النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣١ مايو عام ٢٠٠٩.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٨٨ - في ٢٤ يوليه سنة ١٩٤٤
___________________________________________
قانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤
بشأن الرسوم في المواد الجنائية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣١ مايو عام ٢٠٠٩)
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
فى رسوم القضايا
المواد
مادة (١)
يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
جنيه
١.٥ على قضية المخالفة.
٣ على قضية المخالفة المستأنفة.
٥ على قضية الجنحة.
١٠ على قضية الجنحة المستأنفة.
٣٠ على قضية الجناية.
وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
٢٠ جنيه على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددًا أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد.
٢٠ جنيه على قضية رد الاعتبار.(٢)
مادة (٢)
يفرض رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل.(٢)
مادة (٣)
يخفض الرسم الى النصف فى المعارضات التى تقدم فى أحكام الجنايات والجنح والمخالفات.
أما المعارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية.
مادة (٤)
تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها أمر قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدما.
مادة (٥)
تشمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك أعمال المحضرين لغاية الحكم فيها وإعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين أو الطالبين الا فى قضايا رد الاعتبار.
مادة (٦)
لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التى تصدر بتصحيح الخطأ المادى فيها ولكن اذا طلب أحد الخصوم تصحيح الخطأ ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم.
مادة (٧)
تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها.
الباب الثانى
فى رسوم التنفيذ
مادة (٨)
يفرض رسم تنفيذ مقداره خمسون قرشًا فى قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك. وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ.
وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره خمسون قرشًا فى قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك.(١)(٢)
مادة (٩)
اذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبق أحكام قانون الرسوم فى المواد المدنية وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها.
مادة (١٠)
يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلى على كل نزاع فى التنفيذ.
مادة (١١)
يكون تحصيل الرسوم والغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز لها إمهال المتهم فى دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها.
الباب الثالث
فى رسوم الصور والشهادات
مادة (١٢)
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.(٢)
مادة (١٣)
ملغاة.(٣)
مادة (١٤)
تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند تسليم الصورة أو الشهادة.
الباب الرابع
فى المصاريف القضائية
مادة (١٥)
تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها:
(١) مصاريف انتقال أعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال.
(٢) أجور البرقيات والبريد.
(٣) مصاريف نقل الأشياء المضبوطة فى مادة جنائية.
(٤) مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤونتهم.
مادة (١٦)
تصرف من خزانة المحكمة مقدما أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم وإثباتها وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.
مادة (١٧)
اذا دعى شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفره، فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود فيها أن يصرف له مصاريف السفر مقدما ويبين ما دفعه اليه فى ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق للشاهد ما صرف له ويسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدما.
الباب الخامس
فى رسوم الدعوى المدنية فى القضايا
الجنائية
مادة (١٨)
تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتى:
(أولا) لا يجوز أن ينقص الرسم الذى يحصل مقدما عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون.
(ثانيا) يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك.
(ثالثا) الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيًا يؤخذ عنها رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وخمسون قرشًا فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة وسبعون قرشًا فى قضية الجنائية وجنيه فى قضية النقض ورد الاعتبار.(٢)
(رابعا) على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضا ايداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
(خامسا) اذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم الى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء الى المحكمة المدنية.
(سادسا) اذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصرا على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقا لأحكام قانون الرسوم أمام المحاكم المدنية.
الباب السادس
فى قواعد عامة
مادة (١٩)
تطبق فى المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والاعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية.
مادة (٢٠)
تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتا أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.
مادة (٢١)
لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للإفراج مؤقتا ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد الجنائية ولكن اذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق الرسم المقرر على الايداع.
مادة (٢٢)
اذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.
مادة (٢٣)
اذا تنازل الشاكى وانقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها.
واذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الإجراءات فينفذ عليه بها بمقتضى أمر تقدير.
مادة (٢٤)
تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين الملزمين بها الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك.
مادة (٢٥)
لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
مادة (٢٦)
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص:
(١) الأمر العالى الصادر فى ١٦ سبتمبر سنة ١٨٧٥ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام المحاكم المختلطة.
(٢) الأمر العالى الصادر فى ٦ يوليه سنة ١٨٩٩ بشأن رسوم المخالفات المحكوم فيها بالعقوبة والقانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٦ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام محاكم المراكز.
(٣) المادة ٤٣ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ بانشاء محكمة النقض.
مادة (٢٧)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به.
ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.
___________________________________________
(١) يضاف فقرة جديدة الى المادة رقم ٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٠٤ لسنة ١٩٥٦ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦٦ مكرر تابع (غير اعتيادى) في ١٨ / ٨ / ١٩٥٦.
(٢) يستبدل بنصوص المواد (١، ٢، ٨، ١٢، ١٨ " الفقرة ثالثًا ") وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٩.
(٣) تلغى المادة رقم ١٣ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٩.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.