قانون رقم 2747 لسنة 2014 المادة 1-14

قرار وزير العدل رقم 2747 لسنة 2014 بتعديل قرار وزير العدل رقم ٦٩٢٨ لسنة ٢٠٠٨ بشروط وإجراءات القيد في جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة به.

قرار وزير العدل صدر في ٢٠ أبريل ٢٠١٤ 30

النص الرسمي الكامل لقرار وزير العدل رقم 2747 لسنة 2014 بتعديل قرار وزير العدل رقم ٦٩٢٨ لسنة ٢٠٠٨ بشروط وإجراءات القيد في جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة به. — ١٤ مادة.

النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ٢٧٤٧ لسنة ٢٠١٤ بتعديل قرار وزير العدل رقم ٦٩٢٨ لسنة ٢٠٠٨ بشروط وإجراءات القيد فى جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة به وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢؛ وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨؛ وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٦٩٢٨ لسنة ٢٠٠٨ بشروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة به؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٣٩٩٧ لسنة ٢٠٠٩ بشأن قواعد وإجراءات وأتعاب وأمانات خبراء المحاكم الاقتصادية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٢٣٢٣ لسنة ٢٠١٢ بشروط وإجراءات القيد فى جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ١٠٨٥١ لسنة ٢٠١٢ بتعديل قرار وزير العدل رقم ٢٣٢٣ لسنة ٢٠١٢ بشروط وإجراءات القيد فى جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل؛ قـرر:

المواد

مادة (الأولى)

تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، يتم اختيارهم فى بين المتقدمين للقيد أو من ترشحهم الجهات القائمة بالترشح المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

مادة (الثانية)

تنشأ بوزارة العدل لجنة باسم "لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية" يصدر بتشكيها قرار من وزير العدل. وتختص اللجنة بفحص طلبات القيد وتجديد القيد والترشيحات ودراستها، للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد والتجديد، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأى اللجنة. وتتولى اللجنة مراجعة الجداول وتنقيحها، واقتراح إضافة أسماء إليها أو شطب أى من الخبراء المقيدين فيها بناءً على طلب أى منهم أو ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد، وذلك من تلقاء نفسها, أو بناءً على طلب رئيس إحدى الدوائر الاقتصادية, أو هيئة التحضير. وتعقد هذه اللجنة فى شهر يونيه من كل سنة أو كلما دعت الحال للنظر فى استبعاد اسم أى خبير أصبح فى حالة لا تمكِّنه من أداء أعماله أو فقد شرطًا من شروط قيده فى الجدول أو حُكِمَ عليه بعقوبة جناية أو صدرت عليه أحكام قضائية أو تأديبية ماسَّة بالشرف. وعلى اللجنة وضع قواعد لتقييم عمل الخبراء المقيدين بالجدول، والتنسيق بين المحاكم الاقتصادية فى ذلك الشأن.

مادة (الثالثة)

يشترط فيمن يقيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية: ١- أن يكن حاصلاً على مؤهلٍ عالٍ مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد فى إحدى المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التى تدخل فى اختصاص المحاكم الاقتصادية، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا فى تخصصاتهم. ٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ٣- ألا تقل مدة خبرته فى تخصصه عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسى. ٤- ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة. ٥- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المخلفة بالشرف والأمانة، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله، أو سبق شهر إفلاسه. ٦- ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التى ينظمها القانون.

مادة (الرابعة)

تعلن اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية، بعد موافقة وزير العدل، عن فتح باب القيد والترشح بالجدول فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، خلال ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالى للإعلان. تقديم طلبات القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية من قبل راغبى القيد أو من الجهات القائمة بالترشيح للجنة المشار إليها بالمادة الثانية، على أن يرفق بطلب القيد أو الترشيح المستندات الآتية: ١- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها. ٢- بطاقة الرقم القومى (صورة منها). ٣- صحيفة الحالة الجنائية. ٤- المستندات الدالة على المؤهلات الدراسية. ٥- المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة. ٦- المستندات الدالة على عدم الحكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخلٍ بواجبات عمله إذا كان من بين العاملين بإحدى الهيئات أو الجهات الحكومية أو خبيرًا سواء بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية أو فى أية جهة أخرى. ٧- شهادة بما يفيد عدم صدور حكم بشهر إفلاسه. ٨- المستندات الدالة على عدم فصله من وظيفة عامة أو صدور قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التى ينظمها القانون. ٩- ما ترى اللجنة تقديمه من مستندات أخرى حسب الأحوال.

مادة (الخامسة)

يودع الطلب أو الترشيح ملفًا خاصًا يدون عليه اسم صاحبه، وتقيد الملفات فى سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقًا لتواريخ ورودها.

مادة (السادسة)

للجنة فى سبيل أداء عملها أن تعقد لقاءات شخصية مع راغبى القيد والمرشحين لمناقشتهم، ولها أن تطلب منهم استيفاء أوراق قبولهم بما تراه لازمًا لإثبات خبراتهم.

مادة (السابعة)

يصدر وزير العدل قرارًا بقيد الخبراء بالجداول.

مادة (الثامنة)

يسرى القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار بالإضافة إلى التزام الخبير المقيد بأداء المهام المستندة إليه بصورة مرضية.

مادة (التاسعة)

يقدم طلب تجديد القيد للهيئة خلال الثلاثة أشهر السابقة على انقضاء مدته للجنة المشار إليها بالمادة الثانية مشفوعًا بالمستندات المبينة بالمادة الرابعة عدا البندين الأول والثانى.

مادة (العاشرة)

يؤدى الخبراء المختارون قبل مزاولة عملهم يمينًا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة أمام إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.

مادة (الحادية عشرة)

تكون الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية بموجب قرار هيئة التحضير، أو حكم من المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ (المادة الثانية عشرة) يتولى الخبير تنفيذ المأمورية التى تكلفه بها المحكمة أو هيئة التحضير على وجه السرعة التى تستلزمها طبيعة عمله كخبير بالمحاكم الاقتصادية وفقًا لقواعد عمل الخبراء المقررة بقانون الإثبات، والمبادئ والأصول الفنية التى تحكم تخصصه.

مادة (الثالثة)

عشرة) للمحكمة أو هيئة التحضير أن تستعين بأحد خبراء الجداول ليبدى رأسه مشافهة بجلسة المرافعة، أو التحضير، أو الجلسات التى تعقدها الهيئة لعرض الصلح على الخصوم، دون أن يقدم تقريرًا مكتوبًا، على أن يثبت رأيه فى محضر الجلسة، ويوقع عليه.

مادة (الرابعة)

عشرة) يستمر قيد الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية تلقائيًا، على أن تسرى عليهم ذات الشروط المقررة لتجديد القيد عند نهاية الثلاث سنوات الأولى التالية للعمل بهذا القرار.

مادة (الخامسة)

عشرة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى ٧/ ٤/ ٢٠١٤ وزير العدل المستشار/ نير عبد المنعم عثمان

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الوقائع المصرية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة