى ضوء الرأى الذى أبدته الهيئة ورأى جهاز شئون البيئة والجهات الأخرى المعنية وما قاموا به من معاينات ودراسات للمشروع وتصدر اللجنة العليا للتراخيص الشروط اللازمة لمنح الترخيص بإقامة تلك المنشآت.(٢)(٣)

مادة (٦٠)

يحظر الترخيص بإجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولاً فى مياه البحر أو انحسارًا عنه أو إجراء هذا العمل، إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وموافقة جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التى من شأنها المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (٥٩) من اللائحة. (٢)(٣)

مادة(٦٠)مكررًا

يصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات المعنية القواعد البيئية المنظمة للتنمية فى المناطق الساحلية على أن يتم تحديث هذه القواعد دوريًا.

وتشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة بدائرة كل محافظة ساحلية لجنة محلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ.(٣)

الفصل الثالث

الإجراءات الإدارية والقضائية

مادة (٦١)

يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة ٧٨ من قانون البيئة المشار إليه، عند وقوع مخالفة لا تزيد عقوبتها عن الغرامة أو التعويض أن يسمح لربان السفينة أو المسئول عنها إذا رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون البيئة، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة، ويتم إيداع تلك المبالغ فى اليوم التالى على الأكثر من تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقا لأحكام المادة (٧) من هذه اللائحة.

ويجوز تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة، وذلك مراعاة لأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام ١٩٦٩.

مادة (٦٢)

يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرار بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على النحو التالى:

- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس رئيسا

- ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا

- ممثل لمصلحة الموانى والمنائر عضوا

- ممثل لوزارة الدفاع عضوا

- ممثل لوزارة البترول عضوا

- ممثل للجهة الإدارية المختصة التى وقعت المنازعة فى مجال نشاطها عضوا وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر فى شئون البيئة المائية.

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

مادة (٦٣)

للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحرى أو أية جهة معنية أخرى فى تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة.

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة (٦٤)

تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها فى المادة ٩١ من قانون البيئة وفقا للضوابط التالية:

( أ ) قرب التفريغ أو بعده من الشاطئ وبوجه خاص المناطق ذات الأهمية الاقتصادية أو السياحية أو المحميات الطبيعية.

(ب) درجة سمية المواد المفرغة.

(جـ) حجم الملوث ونوعيته وأثره الإتلافى للبيئة.

مادة (٦٥)

يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وكذا تلقى الشكاوى والبلاغات التى تقدم فى هذا الشأن؛ واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

يوجد ملحقات مرفقة في نهاية الPDF

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)تضاف فقرة جديدة للبند "ج" من المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥،وفقا للقرار رقم ٤٩٥لسنة ٢٠٠١ المنشور بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠١.

(٢) يستبدل بنصوص البندين (٢، ٣) من المادة (١) والبند الثانى من الفقرة الأولى من المادة (٣)، والبند السادس من المادة (٤) والبندين (ج، ز) من الفقرة الأولى من المادة (٧)، والبند الثامن من المادة (٨)، والمواد (١٠، ١٢، ١٧) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (١٨)، والفقرة الثانية من المادة (١٩) والبند (٣) من الفقرة الأولى من المادة (٢٥)، والمادتين (٢٦، ٢٨) والفقرة الثالثة من المادة (٢٩)، والبند (ك) من المادة (٣١)، والمادتين (٣٤، ٣٦) والفقرة الأولى من المادة (٣٧)، والمادة (٣٨) والفقرة الأولى من المادة (٣٩) والمادتين (٤١، ٤٢) والفقرة الثانية من المادة (٤٧)، والبند (٣) من الفقرة الثانية من المادة (٥٤)، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٥٨)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (٥٩)، والمادة (٦٠) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

تستبدل الملاحق المرفقة بهذا القرار بالملاحق المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

تضاف إلى المواد (١ و١٩ و٣٣ و٥٥) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة النصوص الآتية

يلغى البند (ح) من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة (٧) والبند (٤) من الفقرة الثانية من المادة (٥٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وفقا للقرار رقم ١٧٤١ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٠٥.

(٣) يستبدل بنصوص المواد (١٠، ١٣، ١٨، ٢٠، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦) والفقرتين (ب)، (و) من البند ٣ من رابعًا، والبند (٤) الفقرة (ح) من البند ٣ من رابعًا، والفقرة ( أ ) من البند ٤ من رابعًا من المادة ٢٨، والمواد (٣٧، ٤٢، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٥٩، ٦٠) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥،

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥ مواد جديدة بأرقام (١٣ مكررًا)، (١٧ - فقرة أخيرة)، (٣٣ - فقرة أخيرة)، (٣٤ - فقرة أخيرة)، (٤٩ مكررًا)، (٤٩ مكررًا"١)، (٦٠ مكررًا)

تستبدل الملاحق أرقام (١، ٢، ٤، ٥، ٧، ٦، ٩، ٨، ١١، ١٠) المرفقة بهذا القرار بالملاحق المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥.

تضاف إلى الملاحق المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥، ثلاثة ملاحق جديدة بأرقام (٦ مكررًا، ٦ مكررًا "١"، ٦ مكررًا "٢").

تلغى المادة (١) والبنود أرقام (هـ، و، ز) من المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥وفقا للقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ المنشور بتاريخ ٢٨-٨-٢٠١١.

(٤) يستبدل بنص المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها,

يستبدل بالملاحق أرقام (٥, ٦, ٧) المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة الملاحق المرافقة لهذا القرار. وفقا للقرار رقم ٧١٠ لسنة٢٠١٢ المنشور بتاريخ ٢٣-٦-٢٠١٢.

(٥) يستبدل بنصوص المادتين رقم ٧ ورقم ٨، والفقرتين الأولى والأخيرة من البند ثالثًا من المادة ٣٨، والفقرة الأولى، وج، د من البند ١ من المادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

تستبدل عبارة التخلص من بلفظ تصريف الوارد بالبند رابعًا من المادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

كما تستبدل عبارتا "التجمع السكنى" أو "التجمعات السكنية" بعبارة "منطقة سكنية، أو المناطق السكنية أو التجمعات السكانية والعمرانية" بحسب الأحوال، وذلك أينما وردت فى هذه اللائحة.

يستبدل الملحقان رقما ١، ١١ والجداول أرقام ١، ٦، ١٧ من الملحق رقم ٦ المرفقة بهذا القرار بالملحقين والجداول المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

يضاف إلى الملحق رقم ٧ المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة جدولان جديدان برقمى ٤، ٥، كما يضاف إلى اللائحة ملحق جديد برقم ١٢ مرفقًا به الجداول أرقام ١، ٢، ٣وفقا للقرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥ المنشور بتاريخ ١٩-٤-٢٠١٥.

(٦) يضاف إلى المنشآت المستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى الواردة بالملحق رقم ١٢ المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة المضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه، البند التالى:

٦ - أية منشآت متداولة أو مستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى كأحد مدخلات عملياتها الصناعية وليس كمصدر للطاقة. وفقا للقرار رقم ٥٤٤ لسنة ٢٠١٦ المنشور بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٦.

(٧) يُستبدل بالجدول رقم ٤ بالملحق رقم ٦ المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه الجدول المرفق بهذا القرار.وفقا للقرار رقم ٢٠١٩لسنة ٢٠١٦ المنشور بتاريخ٢٤-٧-٢٠١٦.

(٨) يُستبدل بنص الفقرة رقم (٢) من البند أولاً - المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى الوارد بالملحق رقم (١٢) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئية، والفقرة رقم (١) من البند رقم ( أ ) التفريغ فى الموانئ الوارد بالقسم الأول المعنون "تداول الفحم الحجرى أو البترولى بالموانئ والأرصفة (معايير خاصة بشركات الشحن والتفريغ ما لم ينص على غير ذلك)" بالملحق رقم (١٢) المشار إليه، النصين الآتيين:

تستبدل كملة (التشوين) بكلمة (التخزين) المنصوص عليها بعنوان البند رقم (ب) الوارد بالقسم الأول المشار إليه فى المادة السابقة، كما يستبدل بنصوص الفقرات أرقام (١) و(٥) و(٦) و(٧) من هذا البند، النصوص الآتية:

يُستبدل بنصوص البند رقم (١)، والفقرة رقم (ب) من البند رقم (٣)، والبند رقم (٥) الوارد بالقسم الثانى المعنون "الاشتراطات والمعايير الخاصة بمحطات التخزين الوسيطة خارج الموانئ" بالملحق رقم (١٢) المشار إليه، النصوص الآتية:

يُستبدل نصوص الفقرة رقم (١) من البند رقم ( أ ) النقل بالشاحنات، والفقرة رقم (ب) من البند رقم (٢) من البند رقم (ب) النقل بالسكك الحديدية، والفقرة رقم (ب) من البند رقم (٩) اشتراطات التخزين داخل المصانع من البند ثالثًا - المعايير والاشتراطات والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم الحجرى أو البترولى، الواردة بالقسم الثالث المعنون "الاشتراطات والموصفات الخاصة بنقل الفحم الحجرى أو البترولى" بالملحق رقم (١٢) المشار إليه النصوص الآتية:

يضاف غلى البند أولاً - المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى بالملحق رقم (١٢) المشار إليه فقرة جديدة برقم (٩)، ما يضاف إلى البند رقم ( أ ) التفريغ فى الموانئ الوارد بالقسم الأول بالملحق ذاته فقرة جديدة برقم (٩).

كما يضاف إلى البند رقم (٩) اشتراطات التخزين داخل المصانع الوارد بالقسم الثالث بالملحق ذاته فقرة جديدة برقم (ى) نصوصها الآتية:

يُستبدل بالجدول رقم (١) المرفق بالملحق رقم (١٢) المشار إليه، الجدول المرفق بهذا القراروفقا للقرار رقم ٦١٨لسنة ٢٠١٧ المنشور بتاريخ ١٥-٣-٢٠١٧ .

(٩) يستبدل بنصوص المادة (٥) والبند رقم (١٢) من المادة (٨) والمادة (١٣ مكررا) والفقرة الثانية من المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها

يستبدل بنصي البند رقم (٩) من المادة (٢٦)، والبند رقم (٣) من الفقرة (ح) من البند (٣) (المعنون "تجرى عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير في الإطار الآتي") من البند (رابعا) (المعنون "مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة") من المادة (٢٨)، من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها، النصان الآتيان:

يستبدل بنص الفقرة الأولى من الملحق رقم (١) (المعنون "المعايير والمواصفات للمخلفات السائلة عند تصريفها في البيئة البحرية") المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها،

يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة الأولى من الملحق رقم (٦) (المعنون "الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات من المصادر المختلفة") المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها.

يستبدل بالجدول رقم (١) من الملحق رقم (٦ مكررا (١)) (المعنون "ضوابط إجراء عمليات الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات من مداخن المنشآت") المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها، الجدول الآتي:

يستبدل بالجدولين رقمي (٦) و(١٧) من الملحق رقم (٦) (المعنون "الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات من المصادر المختلفة") المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها، الجدولان المرافقان لهذا القرار.

يضاف إلى الملاحق المرافقة للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها، ملحقان جديدان برقمي (١ مكررا) و(١٣)، وذلك على النحو المرافق لهذا القراروفقا للقرار رقم ١٩٦٣لسنة٢٠١٧المنشور بتاريخ٦-٩-٢٠١٧.

(١٠) يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) ، (١٠) ، (١٢) ، (١٣) ، (١٣ مكررًا) ، (١٧) ، (١٩/ فقرة ثانية ) ، (٥١ / فقرة أولى) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها ، النصوص الآتية :

يستبدل بالملحقين رقمى (١) ، (١ مكررًا) المرافقين للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها الملحقان المرافقان لهذا القرار ، كما يستبدل بالجدول رقم (٣) من الملحق رقم (٧) المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها الجدول المرافق لهذا القرار.

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها بندان جديدان للمادة (٥) ، وفقرات جديدة للمواد (١١) ، (٢١) ، (٥١) ، وتضاف مادة جديدة برقم (١٨ مكررًا) ، وبندان جديدان إلى الفقرة الثانية من الملحق رقم (٦) المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها.

تلغى المواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٨) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليه .وفقا للقرار رقم ٢٤٦٦لسنة ٢٠٢٤المنشور بتاريخ٧-٨-٢٠٢٤.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة