قانون رقم 84 لسنة 2015 المادة 1-12

قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون بإنشاء صندوق (تحيا مصر

قانون صدر في ٨ يوليو ٢٠١٥ 1

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون بإنشاء صندوق (تحيا مصر — ١٢ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٣ يونية عام ٢٠٢١م.

الجريدة الرسمية - العدد ٢٧ مكرر (د) - في ٨ يوليه سنة ٢٠١٥

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٣ يونية عام ٢٠٢١م.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٥

بإنشاء صندوق (تحيا مصر)

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٣ يونية عام ٢٠٢١)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨١؛

وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية؛

وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨؛

وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن صندوق دعم مصر؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي نصه:

المواد

مادة (الأولى)

يُنشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق (تحيا مصر) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.

مادة (الثانية)

يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

مادة (الثالثة)

يُحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية، وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر.

مادة (الرابعة)

يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

محافظ البنك المركزي المصري.

وزير المالية.

وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وزير الاستثمار.

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزير العدل.

ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسي للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.

مادة (الخامسة)

يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء.

ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي، ويجوز بناءً على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل في الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.

مادة (السادسة)

تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:

التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية، والهيئات المحلية أو الأجنبية، وتعد التبرعات التي تقدم للصندوق تكليفاً على دخل المتبرع.

ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للصندوق أو التي تؤول ملكيتها إليه.

عائد استثمار أموال الصندوق.

أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج تودع فيه كافة موارده وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب (٦ - ٣٠ - ٦ - ٣٠) بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج وحساب تبرعات (تحيا مصر) وغير ذلك من الحسابات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يكون للصندوق فتح حسابات بالبنوك المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ويتولى الصندوق الصرف من خلال هذه الحسابات على أنشطته المختلفة المحددة بهذا القانون، وتمول تلك الحسابات من حساب الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة.

مادة (السابعة)

يختص الصندوق بما يأتي:

معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، تطوير العشوائيات، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المشروعات متناهية الصغر، مشروعات البنية التحتية، مشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.

إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (الثامنة)

عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات ، تُعفى من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له .

ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة .

ويُعفى الصندوق من الضرائب والرسوم الآتية :

١-رسوم الشهر العقارى والتوثيق وما فى حكمها والتى يقع عبء أدائها عليه ، ورسوم التصديق على التوقيق لأية عقود يكون الصندوق طرفًا فيها .

٢-الضرائب والرسوم الجمركية أو رسوم المناطق الحرة المقررة على كل ما يستورده الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات أو أى أصناف أخرى لازمة لأعماله ، وعلى كل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج.

كما يعفى الصنــدوق من أى نـــوع آخـــر مــن الضــرائب والرســـوم المفـــروضة حــــاليًا أو التى تُفـرض مستقبـلاً .

وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .

**معدلة بالقـانون رقـم ٦٨ لسنـة ٢٠٢١ المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٢١م.

مادة (التاسعة)

"تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ويُعد الصندوق قوائماً مالية سنوية وقوائماً مالية ربع سنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي والذي يتم اختياره بقرار من مجلس الأمناء، ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على رئيس الجمهورية.

ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنوياً في ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات، ويعرض على مجلس الأمناء".

مادة (العاشرة)

يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (الحادية عشرة)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن صندوق (دعم مصر)، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (الثانية عشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من ١٤ من نوفمبر ٢٠١٤.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ رمضان سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ٧ يوليه سنة ٢٠١٥ م)

عبد الفتاح السيسي

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.