قانون رقم 84 لسنة 1976 المادة 1-101

قانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية

قانون صدر في ٢٨ أغسطس ١٩٧٦ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية — ١٠١ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٣ نوفمبر عام ٢٠٠٧.

الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ مكرر - في ٢٨ أغسطس سنة ١٩٧٦

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٣ نوفمبر عام ٢٠٠٧.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٦

بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٣ نوفمبر عام ٢٠٠٧)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول

إنشاء النقابة وأهدافها

المواد

مادة (١)

تنشأ نقابة تسمى نقابة مصممي الفنون التطبيقية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة لمصممي الفنون التطبيقية المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وتكون هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.(١)

مادة (٢)

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:

(١) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لمصممي الفنون التطبيقية والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

(٢) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.

(٣) تنمية روح التعاون والإخاء بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستواهم في مجال تصميمات الفنون التطبيقية والمجالات الاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا.

(٤) الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية ومشروعات تصميمات الفنون التطبيقية.

(٥) المساهمة في تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب في مجال تصميمات الفنون التطبيقية بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.

(٦) العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف مجالات تصميمات الفنون التطبيقية وربط البحوث العلمية في هذه المجالات بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.

(٧) التعاون مع المنظمات والجمعيات العاملة في مجال تصميمات الفنون التطبيقية بداخل البلاد وخارجها وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والأسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في موضوعات ومشروعات تصميمات الفنون التطبيقية ذات الطابع المشترك، وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي تربط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.

(٨) تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية لمصممي الفنون التطبيقية بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

(٩) العمل على نشر الوعي في مجال تصميمات الفنون التطبيقية وتنظيم الإشراف على مكاتب تصميمات الفنون التطبيقية والمكاتب الاستشارية لمصممي الفنون التطبيقية.

الباب الثاني

شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

مادة (٣)

يشترط فيمن يكون عضوا للنقابة ما يأتي:

( أ ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الفنون التطبيقية من إحدى الجامعات أو على شهادة معادلة لها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج طبقا لما يقرره وزير التعليم.

أو أن يكون قد نجح في الامتحان الذي تجريه وزارة التعليم طبقا للنظام ووفقا للمناهج التي تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة.

(ب) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدولة العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

(ج) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

(د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

(و) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية من أفعال مخلة بالشرف والأمانة ما لم يمضي على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.

ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

مادة (٤)

تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدى رسمًا مقداره ثلاثون جنيهًا.(٣)

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

مادة (٥)

يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.

كما يجوز لمجلس النقابة إذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة.

ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السير والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.

مادة (٦)

لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها أو الوحدات الحكم المحلى أو للهيئات العامة والمؤسسات العامة أو للشركات والأفراد أن تعين في وظائف مصممي الفنون التطبيقية أو أن تعهد بأعمالهم إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح مصممي الفنون التطبيقية الأجانب تصريحات مؤقتة ومحددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره عشرون جنيها وعلى هذه الجهات اعتبار شهادة القيد كمسوغ من مسوغات التعيين.

الباب الثالث

(الفصل الأول)

أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها

مادة (٧)

يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي:

( أ ) الجمعية العمومية.

(ب) مجلس النقابة.

(جـ) الجمعية العمومية لكل شعبة.

(د) مجالس الشعب.

(هـ) النقابات الفرعية وتشكل كل منها من:

١ - الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.

٢ - مجلس النقابة الفرعية.

مادة (٨)

يشترط فيمن يرشح نقيبا أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون وأن يكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة ٣١ من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل، ويعتبر القيام بالتدريس في مجال تصميمات الفنون التطبيقية في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد اللازمة استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون.(١)

مادة (٩)

تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عدم ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي النقابة.

مادة (١٠)

تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو في غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.

وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي.

وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب.

ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة.

مادة (١١)

تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتهم أربع سنوات وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة.

وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم ويستمر من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محله.

ويجوز انتخاب العضو لأكثر من مدة في كافة المستويات.(٣)

(الفصل الثاني)

الجمعية العمومية

مادة (١٢)

تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

مادة (١٣)

تختص الجمعية العمومية بما يلي:

(١) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين.

(٢) مناقشة السياسة العامة للنقابة.

(٣) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.

(٤) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.

(٥) اقتراح تعديل قانون النقابة.

(٦) إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة.

(٧) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات.

(٨) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.

(٩) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات.

(١٠) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.

(١١) النظر في المسائل التي يرى وزير الصناعة عرضها على الجمعية.

(١٢) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

(١٣) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (١٤)

تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك. وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها وعلى وزير الصناعة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال خمسة عشر يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة (١٥)

ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة وينشر عن موعد الاجتماع قبل التاريخ المحدد له بسبعة أيام في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة.

مادة (١٦)

لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية على أن يقدم الاقتراح كتابة إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

مادة (١٧)

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين مائتي عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

مادة (١٨)

يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني وفي حالة غيابهما يتولى هذه الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذي فيه الرئيس وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.

مادة (١٩)

لوزير الصناعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب.

كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات وفي صحة انعقاد الجمعية وفي انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.(٢)

وتفضل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع رأى إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الاعضاء من مقدمي الطعن أو ممن يمثله.

ويصدر الحكم في الطعن في جلسة علنية.

مادة (٢٠)

إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.

وتدعى الجمعية العمومية كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

(الفصل الثالث)

مجلس النقابة والنقيب

مادة (٢١)

يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وعشرين عضوا ولا يزيد على أربعين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها في المادة ٣١ من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل وأن يكون الثلث الباقي من الذي مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما.

ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.

ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.(١)

مادة (٢٢)

ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن تكون الانتخابات في وقت واحد بمقر النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية.

ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية كما يرأس أي اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو إحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.

مادة (٢٣)

يمثل النقيب النقابة لدى انقضاء ولدى الغير ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن يفوض غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته.

مادة (٢٤)

يشكل هيئة مكتب النقابة من الرئيس ووكيلين وأمين عام وأمين مساعد وأمين للصندوق وأمين مساعد للصندوق. وينتخب مجلس النقابة هيئة المكتب في أول اجتماع يعقده.

مادة (٢٥)

إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقي مدته في أول اجتماع تال، فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقي مدته في أول اجتماع تال.

مادة (٢٦)

إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل بدلا منه من يليه في عدد الأصوات في آخر انتخابات من بين المرشحين معه في نفس الشعبة المقيد فيها ويسرى هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكملين فإذا لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المركز وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه.

مادة (٢٧)

يختص مجلس النقابة بما يأتي:

(١) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

(٢) إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلي للنقابة ولوائح مزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها.

(٣) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.

(٤) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها.

(٥) إدارة واستثمار أموال النقابة والإشراف على حسابات وإدارة صندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات.

(٦) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها.

(٧) تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالسها في حالة صدورها بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلي لها، أو تعارضها مع السياسة العامة للنقابة.

(٨) التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.

(٩) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء المتعلقة بشرفهم أو بممارستهم المهنة.

(١٠) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.

(١١) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.

(١٢) الاتصال بالحكومة أو غيرها من الأشخاص العامة أو الخاصة في كل ما يتصل بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون.

(١٣) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٢٨)

يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل عن أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.

مادة (٢٩)

تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه وتحقيق دفاعه.

مادة (٣٠)

لمجلس لنقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة كما أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري الدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا تتجاوز درجاتهم المالية درجة مدير عام وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة أقصاها ثلاث سنوات.(١)

(الفصل الرابع)

شعب النقابة

مادة (٣١)

تنشأ بالنقابة الشعب الآتية:

(١) شعبة تصميم المعادن واللدائن: وتضم خريجي الأقسام التالية: المعادن - الحديد - اللدائن الصناعية - الأجهزة والمعدات - الخزف - الزجاج.

(٢) شعبة التصميم الداخلي: وتضم خريجي الأقسام التالية: الأثاث والتصميم الداخلي - الزخرفة التطبيقية - النحت التطبيقي.

(٣) شعبة التصميم للمنسوجات: وتضم خريجي الأقسام التالية: الغزل والنسيج - التريكو - طباعة المنسوجات.

(٤) شعبة تصميمات التصوير والطباعة: وتضم خريجي الأقسام التالية: التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتليفزيوني - التصوير الميكانيكي والطباعة - الإعلان.

ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إلغاء شعبة أو إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة.

مادة (٣٢)

تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها. ويبين النظام الداخلي الشروط اللازمة لصحة انعقاد هذه الجمعية ونطاق اختصاصها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارستها لهذه الاختصاصات.

مادة (٣٣)

يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضو تبعا لعدد المقيدين في كل شعبة على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الشعبة من الذين على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها في المادة ٣١ من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل، وأن يكون الثلث الباقي من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما.

ويبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم.(١)

مادة (٣٤)

ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيسا للشعبة ووكيلا وأمينا لها كما ينتخب مندوبي الشعبة في مجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التي يبينها النظام الداخلي.

مادة (٣٥)

يختص مجلس كل شعبة بما يلي:

(١) تحقيق أهداف وأغراض النقابة عن نطاق الشعبة.

(٢) النظر في شئون المهنة لرفع مستواها.

(٣) تسجيل الأعضاء في سجلاتها بعد قيدهم في النقابة.

(٤) انتخاب ممثلي الشعبة في مجلس النقابة ويحدد النظام الداخلي القواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الشعبة وكيفية إصداره لقراراته.

(الفصل الخامس)

النقابة الفرعية

مادة (٣٦)

تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائة عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

مادة (٣٧)

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجمعية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام.

ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيبته تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا.

ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لخمسة وعشرين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.

مادة (٣٨)

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:

( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

(ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي لها.

(جـ) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.

(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية.

مادة (٣٩)

تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة الفرعية من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة ٣١ من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل وأن يكون الثلث الباقي من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما.

ويبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل نقابة فرعية وطريقة انتخابهم وكيفية تمثيل الشعب.(١)

مادة (٤٠)

ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب. ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة.

مادة (٤١)

تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها، وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية:

(١) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق.

(٢) العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للأعضاء في المحافظة.

(٣) التعرف على حاجة ومشاكل المهنة في المنطقة والعمل على حلها.

(٤) تدعيم الجهود لزيادة الإنتاج في جميع الوحدات الإنتاجية في المحافظة.

(٥) تنفيذ قرارات مجلس النقابة في المحافظة.

وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس، وينعقد مرتين على الأقل سنويا، وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها ويحقق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة ورفع التوصيات التي يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

مادة (٤٢)

تسري على النقابات الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد ١٧، ١٨، ١٩ على أن يكون العدد خمسة وعشرين عضوا على الأقل والفقرة الثانية من المادة ٢٠ والمادة ٢١ على أن يكون العدد خمسة وعشرين عضوا على الأقل والمادتين ٢٢، ٢٨ من هذا القانون بالنسبة للرئيس وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب.

الباب الرابع

نظام النقابة المالي

مادة (٤٣)

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، ومع ذلك فلا تنتهي سنة مالية للنقابة بعد العمل بهذا القانون إلا في ١٣ ديسمبر من السنة التالية. ويستمر العمل بموازنة السنة المالية المنتهية لحين إقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية التالية.

مادة (٤٤)

تتكون إيرادات النقابة من:

(١) رسوم القيد واشتراكات الأعضاء.

(٢) رسوم القيد واشتراكات مكاتب تصميمات الفنون التطبيقية والمكاتب الاستشارية لمصممي الفنون التطبيقية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة حيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة ٥٠ جنيها مصريا.

(٣) ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

(٤) ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات.

(٥) أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.

(٦) حصيلة طوابع دمغة مصممي الفنون التطبيقية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الخاصة بتصميمات الفنون التطبيقية.

(٧) رسوم طلبات تقدير الأتعاب.

(٨) إيرادات الاستثمارات التي تجريها للنقابة لأموالها.

(٩) جميع الموارد الأخرى المشروعة.

مادة (٤٥)

يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات ومنتجات الفنون التطبيقية.

( أ ) جميع رسومات تصميمات الفنون التطبيقية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته الفنية الخاصة وكذلك صور رسومات الفنون التطبيقية التي تعتبر كمستندات.

(ب) أصول عقود أعمال تصميمات الفنون التطبيقية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور. وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود.

(جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة.(٤)

(د) تقارير الخبراء من مصممي الفنون التطبيقية من أعضاء النقابة والرسومات والعقود وتقارير تصميمات الفنون التطبيقية.

(هـ) منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التي تنتجها الهيئات الصناعية الحكومية والقطاع العام والأفراد المشتغلين بإنتاجها.(٤)

وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما يلي:

مليم جنيه

١٠٠ - للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بتصميمات الفنون التطبيقية التي لا تزيد قيمتها على ١٠٠ جنيه.

٥٠٠ - للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بتصميمات الفنون التطبيقية التي تزيد قيمتها على ١٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ جنيه

- ١ للرسومات والعقود والتقارير الخاصة تصميمات الفنون التطبيقية التي تزيد قيمتها على ٥٠٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠٠ جنيه وتزاد ٥٠٠ مليم على كل ١٠٠٠ جنيه تزيد على الألف الأولى

(و) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة ١٠٠ مليم.

(ز) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما يأتي:

مليم جنيه

٥٠٠ - طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على ١٠ جنيهات.

- ١ طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على ١٠ جنيهات ولا تتجاوز ٥٠ جنيها.

- ٢ طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على ٥٠ جنيها ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه.

- ٥ طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على ١٠٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠٠ جنيه.

ويزاد مبلغ ٥ جنيهات على كل ١٠٠٠ جنيه تالية للألف جنيه الأولى

ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريدات أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورافع الدعوى بحسب الأحوال.

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.

مادة (٤٦)

لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الإنتاجية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر.

كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة.

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس النقابة وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المختص بتحصيل الدمغة المستحقة.

وتتحمل الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.

مادة (٤٧)

يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (٤٥) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقود أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من تاريخ أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.

مادة (٤٨)

مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويختص بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المقررة في النظام الداخلي.

مادة (٤٩)

تودع أموال النقابة في حساب خاص بإحدى مصارف القطاع العام الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة كما يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب ويحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة.

مادة (٥٠)

تعفي النقابة الرئيسية والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى سهما كان نوعها أو تسميتها، وتعفي أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والاعانات والايرادات الاستثمارية، من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.

الباب الخامس

واجبات أعضاء النقابة

مادة (٥١)

يؤدى عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاث أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وكرامتها وأن أحترم قوانينها وتقاليدها وأن أرعى صالح المستهلك والمنتج على السواء).

مادة (٥٢)

لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.

مادة (٥٣)

على كل عضو مقيد بالنقابة أن يؤدى إلى صندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة اشتراكًا مقداره أربعة وعشرون جنيهًا إذا لم يكن قد مضى على تخرجه خمسة عشر عامًا، يزاد إلى ستة وثلاثين جنيهًا بعد هذه المدة، ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية وفى هذه الحالة تلتزم الجهة التي يعمل بها العضو عامة كانت أو خاصة بخصم أقساط الاشتراك لصالح النقابة من أجر العضو بناء على طلبها وتوريدها إلى النقابة خلال الشهر التالي وذلك دون مقابل.

ولا يتمتع العضو الذي يتخلف عن أداء الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة، وتنذر النقابة العضو الذى يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز شهرين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا انقضى هذا الميعاد دون الوفاء بالاشتراكات المتأخرة جاز وقف عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز رفع الوقف إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة مضافًا إليها زيادة قدرها ١٥%.(٣)

مادة (٥٤)

يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك قائمة.

ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء عن اثنين في المائة (٢%) من مجموع الأعضاء لكل شعبة كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاث الأشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة ويعتبر من أعفي من الوفاء بالاشتراك في حكم من سدد الاشتراك في تطبيق أحكام هذه القانون والنظام الداخلي للنقابة.

مادة (٥٥)

لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الإذن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك بحق ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم.

مادة (٥٦)

يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو لمحل إقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لإقامته أو لممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

الباب السادس

التأديب

مادة (٥٧)

يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم. أما الأعضاء العاملون الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام هذه الهيئات التأديبية إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

مادة (٥٨)

تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من:

( أ ) عضوان ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه يكون أحدهما من شعبة المطلوب محاكمته.

(ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس المجلس من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة.

مادة (٥٩)

تكون العقوبات التأديبية كما يلي:

( أ ) لفت نظر.

(ب) الإنذار.

(جـ) الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.

(د) إسقاط العضوية من النقابة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسم القيد.

مادة (٦٠)

تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:

( أ ) وتشكل الدرجة الأولى من:

- وكيل النقابة رئيسا.

- مصمم بدرجة أستاذ من كلية الفنون التطبيقية من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب.

- عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة.

- مصمم من أعضاء النقابة من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب. وأقدم منه في القيد بالنقابة.

- عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب.

(ب) وتشكل الدرجة الثانية من:

- النقيب.

- مستشار الدولة لوزارة الصناعة.

- عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة.

ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.

مادة (٦١)

ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب.

مادة (٦٢)

يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا.

مادة (٦٣)

يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما (١٥ يوما) على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.

مادة (٦٤)

يجوز لكل من العضو المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى في شأنه أحكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية.

مادة (٦٥)

يجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب.

مادة (٦٦)

يجوز لمن صدر قرار من هيئة التأديب ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية. ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء المعارضة إذا كان غيابيا. ويجوز لمن صدر قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية ضده أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

مادة (٦٧)

تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الإداري غير علنية ويصدر الحكم أو القرار في جلسة علنية.

مادة (٦٨)

تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بإيصال كتابي.

مادة (٦٩)

يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو جهات القطاع العام أو الشركات أو المنشآت الخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

مادة (٧٠)

يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية للتأديب بعد مضى أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة (٧١)

إذا حصل من أسقطت عضويته من النقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.

مادة (٧٢)

يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة وغيرها من المنشآت الخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.

مادة (٧٣)

إذا أتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تتقرر سريته.

وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون.

الباب السابع

صندوق المعاشات والإعانات

مادة (٧٤)

ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والاعانات يقوم بترتيب معاشات واعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة.

مادة (٧٥)

تتكون موارد صندوق الاعانات والمعاشات مما يأتي:

(١) رسوم قيد الأعضاء.

(٢) ثلثا اشتراكات الأعضاء السنوية.

(٣) ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية للصندوق.

(٤) التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.

(٥) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.

(٦) نصف ما تحصله النقابة من تسجيل لتصميمات وابتكارات الأعضاء.

(٧) حصيلة طوابع الدمغة المقررة لصالح النقابة.

(٨) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب.

(٩) إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة لأموالها.

(١٠) جميع الموارد الأخرى المشروعة.

مادة (٧٦)

تدير صندوق المعاشات والاعانات تحت إشراف مجلس النقابة لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوية ستة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم الأمين العام وأمين الصندوق وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والاعانة من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.

مادة (٧٧)

يكون للعضو الحق في المعاش بالشروط وفي الحالات الآتية:

( أ ) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكون قد أعفي منها بقرار من مجلس النقابة.

(ب) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي قبل بلوغ سن الستين.

(جـ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل.(١)

(د) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.

ويحدد النظام الداخلي للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.

مادة (٧٨)

في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقواعد والأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

مادة (٧٩)

لمجلس النقابة ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي ذلك.

ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من الصندوق، وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض خصما من مرتبات أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانونا، ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أي مقابل ودون حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية.

مادة (٨٠)

يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أي جهة أخرى طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.

مادة (٨١)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والاعانات المؤقتة أو الدورية التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير.

مادة (٨٢)

يكون لمجلس النقابة حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من الطالبين أو المستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في التظلم أعضاء لجنة الصندوق.

مادة (٨٣)

لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والاعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي.

مادة (٨٤)

يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش أو إعانة إذا حكم عليه تأديبيا أو قضائيا لأمور ماسة بالشرف. ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النقابة.

مادة (٨٥)

إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزيري الصناعة والتأمينات الاجتماعية أن يقرروا حل صندوق المعاشات والإعانات المنشأ بمقتضى هذا القانون، توزيع واستخدام رصيد هذا الصندوق ويراعى في توزيع هذا الرصيد تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.

الباب الثامن

الأتعاب

مادة (٨٦)

يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو اذا كان هناك اتفاق كتابي وحدث اختلاف على تقدير قيمة الأتعاب بسبب يتعلق بالمهنة. ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء.

مادة (٨٧)

للعضو والعميل الحق في الطعن في التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (٨٨)

توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسوم.

ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائي سندا تنفيذيا.

مادة (٨٩)

لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله، ويسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم الاتفاق عليها كتابة بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به للعميل.

مادة (٩٠)

عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق لعضو النقابة حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إليه على ذمة العمل، إذا لم يكن قد حصل على أتعابه. أما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي فلعضو النقابة أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى العميل مصروفات استخراج صور تلك المحررات ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر في هذه الحالة في حكم الصور الرسمية.

الباب التاسع

أحكام عامة ووقتية

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (٩١)

لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة في المقار الشرعية لها للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم.

مادة (٩٢)

يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين ٣٠٤، ٣٠٥ من قانون العقوبات. وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٩٣)

يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الصناعة بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع واجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات واجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظمها الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الإداري لها وأوضاع واجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التي تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها.

مادة (٩٤)

يحدد وزير الصناعة بقرار منه نوع وحجم أعمال تصميمات الفنون التطبيقية التي يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقا لتخصصه وذلك بعد أخذ رأى مجلس النقابة.

مادة (٩٥)

مع عدم الإخلال بأحكام قانونى المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الخاصة بتصميمات الفنون التطبيقية إلا مصممو الفنون التطبيقية المختصون المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة وينوب هؤلاء بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين.

مادة (٩٦)

لمجلس النقابة التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بشئون المهنة وكرامتها.

مادة (٩٧)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولا - انتحال لقب مصمم فنون تطبيقية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ثانيا - مباشرة عمل من أعمال تصميمات الفنون التطبيقية ممن ليس مفيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.

ثالثا - مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الصناعة طبقا للمادة (٩٤).

رابعا - قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال تصميمات الفنون التطبيقية.

مادة (٩٨)

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة (٤٠) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى قيمة رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور.

(الفصل الثاني)

أحكام وقتية

مادة (٩٩)

يشكل لنقابة مصممي الفنون التطبيقية مجلس مؤقت من:

(١) عميد كلية الفنون التطبيقية، رئيسا.

(٢) نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها.

(٣) سبعة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية يراعى فيهم تمثيل الشعب المختلفة التي تمثل شعب النقابة بقدر الإمكان.

ويصدر وزير الصناعة قرار بتعيين المجلس المؤقت خلال ٣٠ يوما ويتولى هذا المجلس الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية ويختار من بين أعضائه من يتولى مؤقتا اختصاصات النقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق، كما يتولى وضع النظام الداخلي للنقابة خلال ستين يوما من تاريخ تشكيله، على أن يقوم المجلس في خلال الأسبوع التالي بالنظر في قيد الأعضاء في جداول النقابة.

ويجب على المجلس المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في موعد غايته ٢١ يوليو سنة ١٩٧٦

مادة (١٠٠)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (١٠١)

على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويصدر وزير الصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ شعبان سنة ١٣٩٦ (١٤ أغسطس سنة ١٩٧٦)

___________________________________________

(١) يستبدل بنصوص المواد ١، ٨، ٢١، ٣٠، ٣٣، ٣٩ وبالبند (جـ) من المادة ٧٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ في ٢٣ / ٢ / ١٩٨٤.

(٢) عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ١٩ وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٥ لسنة ١٤ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ في ١٥ / ٥ / ١٩٩٣.

(٣) يستبدل بنصوص المواد ٤ (فقرة أولى) و١١ (فقرة أخيرة) و٥٣ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣ مكرر في ١٨ / ١ / ٢٠٠٤.

(٤) عدم دستورية نص البند (ج)، (هـ) من المادة (٤٥) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٨٤ لسنة ٢٨ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٥ (مكرر) في ١٣ / ١١ / ٢٠٠٧.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة