قانون رقم 86 لسنة 1976 المادة 1-14

قانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النظام الأساسي للمعاهد العسكرية التخصصية

قانون صدر في ٢٨ أغسطس ١٩٧٦ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النظام الأساسي للمعاهد العسكرية التخصصية — ١٤ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ يونية عام ٢٠٢٢.

الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ مكرر - في ٢٨ أغسطس سنة ١٩٧٦

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ يونية عام ٢٠٢٢.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٦

بإصدار قانون النظام الأساسي للمعاهد العسكرية التخصصية

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ يونية عام ٢٠٢٢)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل في شأن النظام الأساسي للمعاهد العسكرية التخصصية بالقوات المسلحة بالقانون المرفق.

مادة (الثانية)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في ١٨ شعبان سنة ١٣٩٦ (١٤ أغسطس سنة ١٩٧٦)

قانون النظام الأساسي

للمعاهد العسكرية التخصصية

مادة (١)

تعتبر معاهد عسكرية تخصصية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاهد الآتية:

معهد الدفاع الجوي.

معهد المشاة.

معهد المدرعات.

معهد المدفعية.

معهد الإشارة.

معهد المهندسين.

معهد الدراسات العليا البحرية.

معهد دراسات الحرب الجوية.

معهد الشئون الإدارية.

والمعاهد العسكرية التخصصية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية.

مادة (٢)

تهدف المعاهد المنصوص عليها في المادة السابقة إلى إعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتأهيلهم لشغل وظائف القيادة والأركان لمستوى الوحدة والتشكيل لقواتهم.

مادة (٣)

تختص المعاهد العسكرية التخصصية في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي:

( أ ) عقد الفرق الحتمية لترقية الضباط من جميع الرتب.

(ب) عقد الفرق العامة والتخصصية المختلفة.

(جـ) عقد دورات قادة الألوية التي تؤهل للوظائف القيادية لمستوى الفرقة.

(د) عقد دورات أركان حرب تخصصي، ولا ينطبق حكم هذا البند على معهد المشاة والمدرعات.

مادة (٤)

تتولى إدارة كل معهد من المعاهد العسكرية التخصصية الهيئات الآتية:

( أ ) المجلس الأعلى للمعهد.

(ب) مجلس المعهد.

(جـ) مجلس التعليم.

(د) مدير المعهد.

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمعهد ومجلس المعهد وتحديد اختصاصاتهما قرار من وزير الحربية.

مادة (٥)

يكون لكل معهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى وتتضمن اللائحة الداخلية بصفة خاصة المسائل الآتية:

( أ ) التنظيم الداخلي للمعهد.

(ب) تشكيل مجلس التعليم وتحديد اختصاصه، وكيفية تعيين مدير المعهد وتحديد اختصاصه.

(جـ) الشروط الخاصة بالقبول في المعهد.

(د) تنظيم هيئة التدريب بالمعهد.

(هـ) نظم الدراسة والامتحانات.

ويجوز بقرار من وزير الدفاع وضع لائحة داخلية موحدة لجميع المعاهد العسكرية التخصصية أو بعضها، كما يجوز له إعادة تنظيم وإدارة وهيكلة تلك المعاهد، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية المشار إليها.(١)

مادة (٦)

لوزير الحربية أن يلحق بالمعاهد العسكرية التخصصية الضباط المصريين الحاصلين على إحدى الشهادات من الجامعات أو المعاهد العليا المصرية. أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا الأجنبية المعترف بها.

كما يجوز لوزير الحربية أن يقرر الحاق ضباط غير مصريين بالمعاهد العسكرية التخصصية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية.

مادة (٧)

يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في المتقدمين لدورات أركان حرب وإجراءات اختبارات قبولهم واختيار العدد المطلوب منهم وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى لكل معهد في ضوء احتياجات القوات المسلحة التي يحددها وزير الحربية.

مادة (٨)

يمنح وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للمعهد الدرجات العلمية الآتية لخريجي المعاهد العسكرية دورة أركان حرب تخصصية:

( أ ) درجة ماجستير العلوم العسكرية تخصص دفاع جوى لخريجي معهد الدفاع الجوي.

(ب) درجة ماجستير العلوم العسكرية تخصص مدفعية لخريجي معهد المدفعية.

(جـ) درجة ماجستير في العلوم العسكرية تخصص إشارة لخريجي معهد الإشارة.

(د) درجة ماجستير في العلوم العسكرية تخصص مهندسين لخريجي معهد المهندسين.

(هـ) درجة ماجستير في العلوم العسكرية في الدراسات البحرية لخريجي معهد الدراسات البحرية.

(و) درجة ماجستير في العلوم العسكرية في الدراسات الجوية لخريجي معهد دراسات الحرب الجوية.

(ز) درجة ماجستير في العلوم العسكرية تخصص شئون إدارية لخريجي معهد الشئون الإدارية.

مادة (٩)

يمنح الضباط الحاصلون على دورة أركان حرب تخصصية لقب أركان حرب ويتمتعون بجميع المميزات المقررة لخريجي كلية القادة والأركان.

مادة (١٠)

يعين الضباط المشار إليهم في المادة السابقة في الوظائف القيادية ووظائف الأركان التخصصية طبقا لما تقضى به أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

مادة (١١)

لحاملي درجة الماجستير في العلوم العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون إعداد رسالة علمية تقوم أساسا على البحث المبتكر في النواحي العسكرية تقدم لإجازاتها بواسطة أكاديمية ناصر العسكرية العليا لمنح درجة الدكتوراه في العلوم العسكرية وذلك طبقا للوائح الداخلية للأكاديمية المشار إليها واللائحة الأساسية لكلية الحرب العليا.

___________________________________________

(١) تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ٥ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ب) في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٢.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة