حسابك اتسرق أو حد بيشهّر بيك أونلاين: خطواتك القانونية

الإبلاغ عن اختراق الحسابات والحسابات المزيفة والتشهير على الإنترنت وفق القانون 175 لسنة 2018، والعقوبات والصلح والمحكمة المختصة.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد والشركات 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
حسابك اتسرق أو حد بيشهّر بيك أونلاين: خطواتك القانونية

الجهة المختصة

النيابة العامة أو قسم الشرطة؛ والمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    استرجع ما تستطيع وأمّن الباقي

    استخدم خيارات الاسترداد الرسمية للمنصة، وغيّر كلمات المرور للبريد والحسابات المرتبطة، وفعّل التحقق بخطوتين، وأبلغ أصدقاءك بعدم التعامل مع الحساب المخترق.

  2. أنت

    وثّق الاختراق أو التشهير

    التقط صورًا للشاشة لرسائل تغيير كلمة المرور والإشعارات والمنشورات المسيئة وروابطها وتواريخها، واحتفظ برسائل البريد التي وصلتك من المنصة.

  3. أنت

    قدم البلاغ

    قدم بلاغًا للنيابة العامة أو قسم الشرطة مرفقًا به الأدلة. سجلات مقدمي الخدمة تُحفظ مائة وثمانين يومًا، فلا تتأخر.

  4. المحامي

    تحديد الجرائم المنطبقة

    اختراق حساب خاص بآحاد الناس (المادة 18)، أو الدخول غير المشروع على حساب خاص (المادة 14)، أو اصطناع حساب ونسبته زورًا إليك (المادة 24)، أو نشر ما ينتهك خصوصيتك (المادة 25) من القانون 175 لسنة 2018، إلى جانب مواد القذف والسب في قانون العقوبات إذا توافرت أركانها.

  5. المحامي

    احترم ميعاد شكوى القذف والسب

    إذا كان التشهير يتضمن قذفًا أو سبًا معاقبًا عليه بالمواد 303 أو 306 أو 307 أو 308 عقوبات، فلا تُقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من علمك بالجريمة وبمرتكبها.

  6. الجهة المختصة

    التحقيق وضبط البيانات

    لجهة التحقيق إلزام مقدم الخدمة بتسليم بيانات المستخدمين وحركة الاتصالات بأمر مسبب، ثم تحال الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.

المستندات المطلوبة

  • صور شاشة للمنشورات المسيئة وروابطها
  • رسائل البريد الإلكتروني من المنصة عن تغيير بيانات الدخول
  • ما يثبت ملكيتك للحساب (البريد أو الرقم المرتبط)
  • بطاقة الرقم القومي، وللشركات السجل التجاري وتفويض الممثل القانوني
  • توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
تقديم الشكوى في جرائم القذف والسب المعاقب عليها بقانون العقوبات90 يومًا من يوم العلم بالجريمة وبمرتكبهاالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
مدة حفظ مقدمي الخدمة لسجلات النظام180 يومًا متصلةالمادة 2 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018

السند القانوني

قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلوماتالنص الكامل في مكتبة القوانين

حفظ البيانات، وأوامر الضبط، والدخول غير المشروع، واختراق الحسابات، واصطناع الحسابات، وانتهاك الخصوصية، والصلح.

مادة 2مادة 6مادة 14مادة 18مادة 24مادة 25مادة 42
نص المادة 2
مادة (٢) أولاً - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٣، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي: ١ - حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يومًا متصلة. وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتي: ( أ ) البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة. (ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة. (جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال. (د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال. (هـ) أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز. ٢ - المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها. ٣ - تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها. ثانيًا - مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، بالشكل والطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية: ١ - اسم مقدم الخدمة وعنوانه. ٢ - معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني. ٣ - بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها. ٤ - أي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
نص المادة 6
مادة (٦) لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتي: ١ - ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه. ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ. ٢ - البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط. ٣ - أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني. وفي كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا. ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية. الإجراءات والقرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع
نص المادة 14
مادة (١٤) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول
نص المادة 18
مادة (١٨) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس. فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. جريمة الاعتداء على تصميم موقع
نص المادة 24
مادة (٢٤) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه. (الفصل الثالث) الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع
نص المادة 25
مادة (٢٥) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
نص المادة 42
مادة (٤٢) يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (١٤، ١٥، ١٦،١٧، ١٨، ١٩، ٢٣، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣١) من هذا القانون. ولا يُنتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (١٤، ١٧، ١٨، ٢٣) من هذا القانون. كما لا يُقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين (٢٩، ٣٥) من هذا القانون ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية
قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوباتالنص الكامل في مكتبة القوانين

تعريف القذف وعقوبته، والسب، وتشديد العقوبة عند الطعن في العرض.

مادة 302مادة 303مادة 306مادة 308
نص المادة 302
مادة (٣٠٢) يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة. معدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٠٦
نص المادة 303
مادة (٣٠٣) يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. معدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٠٦
نص المادة 306
مادة (٣٠٦) كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. معدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٠٦ مادة (٣٠٦ مكررًا / أ) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه . وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات . وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى . مستبدلة بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢١ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٨ مكرر (ب) في ٤ ديسمبر ٢٠٢٣. مادة (٣٠٦ مكررًا / ب) يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (٣٠٦ مكررًا أ) من هذا القانو
نص المادة 308
مادة (٣٠٨) إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (١٧١) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد ١٧٩ و١٨١ و١٨٢ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧ على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور. معدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ١٩٩٦
قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

قيد الشكوى في جرائم القذف والسب وميعاد التسعين يومًا.

مادة 3
نص المادة 3
مادة (٣) لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصاديةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص المحاكم الاقتصادية بجرائم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مادة 4
نص المادة 4
مادة (٤) مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:(٥) ١- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة. ٢- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ٣ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. ٤ - قانون سوق رأس المال. ٥ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم. ٦ - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. ٧- قانون التمويل العقارى. ٨ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. ٩ - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. ١٠ - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. ١١- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس. ١٢ - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ١٣ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ١٤ - قانون حماية المستهلك. ١٥ - قانون تنظيم الاتصالات. ١٦- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. ١٧- قانون مكافحة غسل الأموال. ١٨- قانون تنظيم الضمانات المنقولة. ١٩- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. ٢٠- قانون الاستثمار. ٢١- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.(١)

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • لا تحاول الوصول إلى حساب المخترق أو اختراقه بنفسك؛ فهذا قد يجعلك متهمًا وفق المادة 14.
  • لا تكتفِ بالإبلاغ للمنصة؛ الإبلاغ الرسمي هو ما يسمح بإلزام مقدم الخدمة بتسليم البيانات.
  • إذا كان الحساب المخترق لشركة، فالعقوبة في المادة 18 أشد، فاذكر صفة الحساب بوضوح في البلاغ.

أسئلة شائعة

ما عقوبة اختراق حساب شخصي؟

تعاقب المادة 18 من القانون 175 لسنة 2018 بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

هل يمكن الصلح مع من اخترق حسابي؟

تجيز المادة 42 إثبات الصلح في جنح منها المادتان 14 و18 قبل صيرورة الحكم باتًا، لكن إقرار المجني عليه بالصلح في جنح المواد 14 و17 و18 و23 لا ينتج أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ماذا لو أنشأ أحدهم حسابًا باسمي؟

تعاقب المادة 24 من يصطنع حسابًا وينسبه زورًا إلى شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتشدد العقوبة إذا استُخدم الحساب في أمر يسيء إليك.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.