قانون رقم 93 لسنة 1975 المادة 1-27

قانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية

قانون صدر في ٣١ أغسطس ١٩٧٥ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية — ٢٧ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ أغسطس عام ٢٠٢٦.

الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ مكرر (أ) - في ٣١ أغسطس سنة ١٩٧٥

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ أغسطس عام ٢٠٢٦.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥

في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ أغسطس عام ٢٠٢٦)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (١)

تعتبر الكلية الفنية العسكرية أحد مراكز الدراسات العلمية في القوات المسلحة والتخصصية في فروع العلوم العسكرية والتكنولوجيا ومرجعا في التطبيق العلمي والتكنولوجي في النواحي الحربية، وتختص بما يأتي:

( أ ) تخريج ضباط مهندسين تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والقيادية لتولى الوظائف الهندسية والفنية بالقوات المسلحة، وتأهيل المتميزين منهم ليكونوا كوادر للبحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات الهندسية والتكنولوجية لتستفيد منهم القوات المسلحة في مجالات تحديث نظم التسليح المتكاملة ذات التكنولوجيات المتقدمة والحرجة.(٥)

(ب) عقد الدراسات العليا العلمية والفنية حسب احتياجات القوات المسلحة ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في المجالات الهندسية والعلمية.

(ج) تأهيل وإعداد الضباط للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

(د) إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية التي تتصل بنواحي الدراسة بها والبحوث التي تتفق والسياسة العامة للبحوث الفنية بالقوات المسلحة.

(هـ) إجراء الدراسات المستحدثة لمواجهة متطلبات القوات المسلحة واقتراح الجديد في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية مما يؤثر على المعدات الحربية واستخدامها القتالي التكتيكي والفني وإعداد الضباط المؤهلين لإبداء المشورة الفنية لأجهزة وقيادات القوات المسلحة.

(و) الاشتراك مع الأجهزة المختصة في تخطيط وتطوير التعليم الهندسي والفني بالقوات المسلحة للتأكد من أن ما يدرس من معلومات علمية أو فنية على المستوى المطلوب لتغطية احتياجات القوات المسلحة الحالية والمستقبلة.

(ز) تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة في العلوم الهندسية من الكليات الأجنبية بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والتوصية بمنح الألقاب العلمية.(٥)

(ح) أي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكلية.

ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من وزير الحربية.

مادة (٢)

يتولى تنظيم وإدارة الكلية:

( أ ) المجلس الأعلى.

(ب) مجلس التعليم.

(ج) مجلس الكلية.

(د) مدير الكلية.

مادة (٣)

يمنح القائمون بالتدريس والبحث بالكلية علاوة تدريس طبقا للقواعد والشروط المقررة في الجامعات المصرية.

مادة (٤)

تقبل الكلية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وتحدد اللائحة الداخلية للكلية عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة . (٧)

مادة (٥)

تقوم الكلية بعقد دراسات عليا وفنية لضباط القوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى وزير الدفاع قبولهم في هذه الدراسات لرفع كفاءتهم العلمية، والفنية وذلك وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية.(٥)

مادة (٦)

تقوم الكلية بعقد الدراسات لمنح دبلومات الدراسات العليا التي تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية.

وتكون مدة الدراسة في كل دبلوم من هذه الديبلومات سنة دراسية واحدة على الأقل.

مادة (٧)

تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الماجستير، وتشمل مقررات دراسية عالية وتدريبًا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التي يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن تقيم هذه المقررات بنظم الساعات المعتمدة، ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة سنتين دراسيتين.(٥)

مادة (٨)

تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الدكتوراه التي تقوم أساسًا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التي يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن يكلف الطالب بدراسة مقررات دراسية عالية وتنفيذ بحث مبتكر وتقيم جميعها بنظم الساعات المعتمدة، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد الطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.(٥)

مادة (٩)

يقوم الدارسون وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء البحوث الأكاديمية والفنية والتطبيقية طبقا للسياسة العامة للبحوث الفنية للقوات المسلحة.

مادة (١٠)

يشترط فيمن يلتحق بالكلية بأن يكون مصرى الجنسية ، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية من غير طريق التجنس ، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول في كليات الهندسة المناظرة بمراعاة النسب المئوية لمجموع درجات النجاح ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية .(٣)(٤)(٧)

مادة (١١)

يجوز لوزير الحربية قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بها.

مادة (١٢)

تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديًا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (١٠%) من مصاريف الدراسة بالكلية في مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي.

ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس، وفى حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.(١)(٢)(٥)

مادة (١٣)

يمنح طلبة الكلية مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذى تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.(١)(٥)

مادة (١٤)

يمنح الطلبة المتفوقون مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحدد باللائحة الداخلية بما لا يجاوز مكافأة التفوق المقررة لطلبة الجامعات.

مادة (١٥)

يحرم من دخول الامتحان النهائي للفصل الدراسي كل طالب يتغيب أكثر من (٥٠%) من مجموع أيام الدراسة، ويجوز بقرار من مجلس الكلية عدم حسابها مرة رسوب، كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من (٥٠%) من ساعات دراستها.(٥)

مادة (١٦)

يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :

( أ ) الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف .

(ب) فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية

(ج) رسوب الطالب في السنة الدراسية طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة

الداخلية للكلية ، ولا يعد ضمن مرات الرسوب أى أسباب يقرها مجلس الكلية .(٧)

مادة (١٧)

يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:

( أ ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة.

(ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية.

(جـ) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.

وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببًا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيًا إلا بعد تصديق وزير الدفاع.(٥)

ويكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات.(٦)

مادة (١٨)

يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفتها وتحملتها الدولة أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.

ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في جميع حالات فصل الطالب ، فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام ، أو لعدم اللياقة الطبية ، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية أو للرسوب ما لم يثبت أن هذا الرسوب كان متعمدا ، فيلزم الطالب وولى أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة ، كلها أو بعضها ، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية .

ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا. (٢) (٣)(٧)

مادة (١٩)

يمنح خريجو الكلية ، بقرار من وزير الدفاع ، درجة البكالوريوس في الهندسة في أفرع التخصص المختلفة بعد استيفاء متطلبات الحصول عليها وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية ، وتسرى في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بما في ذلك حق القيد في نقابة المهندسين ، كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية.(٧)

مادة (٢٠)

يعين خريجو الكلية تحت الاختبار في رتبة أقرانهم من خريجي الكلية الحربية الملتحقين معهم في عام الالتحاق ذاته.

وتسري في شأنهم أحكام قانون خدمة الضباط العاملين بالقوات المسلحة على أن يصدر وزير الحربية قرارا بالقواعد الخاصة بتحديد أقدميتهم.

مادة (٢١)

يمنح بقرار من وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للكلية الدارسون الذين قاموا بالدراسة بنجاح للديبلومات أو لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه هذه الدرجات بعد اجازة الدراسات أو الوسائل المقدمة منهم.

مادة (٢٢)

يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة في القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات.

كما يجوز بقرار من وزير الدفاع، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، إعادة تعيين الضباط أعضاء هيئة التدريس بالكلية المحالين إلى المعاش، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، وذلك مقابل مكافأة مالية شهرية شاملة تعادل ما يتقاضاه الضابط المستدعى بالصفة العسكرية في نفس رتبة المحال إلى المعاش.(٣)

مادة (٢٣)

يستثنى من أحكام المادة السابقة الضباط العاملين بالكلية وقت صدور هذا القانون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ولم يسبق تعيينهم ضمن أعضاء هيئة التدريس طبقا لأحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٢ بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، ويجوز تعيينهم في هيئة التدريس خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

أولا: بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد:

( أ ) أن يكون قد مضت أربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصصه.

(ب) أن يكون قد مضت اثنا عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة.

(ج) أن يكون قد قام منذ حصوله على درجة الدكتوراه بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو أن يكون له نشاط علمي يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصصه.

ثانيا - بالنسبة لوظيفة أستاذ:

( أ ) أن يكون قد مضت ثماني سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصصه.

(ب) أن يكون قد مضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة.

(جـ) أن يكون قد قام قبل تعيينه بإجراء بحوث مبتكرة أو أن يكون له نشاط علمي يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصصه.

مادة (٢٤)

يعين مدير الكلية ونائبه بقرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط المستوفين لشروط أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشهود لهم بالكفاية العسكرية والعلمية.(٥)

مادة (٢٥)

تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتشمل الآتي:

( أ ) تنظيم وإدارة الكلية.

(ب) تشكيل واختصاصات:

١ - المجلس الأعلى للكلية.

٢ - مجلس التعليم.

٣ - مجلس الكلية.

٤ - مدير الكلية.

(ج) شروط قبول الطلبة.

(د) تنظيم هيئة التدريس.

(هـ) نظام الدراسة والامتحانات.

(و) الأحكام المالية.

(ز) الحوافز.

(ح) الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها.

مادة (٢٦)

يلغى القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٢ بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

مادة (٢٧)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في ٢٣ شعبان سنة ١٣٩٥ (٣٠ أغسطس سنة ١٩٧٥)

___________________________________________

(١) تضاف فقرتان جديدتان إلى المادة ١٣، يستبدل بنص المادة (١٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ في ١٥ / ٤ / ١٩٨٢.

(٢) يستبدل بنص المادتين ١٢، ١٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ في ٢٢ / ٦ / ١٩٨٥.

(٣) يستبدل بنص المادة (١٠)، نص الفقرة الثانية من المادة (١٨)، تضاف فقرة جديدة للمادة (٢٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٣٥ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٩ تابع في ١٢ / ١٢ / ١٩٩٦.

(٤) يستبدل بنص المادة (١٠) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر (أ) في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤.

(٥) يستبدل بنصوص المواد (١ "بندى أ، ز" و٥ و٧ و٨ و١٢ و١٣ و١٥ و١٧ "فقرة أخيرة"، و٢٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٧ مكرر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤.

(٦) تضاف فقرة أخيرة للمادة (١٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ تابع (أ) في ٩ / ٧ / ٢٠٢٠.

(٧) يستبدل بنصوص المواد ( ٤ ، ١٠ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر (أ) في ١٨ / ٨ / ٢٠٢٦.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة