الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ مكرر - في ٣٠ أغسطس سنة ١٩٧٥
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ مايو عام ٢٠٢١.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥
بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ مايو عام ٢٠٢١)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
يعمل فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين والتعويضات والمعاشات والمكافآت لأفراد القوات المسلحة بأحكام القانون المرافق.
مادة (الثانية)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، تحل أحكام هذا القانون محل التشريعات الآتية:
(١) القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩١٣ الخاص بالمعاشات العسكرية.
(٢) القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠ الخاص بالمعاشات العسكرية.
(٣) القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٧ في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين لضباط القوات المسلحة.
(٤) القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٨ في شأن المعاشات والتعويضات التي تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية.
(٥) القانون رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٥٩ في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة.
(٦) القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى ما ورد فيه من أحكام تتعلق بالمعاشات والمكافآت.
(٧) القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٩ في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة.
(٨) القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة.
(٩) الأمر الصادر بتاريخ ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه.
(١٠) الأمر الصادر بتاريخ ١١ يناير سنة ١٨٧١ بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه.
(١١) القانون الصادر في ٢٢ من يونية سنة ١٨٧٦ بشأن المعاشات العسكرية.
(١٢) الدكريتو الصادر في ٢٦ من يوليو سنة ١٨٨٨ بشأن المعاشات العسكرية.
(١٣) القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه.
(١٤) القانون رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.(١)
مادة (الثالثة)
يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتظل سارية القرارات والأوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى أن تعدل أو تلغى.
مادة (الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في ١٩ شعبان سنة ١٣٩٥ (٢٦ أغسطس سنة ١٩٧٥)
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الباب الأول
الخاضعون للقانون، واحتياطي المعاش، ومدد الخدمة
التي تعطى الحق في المعاش أو المكافأة، وسن الإحالة إلى المعاش
(الفصل الأول)
الخاضعون للقانون
مادة (١)
تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم:
( أ ) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة.
(ب) ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الأساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالي.(١٨)
(ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم.
ويعتبر في حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة بالراتب العادي والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم الراتب العالي مع مراعاة أحكام المادة (٩٠) فيما يختص بالطلبة والمتطوعين.
(د) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة.
(هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة.
(و) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة.
ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة في البنود (ج، د، هـ، و) في حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تسري أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقا للشروط والأوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة.
(الفصل الثاني)
احتياطي المعاش
مادة (٢)
يقتطع احتياطي المعاش بنسبة ٩% شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية التي يتقاضاها المنتفعون المنصوص عليهم في البندين أ وب من المادة (١)، وكذلك التعويضات التي تحدد بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجري عليها الاقتطاع بقيمته في ١/١/٢٠٢٠ ويتم زيادته سنويًا في أول يناير من كل عام بنسبة (١٥?) منسوبة إليه في ديسمبر السابق ولمدة سبع سنوات، ثم يتم زيادته سنويًا طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ويُراعي في تحديد الحد الأقصى السنوي جبر الحد الأقصى الشهري إلي أقرب عشرة جنيهات.(٣٩)(٤٣)
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إليه في التواريخ المحددة لضمها.(٢٥)
مادة (٣)
يقتطع احتياطي المعاش عن مدة الاستيداع التي تحسب في المعاش طبقا لنص البند ج من المادة (٤) على أساس الراتب المخفض.
ولا يؤدى احتياطي معاش عن الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (٨)، (٩).
وترد إلى المنتفع قيمة المبالغ التي اقتطعت منه كاحتياطي معاش إذا استغنى عن خدمته لعدم قضاء مدة الاختبار بنجاح.
(الفصل الثالث)
مدد الخدمة التي تعطى الحق في المعاش أو المكافأة
مادة (٤)
مدد الخدمة التي تعطى الحق في المعاش أو المكافأة هي:
( أ ) مدة الخدمة التي تقضى في القوات المسلحة ويقتطع عنها احتياطي معاش.
(ب) مدة الخدمة التي قضيت في القوات المسلحة وسبق أداء احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها.
(ج) مدة الخدمة التي تقضى في الاستيداع بما لا يجاوز ثلاث سنوات متصلة، فإذا زادت على ذلك لا تحسب الزيادة.
وتعتبر مدة الاستيداع التي يتخللها مدة خدمة عاملة تقل كل منها عن سنة في حكم مدة الاستيداع المتصلة.
ولا يجوز حساب ضمائم أو مدد إضافية عن مدد الاستيداع، كما لا تحسب في المعاش المدة التي تقضى في الاستيداع زيادة على خمس سنوات طوال مدة الخدمة
(د) مدة الخدمة التي أديت بالقوات المسلحة بدرجة ضابط صف أو جندي من ذوي الرواتب العالية من تاريخ الحصول على هذه الرواتب ولم يسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها.
(هـ) الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين (٨، ٩).
(و) مدد الخدمة التي سبق أداء احتياطي معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها والتي قضيت في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك مدد الفصل السياسي التي تقرر حسابها في المعاش بمقتضى تشريعات سابقة وسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها.
(ز) مدد العمل السابقة التي يجوز حسابها في المعاش وفق أحكام أي قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي ولم يسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها على أن تحسب مدد اليومية على أساس أن الشهر ستة وعشرون يوما.
(ح) مدد استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة ومدد التكليف بالخدمة في القوات المسلحة التي لا تدخل في إحدى الوظائف التي يشملها حكم البندين (و، ز) من هذه المادة وذلك لمن يعين منهم بالقوات المسلحة.
(ط) المدة التي قضاها المنتفع خارج الخدمة إذا أعيد إليها، مع إعفائه من أداء احتياطي المعاش عن هذه المدة إذا لم يستحق عنها راتبا أو مكافأة، ورد ما يكون قد صرف له من مكافأة عن مدة خدمته.
وإذا كان قد استحق راتبا أو مكافأة خلال الفترة التي قضيت خارج الخدمة، فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرف له من معاش أو مكافأة.
وفي جميع الأحوال يكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (٥).
وتحسب الضمائم والمدد الإضافية الى تخللت هذه المدة بالكامل.(٢)
(ى) المدة التي قضاها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية التي يتخرج منها المعدة لتخريج الضباط والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج ذوي الراتب العالي، والمدة الباقية لبلوغ سن التقاعد للضباط من رتب الاختيار، ومدة التجنيد التي قضاها المجند في حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالي أو تعيينه ضابطًا بالقوات المسلحة.
ولا تحسب ضمائم أو مدد إضافية عن المدد المنصوص عليها بالفقرة السابقة. كما لا تحسب المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد لمن تنتهى خدمته بناء على طلبه أو بالاستقالة أو بالاستغناء عن الخدمة أو بالطرد أو الرفت.(٢٩)
مادة (٥)
يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها في البنود (د، ز، ح) من المادة (٤) في مدد الخدمة التي تعطى الحق في المعاش أو المكافأة ما يلي:
( أ ) إبداء الرغبة كتابة في حساب تلك المدد كلها أو بعضها، والبدء في سداد المبالغ المستحقة في ميعاد لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، وإلا سرت في شأن تلك المدد الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (٤)، وإذا تم إبداء الرغبة في الضم فإنه لا يجوز العدول عنها لأي سبب من الأسباب.(٦)
وفي حالة الوفاء قبل انقضاء هذه المدة تحسب مدة الخدمة السابقة بالكامل في المعاش دون سداد أية أقساط عنها.
(ب) رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المال المدخر وأداء احتياطي المعاش عن المدد التي لم يسبق أداؤه عنها بواقع ٩% من متوسط ما صرف خلالها من الرواتب الأصلية.
ويتم أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المنتفع بالمبلغ المستحق عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الراتب لمدة تعادل مدة الخدمة التي استحقت عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية لا تزيد على مائة قسط أيهما أقل.
فإذا لم يتم أداء هذه المبالغ دفعة واحدة خلال المدة المذكورة، يبدأ في اقتطاع الأقساط اعتبارا من راتب الشهر التالي لانقضائها، وتعتبر مدة الخدمة السابقة مضمومة إلى مدة الخدمة التي تعطى الحق في المعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها أو بدئ في اقتطاع أقساطها من الراتب أو تقرير خصمها من المكافأة أو اقتطاعها من المعاش بحسب الأحوال.
وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء الأقساط المستحقة عليه اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه.
وفي حالة استحقاقه مكافأة بدلا من المعاش تخصم منها جملة الأقساط الباقية.
ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.
مادة (٦)
تلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية أو التأمين الاجتماعي بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطي معاش عن المدد المشار إليها في البند (و) من المادة (٤) إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة.
ويتم حساب احتياطي المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفقاً للجدول رقم ٤ المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وعلى أساس سن وأجر المنتفع في تاريخ انتهاء خدمته المدنية.(٨)
مادة (٧)
تعتبر التسويات التي تمت استنادا إلى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش في ظل أي قانون من قوانين المعاشات الحكومية قائمة ويستمر استقطاع المبالغ المستحقة عنها وفقا للقواعد والشروط الواردة بتلك القوانين.
على أنه بالنسبة للمنتفعين أو أصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد احتياطي المعاش عن المدة السابقة على أقساط لمدى الحياة أو لمدد تزيد على ١٥ سنة يوقف تحصيل الأقساط منهم بعد مضي ١٥ سنة من بداية التحصيل ولا يترتب على ذلك رد أي فروق مالية عن الماضي.(٦)
مادة (٨)
تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة:
( أ ) مدة مساوية لمدة الخدمة - في زمن الحرب - وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الحربية فئات المنتفعين بهذه الضميمة.
(ب) مدة لا تزيد على مدة الخدمة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة المضمومة في كل منطقة، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة في هذه الحالة عن ثلاثة أشهر متصلة.
(ج) مدة مساوية للمدة التي تقضى في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (٩) لا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة من الضمائم المذكورة في البنود (أ، ب، ج) عن مدة خدمة فعلية واحدة، وفي هذه الحالة تحسب الضميمة الأطول.
مادة (٩)
تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتي:
( أ ) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات وأفراد وحدات المظلات والصاعقة والضفادع البشرية وأطقم الغواصات والغطاسين وقوات الدفاع الجوى وقوات حرس الحدود، وتضاعف المدة الإضافية المشار إليها بالنسبة للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات في حالة انتهاء الخدمة لهم بقوة القانون أو الاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الطبية وكان ذلك بسبب الخدمة.(١٨)(٣٦)
(ب) مدة تعادل ٤/١ مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى المهندسين والفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم في البند ( أ ).(٩)
وفي حالة استحقاق هؤلاء الأفراد لضمائم طبقا لنص المادة (٨) فلا يضاف إليها إلا نصف المدد الإضافية الموضحة بالبندين (أ، ب).
ولا تسرى أحكام البندين (أ، ب) من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطيها وذلك من تاريخ نقله، ولا على من يتقرر عدم لياقته صحيا للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك.(٢)
مادة (١٠)
تضم الضمائم والمدد الإضافية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين (٨، ٩) إلى مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المعينون من الصفوف بالقوات المسلحة في درجة ضابط صف أو جندي متطوع أو مجدد خدمة براتب عال متى تم حسابها في مدة الخدمة التي تعطى الحق في المعاش أو المكافأة طبقا لأحكام المادتين (٤، ٥).
مادة (١١)
لا تحسب ضمن مدة الخدمة التي يسوى على أساسها المعاش أو المكافأة مدد الخدمة المفقودة التي تنص عليها القوانين العسكرية حتى في حالة ردها.
ولا تحسب في مدة الخدمة التي تعطى الحق في المعاش أو المكافأة مدد الغياب والوقف عن العمل التي يتقرر الحرمان من الراتب عنها.
(الفصل الرابع)
سن الإحالة إلى المعاش
مادة (١٢)
فيما عدا وزير الدفاع تنتهي خدمة الضباط بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبته الأصلية على النحو التالي:
الرتبة السن
ملازم ٤٤
ملازم أول ٤٦
نقيب ٤٨
رائد ٥٠
مقدم ٥٢
عقيد ٥٤
عميد ٥٦
لواء ٥٨
فريق ٦٥
فريق أول ٦٢
مشير ٦٥
ويستثنى من ذلك الضباط المعينون والمرقون من الصفوف فتكون سن التقاعد بالنسبة لهم السادسة والخمسين في جميع الرتب التي يرقون إليها.(٢٠)(٤٤)
مادة (١٢ مكررًا)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأي ضرورة لذلك، مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في الرتبة وذلك لمدة سنة فأكثر لمن يشغلون الوظائف التالية ممن لم يستكملوا مدة شغل الوظيفة:
(١) رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
(٢) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.(١٧)
كما يجوز لرئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مدة الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في رتبة اللواء لمدة أربع سنوات لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة.(٢٣)(٣٥)(٤١)
مادة (١٣)
تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في درجاتهم الأصلية على النحو الآتي:
الدرجة السن
جندي }
}
}
} ٥٢
عريف
رقيب
رقيب أول ٥٤
مساعدون ٥٦
مادة (١٤)
يجوز في زمن الحرب بقرار من وزير الحربية عدم التقيد بسن التقاعد المنصوص عليه في المادتين ١٢، ١٣.
(الباب الثاني)
المنحة العاجلة
مادة (١٥)
تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم في البندين (أ، ب) في المادة (١) عند انتهاء خدمتهم لأي سبب - فيما عدا النقل لوظيفة مدنية - منحة مالية عاجلة تعادل إجمالي آخر راتب استحقه المنتفع وتعويضاته عن شهر، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
على أنه في حالة الإعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها.
وفي حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه.
وفي حالة وفاة صاحب المعاش من الفئات المنصوص عليها بالمادة (١) من هذا القانون يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه المستحق في تاريخ الوفاة.(١٢)(٣٨)
وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة وتوزع على المستحقين المنصوص عليهم في المادة (٧٦) من هذا القانون.(٣٨)
وتضاعف فئات المنحة في حالات الاستحقاق للشهداء والمصابين أثناء الخدمة من المنتفعين وأصحاب المعاشات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على هذه المنحة وفاء لأي دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.(٣١)
الباب الثالث
تسوية المعاشات والمكافآت
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (١٦)
يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب اقتطع عنه احتياطي المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة ويدخل في حساب الراتب ما استحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها، وفي حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة في حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشا بدلا من مكافأة.(٢)
مادة (١٧)
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على ٢٨.٨ سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على ٢٨.٨ سنة مكافأة علاوة على المعاش أيًا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع (١٥%) من الراتب السنوي عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءًا من اثنى عشر جزءًا، وفي حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (٣١) أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.(٣٩)
وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل وزع عليهم الباقي بنسبة أنصبتهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة الشرعيين.
ويجوز للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ هذه المكافأة أو بجزء منه معاشا يحسب بواقع ١/ ٧٥ عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (١٩).(٢)
وفي حالة إعادة المنتفع للخدمة أو إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد بعد صرف المكافأة لا تسترد منه ويخصم ما سبق صرفه منها من المكافأة التي تتقرر له أو للمستحقين عنه عند انتهاء الخدمة بحسب الأحوال.(٨)
مادة (١٨)
إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن ٥٠ جنيهاً شهرياً وزادت مدة خدمته على ٢٨.٨ سنة، يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته كاملة بحد أقصى ٣٦ سنة على ألا يجاوز المعاش ٥٠ جنيهاً شهرياً، وإذا زادت مدة خدمته على ذلك صرفت له مكافأة الخدمة الزائدة المقررة بالمادة (١٧).
ويجوز للمنتفع أو للمستحقين عنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بربط المعاش طبقا لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الراتب الأخير ومدة الخدمة بحد أقصى ٤/ ٥ آخر راتب استحقه المنتفع ويصرف عن المدة الزائدة على ٢٨.٨ سنة المكافأة المقررة بالمادة (١٧).(٦)(٩)
مادة (١٩)
يجب ألا يجاوز المعاش أربعة أخماس الحد الأقصى للراتب المنصوص عنه بالفقرة الثانية من المادة (٢).
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة إذا انتهت خدمة المنتفع لعدم اللياقة الصحية أو بالوفاة أو بالفقد وكان ذلك بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣١)، فيكون الحد الأقصى لمعاشه هو المعاش المقرر للمستشهد من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع إذا كان ذلك أصلح.(٢)
ولا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه المنتفع من المعاش الإضافي والتعويض التقاعدي والمكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط.(٩)
مادة (٢٠)
تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم بحد أدنى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه شاملا اعانة غلاء المعيشة وكافة الزيادات.
أما في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد في العمليات الحربية أو في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣١) فيكون الحد الأدنى للمعاش أربعين جنيها للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.
واذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور في الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمته الحد الأدنى المشار اليه على باقي المستحقين في المعاش الى أن يقطع معاش آخر مستحق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل أو المطلقات عن أربعة جنيهات ونصف شهريا وعلى ألا يقل نصيب أي من المستحقين عن جنيهين شهريا.(٢)(١٢)
مادة (٢١)
يُمنح علاوةً على المعاش تعويض تقاعدي شهري لمن تنتهي خدمته بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة، ويقدر هذا التعويض بما يساوي الفرق بين معاشه وبين جملة راتبه الأصلي والإضافي والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط بجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لمن انتهت خدمته اعتباراً من ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التي تدخل في حساب هذا التعويض بناءً على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.(٣٣)
ويسقط حق صاحب المعاش في هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
ويستحق في حالات العجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (٣١) والاستشهاد وكذا الوفاة للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة تعويض تقاعدي يعادل قيمة التعويض المقرر لقرينه من نفس الرتبة أو الدرجة المنتهى خدمته بالعجز الجزئي.(٢٩)
ويقطع التعويض التقاعدي ببلوغ سن تقاعد الرتبة أو الدرجة الأصلية أو بمضي خمس سنوات من تاريخ الانتفاع أيهما أسبق أن يقطع نهائيًا بالوفاة، ويستثنى من أحكام القطع أو الإيقاف التعويض المستحق للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة ويسرى في شأنه كافة أحكام المعاش.(٢٩)
ويسرى حكم هذه المادة على المنتفعين وأصحاب المعاشات المنتهى خدمتهم اعتبارًا من ٦/ ١٠/ ١٩٧٣ دون صرف فروق مالية عن الماضي.(١٥)(٢٨)(٢٩)
(الفصل الثاني)
أنواع المعاشات والمكافآت
الفرع الأول
معاشات ومكافآت التقاعد وانتهاء الخدمة
مادة (٢٢)
يستحق المنتفعون المنصوص عليهم في البندين (أ، ب) من المادة (١) معاشا متى بلغت مدة خدمتهم خمسة عشر سنة كاملة، ما لم يكونوا قد تركوا الخدمة بناء على طلبهم فيشترط أن تبلغ مدة خدمتهم عشرين سنة على الأقل.
وتشمل هذه المدة مدد الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية المحسوبة طبقا لنص المادتين (٨، ٩).
مادة (٢٣)
يسوى المعاش باعتبار جزء من ستة وثلاثين جزءا من آخر راتب استحقه المنتفع وذلك عن كل سنة من مدة خدمته المحسوبة في المعاش.
مادة (٢٤)
تمنح مكافأة لمن تنتهي خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش، تحسب على أساس ١٥% من الراتب السنوي عن كل سنة كاملة من مدة خدمته المحسوبة في المعاش بفئة آخر راتب استحقه.
وفي حساب هذه المكافأة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا ويحسب كسر السنة بواقع الشهر جزء من اثني عشر جزءا.
وفي حالة عجزه عن الكسب أو وفاته خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة يجوز له أو للمستحقين عنه استبدال المكافأة بمعاش، مع رد المكافأة السابق صرفها إما دفعة واحدة أو على أقساط طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (١١٣)، ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات بحيث لا تزيد مدة الخدمة بعد هذه الإضافة على أربع عشرة سنة في حالة انتهاء الخدمة بالاستغناء أو الطرد أو الرفت، وتسع عشرة سنة في حالة انتهاء الخدمة بناء على طلبه.(٣)
مادة (٢٥)
يسوى معاش أو مكافأة من تنتهي خدمته أثناء وجوده بالاستيداع على أساس آخر راتب استحقه قبل إحالته إلى الاستيداع.
مادة (٢٦)
استثناء من أحكام المادة (٢٢) إذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة للقاعد بالمادتين (١٢ و١٣) يمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية، أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل.(٢)
الفرع الثاني
معاشات من تنتهي خدمتهم بقوة القانون
مادة (٢٧)
إذا أحيل المنتفع إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة، يمنح معاشا شهريا مقداره أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل.(٤)
الفرع الثالث
معاشات من تنتهي خدمتهم لعدم اللياقة الصحية
مادة (٢٨)
يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلى بغير سبب الخدمة معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل.(٤)
أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بغير سبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل.(٤)
مادة (٢٩)
يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلى بسبب الخدمة معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل.(٤)
أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بسبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل.(٤)
مادة (٣٠)
يمنح من تنتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (٢) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.(٩)
أما من تنتهى خدمته لإصابته بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية، أو يعادل آخر راتب استحقه اليهما أفضل.(٢)
مادة (٣١)
تسري أحكام المادة (٣٠) على من يصاب بعجز كلى أو جزئي في إحدى الحالات الآتية:
( أ ) أثناء أسره إذا ما ثبت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة.
(ب) بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.
(ج) بسبب الانفجارات التي تحدث من الألغام والمفرقعات.
(د) بسبب الإسقاط الجوي أو الغوص تحت الماء.
(هـ) بسبب حوادث الاشتباك مع المهربين.
(و) في الحالات المماثلة التي يصدر بها قرار من وزير الحربية.
ويشترط في جميع الحالات أن يكون قد تصدق مسبقا للفرد بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها، وألا تكون الإصابة قد حدثت بإهمال.
الفرع الرابع
معاشات المستحقين
مادة (٣٢)
يمنح المستحقون عمن يتوفى بغير سبب الخدمة معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفي، أو يعادل آخر راتب استحقه المنتفع أيهما أفضل.(٢)
مادة (٣٣)
يمنح المستحقون عمن يتوفى بسبب الخدمة معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية للرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفي، أو يعادل آخر راتب استحقه المنتفع أيهما أفضل.(٢)
مادة (٣٤)
يمنح المستحقون عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٣١ معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (٢) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.(٢)(٩)
الفرع الخامس
المنح والمعاشات والمكافآت المستحقة في حالات الاستشهاد والفقد
مادة (٣٥)
يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المتوفي أو المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) منحة عاجلة تعادل جملة راتبه وتعويضاته عن ستة أشهر.
كما يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب الخدمة منحة عاجلة تعادل راتبه وتعويضاته عن ثلاثة أشهر.
وتستحق هاتان المنحتان بالإضافة إلى المعاش المقرر، وتسري في شأنهما الأحكام المنصوص عليها في المادة (١٥).
مادة (٣٦)
يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٣١ معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم (٢) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.(٢)(٩)
مادة (٣٧)
يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب الخدمة معاش شهري طوال مدة فقده يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض استشهاده أو وفاته بحسب الأحوال، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه.
مادة (٣٨)
يعتبر المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) في حكم المستشهد كما يعتبر المفقود بسبب الخدمة في حكم المتوفي بسببها وذلك بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة.
وفي هذه الحالات يصدر قرار من وزير الحربية باعتبار المفقودين مستشهدين أو متوفين حسب الأحوال.(١٩)
مادة (٣٩)
يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفي في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) مكافأة استشهاد تعادل المكافأة المقررة لشهداء ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وذلك لحالات الاستشهاد التي حدثت اعتباراً من هذا التاريخ.(١٥)(٣٤)
مادة (٤٠)
إذا اتضح أن المفقود أو من اعتبر مستشهدا أو من في حكمه موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية.
فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.
أما إذا كان موقفه سليما فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه، فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدى إليه الفرق.
الفرع السادس
المعاشات والمكافآت الاستثنائية
مادة (٤١)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو مكافآت استثنائية للأفراد المعاملين بهذا القانون، أو الذين انتهت خدمتهم، أو لعائلات من يستشهد أو يتوفى أو يفقد منهم وهو بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته.
كما تسري أحكام هذه المادة على المعاملين بأحكام أي قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة على هذا القانون والمستحقين عنهم.
(الفصل الثالث)
الاستحقاق في المعاش أو المكافأة
مادة (٤٢)
إذا توفي المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (١) المرافق اعتبارا من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ ولادته حيا.
مادة (٤٣)
يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.(٢)(٤٠)
مادة (٤٤)
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.(٩)(٤٠)
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفع أو صاحب المعاش سن الستين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
١ - حالة الأرملة التي كان المنتفع أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
٢ - حالة الأرملة التي يكون المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.(٢٤)
٣ - حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون.(٣٢)
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتي:
١ - أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
٢ - أن يكون زواجها بالمنتفع أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
٣ - الا تكون بعد طلاقها من المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
٤ - ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه، فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش بربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد، وفي جميع الأحوال يرد الباقي على الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.(٢)(٢٧)
مادة (٤٥)
يُشترط لاستحقاق الزوج المعاش ما يأتي:
١ - أن يكون عقد الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي.
٢ - ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش. ويسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها في المادتين «٤٩ بند ٣، ٥٣ بند / (هـ)» من هذا القانون.(٢٦)(٤٣)
مادة (٤٦)
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين.
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
( أ ) العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة.
(ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.
(جـ) من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.(٢)
مادة (٤٧)
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.(٢)
مادة (٤٨)
يُشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أو صاحب المعاش أولاد سبق استحقاق أي منهم في المعاش، وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.
ويتم إعادة بحث شروط الاستحقاق المشار إليها بالفقرة الأولي عند كل تعديل يطرأ علي حالة المعاش.(١٨)(٢٦)(٤٣)
مادة (٤٩)
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
١ - وفاة المستحق.
٢ - زواج المطلقة.
٣ - زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها ٥٠% من المعاش المستحق لها، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها ٥٠% من المعاش الأكبر.
٤ - زواج البنت أو الأخت، وتصرف للبنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة كاملة بحد أدني خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقًا لأحكام هذا القانون.(٩)(١٨)(٤٣)
٥ - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
وتُصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلي منحة تساوي المعاش المستحق له عن مدة سنة كاملة بحد أدني خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش له وفقًا لأحكام هذا القانون.(١٨)(٢٥)(٤٣)
٦ - توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (٥٢ و٥٣).(٢)(٩)
مادة (٥٠)
يُستحق المعاش للحالات التي لم تتوافر في شأنها شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، كما يعود الحق في المعاش السابق قطعه، وذلك في الأحوال الآتية:
١ - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
٢ - عجز الابن أو الأخ عن الكسب. ويُعاد توزيع المعاش بين المستحقين في الحالات المشار إليها من أول الشهر التالي لتحقق واقعة الاستحقاق، وذلك بمراعاة توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للمستحقين في هذا التاريخ.(٢)(٤٣)
مادة (٥١)
يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في الحالات الآتية:
(١) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه الفرق. ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات المعاشات أو التأمين والضرائب.
(ب) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد علي خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.(٤٣)
مادة (٥٢)
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
١ - المعاش المستحق عن نفسه.
٢ - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
٣ - المعاش المستحق عن الوالدين.
٤ - المعاش المستحق عن الأولاد.
٥ - المعاش المستحق عن الاخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق عن هذا المعاش.(٩)(٤٢)
مادة (٥٣)
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (٥١، ٥٢) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية:
( أ ) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، ويكمل المعاش إلي هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (٥٢) من هذا القانون .(٦)(٩)(٤٣)
(ب) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالبند (أ).(٩)(٤٢)(٤٣)
(جـ) إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣١) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى.
(د) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود، ويسرى هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب عن المعاشين المشار إليهما.(٢٤)
(هـ) إذا كان المعاش مستحقا لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها، وذلك بدون حدود.
(و) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.(٢)
الباب الرابع
مكافآت ومنح ومعاشات المجندين
(الفصل الأول)
مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية
مادة (٥٤)
ضباط الصف والجنود والمجندين ومن في حكمهم الذين تنتهي مدة خدمتهم العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التي يعاملون خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين يستحقون مكافأة بواقع جنيه واحد عن كل شهر من شهور خدمتهم حتى تاريخ نقلهم إلى الاحتياط ويجبر كسر الشهر إلى شهر كامل عند حساب هذه المكافأة.
ولا تدخل في حساب المكافأة المدد التي لا تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية والمنصوص عليها في القوانين العسكرية.(١٨)
مادة (٥٥)
تستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة (٥٤) عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية بسبب قضاء هذه المدة أو مدة الخدمة الثانية المشار إليها في البند (ج) من المادة (١) أو بسبب الرفت من الخدمة أو الإعفاء من جزء منها.
مادة (٥٦)
تسوى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية المجندين ومن في حكمهم على أساس كامل مدة الخدمة المقررة عليهم وذلك بالنسبة إلى:
( أ ) المستشهدين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣١) أو بسبب الخدمة.
(ب) المفقودين الذين يعلن استشهادهم أو وفاتهم.
(ج) من تنتهي مدة خدمتهم لعدم لياقتهم صحيا بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب الخدمة.
(الفصل الثاني)
منح ومعاشات المجندين في حالات الاستشهاد وحالات
الإصابة والوفاة والفقد وبسبب الخدمة والعمليات الحربية
مادة (٥٧)
يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كليا، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا.
أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) فيمنح معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها إذا كان العجز كليا، وعشرة جنيهات إذا كان العجز جزئيا.
مادة (٥٨)
يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلى ويتقرر بسببها انهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أجره المدني، فاذا كان العجز جزئيا يمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس هذا الأجر.(١٢)
أما من تنتهى خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣١) بعجز كلى فيمنح معاشا شهريا يعادل أجره المدني، فاذا كان العجز جزئيا يمنح معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس هذا الأجر.(١٢)
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الفئات المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (٥٧) بحسب الأحوال.
مادة (٥٩)
يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات ما لم يكن المتوفي أو المفقود من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أجره المدني.(١٢)
مادة (٦٠)
يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية من المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها، فإذا كان المستشهد أو المفقود من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية يمنح المستحقون عنه معاشا يعادل أجره المدني.
ويسرى حكم هذه المادة إذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣١).
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادتين ٥٨، ٥٩ يجب ألا يجاوز معاش الأجر المتغير ٨٠% من الأجر الأساسي.(١٢)(٤٣)
مادة (٦١)
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويُصرف المعاش النهائي بمجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.(٢)(١٢)(٤٣)
مادة (٦٢)
يكون الحد الأدنى لمعاش المجند أربعين جنيها شهريا بما في ذلك غلاء المعيشة والزيادات والإعانات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة ٤٢ ويربط بحد أدنى مقداره ثمانية جنيهات شهريا بالنسبة للأرمل أو الأرامل أو المطلقات على ألا يقل نصيب أي من المستحقين عن أربعة جنيهات شهريا.(٢١)
وفي حالة الاستشهاد أو الفقد في العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣١) اذا لم تستنفد أنصبة المستحقين الاثني عشر جنيها المنصوص عليها في المادة (٦٠) يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم وحتى آخر مستحق في المعاش.(٢)(١٢)
مادة (٦٣)
تصرف منحة مالية عاجلة وفقًا لأحكام المادة (١٥) للمستحقين عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (٣١) أو المتوفي والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني السنوي أو الأجر المدني للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (٣١) أو بسبب الخدمة.(١٢)(٣٩)
مادة (٦٤)
تسرى أحكام المواد ١٩، ٣٨، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٧١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٩، ١٠١ على المجندين ومن في حكمهم والمستحقين.(٢)
مادة (٦٥)
في جميع الأحوال المنصوص عليها بالمواد ٥٧ و٥٨ و٥٩ و٦٠ و٦١ و٦٢ يصرف المعاش بالإضافة إلى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المستحقة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد ٥٤ و٥٥ و٥٦
الباب الخامس
منح ومعاشات ومكافآت ضباط وضباط صف وجنود
الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة والعاملين
المدنيين بالقوات المسلحة
(الفصل الأول)
منح ومعاشات ومكافآت ضباط وضباط صف وجنود
الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة
مادة (٦٦)
من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار في الخدمة العسكرية أو المدنية من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وذلك أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) يعامل من حيث تعويض الإصابة وفقا لأحكام المادة (٨٠) على أن يكون الصرف لهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم في الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي.
مادة (٦٧)
من يصاب من الأفراد المنصوص عليهم في المادة (٦٦) بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) فيعامل من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة الاستشهاد أو التأمين أو التأمين الإضافي على الوجه الآتي:
أولا - بالنسبة لغير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام:
( أ ) تسري عليهم فيما يختص بالمنحة أحكام المادتين (١٥ ، ٣٥) من هذا القانون علي أن يكون أساس التقدير أول مربوط رتبة قرينه من الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي مضافًا إليه التعويضات التي يتقاضاها ، علي ألا تقل عن المنحة المقررة للمجندين المنتهية خدمتهم لذات الأسباب .(٤٣)
(ب) تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام المواد (٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣، ٣٤، ٣٦، ٣٧، ٣٨) بحسب الأحوال على أن يستحق الفرد منهم أو المستحقون عنه في كل حالة ما يستحقه قرينه من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين براتب عال.
(ج) يسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافي أحكام المادتين (٣٩، ٧٨) بحسب الأحوال على أن يكون الصرف بالفئة المخصصة لقرين كل منهم في الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي.
(د) تسري عليهم فيما يختص بالتأمين أحكام المادتين (٧٦، ٧٧) على أن يحسب مبلغ التأمين على أساس أول مربوط رتبة أو درجة أقرانهم في الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي.
(هـ) تسري أحكام البند (د) على كل من تنتهي خدمته منهم لوفاته أو لعدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة.
(و) في حالة استحقاقهم لمعاش لا تصرف لهم مكافأة الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (٧٠).(٣)
ثانيا - بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام:
( أ ) تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الأحكام الواردة في البندين (أ، د) من أولا أو تسوى حالتهم بالفئات الواردة في المواد ١٥، ٣٥، ٧٦، ٧٧ بحسب الأحوال على أساس الأجر المدني الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل.
(ب) تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام البند الفرعي (ب) من البند/ أولاً أو تسوي حالاتهم وفقًا للفئات الواردة في المواد (٢٩)، (٣٠)، (٣١)، (٣٣)، (٣٤)، (٣٦)، (٣٧)، (٣٨) من هذا القانون علي أساس الأجر المدني الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل.(٤٣)
(جـ) وتسري في شأنهم أحكام المادة (٦١) من هذا القانون.(٤٣)
وتستحق كل من الحقوق التأمينية المشار اليها في هذه المادة أو الحقوق التأمينية المقابلة لها المستحقة بموجب قانون التأمين الاجتماعي أيهما أفضل.(١٢)
مادة (٦٨)
تسرى أحكام المادة (٦٦) والبند أولا من المادة (٦٧) عدا الفقرة (و) من هذا البند على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضابط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ويعدل المعاش طبقا لحكم الفقرة (ب) من البند أولا من المادة (٦٧)، على ألا يقل المعاش عما كان مقررا لهم من قبل ويتخذ آخر راتب تقاضاه كل منهم قبل تقاعده أساسا في التقدير متى كان ذلك في صالحه، على أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم ما يكون قد سبق صرفه لهم من منحة أو تعويض أو تأمين أو تأمين إضافي.
ويعامل الضباط المجندون معاملة الضباط الاحتياط كما يعامل المجندون المستبقون بسبب دواعي الخدمة معاملة الأفراد الاحتياط.(٢)
مادة (٦٩)
تسرى في شأن المنتفعين المنصوص عليها في المواد (٦٦، ٦٧، ٦٨) والمستحقين عنهم أحكام المواد (١٩، ٢٠، ٣٨، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٩، ١٠١).(٢)
مادة (٧٠)
يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبي أو جنائي مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة ٩% من قيمة متوسط الراتب الأصلي المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفي حساب هذه المكافأة تحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما تحسب لهم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها في المادتين (٨، ٩).
ويسري حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوي الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة على أن تحسب المكافأة المشار إليها بنسبة (٩%) من آخر مكافأة شهرية تقاضاها المستدعى.(٢٨)
ويكون للمستدعى من الفئات المنصوص عليها بالفقرة السابقة الحق في طلب إعادة تسوية المعاش أو التأمين (١%) حسب الأحوال على أساس راتب وتعويضات الرتبة أو الدرجة المستحق له في تاريخ إنهاء الاستدعاء على ألا يقل المعاش عما كان مقرراً له من قبل، وفي حالة تعديل المعاش فلا تصرف المكافأة المنصوص عليها بهذه المادة.(٣٤)
مادة (٧١)
تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (٨، ٩) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم كما تحسب هذه المدد ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (٢٦) من قانون التأمين الاجتماعي ويسرى ذلك على عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا القانون.(٢)
وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإدارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم.
مادة (٧٢)
تسري أحكام المواد ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١ على الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة.
(الفصل الثاني)
العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة
مادة (٧٣)
يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعي أو لقوانين المعاشات المعاملين بها بحسب الأحوال.
أما في حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو انهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الاصابة التي لا تمنع من البقاء في الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣١) وتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين الاضافي ومكافأة الاستشهاد وتعويض الاصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس أجر الوظيفة المدنية الذي يتقاضاه كلا منهم أيهما أفضل.(١٢)
وتسرى عليهم أحكام المادتين (٨، ٩) من حيث الضمائم والمدد الإضافية، وتحسن مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٢٦) من قانون التأمين الاجتماعي.(٢)
وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونية ١٩٦٧ خلال مدة وجودهم الفعلي بها.
الباب السادس
التأمين والتأمين الإضافي وتعويض المصابين بإصابات
لا تمنعهم من البقاء في الخدمة
(الفصل الأول)
التأمين
مادة (٧٤)
يقتطع اشتراك التأمين بواقع ١% شهريا من:
( أ ) العناصر التي تدخل في حساب كلٍ من المعاش الأساسي والمعاش الإضافي لأفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ، ب) من المادة (١) دون التقيد بحد أقصى للاقتطاع.(٩)(١٢)(٣٧)
(ب) الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات المشار إليها في المادة (٢) للأفراد الاحتياط والمكلفين من غير العاملين بالدولة والقطاع العام.
(جـ) الراتب الأصلي للمجندين ومن في حكمهم دون التعويضات.
ويطبق حكم المادة (٩٨) من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع أقساط التأمين بالنسبة للمعارين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد الإجازات بدون مرتب، وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لأي سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب الأصلي أو المكافأة بالكامل. ولا تؤدى أية اشتراكات بعد انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش، ويسرى ذلك على أصحاب المعاشات الموجودين على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون.(٢)
مادة (٧٥)
إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من المادة (١) لعدم اللياقة الصحية وصرف مبلغ التأمين كاملاً فلا يصرف مبلغ التأمين طبقًا للبند ( أ ) من المادة (٧٦)، أما حالات إنهاء الخدمة التي استحقت نصف مبلغ التأمين فيصرف باقي مبلغ التأمين للمستحقين عند الوفاة.(٢)(٢٦)
مادة (٧٦)
تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين:
( أ ) وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وفي هذه الحالة يؤدى التأمين كالآتي:
١ - يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوي وإذا انفرد أحد الأولاد أدى إليه بالكامل.
وفي حالة عدم وجود أولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين.(١٨)
٢ - بالنسبة إلى الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين حددهم المشترك قبل وفاته، وفي حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين.
٣ - بالنسبة إلى غير الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين.
ويصرف مبلغ التأمين بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة لصاحب المعاش عند وفاته.
ويسرى ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين ما زالوا على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون.(٢)
(ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلى أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسرى ذلك على المجند الذي تنتهي خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية.
مادة (٧٧)
يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى طبقا للمادة (٧٦) معادلا لنسبة من الراتب السنوي تبعا للسن وذلك وفقا للجدول رقم (٣) المرافق.
ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب أو مكافأة شهرية تم الاستقطاع للتأمين على أساسها طبقا لحكم المادة (٧٤) ويدخل في تقدير الراتب أو المكافأة ما يكون قد استحقه المنتفع من زيادة في راتبه أو مكافأته ولو لم يكن قد تم صرفها.
ويحسب مبلغ التأمين المستحق عن المفقود عند ثبوت وفاته على أساس السن والراتب وقت الفقد.
وفي تحديد السن لا تحسب كسور السنة.
وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يضاعف مبلغ التأمين.(٣)
ويسحب مبلغ التأمين بالنسبة الى المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية على أساس الأجر المدني المستحق.(١٣)
(الفصل الثاني)
التأمين الإضافي
مادة (٧٨)
يصرف في حالتي الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الأحوال تأمين إضافي على الوجه الآتي:
( أ ) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلى ناشئين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران فيكون التأمين الإضافي بالفئات الآتية:(٢٩)
جنيه
٤٠٠٠٠ للضباط بجميع فئاتهم.
٢٥٠٠٠ للمساعدين.
١٥٠٠٠ لضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية.
١٠٠٠٠ للمجندين ومن في حكمهم.(١٦)
(ب) إذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (٣١) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيستحق ضعف الفئات.(٢٩)
(ج) إذا كان العجز جزئيا يصرف نصف الفئات المقررة في البندين (أ، ب) بحسب الأحوال.
مادة (٧٩)
يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي في حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية ألا يكون المنتفع قد حصل على تعويض عن ذات إصابته قبل انتهاء خدمته يعادل أو يزيد على مبلغ التأمين الإضافي المنصوص عليه بالمادة (٧٨) فإذا كان قد استولى على تعويض أقل من مبلغ التأمين الإضافي المشار إليه أدى إليه الفرق.
(الفصل الثالث)
تعويض المصابين بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة
مادة (٨٠)
يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار في الخدمة العسكرية تعويضًا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة المعاش الأصلي لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.
ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (٣١).(٣٩)
مادة (٨١)
كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) ونتج عن ذلك عجز درجته ٣٥% فأكثر يسوى معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية لأي سبب طبقا لأحكام المادة (٣٠) أو الفقرة الثانية من المادة (٥٧) أو الفقرة الثانية من المادة (٥٨) أو البندين أولا (ب) أو ثانيا (ب) من المادة (٦٧) بحسب الأحوال، وذلك على أساس رتبته أو درجته الأصلية عند انتهاء الخدمة.
وإذا تعددت حالات الإصابة أو المرض تكون العبرة بمجموع درجات العجز الناجمة عنها.
وتختص اللجنة المنصوص عنها بالمادة (٥٨) بتحديد درجات العجز ونوعه (كليا أو جزئيا).
وتسري على المعاملين بهذه المادة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٠١).
كما يسرى حكم هذه المادة على من انتهت خدمتهم اعتبارا من ٦/ ١٠/ ١٩٧٣ دون صرف فروق مالية عن الماضي.(١١)
الباب السابع
أحكام عام
(الفصل الأول)
إثبات عدم اللياقة الصحية وإثبات الوفاة
مادة (٨٢)
كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة.
كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص الذي عليه أن يقدم تقريرا يتضمن تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا إن وجد.
وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق بعد الاطلاع على تقرير المجلس الطبي العسكري المختص.
وفي أثناء العمليات الحربية يكتفي في هذا الشأن بتقرير كتابي من قائد الوحدة أو التشكيل موضحا به الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو العاهة، ويقدم هذا التقرير إلى إدارة شئون الضباط أو إلى إدارة السجلات العسكرية المختصة بالنسبة لباقي الأفراد وإلى إدارة شئون العاملين المدنيين بالنسبة للعاملين المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة.
مادة (٨٣)
تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة.
وإذا كان المصاب أو المريض خارج الجمهورية، أو في جهة نائية داخل الجمهورية جاز إثبات عدم اللياقة الصحية بتقرير يقدم من أحد الأطباء ويعتمده المجلس الطبي العسكري.
ويجوز أن ينتقل المجلس الطبي العسكري إلى الجهة التي يقيم فيها المصاب أو المريض إذا كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى مقر المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يوصى بعدم اللياقة الصحية إلا إذا كان عدم احتمال الشفاء نهائيا.
ويعتبر اليوم السابق للتاريخ الذي تحدده الجهة المختصة بالتصديق على إنهاء الخدمة هو نهاية مدة الخدمة المحسوبة في المعاش.
مادة (٨٤)
إذا لم ير المجلس الطبي العسكري أن العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة صحيا جاز للمريض أو المصاب أن يقدم تقريرا من طبيبين متضمنا رأيا مخالفا لرأي المجلس ويطلب تشكيل لجنة تؤلف من طبيب تعينه اللجنة الطبية العسكرية المختصة ومن طبيب آخر يختاره الطالب ومن طبيب ثالث تنتدبه نقابة الأطباء البشريين وتقدم هذه اللجنة تقريرا يتضمن ما إذا كانت العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة.
مادة (٨٥)
تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو تأمين أو تامين إضافي أو تعويض في حالات العجز المنصوص عليها بالمواد (٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٥٧، ٥٨، ٦٦، ٦٧، ٧٣، ٧٦، ٧٨، ٨٠، ٨١) لجنة مشكلة على الوجه الآتي:
( أ ) مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو نائبه بالنسبة للضباط أو مدير إدارة السجلات العسكرية المختصة أو من ينوب عنه بالنسبة لباقي العسكريين أو مدير إدارة شئون العاملين المدنيين أو من ينوب عنه بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
(ب) مندوب من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(ج) مندوب من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
(د) مندوب من شعبة التنظيم والإدارة المختصة.
(هـ) طبيبان من إدارة الخدمات الطبية المختصة لم يسبق لهما إبداء الرأي في الحالة المعروضة على أن يكون أحدهما أخصائي فيها.
وتعرض على هذه اللجنة الحالات التي استقرت وتصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص ونتيجة التحقيق العسكري إن وجد ويتضمن هذا القرار سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا.
ولا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم والإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقي العسكريين والعاملين المدنيين.
مادة (٨٦)
تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختصة أو بإخطار من الجهة الإدارية المختصة.
أما في حالة العمليات الحربية فتثبت الوفاة طبقا للقواعد والتعليمات المتبعة بالقوات المسلحة.
(الفصل الثاني)
أحكام متنوعة
مادة (٨٧)
عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع إجمالي الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر. وتسري أحكام الفقرة الأولي على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون بذات الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية.
وتُصرف نفقات الجنازة إلي الأرمل، وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد، وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.(٢)(٩)(١٨)(٤٣)
مادة (٨٨)
يعتبر مستشهدا في حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله منه.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على من يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) إذا كان قد تصدق له مسبقا بالقيام بها وكانت الوفاة بغير إهماله.
مادة (٨٩)
في تطبيق الأحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص عنها في هذا القانون يعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ الفقد بالنسبة للأحكام الخاصة بصرف المعاش والمنحة العاجلة وتحديد المستحقين لهما، ومن تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الوفاة طبقا لنص المادة (٣٨) بالنسبة لصرف باقي المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد المستحقين لها، وذلك مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص.
وإذا فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه عند فقده إعانة شهرية تعادل ما هو مقرر عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر على قيد الحياة أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً، وعند ثبوت الوفاة تصرف باقي الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون إلى المستحقين لها في تاريخ ثبوت الوفاة وذلك بمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة ٧٧، ويستمر صرف الإعانة التي سبق ربطها باعتبارها معاشاً، وتطبق بالنسبة لفقد أصحاب المعاشات وتقرير وفاتهم حكماً للقواعد العامة المقررة.(٨)
مادة (٩٠)
يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب العمليات الحربية معاملة الملازم خريج كليته أو معهده من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد.
أما من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب العمليات الحربية من طلبة أو خريجي المنشآت التعليمية من المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة عريف متطوع براتب عال يعامل من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد معاملة الجندي المتطوع براتب عال.
واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقد أو يتوفى بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب الخدمة من ذوى المؤهلات العليا أو فوق المتوسطة أو المتوسطة المجندين ومن في حكمهم أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعي الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم.(٢)
ويعتد في هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه في تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد.
مادة (٩١)
يعتمد في تقدير سن المنتفعين أو المستحقين على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أو من السجل المدني وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هذه الشهادات يكون تقدير السن بالنسبة للمنتفعين بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص وتصديق شعبة التنظيم والإدارة المختصة وبالنسبة للمستحقين بمعرفة المجلس الطبي العام ويكون هذا التقدير نهائيا حتى إذا ظهرت شهادة الميلاد بعد ذلك.
وإذا تم تقدير السن بمعرفة المجلس الطبي المختص، يحسب عمره من اليوم الأول للعام الميلادي الذي حدده المجلس لميلاده.
ويجوز في حالة الضرورة الاكتفاء بتاريخ الميلاد الذي يرد بنماذج الخدمة.(٣)
مادة (٩٢)
يجوز لمن يستحق معاشا من رعايا الدول العربية المعاملين بأحكام هذا القانون أن يختار بين الحصول على مكافأة وفقا لأحكام المادة (٢٤) أو الحصول على المعاش.
مادة (٩٣)
في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وزيادات وإعانات ومكافآت وجميع الحقوق التأمينية التي تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش أو للمستحقين وفقا لهذا القانون يحسب كسر القرش قرشا كاملا.(٩)
وعند صرف أي من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحق له كسر الجنيه وترحل حصيلة هذه الكسور إلي الحساب المنصوص عليه في المادة (١٠٥) من هذا القانون.(١٣)(٤٣)
مادة (٩٤)
تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانونًا للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش، وفي حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه بنسب أنصبة كل منهم في المعاش وفقًا للجدول (١) المرافق، وعند ربط أو قطع أو وقف معاش أحد المستحقين يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على المستحقين وفقًا لأنصبتهم في المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق.(٢)(٣٢)
مادة (٩٥)
يصرف نصيب القصر في المنحة والمعاش مهما بلغت قيمته إلى والدتهم دون حاجة إلى استصدار قرار وصاية، فإذا كانت متزوجة أو متوفاة أو تزوجت فيكون الصرف إلى الولي الشرعي، وذلك كله ما لم تقرر المحكمة الصرف على خلاف ذلك.
مادة (٩٦)
في حالة وقف أو قطع معاش صاحب المعاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق عدا حالة الحمل المستكن فتعاد تسوية المعاش اعتبارا من تاريخ ولادته حيا وإذا كان صاحب المعاش أو المستحق قد توفي قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ، أما إذا كان قد تم صرفه فيخصم من المعاشات المستحقة للمستحقين بنسبة أنصبتهم في المعاش.(٢)
مادة (٩٧)
تطبق الأحكام الخاصة باستبدال المعاش الواردة بقانون التأمين الاجتماعي.
مادة (٩٨)
تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والتأمين وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة وتخطر بذلك الإدارة المالية المختصة ويسرى ذلك بالنسبة للعسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها.(٩)
وبالنسبة للمعارين من العسكريين إلى جهات خارج الجمهورية من غير المذكورين بالفقرة السابقة يلتزم المعار بأن يؤدى قيمة المبالغ المستحقة عليه إلى الحساب المشار إليه، خلال فترة الإعارة أو في الشهر التالي لتاريخ عودته إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز مدة الإعارة.
وتؤدى بنفس الكيفية المبالغ المستحقة عن مدة الإجازة الدراسية والخاصة والاستثنائية بدون مرتب التي تلي تاريخ التعيين.
وفي حالة عدم السداد لأقساط احتياطي المعاش تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (٤) مع الالتزام بسداد أقساط احتياطي المعاش الإضافي والمكافأة الإضافية عن هذه المدة. أما في حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من قيمة التأمين المنصوص عليه في المادتين (٧٦ و٧٧).(٩)
مادة (٩٩)
إذا التحق صاحب المعاش العسكري بعمل يخضعه لأي من أنظمة التأمين والمعاشات الأخرى فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً للقانون المعُامل به.
فإذا استحق معاش عن المدة الأخيرة فإنه يظل محتفظًا بمعاشه ويُصرف المعاش النهائي بمجموع المعاشين العسكري والمدني من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وذلك بمراعاة الآتي: -
١ - عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمي للمعاش.
٢ - يكون الجمع بين المعاش العسكري والمستحق في تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش وفقًا للقانون المعامل به في تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة الاشتراك الزائدة عن القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ويُصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
٣ - يكون الجمع بين المعاش العسكري للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود.
٤ - يكون الجمع بين المعاش العسكري وبين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة عن المدة الأخيرة بدون حدود.
وتسري أحكام هذه المادة على أصحاب المعاشات العسكرية من المجندين والمستبقين والاحتياط المستدعين والمكلفين للخدمة العسكرية.
ويُلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام في أية قوانين تأمين ومعاشات أخرى.(٢)(١٢)(١٨)(٢٢)(٣٠)(٣١)
مادة (١٠٠)
يحتفظ العسكريون بالقوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت العمل بهذا القانون بما يكونوا قد اكتسبوه من حقوق حتى هذا التاريخ بمقتضى قوانين المعاشات العسكرية الخاصة بهم.
مادة (١٠١)
يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (٣١) العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة.
كما يجوز لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الاصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو مكافأة عن أي عمل.(٢)(١٢)
مادة (١٠٢)
استثناءً من أحكام القانون المدني، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو الحقوق التأمينية أو أي مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلي قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس السنوات السابقة علي تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق.
وتعتبر المطالبة بأي من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعًا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد.
ويُوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر وتسري أحكام الفقرة الأولي عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش. وتُحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.(٢)(١٨)(٤٣)
مادة (١٠٣)
يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.(٢)
ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش في العمل مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل إجمالي آخر راتب تقاضاه وتعويضاته، ولا تدخل هذه المدة في حساب مدة الخدمة.(٣٨)
وإذا أصيب أو توفي أو استشهد أو فقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (٣١) وذلك خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة عومل معاملة الاحتياط متى كان ذلك في صالحه.
مادة (١٠٤)
تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون، وذلك فيما عدا مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المنصوص عليها في المادة (٥٤) لمن تنتهي خدمتهم بالنقل إلى الاحتياط، والمكافأة المنصوص عليها في المادتين ٧٠فقرة أولى، ١٠٣ فقرة ثانية ونفقات الجنازة عن المنتفعين فتصرف من الإدارات والفروع المالية المختصة على أنه بالنسبة لنفقات الجنازة المستحقة عن أصحاب المعاشات ومنحة الزواج المقررة بالمادة (٤٩) فتصرف إلى مستحقيها من جهات صرف معاشاتهم.
ويجوز بقرار من وزير الحربية تكليف جهات أخرى داخل وزارة الحربية بتسوية وصرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.(٢)
وتصرف نفقات العزاء عن المستشهدين المنصوص عنها بالمادة (٨٧) من الجهات التي يصدر بها قرار من وزير الحربية.
مادة (١٠٥)
يُحدد وزير الدفاع بناءً على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قواعد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها.
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة للمستحقين لها. ويُفرض رسم علي صاحب المعاش أو المستحق مقداره (٢٠%) من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون، كما يفرض رسم ثابت لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل محرر يطلبه صاحب المعاش أو المستحق من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ويُرحًّل رصيد المبالغ المشار إليها شهريًا إلي حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويتم الصرف منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناءً علي عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة علي أعمال صرف المعاش بجهات الصرف.(١٢)(١٨)(٤٣)
مادة (١٠٦)
يجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تطبيق القرارات التي يصدرها مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والتي تتفق مع ظروف العمل بالإدارة المشار اليها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
مادة (١٠٧)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
(١) بالراتب الذي تسوى على أساسه الاستحقاقات: الراتب الأصلي والإضافي والتعويضات التي يقتطع عنها احتياطي معاش طبقا لنص المادة (٢).
(٢) بأول المربوط: بداية الراتب الأصلي للرتبة أو الدرجة مضافا إليه الراتب الإضافي والتعويضات الى تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة (٢) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة.
(٣) بمتوسط المربوط: نصف مجموع بداية ونهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجاري التسوية على أساسها مضافا إليه الراتب الإضافي والتعويضات التي تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة (٢) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة.
(٤) بأقصى المربوط: نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجاري التسوية على أساسها مضافا إليه الراتب الإضافي والتعويضات التي تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة (٢) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة.
(٥) بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع ٥٠% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.(٢)
(٦) بالمعاش الإضافي: المعاش المقرر عن التعويضات والبدلات التي يستقطع عنها احتياطي المعاش الإضافي وفقا للقانون.(١١)
(٧) بالصافي المنصوص عليه في المواد ٣٠ و٣٤ و٣٦: صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافي وتعويضات وبدلات مخصوما منه أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والمكافأة الإضافية والتأمين ١% وضريبة كسب العمل والدمغة.(١١)
مادة (١٠٨)
تعفي جميع الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
مادة (١٠٩)
تعفي مبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والمنح والإعانات وكذلك المعاشات بما فيها الإضافات وجميع المبالغ التي تؤدى بموجب هذا القانون وما يضاف اليها من علاوات أو إعانات من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
ويسرى هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى ورثة المستحق عن المنتفع أو صاحب المعاش.
وكذلك تعفي جميع الطلبات والمستندات والأوراق الخاصة وكافة المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.
ويسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ المدخرة المستحقة وفقا للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظم الادخار عند صرفه للورثة الشرعيين.
كما يسرى هذا الإعفاء على المبالغ التي حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة ١٩٧٥ حتى آخر مايو سنة ١٩٧٥ بالزيادة على قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه في الفقرة السابقة.
ولا يسرى على الراتب المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة.(٣)
مادة (١١٠)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات المنفذة له مع علمه بذلك إذا ترتب علي ذلك الحصول علي أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق.(٢)(١٨)(٤٣)
مادة (١١١)
لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه من المعاش أو المكافأة. ويسرى هذا الحكم على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم تحصيل أو صرف فروق مالية عن الماضي فيما يتعلق بالمعاش.
مادة (١١٢)
لا يجوز للحكومة أو لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضى سنتين من تاريخ بداية صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائي أو نتيجة للأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للحكومة المنازعة في قيمة أي استحقاق بموجب هذا القانون في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة الاستحقاق.
مادة (١١٣)
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ بشأن تعديل بعض أحكام النفقات لا يجوز الحجز أو النزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين إلا للوفاء بالديون الآتية وفي حدود الربع:
(١) النفقات.
(٢) المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون أو لاسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق بالمخالفة لأحكامه.
(٣) قروض مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة.
(٤) قروض مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة.
(٥) مستحقات الشركة العامة الاقتصادية بالقوات المسلحة.
وعند التزاحم بين أي من الديون المنصوص عليها في البند (٢) وما بعده ودين النفقات المنصوص عليه في البند (١) يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه الثمن للوفاء لما عداه من الديون.
فإذا تزاحمت الديون المنصوص عليها في البند (٢) وما بعده فيما بينهم قسم المبلغ الجائز الحجز عليه قسمة غرماء.
كما يجوز الحجز والنزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش لسداد ما هو مستحق عليه من أقساط الاستبدال وقروض بنك ناصر الاجتماعي.
وفي حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يكون تحصيل متجمد ما استحق عليه قبل الوفاة من أقساط الاستبدال أو القروض لمؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة أو الشركة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة من مستحقات الورثة أو المستفيدين أو المستحقين بنسبة نصيب كل منهم على ألا يجاوز الخصم ربع ما هو مستحق له من معاش.
ويجوز لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبول تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البند (٢) سالف الذكر على المنتفع أو صاحب المعاش على أقساط لا تجاوز مائة قسط، ويوقف اقتطاع هذه الأقساط في حالة الوفاة أو في حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.(٦)
مادة (١١٤)
إذا لم تثبت إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والراتب ربط المعاش أو التأمين على أساس مدة الخدمة والراتب غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التأمين على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا لراتب الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة هذا الراتب.
مادة (١١٥)
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، التي تستخدم أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
وعلى صاحب المعاش أو المستحقين أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
مادة (١١٦)
يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج وعلى مكاتب السجل المدني كل فيما يخصه إخطار إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من هذه الإدارة، ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه.
مادة (١١٧)
تسرى الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في ١٩/ ٢/ ١٩٥٠ و٣٠/ ٦/ ١٩٥٣ على المنتفعين والمستحقين المعاملين بأحكام هذا القانون وعلى أصحاب المعاشات والمستحقين والمعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة.(٢)
وإذا قل مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش ولأي من المستحقين مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه هذه الإعانة، زيد الغلاء بما يكمل هذا المجموع ويسرى ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.(٢)
مادة (١١٨)
يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات أو المكافآت وفقا للأحكام الآتية دون صرف فروق مالية عن الماضي بالنسبة للمعاش:
(١) الفقرة الثانية من المادة (١٦) مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو على أقساط تخصم من المعاش.
(٢) مكافأة المدة الزائدة المنصوص عليها بالمادة (١٧)، ويعتبر صحيحا حساب مدة الخدمة التي تعطى الحق في المعاش أو المكافأة على الأساس الذي حسبت عليه وفقا للقوانين المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم على أن تحسب المكافأة عن المدة الزائدة على ٢٨.٨ سنة، ويستبعد منها ما سبق صرفه من مكافأة، ويصرف الباقي دفعة واحدة وذلك وفقا للأحكام الواردة بالمادة (١٧) فيما عدا المستحقين - وقت الوفاة - فيكون الصرف للموجود منهم على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون وطبقا لأحكامه، أو تحسب المدة الزائدة على ٢٨.٨ سنة ويستبعد منها مدة تناظر المكافأة السابق صرفها، ثم يحسب عن المدة الباقية أو جزء منها معاش يقدر بواقع ١/ ٧٥ عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة المتبقية، ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه، مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (١٩).
(٣) الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (١٩).
وفي تطبيق الحد الأقصى المشار إليه يسوى معاش الضابط الذي طبق في شأنه أحكام المواد ٢٣ فقرة (و)، (٢٤)، (٢٥) من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة أو المستحقين عنه على أساس ٤/ ٥ أقصى مربوط رتبته طبقا لجدول فئات الرواتب المرافق لقانون الخدمة المعامل به عند انتهاء خدمته، أو يمنح معاشا شهريا يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل.
وفي حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط أو بالاستغناء عن الخدمة أو بالطرد فيعاد تسوية معاشه على أساس آخر راتب استحقه ومدة خدمته طبقا للأحكام المقررة لذلك في قوانين المعاشات العسكرية المعامل بها عند انتهاء خدمته، على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (١٩).
(٤) الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (٢٠، ٦٢).
(٥) المادة ٢٦ - وتطبق أحكامها على أساس سن التقاعد المقررة للرتبة أو الدرجة والمحددة بقوانين المعاشات المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم، ويعفي من ينطبق بشأنه حكم هذه المادة أو المستحقين عنه من رد المكافأة السابق صرفها عن مدة خدمته.
(٦) المادتان (٧١، ٧٣ فقرة ثالثة) على أن يكون حساب الضمائم والمدد الإضافية وفقا لأحكام قوانين المعاشات العسكرية المعمول بها عند انتهاء استدعائهم أو خدمتهم بحسب الأحوال ويصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (١٦٨) من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
ويشترط تقديم طلب في ميعاد غايته ٣١/ ١٢/ ١٩٨٠ فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة بالنسبة للمعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
ويجوز للإدارة أن تعيد تسوية المعاش خلال الفترة المشار إليها طبقا لهذه الأحكام دون حاجة إلى تقديم طلب.(٢)
مادة (١١٩)
تسرى أحكام المادتين (٩٩، ١٠١) على أصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بأحكام الأمر الصادر بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٨٥٤ بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه، والأمر الصادر بتاريخ ١١/ ١/ ١٨٧١ بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه والقانون الصادر في ٢٢/ ٦/ ١٨٧٦، والدكريتو الصادر في ٢٦/ ٧/ ١٨٨٨ والقانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ بالنسبة لحالات العسكريين الذين سويت معاشاتهم وفقا لأحكامه والقوانين أرقام ٢٨ لسنة ١٩١٣، ٥٩ لسنة ١٩٣٠، ٢٨٦ لسنة ١٩٥٦، ١٥٠ لسنة ١٩٥٧، ٤٠ لسنة ١٩٥٨، ٢٣٣ لسنة ١٩٥٩، ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩، ٢٣٦ لسنة ١٩٥٩، ١٦٦ لسنة ١٩٦٤
كما تسري أحكام المواد ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٩٤، ٩٦ والجدول رقم (١) المرافق وقواعده على المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى ولا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل إنقاص نصيب أحد المستحقين، وفي حالة قطع أو إيقاف أحد الأنصبة أو جزء منه يؤدى الجزء الموقوف أو المقطوع لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه.
ويشترط التقدم بطلب في ميعاد غايته ٣١/ ١٢/ ١٩٨٠ فإذا قدم الطلب بعد ذلك صرف الفرق من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.(٢)
مادة (١٢٠)
الضباط الذين أنهيت مدة خدمتهم بالقوات المسلحة بالإحالة إلى التقاعد أو الاستغناء عن خدماتهم أو نقلوا إلى وظائف مدنية وتقدموا بطلبات للإعادة للخدمة وفقا لأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٢ وقبلت طلباتهم شكلا ولم يتقرر إعادتهم إلى الخدمة يمنحون معاشا يعادل المعاش المقرر لمرتب أقرانهم الموجودين في الخدمة في ١/ ٧/ ١٩٧٣.
كما تعاد تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالي الذين أنهيت خدمتهم بالقوات المسلحة اعتبارا من ٢٣/ ٧/ ١٩٥٢ حتى ١٥/ ٥/ ١٩٧١ وذلك بالفصل بغير الطريق التأديبي، أو الاستغناء عن خدماتهم أو بالحكم بطردهم أو رفتهم في قضايا سياسية، أو بالنقل من وظائف القوات المسلحة المذكورة إلى وظائف مدنية بدون أن يكون سبب النقل ارتكاب المنقول لأفعال مخلة بالشرف أو مخالفة لأحكام قوانين ونظم الخدمة بالقوات المسلحة أو ارتكاب أفعال تخل بأمن هذه القوات وحسن الخدمة بها كما تعاد تسوية معاشات المستحقين عنهم وذلك كله بما يعادل ٤/ ٥ أقصى مربوط رتب أو درجات قرين كل منهم الموجود بالخدمة في ٣٠/ ٨/ ١٩٧٥ أو في أقرب تاريخ يسبقه أو بلوغ المستحق سن المعاش أو تاريخ وفاته وبما لا يجاوز أقل معاش لأحد أقرانه الذين أعيدوا إلى الخدمة طبقا للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٢ وبحد أقصى (٤/ ٥) أقصى مربوط رتبة اللواء في هذا التاريخ.(٣)
ويقصد بالفصل بغير الطريق التأديبي في تطبيق أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية:
١ - الاستغناء عن الخدمة في غير الحالات المنصوص عليها في قوانين الخدمة بالقوات المسلحة أو دون اتباع الطرق والإجراءات التي نظمتها هذه القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية لها.
٢ - الإحالة إلى المعاش (التقاعد) أو الاستغناء عن الخدمة بقرار من مجلس قيادة الثورة أو بقرار جمهوري أو بقرار وزاري لأسباب غير مخلة بالشرف أو الأمانة دون صدور قرار بذلك من لجان الضباط الرئيسية أو لجان شئون الأفراد المختصة.
٣ - الإحالة إلى المعاش (التقاعد) بقرار من لجان الضباط الرئيسية أو السلطة المختصة بشئون الأفراد وذلك دون تحقيق مسبق ولأسباب غير مخلة بالشرف أو الأمانة قبل حلول الدور للترقية إلى الرتبة أو الدرجة التالية أو ميعاد تحديد الخدمة في الرتبة أو الدرجة.(٣)
وتقدم طلبات تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف طبقا للأحكام السابقة إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة إلى هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، بالنسبة للدرجات الأخرى في ميعاد غايته ٣١/ ١٢/ ١٩٧٩ وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول أو باليد، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد صرف الفرق المستحق من أول الشهر التالي لتقديم الطلب.(٣)
وتتم تسوية المعاش المستحق طبقا لهذه الأحكام خلال ٩٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب.(٣)
ويحق لمقدمي الطلبات المشار إليها التظلم من قرارات التسوية خلال ٦٠ يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٧٥ بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالنظر في هذه التظلمات.(٣)
ويجب أن يتم الفصل في هذه التظلمات خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقديمها.(٣)
وتسرى أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على الضباط أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال الذين سبق تسوية معاشاتهم وفقا لحكم الفقرة الأولى.(٣)
مادة (١٢١)
تعاد تسوية حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة وعدم اللياقة الصحية والإصابة بسبب العمليات الحربية أو بإحدى حالات المادة (٣١)، التي حدثت اعتبارا من ٦ أكتوبر ١٩٧٣ فيما يتعلق بالمعاش والتأمين الإضافي ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة التي لا تمنع من البقاء في الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي بالنسبة للمعاش.
مادة (١٢٢)
تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذلك معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات السابقة على ٢١/٣/١٩٦٤ بنسبة ١٠% من أصل المعاشات المستحقة لهم، عدا الحالات التي أعيد تسويتها طبقاً لأحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ والقوانين المعدلة له وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين ينتفعون بحكم البند (٤) من المادة (١١٨) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ والمنتفعين بحكم المادة ١٢٠ ممن تحددت رتب أقرانهم بعد ٢١/٣/١٩٦٤ وكذلك الحالات التي رفعت معاشاتهم استثنائياً ما لم تكن نسبة الـ١٠% أفضل.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على زيادة المعاشات أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم، كما لا يجوز أن يترتب على تلك الزيادة تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (١٩).(٢)(٦)
مادة (١٢٣)
تُزاد المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بذات النسبة المحددة بالمادة (٣٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة الآتي:
١ - يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأساسي والإضافي المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات.
٢ - لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
٣ - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو من كل عام.
ويُصدر مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تعليمات بقواعد صرف الزيادة السنوية.(٤٣)
مادة (١٢٤)
في جميع الحالات التي يعاد فيها تسوية المعاش طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون يتبع الآتي:
١ - تعاد التسوية طبقا للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون، وتقارن بالمعاش الجاري صرفه بما فيه الزيادات التي طرأت عليه من تاريخ ربطه عند انتهاء الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتضاف العشرة في المائة المقررة بالمادة (١٢٢) إلى المعاش الأكبر عدا من رفع معاشه إلى الحد الأدنى.
على أنه إذا قلت معاشات من انتهت خدمتهم بسبب غير الاستغناء أو الطرد أو الرفت أو بناء على طلبهم اعتبارا من ١/ ١٠/ ١٩٧١ عن معاشات أقرانهم من ذات الرتبة أو الدرجة الأصلية التي انتهت خدمتهم عليها قبل هذا التاريخ بحسب مدة خدمة كل منهم في هذه الرتبة أو الدرجة رفع المعاش بما يعادل الفرق بينهما.
٢ - تضاف قيمة المعاشات التي تستحق بتطبيق حكم البند (٢) من المادة (١١٨) من هذا القانون إلى المعاش الذي تم تسويته طبقا لما جاء بالبند السابق وتعتبر هذه القيمة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له وذلك دون تعديل في إعانة غلاء المعيشة، المستحقة، ولا تزاد نسبة العشرة في المائة المقررة في المادة (١٢٢) من هذا القانون أو المقررة في القوانين السابقة عليه.
٣ - لا تعتبر إعادة توزيع المعاش طبقا للجدول رقم (١) وقواعده من قبيل إعادة التسوية.(٢)
مادة (١٢٥)
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت بالمخالفة للقوانين المشار إليها بالمادة (٢) من قانون الإصدار لأصحاب المعاشات والمستحقين.
مادة (١٢٦)
لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير الحربية منح أصحاب المعاشات تيسيرات اجتماعية خاصة ينص عليها في هذا القرار وذلك فيما يأتي:
(١) تخفيض نسبى في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل الجمهورية.
كما يمنح أعضاء جمعية المحاربين القدماء المصابين بنسبة عجز نتيجة العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو انتهائها الامتيازات الآتية:
١ - السفر بالسكك الحديدة بربع أجر.
٢ - ركوب وسائل المواصلات العامة داخل المدن بالمجان.
٣ - السفر بواسطة الطائرات والبواخر المملوكة للدولة بنصف أجر.
٤ - تخفيض رسوم واشتراكات النوادي وأسعار دخول المتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح لتكون بنصف القيمة.(٢)
(٢) تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
(٣) تخفيض نفقات الرحلات وأداء فريضة الحج والعمرة التي تنظمها الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام داخل الجمهورية وخارجها.
(٤) أوجه الرعاية الاجتماعية الأخرى التي يرى إفادة أصحاب المعاشات منها.
الجدول رقم (١)
جدول توزيع المعاش على المستحقين(٥)
رقم الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرملة
أو الزوج الأولاد الوالدين الإخوة
والأخوات
١ أرملة أو زوج وولد واحد أو أكثر
١
٢
١
٢
- -
٢ أرملة أو زوج ووالد أو والدين
٢
٣
-
١ لأيهما أو كليهما
٣
-
٣ أرملة أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر
٣
٤
- -
١ لأيهم أو لهم جميعا
٤
٤ أرملة أو زوج فقط
٣
٤
- - -
٥ أرملة أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين
١
٣
١
٢
١ لأيهما أو كليهما
٦
-
٦ ولد واحد -
٢
٣
- -
٧ أكثر من ولد - كامل المعاش - -
٨ ولد واحد ووالد أو والدين -
٢
٣
١ لأيهما أو كليهما
٣
-
٩ أكثر من ولد ووالد أو والدين -
٥
٦
١ لأيهما أو كليهما
٢
-
١٠ والد واحد أو والدين - -
١ لأيهما أو كليهما
٢
-
١١ أخ أو أخت أو أكثر - - - ١/ ٢ لأيهم أو لهم جميعا
١٢ والد واحد أو والدين نصف لأيهما ربع لأيهم وأخ أو أخت أو أكثر أو كليهما أو لهم جميعا(٦)
القواعد الملحقة بالجدول رقم (١)
١ - في حالات التعدد توزع الانصبة بالجدول رقم (١) بالتساوي.
٢ - يعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة.(٤٠)
٣ - مع مراعاة حكم البند (٣) من المادة ٤٩ في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية بالترتيب الموضح بالجدول التالي:
فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه فئة المستحق الذي يرد عليه المعاش
الأرملة ١ - الأولاد.
٢ - الوالدان.
٣ - الإخوة والأخوات.
الأولاد ١- الأرملة.
٢ - الوالدان.
الوالدان ١ - الأرملة.
٢ - الأولاد.
٣ - الإخوة والأخوات.
ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقي المستحقين.
٤ - في حال زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لاحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
٥ - يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول.(١٤)
٦ - لا يرد المعاش الذي منح بالزيادة من معاش المورث في حالة إيقافه أو قطعه.(١٠)
٧ - في حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (٢) يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل الى الاخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في تاريخ تحقق سبب القطع وذلك في حدود الربع.
وفي حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار اليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث الى الاخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.(١٤)
الجدول رقم (٢) (١)
معاشات المستشهدين
الرتبة أو الدرجة المعاش الشهري
بالجنيه
المشير ومن يتقاضى من الضباط مرتبات إصابة مماثلة ٢٢٠
فريق أول ٢٠٠
فريق ١٧٦
لواء ١٦٥
عميد ١٤٣
عقيد ١٣٢
مقدم ١٢١
رائد ١١٠
نقيب ١٠٠
ملازم أول ٨٨
ملازم ٧٧
مساعد ممتاز ٧٥
مساعد أول ٦٥
مساعد ٥٥
رقيب أول براتب عال ٤٤
رقيب براتب عال ٣٣
عريف براتب عال ٣٥ (٢)
جندي براتب عال ٢٠
المجندون ١٢
(١) و(٢) الرقمان مصححان بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في ٢ أكتوبر سنة ١٩٧٥ - العدد ٤٠
الجدول رقم (٣)
جدول نسبة التعويضات
السن نسبة التعويض
إلى المرتب
السنوي السن نسبة التعويض
إلى المرتب
السنوي ملاحظات
حتى سن ٢٥ سنة ٤٠٠% ٤٣ سنة ٢٢٠%
٢٦ ٣٩٠% ٤٤ ٢١٠%
٢٧ ٣٨٠% ٤٥ ٢٠٠%
٢٨ ٣٧٠% ٤٦ ١٩٠%
٢٩ ٣٦٠% ٤٧ ١٨٠%
٣٠ ٣٥٠% ٤٨ ١٧٠%
٣١ ٣٤٠% ٤٩ ١٦٠%
٣٢ ٣٣٠% ٥٠ ١٥٠%
٣٣ ٣٢٠% ٥١ ١٤٠%
٣٤ ٣١٠% ٥٢ ١٣٠%
٣٥ ٣٠٠% ٥٣ ١٢٠%
٣٦ ٢٩٠% ٥٤ ١١٠%
٣٧ ٢٨٠% ٥٥ ١٠٠%
٣٨ ٢٧٠% ٥٦ ٩٠%
٣٩ ٢٦٠% ٥٧ ٨٠%
٤٠ ٢٥٠% ٥٨ ٧٠%
٤١ ٢٤٠% ٥٩ ٦٠%
٤٢ ٢٣٠% ٦٠ سنة فأكثر ٥٠%
ملحوظة: في حساب السن لا تحسب كسور السنة.
___________________________________________
(١) تُضاف إلى التشريعات المنصوص عليها في المادة الثانية التشريعات الآتية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ تابع في ٣ / ٨ / ١٩٧٨.
(٢) يُستبدل بالمواد ٤ بندى (ط) و(ى) والفقرة الثانية و٩، ١٦، ١٧، ١٩ فقرة ثانية و٢٠ فقرة ثالثة و٢٦، ٣٠، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٦، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٤٩، ٥٠، ٥٣، ٦١، ٦٢، ٦٤، ٦٨، ٦٩، ٧١ فقرة أولى، ٧٣ فقرة ثالثة، ٧٤، ٧٥، ٧٦ بند ( أ )، ٨٧، ٩٠ فقرة ثالثة ٩٤، ٩٦، ٩٩، ١٠١ فقرة ثانية، ١٠٢، ١٠٣ فقرة أولى و١٠٤ فقرة أولى، ١٠٥، ١٠٧، ١١٠، ١١٣ فقرة أولى، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٦ بند ( أ ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ تابع في ٣ / ٨ / ١٩٧٨.
(٣) تُضاف مادة ٢٤(فقرة ثالثة)، مادة ٦٧ أولا (و)، مادة ٧٧(فقرة أخيرة)، مادة ٩١(فقرة أخيرة)، مادة ١٠٩(فقرة أخيرة)، مادة ١٢٠(فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ تابع في ٣ / ٨ / ١٩٧٨.
*** استثناء من أحكام المادة (١٩) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ يسوى معاش الضابط الذي شغل منصب وزير الحربية أو نائب وزير الحربية على أساس آخر راتب استحقه وبما لا يزيد على الحد الأقصى للراتب المنصوص عليه في المادة (٢) من القانون المشار إليه وذلك وفقا للقواعد الواردة بالمادة (٣١) من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ تابع في ٣ / ٨ / ١٩٧٨.
(٤) يستبدل بعبارة (أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل) الواردة في المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه عبارة (أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل) ويسرى حكم هذه العبارة على الحالات المماثلة للحالات المنصوص عليها في المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ والواردة في القوانين المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة معدلة بهذا القانون، كما يسرى حكم عبارة (أو يعادل آخر راتب استحقه المنتفع) الواردة في المواد ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٦ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه على الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، على أنه إذا قل إجمالي المستحق بالتطبيق لهذه الأحكام عن الإجمالي قبل هذا التعديل يكمل التعويض التقاعدي المنصوص عليه في المادة (٢١) بما يعادل الفرق بينهما وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ تابع في ٣ / ٨ / ١٩٧٨.
(٥) يُستبدل بالجدول رقم (١)، كما يستبدل بعبارة (من ٦٠ إلى ٦٥ سنة) الواردة بآخر الجدول رقم (٣) الملحق بالقانون المشار إليه عبارة ٦٠ سنة فأكثر وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ تابع في ٣ / ٨ / ١٩٧٨.
(٦) يُستبدل بنصوص المواد ٥ بند (أ) فقرة أولى، ٧ فقرة ثانية، ١٨، ٥٣ بند (أ)، ١١٣، ١٢٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر في ١٢ / ٧ / ١٩٨٠.
(٧) تُضاف لحالات الجدول رقم (١) وتسري الأحكام المستحدثة بهذه المادة في شأن الحالات التي وقعت قبل العمل بهذا القانون على ألا تصرف فروق مالية عن الماضي، ويُستبدل بالقاعدة رقم ١٢ من القواعد الملحقة بالجدول رقم (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر في ١٢ / ٧ / ١٩٨٠.
(٨) تُضاف إلى المواد ٤، ٦، ١٧، ٨٩، ١٠٥ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر في ١٢ / ٧ / ١٩٨٠.
(٩) يُستبدل بنصوص المواد ٩ (فقرة أولى بند "ب") و١٨ (فقرة ثانية) و١٩ (فقرة أخيرة) و٣٠ (فقرة أولى) و٣٤ و٣٦ و٤٤ (فقرة أولى) و٤٩ (بندى ٤، ٦) و٥٢ و٥٣ (بندى أ، ب) و٧٤ (فقرة أولى بند أ) و٨٧ (فقرة أولى) والبنود (أ، ب، جـ) من الفقرة الثانية و٩٣ و٩٨ (فقرة أولى وفقرة رابعة) و١٠٥ (فقرة ثالثة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (ز) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
(١٠) يُستبدل بالقواعد الملحقة بالجدول رقم (١) المرافق وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (ز) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
(١١) تُضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة ٨١ وبندان برقمي (٦، ٧) إلى نص المادة ١٠٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (ز) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
(١٢) يُستبدل بنصوص المواد ١٥ فقرة رابعة، ٢٠، ٥٨ فقرة أولى وثانية ٦٠، ٦١، ٦٣، ٦٣، فقرة أولى، ٦٧ ثانيا، ٧٣ فقرة ثانية، ٧٤ بند ٩٩، ١٠١ فقرة ثانية و١٠٥ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ تابع في ١٠ / ١٢ / ١٩٨٧.
(١٣) تُضاف الى المادة ٧٧ فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية والى المادة ٩٣ فقرة ثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ تابع في ١٠ / ١٢ / ١٩٨٧.
(١٤) يُستبدل بنص القاعدة رقم ٥ من القواعد الملحقة بالجدول رقم (١) وتضاف قاعدة جديدة برقم (٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ تابع في ١٠ / ١٢ / ١٩٨٧.
(١٥) يُستبدل بنص المادتين ٢١ و٣٩ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٩ مكرر في ٢٩ / ٩ / ١٩٩٠.
(١٦) يُستبدل بنص البند ( أ ) من المادة ٧٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ مكرر في ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٠.
(١٧) تُضاف مادة جديدة برقم ١٢ (مكررا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر في ٢٧ / ١ / ١٩٩١.
(١٨) يُستبدل بنصوص المواد ١ بند (ب) و٤ بند (ى) و٩ بند ( أ ) و٤٨ و٤٩ بندى (٤ و٥) و٥٤ و٧٦ بند (١) و٨٧ فقرة أولى و٩٩ و١٠٢ و١٠٥ و١١٠ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر(ب) في ١ / ٦ / ١٩٩٢.
(١٩) تُعدل المدة المنصوص عليها في المادة ٣٨ الى سنة من تاريخ الفقد وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر(ب) في ١ / ٦ / ١٩٩٢.
(٢٠) يُستبدل بصدر الفقرة الأولى من المادة ١٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٠ تابع في ٧ / ١٠ / ١٩٩٣.
(٢١) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٦٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ١٨ / ٦ / ١٩٩٤.
(٢٢) عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة ٩٩ وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٣ لسنة ١٦ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ في ٦ / ٣ / ١٩٩٥.
(٢٣) تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (١٢) مكرراً وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٢ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٧ مكرر في ٢٤ / ١١ / ١٩٩٨.
(٢٤) يُستبدل بنصوص المواد ٤٤ فقرة ثانية بند (٢) و٥٣ بند (د) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ تابع في ١٨ / ٥ / ٢٠٠٠.
** يُستبدل بعبارات "ملاح (أو ملاح جوى)" و "شارة الملاحة الجوية" و "فرع الملاحة الجوية" عبارات "جوى" و "شارة العلوم العسكرية الجوية" و "فرع العلوم العسكرية الجوية" أينما وردت وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤ مكرر في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٠.
(٢٥) يُستبدل بنصوص المواد ٤٩ - بند (٥) فقرة أخيرة، تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١ تابع في ٢٤ / ٥ / ٢٠٠١.
(٢٦) يُستبدل بنصوص المواد (٤٥، ٤٨، ٧٥) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (أ) في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٥.
(٢٧) عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٤٤ وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٢١ لسنة ٢٧ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٥.
(٢٨) يُستبدل بنصوص المواد ٢١ (فقرة أخيرة)، ٧٠ (فقرة أخيرة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ تابع في ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٦.
(٢٩) يُستبدل بنصوص المواد ٤ (بند ى)، ٢١ (فقرة ثالثة، رابعة، أخيرة)، ٧٨ (بند أ - فقرة أولى، بند ب) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١١ / ٦ / ٢٠٠٩.
(٣٠) عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ٩٩ وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٦٥ لسنة ٢٥ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١ تابع في ١٨ / ٣ / ٢٠١٠.
(٣١) يُستبدل بنصوص المواد ١٥ (فقرة أخيرة)، ٩٩ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ مكرر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٠.
(٣٢) يُستبدل بنص المادة (٩٤)، تلغى الفقرة الثانية من المادة (٤٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ز) في ٢٨ / ٦ / ٢٠١١.
(٣٣) يُستبدل بنص المادة ٢١ (فقرة أولى) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦ مكرر (ج) في ١٦ / ٢ / ٢٠١١.
(٣٤) يُستبدل بنص المادة (٣٩)، تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (٧٠) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٢.
(٣٥) يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ١٢ (مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (أ) في ٢٧ / ٦ / ٢٠١٢.
(٣٦) يُستبدل بنص البند ( أ ) من الفقرة الأولى من المادة (٩) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر (ب) في ٨ / ٧ / ٢٠١٣.
(٣٧) يُستبدل بنص البند ( أ ) من المادة (٧٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٣.
(٣٨) يُستبدل بنصي المادتين رقمي ١٥ (الفقرتين الرابعة والخامسة) و١٠٣ (فقرة ثانية) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هـ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤.
(٣٩) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٢) الفقرتين الثانية والثالثة و(١٧) فقرة أولى و(٦٣) و(٨٠) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٨ مكرر (ب) في ٢ / ١٢ / ٢٠١٤.
(٤٠) يُستبدل بنصي المادتين رقمي (٤٣) و(٤٤)، والبند رقم (٢) من القواعد الملحقة بالجدول رقم (١) المرفق بهذا القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر (ب) في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥.
(٤١) تُستبدل عبارة "أربع سنوات" بكلمة "سنتين" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (١٢ مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١ مكرر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٦.
(٤٢) عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (٥٢)، وسقوط احكام البندين (٢، ٤) من المادة (٥٢) والبند (ب) من المادة (٥٣) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٥٣ لسنة ٣٤ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦ مكرر (أ) في ١١ / ٢ / ٢٠٢٠.
(٤٣) يُستبدل بنصوص المواد: (٢ / فقرة ثانية، ٤٥، ٤٨، ٤٩ البندين / ٤، ٥ فقرة أخيرة، ٥٠، ٥١ بند /ب، ٥٣ البندين / أ، ب، ٦١، ٦٧ البند / أولاً - بند فرعي (أ) والبند/ ثانيًا - بند فرعي (ب) والفقرة الأخيرة، ٨٧، ٩٣ فقرة ثانية، ١٠٢، ١٠٥، ١١٠، ١٢٣)، تُلغي الفقرة الأخيرة من المادة (٦٠) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ مكرر (د) في ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠.
(٤٤) تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية الواردة بالمادة (١٢) لرتبة الفريق لتكون خمسة وستين وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١ تابع في ٢٧ / ٥ / ٢٠٢١.
تقرير اللجنة المشتركة
عن لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة
القوى العاملة
عن مشروع القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥
أحال المجلس في جلسته المعقودة في ٢٢ من يونيو سنة ١٩٧٥ مشروع هذا القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة القوى العاملة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات بتاريخ ٢٥، ٢٩، ٣٠ من يونية سنة ١٩٧٥ حضرها السادة:
ألبرت برسوم وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، واللواء عمر حسين جوهر مساعد وزير الحربية، والعميد محمد عبد الظاهر هاشم مدير إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة، والعميد ا. ح محمد أحمد حمودة بهيئة التنظيم والإدارة، مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية وراجعت نصوص القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ والقوانين المعدلة له واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبي الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلي.
اقتضت ضرورة حماية المقاتل المصري وأسرته، وكفالة الحياة الكريمة لهم إصدار القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة. إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون كشف عن عدة ثغرات من شأنها ألا تحقق ما كان مستهدفا من أحكامه وقد نشأت كنتيجة لحرب أكتوبر المجيدة التي قدمت فيها القوات المسلحة أغلى التضحيات، تطورات كبيرة وجوهرية في حياتنا الاجتماعية الاقتصادية الأمر الذي تطلب إعادة النظر في أغلب القوانين والتشريعات السارية، ومنها قوانين التأمينات الاجتماعية فتقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذي يتضمن مبادئ جديدة هي:
١ - تقرير سريان أحكام القانون على من يعين من رعايا الدول العربية في خدمة القوات المسلحة المصرية.
٢ - إضافة التعويضات الثابتة إلى الرواتب عند احتساب المعاش على أساس أن التعويضات يعتبر جزءا أساسيا من المرتب.
٣ - ضم المدة التي يقضيها الطالب بنجاح في الكليات والمعاهد العسكرية والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة، مع إعفاء الطالب من دفع احتياطي المعاش عنها، وذلك لأن الطالب يخضع خلال هذه المدة لكافة القوانين والأحكام العسكرية.
٤ - زيادة السن المحددة للإحالة إلى المعاش بالنسبة للضباط والطيارين للتوحيد بينهم وبين باقي ضباط القوات المسلحة. وزيادة السن المحددة للدرجات الاخرى للاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها طوال مدة خدمتهم السابقة ولتأمينهم على مستقبلهم أطول مدة ممكنة.
٥ - زيادة معاشات الذين تقل مرتباتهم عن ثلاثين جنيها في الشهر إلى ١٠٠% من أخر مرتب إذا سمحت بذلك مدة خدمتهم.
٦ - رفع معاشات المجندين والمستحقين عنهم في حالات الإصابة والفقد والوفاة والاستشهاد، وسريان ذلك على معاشات شهداء حرب أكتوبر ١٩٧٣
٧ - منح المصاب بعجز كلى بسبب العمليات الحربية، أو الحالات المنصوص عنها في المادة ٣١ من هذا المشروع، معاشا يعادل معاش الشهيد تمشيا مع القاعدة المعمول بها بقانون المعاشات العسكرية من حيث معاملة المصاب بعجز كلى معاملة المتوفي، نظرا لأن وجود المصاب على قيد الحياة يلقى عليه وعلى أفراد أسرته أعباء ضخمة.
٨ - صرف منحة عاجلة توازى مرتب ثلاثة شهور للمستحقين معاشا عن المفقود بسبب الخدمة أسوة بما هو متبع في حالة المفقود بسبب العمليات الحربية.
٩ - التقريب بين الفئات المختلفة لأفراد القوات المسلحة وذلك بمساواة الضباط الشرفيين بزملائهم من الضباط العاملين فيما يصرف لورثتهم من مكافأة استشهاد.
١٠ - إضافة المدة التي قضاها المنتفع بهذا القانون خارج الخدمة إذا أعيد إليها، مع إعفائه من دفع أقساط احتياطي المعاش، إذا لم يكن قد صرف له عن مدة الإبعاد مرتب أو مكافأة فإذا استحق عنها راتب أو مكافأة التزم بأداء الاحتياطي.
١١ - حق أبناء أفراد القوات المسلحة في الجمع بين معاشهم عن والدهم ووالدتهم الموظفة بل حدود أسوة بالقاعدة المقررة في قانون التأمين الاجتماعي.
١٢ - معاملة ذوي المؤهلات من المتطوعين والمجندين والاحتياط والمستبقين في حالات الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة، معاملة الملازم بالنسبة للمؤهلات العليا ومعاملة المساعد أول حملة المؤهلات فوق المتوسطة ومعاملة المساعد لحملة المؤهلات المتوسطة أسوة بالقاعدة المقررة لمعاملتهم في حالات الاستشهاد والفقد بسبب العمليات الحربية نظرا لأن القانون يرعى حالات الوفاة أو الإصابة بسبب الخدمة.
١٣ - إذا عين صاحب معاش في القطاع الحكومي أو القطاع العام وكان صافي ما يتقاضاه أقل من معاشه مضافا إليه ٢٠% يصرف إليه الفرق مع المعاش.
١٤ - إقرار قاعدة عدم جواز الحرمان من المعاش أو المكافأة لأي سبب أسوة بما جاء في قانون التأمين الاجتماعي.
١٥ - زيادة التأمين الإضافي الذي يصرف في حالة الاستشهاد ولإصابة بسبب العمليات الحربية بالنسبة للمساعدين وضباط الصف والجنود والمتطوعين والمجندين تعويضا لهم أو لذويهم عن فقدهم وزيادة المعاش للابن أو للأخ الذي يعجز عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش.
١٦ - إلغاء الحد الأقصى الرقمي للمعاش وجعل المرتب الخاضع لاستقطاع وحساب المعاش لا يزيد على ٢٥٠٠ جنيه سنويا. أسوة بما جاء في قانون التأمين الاجتماعي.
١٧ - رفع الحد الأدنى للمعاش للمحافظة على النسبة بينه وبين الحد الأقصى وذلك بنسبة ١/ ١٦.٦
١٨ - تقرير تعويض تقاعدي شهري لمن تنتهي خدمته بقوة القانون أو بغير طلب منه قبل بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بما يساوى الفرق بين معاشه وبين صافي جملة راتبة الأصلي والإضافي على ألا يجاوز قيمة هذا التعويض ٥٠% من معاشه، لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.
وبعد أن وافقت اللجنة على هذه المبادئ رأت إجراء بعض التعديلات على مواد المشروع وهي:
١ - تعديل الفقرة (و) من المادة ٤ والتي تقضى بالضمائم فأصبحت مدة الخدمة التي قضيت في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك مدد الفصل السياسي تعتبر ضميمة.
٢ - تعديل الفقرة (ى) من المادة ٤ وتقضى بإضافة مدة التجنيد التي يقضيها المجند في حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالي.
٣ - حذف الفقرة الأخيرة من المادة ٩ حتى لا يترك لوزير الحربية الحق في تقرير ضم مدد إضافية بقرار منه حيث لا يجوز ذلك إلا بنص في القانون.
استبدلت كلمة "أستحقه" بدلا من تقاضاه عند حساب المدة الزائدة التي يصرف عنها ١٥% من الراتب عن كل سنة زائدة في الخدمة فيكون الراتب الذي تحسب عليه هذه النسبة هو الذي استحقه المستفيد وليس الذي تقاضاه، إذا قد يستحق أعلى ولم يكن تقاضاه بعد.
هذا بالإضافة إلى تعديلات رئي إجراؤها لتتمشى مع تعديلات أخرى أجريت على مشروع قانون التأمين الاجتماعي، لإيجاد التناسق بينهما، وذلك في المواد ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٧٦، ٩٧.
كما رأت اللجنة إضافة مادة جديدة إلى المشروع برقم ١١٨ وهي التي أدخلت على مشروع القانون الاجتماعي، والتي تقضى بزيادة المعاش بنسبة ١٠% للمستحقين المعاملين بأحكام قوانين المعاشات السابقة على سنة ١٩٦٥ وكذلك الحالات التي طبق في شأنها القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٤ برفع الحد الأدنى للمعاش.
واللجنة إذ توافق على المشروع ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة المشتركة
عمر عز الدين أبو ستيت
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٥
صدر القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والذي كان طفرة جديدة لتقرير الحقوق التأمينية لأفراد القوات المسلحة حيث قرر توحيد الحقوق التأمينية للضباط وأفراد المعاملين به.
وتبين أثناء تطبيق هذا القانون وجود بعض الثغرات كما ظهرت بعض المفارقات وعدم تحقيقه للعدالة الكاملة بين فئات القوات المسلحة الأمر الذي أدى إلى استصدار عديد من القوانين لسد هذه الثغرات.
ثم كانت حرب أكتوبر المجيدة التي قامت فيها القوات المسلحة أغلى التضحيات وبذلت فيه من دماء شهدائها ما سيكون دائما مصدر اعتزاز وفخار للقوات المسلحة وللشعب المصري.
وقد حدث في أعقاب ٦ أكتوبر تطوير عميق وجذري في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأمر الذي تطلب إعادة النظر في أغلب القوانين والتشريعات السارية ومنها قوانين التأمينات الاجتماعية بما يكفل التوسع في اشتراك كافة العاملين فيها وكذا في أداء الخدمات في هذا المجال رأسيا وأفقيا.
ومن ثم رئي إصدار هذا القانون في ضوء التشريعات الخاصة بتطوير نظم التأمين الاجتماعي في مصر ليشمل التعديلات التي أدخلت على القوانين السابقة بدلا من الاقتصار على تعديل أحكامها المعمول بها حاليا وليحقق التسهيل والوضوح لكافة المعاملين بهذا القانون.
وذلك على الأسس الآتية:
١ - إزالة القيود التي تحول دون الاستفادة من مزايا القانون بما يتفق مع مساهمة المنتفعين.
٢ - التقريب في الحقوق التي تؤديها هذه القوانين بين الفئات المختلفة.
٣ - النظر في تقدير أسر مستشهدي ومصابي العمليات الحربية.
٤ - التنسيق بين أسس وقواعد التأمين الاجتماعي للجمهور.
وفيما يلي بعض ما استحدثه هذا القانون من تواعد وأهم التعديلات التي أدخلت على القواعد السابقة:
- تقرير سريان أحكام القانون بالمادة (١) على رعايا الدول العربية لتقنين معاملة من يعين منهم بخدمة القوات المسلحة.
- قضت المادة (٢) بإضافة التعريفات التي تحدد بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الراتب الذي يجرى الاقتطاع منه ويحسب على أساسه المعاش على اعتبار أن هذه التعويضات تعتبر جزءا من الراتب.
وأضيف بالمادة (٤) الخاصة بحساب مدة الخدمة التي تعطى الحق في المعاش أو المكافأة ما يلي: -
( أ ) المدة التي يقضيها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة ومدة التجنيد للمجندين الذين يقبل تطوعهم أو تجديد خدمتهم بالراتب العالي مع إعفائهم من دفع احتياطي المعاش عنه ولا يحتسب عنها ضمائم وذلك لكون هذه المدة مدة خدمة عسكرية يخضع خلالها الطالب لكافة القوانين والأحكام العسكرية ولا يتقاضى عنها راتبا أو مكافأة.
(ب) مدة مساوية للمدة التي قضاها المنتفع خارج الخدمة إذا أعيد إليها مع أقساط احتياطي المعاش عن هذه المدة إذا لم يستحق عنها راتبا أو مكافأة مع رد ما يكون قد صرف له من مكافأة.
أما إذا كان قد استحق راتبا أو تعويضا خلال الفترة التي قضاها خارج الخدمة، فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرف من معاش أو مكافأة.
- قررت المادتان (١٢، ١٣) زيادة السن المحددة للمعاش بالنسبة للضباط الطيارين للتوحيد بينهم وبين باقي ضباط القوات المسلحة وذلك بالنسبة للدرجات الأخرى للاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها طوال مدة خدمتهم السابقة بالقوات المسلحة ولتأمينهم على مستقبلهم أطول مدة ممكنة.
- قضت المادة (١٦) بإضافة حكم جديد يقضى بجبر كسر السنة إلى سنة كاملة في حساب مدة الخدمة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشا بدلا من مكافأة.
- كما قضت المادة (١٧) بحساب فئة مكافأة الخدمة الزائدة على أساس ١٥% من الراتب السنوي عن كل سنة كاملة بدلا من راتب شهر باعتبارها من قبيل مكافأة ترك الخدمة (تعويض الدفعة الواحدة).
- استحدث القانون حكما جديد بالمادة (١٨) يقضى بزيادة المعاش الذي يقل عن ٣٠ جنيها وذلك برفع الحد الأقصى للمعاش من ٨٠% إلى ١٠٠% من الراتب إذا سمحت بذلك مدة الخدمة.
- وقضت المادة (١٩) بإلغاء الحد الأقصى الرقمي للمعاش اكتفاء بنسبة ٨٠% من أقصى راتب يستقطع عنه احتياطي المعاش (٢٥٠٠ جنيه) واستثنت المادة من ذلك المعاشات الخاصة بحالات الوفاة - الفقد - انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية وذلك بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو حالات المادة (٣١) وبحيث لا يجاوز معاش الشهيد.
- قضت المادة (٢٠) بزيادة الحد الأدنى للمعاشات للمحافظة على النسبة بينه وبين الحد الأقصى للمعاش وذلك بنسبة.
ونصت المادة (٢١) على تقرير تعويض تقاعدي شهري يصرف مع المعاش يساوى الفرق بين المعاش وبين صافي جملة الراتب والتعويضات بحيث لا يجاوز ٥٠% من المعاش لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتبارا من أكتوبر سنة ١٩٧٣ ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه حين أن القواعد المنظمة لخدمة أفراد القوات المسلحة وظروف العمل بها يترتب عليه انهاء الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد المقررة للرتبة أو الدرجة حيث أنهم لو ظلوا بالخدمة لاستمروا في صرف كافة الرواتب والعلاوات والتعويضات وما يطرأ عليها من زيادة نتيجة للعلاوات الدورية والترقيات وحتى يتيسر لهم مواجهة أعبائهم العائلية التي تبلغ ذروتها في هذه المرحلة من حياتهم.
- وقضت المادة (٢٤) بتوحيد فئة مكافأة ترك الخدمة (تعويض الدفعة الواحدة) لمن لم يستوف شرط المدة المقررة لاكتساب الحق في المعاش لتكون ١٥% من الراتب السنوي.
- وقضت المادة (٣٠) بمنح المصاب بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا يعادل معاش الشهيد تمشيا مع القاعدة المعمول بها بقانون المعاشات العسكرية بمعاملة العجز الكلى معاملة الوفاة ولكون المصاب بعجز كلى بسبب العمليات الحربية بمثابة الشهيد فضلا عن أن وجوده على قيد الحياة يلقى عليه وعلى أسرته أعباء نفسية ومادية تتطلب هذا الرفع.
وقضت المادة (٣٥) حكما جديدا يقضى بصرف منحه عاجلة ثلاثة شهور للمستحقين معاشا عن المفقود بسبب الخدمة أسوة بحالة الفقد بسبب العمليات الحربية حيث قرر القانون للمستحقين عنهم منحة ستة شهور.
- وقضت المادة (٣٩) بمساواة الضباط الشرفيين بباقي فئات الضباط فيما يصرف لورثتهم من مكافأة استشهاد كما زيدت هذه المكافأة بالنسبة للمساعدين ولذوي الراتب العالي والمجندين.
- قضت المادة (٥٠) بالحق في المعاش للابن أو الأخ الذي يعجز عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش.
- استحدثت المادة (٥٣) الخاصة بالاستثناء من أحكام حظر الجمع بين المعاش والمرتب أو بين المعاشين حق جميع الأبناء للمعاشات المستحقة لهم عن الوالدين بدون حدود.
- قضت المواد من (٥٧ إلى ٦٠) برفع معاشات المجندين والمستحقين عنهم في حالات الإصابة والفقد والوفاة والاستشهاد بسبب الخدمة والعمليات الحربية والحالات الواردة بالمادة (٣١) تمشيا مع رفع الحد الأدنى للمعاش في الدولة ولمعاملة حالات العجز الكلى بسبب العمليات الحربية معاملة المستشهد ثم للتنسيق بين باقي الحالات.
- كما قضت المادة (٦٣) زيادة المنحة المالية العاجلة المقررة للمستحقين عن المستشهدين أو مفقودي العمليات الحربية من ٢٤ جنيها إلى ٧٢ جنيها وذلك لحسابها على أساس ١٢ جنيها الحد الأدنى للأجور ومضروبا في ٦ شهور (قاعدة صرف المنحة العاجلة للمستحقين عن المستشهد) كما قررت منحة عاجلة ٣١ جنيها للمستحقين عن المتوفي أو المفقود بسبب الخدمة (٣ × ١٢ جنيها).
استحدثت المادة (٧٠) حكما يقضى بأحقية الضباط وضباط الشرف وذوي الرواتب العالية والمتقاعدين المستدعين للخدمة في صرف مكافأة عن مدة استدعائهم تحسب بنسبة ٩% من متوسط الراتب الأصلي المقرر لقرينه العامل عن كل شهر من مدة الاستدعاء.
- وأعادت المادة (٧٥) حق الاشتراك في التأمين ١% بعد انتهاء الخدمة أو استحقاق المنتفع لمعاش وذلك بالنسبة للضباط الشرفيين وللدرجات الأخرى والذي كان مقررا لهم بالمادة ١ من القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٩
- قررت المادة (٧٨) زيادة مقدار التأمين الاضافي الذي يصرف في حالات الاستشهاد والإصابة بسبب العمليات الحربية بالنسبة للمجندين تعويضا لهم ولذويهم عن فقدهم لقلة ما كان يصرف لهم حيث كان يصرف لهم ٢٠٠ جنيه فقط.
- وقضت المادة (٨٠) بزيادة فئات تعويض الإصابة التي لا تمنح من البقاء في الخدمة باعتبار أن ٨٠% من الأجور عن أربع سنوات يقابل ١٠٠ درجة عجز مع الأخذ بقاعدة المتوسط الحسابي لتوحيد قيمة التعويض للرتب والدرجات المختلفة مع زيادة الفئة المقررة للمجندين وكذلك للمساواة بين جميع فئات الضباط ومساواة حالات المادة (٣١) بالعمليات الحربية.
- كما قررت المادة (٨١) لكل من أصيب بسبب العمليات الحربية أو بإحدى حالات المادة (٣١) وكانت درجة عجزه ٣٥% فأكثر الحق في تسوية معاشه عند انتهاء خدمته لأي سبب طبقا لقواعد حساب المعاش المقررة لحالات إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية.
- كما قررت المادة (٩٠) معاملة ذوي المؤهلات من المتطوعين والمجندين والاحتياط والمستبقين لدواعي الخدمة في حالات الإصابة والوفاة بسبب الخدمة معاملة الملازم بالنسبة للمؤهلات العليا ومعاملة المساعد أول لحملة الشهادات فوق المتوسطة ومعاملة المساعد بالنسبة للمؤهلات المتوسطة أسوة بالقاعدة المقررة لمعاملتهم في حالات الاستشهاد والفقد بسبب العمليات الحربية أو بإحدى حالات المادة (٣١) نظرا لأن القانون يرعى حالات الإصابة والوفاة بسبب العمليات الحربية وبسبب الخدمة رعاية خاصة.
- استحدثت المادة (٩٢) لرعايا الدول العربية المعاملين بهذا القانون والذين يستحقون معاشا عن مدة خدمتهم الحق في صرف مكافأة بدلا من المعاش.
- قضت المادة (٩٩) بأنه إذا عين صاحب معاش في القطاع الحكومي أو القطاع العام وكان صافي ما يتقاضاه أقل من معاشه مضافا إليه ٢٠% صرف له من المعاش ما يعادل هذا الفرق على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقلا على هذا الصافي من علاوات الترقية أو العلاوات الدورية أو بدل التمثيل أو مرتب الاستقبال وذلك لتقنين الوضع القائم الصادر به القرار الجمهوري رقم ١١٥٥ لسنة ١٩٧٤ وتعميمه على كافة المعاملين بالقانون.
- كما قضت المادة (١٠٢) بوجوب تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا سقط الحق مع مراعاة أحكام انقطاع التقادم وإعطاء مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة حق التجاوز عن الاخلال بهذه المواعيد إذا كان ناشئا عن أسباب تبرره.
- قضت المادة (١٠٩) بعدم جواز حرمان المنتفع أو المستحقين عنه من المعاش أو المكافأة حيث سبق أن أديت الاشتراكات عن مدة الخدمة ولا يجوز الحرمان منها.
- كما قضت المادة (١١٤) باستمرار صرف إعانة المعيشة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون للمنتفعين بأحكامه والذين كانون معاملين بقوانين المعاشات العسكرية السابقة.
- استحدثت المادة (١١٥) حكما يجيز انتفاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل العمل بهذا القانون بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (١٩) المساواة بينهم وبين المعاملين بهذا القانون.
- استحدثت المادة (١١٦) حكما يقضى بسريان الحد الأدنى على المنتفعين وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المعاملين بأحكام القوانين السابقة.
وكذلك سريان أحكام المواد الخاصة بشروط الاستحقاق وحدود الجمع للمستحقين وكذا حق الجمع للمصابين من أصحاب المعاشات بسبب الخدمة أو العمليات الحربية بين المرتب والمعاش وذلك تحقيقا للمساواة بينهم وبين المعاملين بهذا القانون.
- نظرا لما أداه الشهداء والمصابون والمشتركون في حرب اكتوبر سنة ١٩٧٣ من تضحيات وجهود فذة فقد استجاب القانون لذلك تقديرا لهذه التضحيات والجهود وقررت المادة (١١٧) سريان أحكام هذا القانون من حيث الفئات الجديدة الخاصة بالمعاش ومكافأة الاستشهاد والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة التي لا تمنع من البقاء بالخدمة على المنتفعين وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين نشأت استحقاقاتهم من ٦ أكتوبر ١٩٧٣ وذلك في حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة وعدم اللياقة الصحية والإصابة بسبب العمليات الحربية أو بإحدى حالات المادة (٣١).
قضت المادة (١١٨) برفع المعاشات المستحقة للمعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ بنسبة ١٠% من أصل المعاشات المستحقة لهم بحيث لا يزيد معاش من طبق في شأنه حكم المادة (١١٦) فقرة ثالثة من هذا القانون بعد إضافة هذه النسبة لمعاشه عن الحد الأدنى المشار إليه إلا في حالة ما إذا كانت إضافة نسبة الـ ١٠% لمعاشه أفضل من رفعه بالحد الأدنى وقد استثنت المادة (١١٨) من ذلك كله الحالات التي أعيد تسويتها طبقا لأحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ والحالات التي طبق في شأنها القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٤ برفع الحد الأدنى للمعاش حتى لا يترتب على تطبيق حكمها على هذه الحالات زيادة معاشاتها عن مثيلاتها بعد ٢١/ ٣/ ١٩٦٤ وعلى ألا يترتب على هذه الزيادة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة الجاري صرفها لهم.
- كما قررت المادة (١٢٠) بعض أوجه الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
- وقضت القواعد الواردة بالجدول رقم (١) الملحق بالقانون بالبند (٤) على أيلولة نصيب الابن في المعاش إلى والدته الأرملة في حالة قطع معاشه لأي سبب على ألا يزيد نصيبها عن ٥/ ٨ المعاش المقرر.
- كما نص البند ٦ على أيلولة نصيب الأرملة التي تتوفي إلى باقي الأرامل في حالة عدم وجود أولاد للأرملة المتوفية.
- وكذلك نص الجدول رقم ٢ المرافق على رفع معاش اللواء المستشهد إلى ١٦٥ جنيها وذلك حتى لا يجاوز معاش من تنتهي خدمته منهم لأي سبب آخر عن معاش الشهيد وتمشيا مع ما جاء بالحد الأقصى الرقمي للمعاش كما أدرج بالجدول معاش لدرجة المساعد الممتاز التي تقع بين المساعد أول والملازم ٧٥ جنيها.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة.
برجاء في حالة الموافقة التفضل بإجراء استصداره.
فريق أول
(محمد الجمسي)
نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية
والقائد العام للقوات المسلحة
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.