قانون رقم 86 لسنة 2015 المادة 1-22

قانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

قانون صدر في ٨ يوليو ٢٠١٥ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال — ٢٢ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ ديسمبر عام ٢٠١٥.

الجريدة الرسمية - العدد ٢٧ مكرر (د) - في ٨ يوليو سنة ٢٠١٥

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ ديسمبر عام ٢٠١٥.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥

بإصدار قانون في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ ديسمبر عام ٢٠١٥)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر؛

وعلى القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ في شأن المحال الصناعية والتجارية؛

وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٠ في شأن الحراس الخصوصيين؛

وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ في شأن نظام المخابرات العامة؛

وعلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة؛

وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧؛

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

القانون الآتي نصه:

المواد

مادة (الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

مادة (الثانية)

دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

مادة (الثالثة)

يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.

مادة (الرابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ رمضان سنة ١٤٣٦هـ

(الموافق ٧ يوليو سنة ٢٠١٥م).

عبد الفتاح السيسي

قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات وبالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الشركة: شركة المساهمة المرخص لها بمزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال.

مدير الشركة: هو المسئول عن الإدارة التنفيذية وفقًا للنظام الأساسي للشركة.

القائم بأعمال الحراسة: هو كل فرد مرخص له القيام بأعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال.

مادة (٢)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٠ في شأن الحراس الخصوصيين، وبحق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في حراسة منشآتهم وأموالهم، لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس شركة تزاول الأعمال المشار إليها بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وبعد موافقة المخابرات العامة.

مادة (٣)

يصدر الترخيص بمزاولة الشركة لنشاطها من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:

أولاً - ( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه برأس مال مدفوع لا يقل عن ثلاثمائة ألف جنيه.

(ب) أن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين.

(جـ) أن يكون للشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، ومستوف للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ثانيًا - أن تتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديرها الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين.

(ب) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(د) أن يكون لمدير الشركة خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (٤)

يُشترط في القائم بأعمال الحراسة بالإضافة إلى البنود ( أ )، (ب)، (ج) من البند ثانيًا من المادة السابقة ما يأتي:

( أ ) ألا يقل سنة عن ٢١ سنة.

(ب) أن يجيد القراءة والكتابة.

(جـ) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية، أو أعفي منها أو كان مؤجلاً تجنيده طبقًا لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

(د) أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة.

(هـ) أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اللياقة الصحية وبرنامج الدورة التدريبية وجهة انعقادها ومدتها وشروطها.

مادة (٥)

يحدد الترخيص النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معًا، ونطاقه المكاني داخل جمهورية مصر العربية.

ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها بذلك بالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٦)

يحظر على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال.

مادة (٧)

يلتزم مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية ببيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بالشركة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تعيينهم، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (٨)

تؤدى الشركة رسمًا لا يجاوز مائة ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، أو تجديده وفقًا للفئات والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتؤدى الشركة عن القائمين بأعمال الحراسة مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة ثلاث سنوات أو تجديده رسمًا لا يجاوز مائتي جنيه لكل فرد بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التي تحددها الجهات المختصة.

مادة (٩)

تلتزم الشركة بإمساك سجلات منتظمة بالنشاط وفقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٠)

يُحظر على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط الزي الخاص بالعاملين في مجال الحراسة.

مادة (١١)

يكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركة، بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال.

ويلتزم مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية بالتعاقدات التي أبرمتها لمباشرة نشاطها، وذلك وفقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٢)

يجوز للشركة استخدام الأجهزة، والمعدات الفنية، والكلاب المدربة اللازمة لأداء أعمالها بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بإصدار هذه التراخيص وطبقًا للمواصفات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٣)

يجوز الترخيص للقائمين بأعمال الحراسة بحيازة الأسلحة والذخائر وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه، في الشركة التي تتطلب طبيعة عملها أو المواقع التي تقوم بحراستها ذلك طوال مدة عملهم بالشركة، على أن تكون ملكيته هذه الأسلحة والذخائر للشركة.

ولا يجوز للقائمين بأعمال الحراسة حيازة أو إحراز الأسلحة خارج نطاق عملهم.

وتلتزم الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها في خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويحظر تسليم الأسلحة والذخائر للقائمين بأعمال الحراسة كعهدة شخصية، ولا يجوز استخدامها في غير الغرض المرخص من أجله.

مادة (١٤)

لوزير الداخلية إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث أشهر في الأحوال الآتية:

١ - مخالفة الشركة أيًا من شروط الترخيص.

٢ - عدم وضع الأسلحة والذخائر المرخص بها في الخزائن المؤمنة، أو تسليمها للعاملين كعهدة شخصية.

٣ - مخالفة الشركة لأحكام أي من المواد السادسة، أو السابعة، أو التاسعة، أو الحادية عشرة من هذا القانون.

مادة (١٥)

يُلغى الترخيص بقرار من وزير الداخلية في الحالات الآتية:

١ - فقط شرط من شروط الترخيص المبينة في هذا القانون.

٢ - تصفية الشركة أو إدماجها مع غيرها أو زوال شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب.

٣ - عدم تصحيح أي من المخالفات المشار إليها بالمادة السابقة خلال مدة إيقاف الترخيص.

٤ - حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي.

وتسلم الأسلحة والذخائر للمركز أو قسم الشرطة الصادر منه ترخيصها خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء الترخيص للتصرف فيه وفقًا لأحكام القانون.

وتلتزم الشركة بتسليم كافة الأجهزة والمعدات المرخص بها إلى الجهات التي رخصت بها للتصرف فيها لحسابها بالاتفاق مع وزارة الداخلية وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٦)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

١ - مباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط.

٢ - ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة، ويحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة.

٣ - تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية.

مادة (١٧)

تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات.

مادة (١٨)

تلتزم الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.(١)

ويحظر ممارسة النشاط بعد انقضاء المدة المذكورة دون الحصول على ترخيص.

___________________________________________

(١) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (هـ) في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٥.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة