قانون رقم 97 لسنة 1959 المادة 1-17

قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر

قانون صدر في ١٦ مايو ١٩٥٩ 30

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر — ١٧ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٤ مارس عام ٢٠٢٤.

الجريدة الرسمية - العدد ٩٩ - في ١٦ مايو سنة ١٩٥٩

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٤ مارس عام ٢٠٢٤.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩

في شأن جوازات السفر

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٤ مارس عام ٢٠٢٤)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

وعلى المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم ٤٧٦ في شأن جوازات السفر الصادر في الإقليم السوري في ٧/ ١٢/ ١٩٥٧؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي

المواد

مادة (١)

لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون.

ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات مرور أو إجازات حدود أو ما شابهها، وذلك في الحالات التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره.

مادة (٢)

يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص "تأشيرة" وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيها واحدا أو تسع ليرات سورية.

مادة (٣)

لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة الأراضي أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وبإذن من الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

مادة (٤)

يعين وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها.

مادة (٥)

جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة هي:

(١) جوازات السفر الدبلوماسية.

(٢) جوازات السفر الخاصة.

(٣) جوازات السفر لمهمة.

(٤) جوازات السفر العادية.

مادة (٦)

يجوز أن يحل محل جواز السفر الوثيقة التي تمنحها إدارة الحج للحجاج المسلمين من رعايا الجمهورية العربية المتحدة خلال موسم الحج والجوازات والتذاكر البحرية التي تصرفها وزارة المواصلات (إدارة التفتيش البحري) لبحارة السفن والتذاكر الشخصية التي تصرفها وزارة الحربية (مصلحة الطيران المدني) لهيئة قيادة الطائرات.

مادة (٧)

تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الثابتة جنسيتهم أصلا أو بشهادة جنسية من وزارة الداخلية.

مادة (٨)

يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ، ومدة صلاحيته ، ومواصفاته ، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه ، بما لا يجاوز ألف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى .(٥)

ويضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.

ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر، بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقًا للقانون.

ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر الساري طالما كان صالحًا لمدة أقل من سنة، ولأي أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.

ولا يجوز لأى سبب إضافة أي شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آليًا.(١)(٢)(٣)

مادة (٩)

لا يجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية المتحدة دخول بلاد غير مدونة في الجواز أو الوثيقة ما لم يحصل على إذن بذلك من وزارة الداخلية أو ممن تفوضه الوزارة في ذلك.

مادة (١٠)

تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.

مادة (١١)

قُضى بعدم دستوريتها.(٢)

مادة (١٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة.

مادة (١٣)

يعاقب كل من خالف حكم المادة ٩ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو ٤٥٠ ليرة سورية ولا تزيد على مائتي جنيه أو ١٨٠٠ ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى الحبس والغرامة معا مع حرمان المخالف من حق الحصول على وثيقة سفر لمدة خمس سنوات.

مادة (١٣ مكررًا)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحمل أو يحوز أكثر من جواز سفر عادى ساري المفعول.(٤)

مادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو ٤٥٠ ليرة سورية ولا تزيد على مائتي جنيه أو ١٨٠٠ ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادتين ١، ٣ والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

مادة (١٥)

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ - كما يلغى القانون رقم ٤٧٦ لسنة ١٩٥٧.

مادة (١٦)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،

صدر برياسة الجمهورية في ٢٥ شوال سنة ١٣٧٨ (٣ مايو سنة ١٩٥٩)

جمال عبد الناصر

___________________________________________

(١) يستبدل نص المادة ٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٦٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ في ١٢ / ١٢ / ١٩٦٨.

(٢) عدم دستورية نص المادة (٨)، نص المادة (١١) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٢٤٣ لسنة ٢١ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٦ في ١٦ / ١١ / ٢٠٠٠.

(٣) يستبدل نص المادة ٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ب) في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٨.

(٤) تضاف مادة جديدة برقم ١٣ مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ب) في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٨.

(٥) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ مكرر (ج) في ٤ / ٣ / ٢٠٢٤.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة