الجريدة الرسمية - العدد ٤٧ (تابع) في ٢٢ نوفمبر سنة ٢٠١٢م
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.
الديباجة
__________________________________________
قانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٢
بشأن حماية الثورة
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ من فبراير سنة ٢٠١١؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ من مارس سنة ٢٠١١؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١١ من أغسطس سنة ٢٠١٢؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٢١ من نوفمبر سنة ٢٠١٢؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
قـررنا
القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
استثناءً من حكم المادة (١٩٧) من قانون الإجراءات الجنائية، تعاد التحقيقات فى جرائم قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، المعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثانى من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا فى ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور فى تلك الجرائم وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.
وتعتبر الجرائم المرتكبة فى حق الشهداء وثوار ثورة ٢٥ يناير المجيدة داخلة فى نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
مادة (الثانية)
تعاد المحاكمات فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضى فيها بالبراءة بحكم باتٍ تتم إعادة المحاكمة وفقًا للأدلة أو الظروف الجديدة.
ولا تسرى المادتان (٤٥٥ و٤٥٦) من قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال السابقة.
مادة (الثالثة)
تُنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى "نيابة حماية الثورة" تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية، وتشكل من عدد كافٍ من أعضاء النيابة والقضاة، ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضى التحقيق وغرفة المشورة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (الرابعة)
تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة، بالتحقيقات فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون وكذلك الجرائم التالية:
الباب السابع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وقتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم، إخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابى الثورة، الامتناع عمدًا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة، قضايا الفساد السياسى والمالى لرموز النظام السابق.
يتم تخصيص دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العادلة الناجزة.
مادة (الخامسة)
يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز فى مجموعها ستة أشهر.
مادة (السادسة)
يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.
مادة (السابعة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ المحرم سنة ١٤٣٤هـ
(الموافق ٢٢ نوفمبر سنة ٢٠١٢م).
محمد مرسى
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.