قانون رقم 87 لسنة 1960 المادة 1-47

قانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة

قانون صدر في ٢٤ مارس ١٩٦٠ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة — ٤٧ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ يونية عام ٢٠٠٣.

الجريدة الرسمية - العدد ٧١- في ٢٤ مارس سنة ١٩٦٠

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ يونية عام ٢٠٠٣.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠

في شأن التعبئة العامة

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ يونية عام ٢٠٠٣)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له في الإقليم الجنوبي؛

والمرسوم التشريعي رقم ٤٥ الصادر في ٤ / ٣ / ١٩٥٣ في شأن تشكيلات وزارة الدفاع في الإقليم الشمالي؛

والقانون رقم ٣٣٧ لسنة ١٩٥٣ في شأن تنظيم وزارة الحربية في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم خدمة موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها في القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم ٣١٤ لسنة ١٩٥٦ بإنشاء جيش التحرير الوطني في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم ٣٢٨ لسنة ١٩٥٦ في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٦ في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٥٧ في شأن التعبئة العامة في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٥٨ بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الشمالي؛

والقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قـرر القانون الآتي:

المواد

مادة (١)

تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومي:

ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها وتنتهى أثار هذه القرارات بانتهائها.(٦)

ويجوز في غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في هذا القانون.

مادة (٢)

يترتب على إعلان التعبئة العامة:

أولا - الانتقال بالقوات المسلحة وقطاعات الدولة التي يحددها قرار إعلان التعبئة العامة من حالة السلم إلى حالة الحرب، ويشمل ذلك ما يتخذه وزير الدفاع من الإجراءات الآتية:

١ - استدعاء الضباط الاحتياط.

٢ - استدعاء من تلزم الحاجة إليه من الضباط المتقاعدين وفقا للضوابط التنظيمية التي يضعها وزير الدفاع.

٣ - وقف تسريح قوات الاحتياط.

٤ - استدعاء الاحتياط.

ثانيا - إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف وزير الدفاع.

ثالثا - إخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من وزير الدفاع للسلطة التي يحددها وذلك في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها.

رابعا - تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة في وقت السلم.

خامسا - فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطني.(٦)

مادة (٣)

يختص مجلس الدفاع الوطني برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي تتقدم بها الجهة الإدارية المختصة ولمجلس الدفاع الوطني أن يفوض من يرى تفويضه في تنفيذ اختصاصاته.

مادة (٤)

على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدولة المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة إلى جهة الإدارة الموجودة في دائرتها محال إقامتهم لقيد أسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والاجتماعية والمالية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول هذا التغيير ويسرى هذا الحكم على الذين كانوا من رعايا تلك الدول واكتسبوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو أية جنسية أخرى.

مادة (٥)

للوزير المختص عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة أو تحديد محال إقامتهم. وللوزير المختص أن يصدر قرارات بوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التي يكون لهم مصالح جدية فيها.

مادة (٦)

يحظر على المقيمين في أراضي الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها في المادة ٤ ورعاياها خلال مدة التعبئة.

مادة (٧)

لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة على جميع من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من الذكور الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم ولم يجاوزوا الخمسين بما فيهم من انتهت مدة خدمته في الاحتياط ويكون تجنيدهم على دفعات تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويستثنى من هذه الخدمة الأشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي.

مادة (٨)

لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخدمة في وزارة الدفاع وإدارتها وفروعها والمصالح والهيئات وسائر الجهات المختلفة التابعة لها والقوات المسلحة، أو بالقيام بأي عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربى أو اللازمة لمواجهة الكوارث أو الأزمات، كما يقرر المجلس حالات الإعفاء من التكليف.(٦)

مادة (٩)

لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمرا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقا للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.(٢)(٦)

مادة (١٠)

للوزير المختص أن يستدعى أو يندب أي موظف أو مستخدم أو عامل في الحكومة أو الهيئات الإقليمية أو المؤسسات العامة فيما بين سن الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين للعمل في وزارة الحربية وإداراتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها - والقوات المسلحة والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وكتائب الأعمال الوطنية وعلى ألا تتجاوز مدة الاستدعاء أو الندب سنتين وأن يكون ذلك في حدود ٢% (اثنين في المائة) سنويا من مجموع موظفي ومستخدمي وعمال الجهة التي يحصل منها الاستدعاء أو الندب وبحد أقصى قدره ٤% (أربعة في المائة) من مجموع أفراد المهنة الواحدة.

مادة (١١)

للجهة الإدارية المختصة أن تطلب حضور الأشخاص الذين يرى تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعاؤهم أو ندبهم وفقا للقانون وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم على أن يكون الطلب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول فإذا نجحوا في الكشف الطبي صدر الأمر بتجنيد العدد اللازم منهم أو تكليفه أو استدعائه أو ندبه.

مادة (١٢)

لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذه الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.(٢)

مادة (١٣)

يخضع الأشخاص الذين استدعوا وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون طوال مدة استدعائهم لجميع القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية ويعتبرون ضباطا أو ضباط صف أو جنود طبقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وينتفعون بالميزات المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا للقواعد المعمول بها على أن يتمتع الجنود منهم بالميزات المقررة للجنود المتطوعين.

أما من يندب فلا يخضع لحكم الفقرة السابقة وتسري عليه كافة الأحكام المقررة في شأن موظفي الدولة المدنيين.

مادة (١٤)

يعامل من يستدعى أو يكلف بالصفة العسكرية أو المدنية ومن يندب للعمل في وزارة الحربية وإداراتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وكتائب الأعمال الوطنية وفقا للأحكام التالية.

مادة (١٥)

يعود الضابط المتقاعد الذي يستدعى للخدمة العسكرية بالرتبة التي كان بها عند إحالته إلى التقاعد.

مادة (١٦)

يمنح المكلف بالصفة العسكرية من ذوي المؤهلات الدراسية رتبة أو درجة عسكرية شرفية تعادل رتبة أو درجة قرينه بالقوات المسلحة الحاصل على مؤهله في عام تخرجه أو في أقرب عام يليه والتحق بالعمل في الجهة التي يكون فيها التكليف فور تخرجه أو في أقرب عام يليه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ومع مراعاة ألا تعلو الرتبة الشرفية للمكلف رتبة رئيس أو مدير الجهة المكلف للعمل بها.

ويمنح المكلف بالصفة العسكرية من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية درجات عسكرية طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.(٦)

مادة (١٧)

يتقاضى من يستدعى أو يكلف أو يندب بالصفة المدنية أو العسكرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون من العاملين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مرتبه أو أجره من الجهة التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها.

ويكون المرتب أو الأجر مساويا لما كان يحصل عليه العامل من جهة عمله الأصلية من المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التي لها صفة الدوام، قبل استدعائه أو تكليفه أو ندبه.

ومع ذلك تتحمل جهات العمل الأصلية بهذا المرتب أو الأجر على هذه الصورة إذا كان الاستدعاء أو التكليف أو الندب لوزارة الحربية والفروع التابعة لها وكان ذلك أثناء فترات إعلان التعبئة أو الطوارئ وفى فترات التدريب وإجراء التجارب على التعبئة.

وفى جميع الحالات تتحمل الجهات التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء العاملون العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم، إذا كان استدعاؤهم أو تكليفهم أو ندبهم بالصفة العسكرية.(٣)(٤)(٥)

مادة (١٨)

يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية أو العسكرية من موظفي ومستخدمي وعمال الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبة أو أجره من الجهة التي يكلف فيها ويكون هذا المرتب أو الأجر مساويا لأحد المرتبين أو الأجرين الآتيين أيهما أكبر:

( أ ) مرتبه أو أجره الذى كان يتقاضاه من الجهة التي كان يعمل بها قبل تكليفه على أن يكون شاملا لما كان يحصل عليه الموظف أو المستخدم أو العامل في جهة عمله الأصلية من مرتبات وأجور وبدلات وعلاوات لها صفة الدوام.

(ب) مرتب زميله المدني أو العسكري - على حسب صفة التكليف مدنية أو عسكرية الحاصل على ذات مؤهله في عام تخرجه أو أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل في الجهة التي يؤدى فيها المكلف العمل.

وفى كلتا الحالتين يتقاضى من يكلف بالصفة العسكرية العلاوات والبدلات والتعويضات العسكرية والميزات الأخرى المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة له.(٤)(٥)

مادة (١٩)

يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية من الأشخاص الذين لا يدخلون في عداد موظفي ومستخدمي وعمال الجهات المبينة في المادتين السابقتين مرتبا من الجهة التي يكلف بالعمل فيها مساويا للمرتب الذي يتقاضاه زميله المدني الحاصل على ذات مؤهله في عام تخرجه أو في أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل في الجهة التي يؤدى فيها المكلف العمل.

ويتقاضى من يكلف بالصفة العسكرية من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة مرتبا من الجهة التي يكلف بالعمل فيها مساويا للمرتب الذي يتقاضاه زميله العسكري الحاصل على ذات مؤهله في عام تخرجه أو في أقرب عام يليه والتحق بالعمل منذ تخرجه في الجهة التي يؤدى فيها المكلف العمل بما في ذلك العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم.(٥)

مادة (٢٠)

إذا تعدد الزملاء المشار إليهم في المادتين السابقتين يمنح المكلف أكبر المرتبات.

مادة (٢١)

يتقاضى من يكلف بالعمل في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التي يكلف بالعمل فيها.

ويكون المرتب أو الأجر بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين في المادتين ١٧، ١٨ من هذا القانون مساويا للمرتب أو الأجر الذي يتقاضاه المكلف من الجهة التي كان يعمل بها قبل تكليفه أو مساويا للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التي يكلف بعملها أيهما أكبر. وبالنسبة إلى الأشخاص المذكورين في المادة ١٩ يكون المرتب أو الأجر مساويا للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التي يكلف بعملها.

مادة (٢٢)

تتحمل الجهات التي يؤدى فيها المكلف أو المستدعى أو المنتدب العمل مصاريف الانتقال وبدل السفر التي يقتضيها التكليف أو الاستدعاء أو الندب.

مادة (٢٣)

يعامل من يكلف أو يستدعى طبقا لأحكام هذا القانون معاملة المجند وذلك بالنسبة إلى تعيينه في الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة واعتباره في حكم المعار أثناء مدة تكليفه أو استدعائه والأولوية في التعيين والاحتفاظ بوظيفته وإعادته للعمل فيها ومعاملته بالنسبة للوظيفة أثناء فترة تكليفه وتحديد الأقدمية.

كما يعامل من يندب طبقا لأحكام هذا القانون معاملة المجند بالنسبة للأولوية في التعيين في أية وظيفة أخرى.

ويشترط لتمتع من ذكروا في الفقرتين السابقتين بالأولوية في التعيين حصولهم على تقارير سرية مرضية وأن لا تقل مدة تكليفهم أو استدعائهم أو ندبهم عن سنة ونصف.

مادة (٢٤)

لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات:

أولا - الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها وكذلك أي منقول.

ثانيا - تحديد مقادير الاستيلاء لبعض أو كل ما ورد في البند السابق.

ثالثا - استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والاتصال السلكي واللاسلكي والبريدي والنقل البري والسككى والنهري والبحري والجوي والمعدات الهندسية والأجهزة بجميع أنواعها لمدة معينة أو الاستيلاء عليها:

رابعا - الاستيلاء على العقارات أو شغلها.

خامسا - الاستيلاء على المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية.

سادسا - الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفق عام أو على المحال التي تعمل لحساب الحكومة.(٦)

مادة (٢٥)

ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر.

ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبرا الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي:

( أ ) المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل يكون الثمن المستحق ثمن المثل في تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذى كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر.

(ب) العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري بالسوق مضافا إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو مضافا إليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازى استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق.

مادة (٢٦)

تقوم الجهة الإدارية المختصة قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا بحضور صاحب الشأن أو بعد دعوته للحضور بخطاب موصى عليه وفي نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء الإجراء ذاته لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو تعويض المباني أو هلاك المواد.

مادة (٢٧)

تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة ٢٥ بواسطة لجان تقدير يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها وتحديد اختصاصها وبيان إجراءاتها.

مادة (٢٨)

لذوي الشأن أن يعارضوا في قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارهم بالقرار بخاطب موصى عليه بعلم الوصول.

وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بشئون التموين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية. وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيا غير قابل لأي طعن.

مادة (٢٩)

يجب على كل من يتسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار اليه في المادة ٢٤ أن يستعملها في الأغراض التي استولى عليها من أجلها وتصدر الجهة الادارية المختصة قرارا بالإجراءات التي يجب اتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات في حالة عدم استعمالها كلها أو بعضها في تلك الأغراض.

مادة (٣٠)

للجهة الادارية المختصة أن تحصل على المعلومات والايضاحات اللازمة للتعبئة من الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات في أي وقت.

مادة (٣١)

للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارات لتأمين سلامة المنشآت العسكرية والقوات المسلحة.

مادة (٣٢)

لا يجوز إقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل خاصة أو غير ذلك مما له صلة بالمجهود الحربي وكذلك لا يجوز تصدير خامات أو مواد أو أدوات أو آلات أو خلافه ذات صلة بالمجهود الحربي إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة ويكون لهذه الجهة أيضا الإشراف على شئون استيراد المواد المذكورة.

مادة (٣٣)

يكون للموظفين والأشخاص الذين تنتدبهم الجهة الادارية المختصة صفة رجال الضبط القضائي.

ويكون لهم الحق في دخول المصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها.

كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه التخزين فيه على أنه إذا كان مسكونا وجب الحصول على أمر كتاب مسبب من القاضي الجزئي المختص وقبل دخوله.(٦)

وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل وعليهم في هذه الحالة مراعاة سر المهنة.

مادة (٣٤)

لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.(٦)

مادة (٣٥)

يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا وقعة الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.(٦)(٧)

مادة (٣٦)

يعاقب كل مشتغل في شئون التعبئة أفشى أسرارا خاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأفراد أو الهيئات أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص مما يتصل بأداء واجبهم بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.(٦)(٧)

مادة (٣٧)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (٤)، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقا للمواد (٢ و٧ و٨ و٩ و١١ و٣١).(١)(٦)

مادة (٣٨)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة ٣٠ أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك.

مادة (٣٩)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمدا عن تنفيذ أمر التكليف أو الاستيلاء أو الندب أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك أو أدلى بيانات كاذبة أو ناقصة في هذا الصدد.(١)(٦)

مادة (٤٠)

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب المفروض كل من يرفض أو يعرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التي تصدر طبقا لأحكام المادة (٢٤)، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.(٦)

مادة (٤١)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٦ و٣٢) بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(٦)

مادة (٤١ مكررًا)

يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد ٣٥ و٣٦ و٣٧ و٣٩ و٤٠ و٤١ أسبوعا.(١)

مادة (٤١ مكررًا / أ)

كل ما يخالف أحكام هذا القانون أثناء قيام حالة التعبئة العامة يعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة في الإقليم المصري، أو الاعتقال إذا وقعت الجريمة في الإقليم السوري، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.(١)

مادة (٤٢)

لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر للفعل المرتكب.

مادة (٤٣)

يجوز للوزير المختص أن يصرف بالطرق الإدارية مكافآت مالية لكل شخص يكون قد ضبط أو سهل ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف هذه المكافآت وإجراءاتها وتنظيمها وأحوال سقوط الحق فيها.

مادة (٤٤)

تلغى القوانين الآتية:

(١) القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم خدمة موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها في القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات في الإقليم الجنوبي.

(٢) القانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٥٦ بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الجنوبي.

(٣) القانون رقم ٣٢٨ لسنة ١٩٥٦ في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٦ في الإقليم الجنوبي.

(٤) القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٥٧ في شأن التعبئة العامة بالإقليم الجنوبي.

(٥) القانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٥٨ بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الشمالي.

وكذلك يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (٤٥)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية،

صدر برياسة الجمهورية في ٢١ رمضان سنة ١٣٧٩ (١٨ مارس سنة ١٩٦٠)

___________________________________________

(١) يستبدل بنصوص المواد ٣٧، ٣٩، ويضاف مواد جديدة برقم ٤١ مكررا، ٤١ مكررا ( أ ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣٥ في ١٩ / ٦ / ١٩٦١.

(٢) يستبدل بنصوص المادتين ٩ و١٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢٠ في ٢٥ / ٩ / ١٩٦٢.

(٣) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة ١٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨٨ مكرر (أ) في ٢١ / ١١ / ١٩٦٧.

(٤) يستبدل نص المادة ١٧، المادة ١٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ في ٢٥ / ٧ / ١٩٦٨.

(٥) يستبدل نص المادة ١٧، المادة ١٨، وتضاف عبارة جديدة الى الفقرة الثانية من المادة ١٩وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ في ١٧ / ٨ / ١٩٧٢.

(٦) يستبدل بنصوص المواد ١ (فقرتان أولى وثانية) و٢ و٨ و٩ و١٦ و٢٤ و٣٣ (فقرة رابعة) و٣٤ و٣٥ و٣٦ و٣٧ و٣٩ و٤٠ و٤١ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ مكرر في ٢١ / ٤ / ١٩٩٩.

(٧) تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت، في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة "السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٩ / ٦ / ٢٠٠٣.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة