حوّلت فلوس لنصّاب على الإنترنت: ماذا أفعل فورًا؟

خطوات عاجلة بعد الوقوع في نصب إلكتروني: حفظ الأدلة الرقمية، البلاغ للنيابة أو الشرطة، الادعاء المدني، وأساس التجريم في قانوني العقوبات وجرائم تقنية المعلومات.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد والشركات 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
حوّلت فلوس لنصّاب على الإنترنت: ماذا أفعل فورًا؟

الجهة المختصة

النيابة العامة أو أقرب قسم شرطة (مأمورو الضبط القضائي) لتلقي البلاغ، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    أوقف النزيف وأبلغ بنكك فورًا

    تواصل فورًا مع البنك أو مزوّد المحفظة الذي حوّلت منه، وأبلغهم بالعملية واطلب تسجيل بلاغك ورقمه. وإذا أعطيت بيانات بطاقتك أو رمز التحقق لأحد فاطلب إيقاف البطاقة وتغيير كلمات المرور.

  2. أنت

    احفظ الأدلة الرقمية كما هي

    لا تحذف المحادثات ولا تحظر الحساب قبل التوثيق: صوّر المحادثات بالتاريخ، وانسخ روابط الحسابات والصفحات، واحفظ إيصالات التحويل وأرقام الهواتف والمحافظ. الأدلة الرقمية لها قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية متى توافرت شروطها الفنية.

  3. أنت

    قدّم بلاغًا للنيابة العامة أو الشرطة

    يجوز لكل من علم بجريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، وعليهم تلقي البلاغ وإرساله فورًا إلى النيابة واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الأدلة. اروِ الوقائع بالترتيب وقدّم نسخة من أدلتك.

  4. المحامي

    الادعاء بالحقوق المدنية في البلاغ

    يطلب المحامي صراحة في الشكوى أو بطلب لاحق اعتبارك مدعيًا بالحقوق المدنية والمطالبة بالتعويض، لأن الشاكي لا يُعتبر مدعيًا مدنيًا إلا إذا صرّح بذلك أو طلب تعويضًا. وتفصل النيابة في قبول الادعاء أثناء التحقيق خلال ثلاثة أيام.

  5. الجهة المختصة

    تتبع البيانات لدى مقدمي الخدمة

    لجهة التحقيق أن تأمر بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة بضبط البيانات وتتبعها، وبإلزام مقدم الخدمة بتسليم بيانات المستخدمين وحركة الاتصالات. ومقدمو الخدمة ملزمون بحفظ سجلات النظام مدة 180 يومًا متصلة، لذا فالسرعة في البلاغ مهمة.

  6. الجهة المختصة

    التكييف القانوني للواقعة

    يعاقب قانون العقوبات بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على نقود الغير بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. ويعاقب قانون جرائم تقنية المعلومات من وصل بدون حق إلى بيانات بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، وتشتد العقوبة إذا توصل بذلك إلى الاستيلاء على مال الغير، كما يعاقب من اصطنع موقعًا أو حسابًا ونسبه زورًا لغيره.

  7. المحامي

    متابعة الدعوى والمطالبة بالتعويض

    يجوز الادعاء مدنيًا أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها حتى إقفال باب المرافعة، ولا يُقبل ذلك لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية. ويتابع المحامي التحقيقات ويطلب رد المال المتحصل من الجريمة.

المستندات المطلوبة

  • إيصالات أو إشعارات التحويل وكشف الحساب
  • لقطات شاشة للمحادثات والإعلانات بالتاريخ والوقت
  • روابط الحسابات والصفحات وأرقام الهواتف والمحافظ المستخدمة
  • رقم بلاغ البنك أو مزود المحفظة
  • بطاقة الرقم القومي
  • توكيل للمحامي إن وُكِّل

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
مدة حفظ مقدمي الخدمة لسجلات النظاممائة وثمانون يومًا متصلةالمادة 2 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018
أوامر جهة التحقيق بضبط البيانات أو طلبها من مقدم الخدمةلا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد مرة واحدةالمادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018
فصل النيابة في قبول الادعاء المدني أثناء التحقيقثلاثة أيام من تقديمه، والطعن في الرفض خلال ثلاثة أيام من الإعلانالمادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025

السند القانوني

قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوباتالنص الكامل في مكتبة القوانين

جريمة النصب: الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وعقوبة الشروع

مادة 336
نص المادة 336
مادة (٣٣٦) يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٩٨٢
قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلوماتالنص الكامل في مكتبة القوانين

التزام مقدمي الخدمة بحفظ السجلات، أوامر التحقيق، حجية الدليل الرقمي، جرائم بطاقات البنوك وأدوات الدفع واصطناع الحسابات والمواقع، رد المال المتحصل، والصلح

مادة 2مادة 6مادة 11مادة 23مادة 24مادة 27مادة 41مادة 42
نص المادة 2
مادة (٢) أولاً - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٣، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي: ١ - حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يومًا متصلة. وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتي: ( أ ) البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة. (ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة. (جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال. (د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال. (هـ) أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز. ٢ - المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها. ٣ - تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها. ثانيًا - مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، بالشكل والطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية: ١ - اسم مقدم الخدمة وعنوانه. ٢ - معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني. ٣ - بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها. ٤ - أي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
نص المادة 6
مادة (٦) لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتي: ١ - ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه. ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ. ٢ - البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط. ٣ - أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني. وفي كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا. ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية. الإجراءات والقرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع
نص المادة 11
مادة (١١) يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. الباب الثالث الجرائم والعقوبات
نص المادة 23
مادة (٢٣) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني
نص المادة 24
مادة (٢٤) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه. (الفصل الثالث) الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع
نص المادة 27
مادة (٢٧) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
نص المادة 41
مادة (٤١) يعفي من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون. الصلح والتصالح
نص المادة 42
مادة (٤٢) يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (١٤، ١٥، ١٦،١٧، ١٨، ١٩، ٢٣، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣١) من هذا القانون. ولا يُنتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (١٤، ١٧، ١٨، ٢٣) من هذا القانون. كما لا يُقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين (٢٩، ٣٥) من هذا القانون ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية
قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

تلقي البلاغات وحفظ الأدلة، حق الإبلاغ، الادعاء المدني في الشكوى وأثناء التحقيق وأمام المحكمة

مادة 27مادة 29مادة 31مادة 69مادة 250
نص المادة 27
مادة (٢٧) يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فورًا إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة. ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر.
نص المادة 29
مادة (٢٩) يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
نص المادة 31
مادة (٣١) يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيًا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء. ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى أو الطلب المشار إليهما. ولا يعتبر الشاكي مدعيًا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضًا ما.
نص المادة 69
مادة (٦٩) يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.
نص المادة 250
مادة (٢٥٠) يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الفعل المسبب للجريمة، محقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً، أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وإدخال المسئول عنها أمام المحكمة بإعلان على يد محضر، أو بطلب في الجلسة إذا كان الخصم حاضرًا، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف الطالب بإعلانه بطلباته. فإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.
قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصاديةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص المحاكم الاقتصادية بجرائم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مادة 4
نص المادة 4
مادة (٤) مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:(٥) ١- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة. ٢- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ٣ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. ٤ - قانون سوق رأس المال. ٥ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم. ٦ - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. ٧- قانون التمويل العقارى. ٨ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. ٩ - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. ١٠ - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. ١١- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس. ١٢ - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ١٣ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ١٤ - قانون حماية المستهلك. ١٥ - قانون تنظيم الاتصالات. ١٦- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. ١٧- قانون مكافحة غسل الأموال. ١٨- قانون تنظيم الضمانات المنقولة. ١٩- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. ٢٠- قانون الاستثمار. ٢١- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.(١)

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • احذر من صفحات وأشخاص يعرضون «استرداد أموالك» مقابل مبلغ مقدم؛ كثير منهم نصب جديد.
  • لا تحاول اختراق حساب النصاب أو نشر بياناته بنفسك؛ فالدخول غير المشروع ونشر ما ينتهك الخصوصية جرائم مستقلة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
  • التأخير في البلاغ قد يضيّع بيانات مهمة؛ مقدمو الخدمة ملزمون بحفظ السجلات 180 يومًا فقط.
  • الصلح مع المتهم لا يؤثر على حقوق المضرور ولا على الدعوى المدنية، فلا توقّع على صلح قبل استلام حقك.

أسئلة شائعة

هل أستطيع استرداد المبلغ؟

لا يمكن ضمان ذلك، لكن القانون يوجب الحكم برد المال المتحصل من جرائم تقنية المعلومات، ويحق لك الادعاء مدنيًا للمطالبة بالتعويض. وسرعة البلاغ وحفظ الأدلة تزيد فرص تتبع الأموال.

أين أقدّم البلاغ؟

إلى النيابة العامة مباشرة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في أقرب قسم شرطة، وهم ملزمون بإرسال البلاغ فورًا إلى النيابة العامة.

هل يلزم أن أطلب التعويض من البداية؟

يفضّل ذلك؛ فالشاكي لا يُعتبر مدعيًا بالحقوق المدنية إلا إذا صرّح بذلك في شكواه أو في ورقة لاحقة أو طلب تعويضًا، ويمكنك كذلك الادعاء أمام المحكمة حتى إقفال باب المرافعة.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.