الجريدة الرسمية - العدد ١٠مكرر(أ)في ١٠مارس سنة ٢٠٢٤
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
________________________________
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٧٤١ لسنة ٢٠٢٤
باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣
بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى
(محدثاً حتى ٢٠٢٥)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
المواد
مادة (الأولى)
يصدر بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قرار من رئيس الجمهورية ، ويشار إليه فى هذه اللائحة بالتحالف .
ويتمتع التحالف بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى دون الإخلال بالرقابة على أعماله ، وفقًا للقواعد العامة المعمول بها قانونًا فى هذا الشأن .
مادة (الثانية)
يكون المقر الرئيسى للتحالف بمدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس أمناء التحالف إنشاء فروع ومكاتب له فى المحافظات الأخرى .
ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية ، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء ، وبعد موافقة رئيس الجمهورية ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام الأساسى للتحالف .
مادة (الثالثة)
يجوز أن يضم إلى التحالف أى من :
١ - مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية .
٢- الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩
٣- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع .
ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقًا مع الأنشطة التى تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
مادة (الرابعة)
يتعين لانضمام الجهات المشار إليها فى المادة (٣) اتباع الضوابط والإجراءات الآتية :
يتم دعوة الجهات المشار إليها فى المادة (٣) لضمها إلى التحالف، وذلك من قبل اللجنة المؤقتة المشكلة وفقًا لأحكام قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى .
حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة مُمثلها القانونى بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيـام من تاريخ توجيه الدعوة ، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.
مادة (الخامسة)
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو أي من الوحدات التابعة لها التى تضم إلى التحالف ويكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع .
ويجوز لرئيس الجمهورية استطلاع رأى الحكومة والجهات ذات الصلة فى الأشخاص الاعتبارية العامة التى تضم إلى التحالف .
مادة (السادسة)
مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي ، على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية ، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين فى مجال العمل الأهلى والتنموى التعاون مع مجلس أمناء التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه .
مادة (السابعة)
يعد مجلس أمناء التحالف دراسة نصف سنوية بالأثر التشريعى المترتب على تنفيذ قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المشار إليه ، وتُعرض على رئيس الجمهورية .
مادة (الثامنة)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إلغاء القرار الصادر بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي، وذلك فى الحالتين الآتيتين :
١ - انسحاب عدد من أعضاء الجمعية العامة للتحالف بما يحول دون استكمال عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمناء .
٢ - عدم جدوى استمرار نشاط التحالف ، بناءً على دراسة من الحكومة أو الجهات الرقابية.
مادة (التاسعة)
حال إلغاء التحالف وفقًا للمادة (٨) ، تؤول لكل جهة ما تبقى مما قدمته من أصول وأموال أيًا كانت طبيعتها ، وذلك بعد خصم أى مستحقات للدولة أو لغيرها .
ويتولى رئيس مجلس أمناء التحالف رد هذه الأصول والأموال ، بناءً على طلب الجهة المالكة لها ، والإشراف العام على تصفية سائر الأعمال الإدارية والمالية والتجارية ، وذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية .
مادة (العاشرة)
تخضع أعمال الأشخاص الاعتبارية العامة التى تشارك فى المشروعات الخدمية والتنموية التى يُقيمها التحالف ، ومشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية التى يدعم تنفيذ أعمالها ، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة والهيئات الرقابية المختصة ؛ وفقًا للقواعد العامة .
وعدا ذلك من مشروعات تقوم بها الأشخاص والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ؛ فتخضع للإشراف والرقابة المعهود بها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى المنصوص عليها فى القانون المشار إليه .
مادة (الحادية عشرة)
يُعرض تقرير مؤشرات الأداء السنوى الذى يُعده الجهاز المركزى للمحاسبات ، وفقًا لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي ، على الجمعية العامة للتحالف ، ويبلغ الجهاز نتيجة تقريره إلى رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية أن يعهد إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ومراجعة أعمال وحسابات التحالف، وأى من المشروعات التى يُقيمها أو يدعم تنفيذها ، عملاً بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويُعد الجهاز تقريرًا بنتائج فحصه ، يبلغه إلى رئيس الجمهورية.
مادة (الثانية عشرة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صـدر بـرئاسة مجلس الوزراء فى ٢٩ شعبان سنة ١٤٤٥ھ ( الموافق ١٠ مارس سنة ٢٠٢٤م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.