في غلط في شهادة الميلاد أو البطاقة: إزاي أصححه؟

تصحيح قيود الميلاد والوفاة وقيد الأسرة يتم بقرار من لجنة المحافظة، وبعض البيانات تُصحح بحكم أو وثيقة رسمية. الخطوات والمواعيد هنا.

للأفراد 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
في غلط في شهادة الميلاد أو البطاقة: إزاي أصححه؟

الجهة المختصة

لجنة تغيير وتصحيح قيود الأحوال المدنية بالمحافظة (برئاسة المحامي العام للنيابة الكلية)، وقسم السجل المدني لتحديث البطاقة

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    حدد نوع الخطأ

    إذا كان الخطأ في قيد الميلاد أو الوفاة أو قيد الأسرة فلا يُصحح إلا بقرار من لجنة المحافظة. أما الجنسية والديانة والمهنة وبيانات الزواج والطلاق وإثبات النسب فتُصحح بناء على أحكام أو وثائق من جهة الاختصاص دون قرار اللجنة.

  2. أنت

    استخرج صورة رسمية من القيد

    لك أن تستخرج من مصلحة الأحوال المدنية صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة بك أو بأصولك أو فروعك. راجعها لتحديد البيان الخاطئ بدقة.

  3. أنت

    اجمع المستندات الرسمية التي تثبت البيان الصحيح

    السجلات حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها، لذلك يلزم دليل رسمي على البيان الصحيح مثل قيد ميلاد سابق أو وثائق رسمية أخرى. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلب ومستنداته.

  4. المحامي

    تقديم طلب التصحيح للجنة المحافظة

    يُقدم الطلب للجنة المشكلة في دائرة المحافظة من المحامي العام للنيابة الكلية رئيسًا، ومدير الأحوال المدنية ومدير الشئون الصحية عضوين. يساعدك المحامي في صياغة الطلب وترتيب الأدلة.

  5. الجهة المختصة

    قرار اللجنة وتسجيله

    تفصل اللجنة في طلب التغيير أو التصحيح، ويُنفذ القرار على القيد وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات وجهات إخطار.

  6. أنت

    حدّث بطاقة الرقم القومي

    إذا تغير أي بيان من بيانات البطاقة أو حالتك المدنية فعليك التقدم لقسم السجل المدني الذي تقيم بدائرته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير لتحديث بياناتك.

المستندات المطلوبة

  • صورة رسمية من القيد المطلوب تصحيحه
  • بطاقة الرقم القومي
  • المستندات الرسمية التي تثبت البيان الصحيح
  • الحكم أو الوثيقة الرسمية إذا كان التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو بيانات الزواج والطلاق والنسب

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
تحديث بيانات البطاقة بعد التغييرخلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغييرالمادة 53 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994
التظلم من رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل واقعةخلال 7 أيام إلى مدير إدارة الأحوال المدنية، ويرد خلال 30 يومًاالمادة 15 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994
بدل فاقد أو تالف للبطاقةخلال 15 يومًا من الفقد أو التلفالمادة 54 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994

السند القانوني

قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون الأحوال المدنيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

استخراج صور القيود، حجية السجلات، التظلم من رفض التسجيل، لجنة التصحيح واختصاصها، التصحيح بالأحكام والوثائق، وتحديث البطاقة وعقوبة التأخير

مادة 8مادة 12مادة 15مادة 46مادة 47مادة 53مادة 54مادة 66مادة 67
نص المادة 8
مادة (٨) لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود. ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز عشرة جنيهات.(٢)
نص المادة 12
مادة (١٢) تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي. ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها. وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها.
نص المادة 15
مادة (١٥) إذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني. ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه.
نص المادة 46
مادة (٤٦) تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من: ١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. ٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه. ٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين. وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.(٢)
نص المادة 47
مادة (٤٧) لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها. (الفصل السابع) بطاقات تحقيق الشخصية
نص المادة 53
مادة (٥٣) إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
نص المادة 54
مادة (٥٤) على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف. ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
نص المادة 66
مادة (٦٦) يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٩، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٣١، (فقرة أولى) ٣٥، ٤١، ٥٢ (فقرة أولى) ٥٣، ٥٤ (فقرة أولى) ٥٨، ٦٠ بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
نص المادة 67
مادة (٦٧) كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • التأخر في تحديث بيانات البطاقة عن ثلاثة أشهر مخالفة عقوبتها غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه (المادة 66).
  • لا تحاول تعديل بيان بإبلاغ جديد عن واقعة سبق قيدها؛ الإبلاغ عن ميلاد أو وفاة سبق قيده مع العلم بذلك جريمة يعاقب عليها القانون (المادة 67).
  • قدّم مستندات رسمية متسقة؛ تعارض الأوراق هو السبب الأكثر شيوعًا لتعطيل الطلب.

أسئلة شائعة

هل أحتاج قضية في المحكمة لتصحيح اسمي في شهادة الميلاد؟

التصحيح في قيود الميلاد والوفاة وقيد الأسرة يتم بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الأحوال المدنية، وليس بدعوى، وفق المادة 47.

كيف أصحح المهنة أو الحالة الاجتماعية؟

التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة، أو في قيود الزواج والطلاق والتطليق وإثبات النسب، يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لقرار اللجنة (المادة 47).

ماذا لو رفض السجل المدني تسجيل واقعة؟

تتظلم لمدير إدارة الأحوال المدنية خلال سبعة أيام، ثم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد، وفي حالة الرفض لك عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية (المادة 15).

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.