الجريدة الرسمية - العدد ٢٥ تابع - في ١٩ يونية سنة ٢٠٠٣
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في أول أغسطس عام ٢٠١٧.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣
بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان
(وفقاً لآخر تعديل صادر في أول أغسطس عام ٢٠١٧)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.(١)
مادة (الثانية)
يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.(١)
مادة (الثانية مكررًا)
يشترط في رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، ما يأتي:
١ - أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
٣ - ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو بعقوبة تأديبية بالفصل ما لم يكن قد تم إلغاء هذه العقوبة.
٤ - ألا يكون عضوًا بأي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.(٢)
مادة (الثانية مكررًا / أ)
يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، وغيرها من الجهات.
وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
ويُصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس، ويُنشر في الجريدة الرسمية.(٢)
مادة (الثانية مكررًا / ب)
يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية، حالة أو مستقبلة، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.(٢)
مادة (الثانية مكررًا / ج)
يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعيينهم وفى نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس.
وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتئول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.(٢)
مادة (الثانية مكررًا / د)
تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:
١ - الوفاة.
٣ - فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون، وفى حالة صدور حكم قضائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهي العضوية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وكذا في حالة صدور حكم تأديبي نهائي بالفصل.
٣ - الاستقالة المقدمة إلى المجلس، على أن تكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناءً على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
وفى جميع الأحوال يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية أو انتهائها، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا ( أ ) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.(٢)
مادة (الثالثة)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:
١ - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
٢ - دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة.
٣ - وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
٤ - تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
٥ - إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
٦ - تلقى الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
٧ - متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
٨ - التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٩ - الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
١٠ - التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجلس مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن.
١١ - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
١٢ - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها.
١٣ - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب لرفع كفاءة العاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
١٤ - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.
١٥ - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
١٦ - زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.
١٧ - إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وذلك بناءً على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة، وللمجلس أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.(١)
مادة (الرابعة)
على أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (الخامسة)
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته.
مادة (السادسة)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه.
ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (السابعة)
لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأي فيها.(١)
مادة (الثامنة)
تشكل بالمجلس لجان دائمة - من أعضائه - لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو الآتي:
١ - لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
٢ - لجنة الحقوق الاجتماعية.
٣ - لجنة الحقوق الاقتصادية.
٤ - لجنة الحقوق الثقافية.
٥ - لجنة الشئون التشريعية.
٦ - لجنة العلاقات الدولية.
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (التاسعة)
يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويتفرغ الأمين العام لمهام منصبه.
ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.(١)
مادة (العاشرة)
رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه، ويتفرغ كلاهما لمهامهما.
ولرئيس المجلس أن يفوض نائبه في ممارسة بعض اختصاصاته.(١)
مادة (العاشرة مكررًا)
تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيًا، مع بيان وافٍ بالواقعة.(٢)
مادة (الحادية عشرة)
تكون للمجلس موازنة مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، وتخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.(١)
مادة (الثانية عشرة)
تتكون موارد المجلس مما يأتي:
١ - الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
٢ - الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ما لم تترتب عليها التزامات متبادلة أو تقدم في شكل اتفاقية دولية، فيلزم لقبولها موافقة مجلس النواب.
٣ - ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعلانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.
ويُنشأ حساب خاص، لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري على أن يراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة المالية التالية، ويستثنى من ذلك ما تخصصه له الدولة من موازنة الدولة.(١)
مادة (الثالثة عشرة)
يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب ومجلس الوزراء.(١)
مادة (الرابعة عشرة)
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
مادة (الخامسة عشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٩ ربيع الآخر سنة ١٤٢٤ هـ
(الموافق ١٩ يونية سنة ٢٠٠٣ م).
حسني مبارك
___________________________________________
(١) يُستبدل بنصوص المواد (الأولى، والثانية، والثالثة، والسابعة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٠ مكرر (ب) بتاريخ أول أغسطس عام ٢٠١٧.
(٢) تُضاف مواد جديدة بأرقام (الثانية مكررًا، الثانية مكررًا "أ" الثانية مكررًا "ب"، الثانية مكررًا "ج"، الثانية مكررًا "د"، العاشرة مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٠ مكرر (ب) بتاريخ أول أغسطس عام ٢٠١٧.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.