قانون رقم 84 لسنة 1968 المادة 1-19

قانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة وبإلغاء القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٩ فى شأن الطرق العامة

قانون صدر في ١٨ ديسمبر ١٩٦٨ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة وبإلغاء القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٩ فى شأن الطرق العامة — ١٩ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠.

الجريدة الرسمية - العدد ٥٠ مكرر (ب) - في ١٨ديسمبر سنة ١٩٦٨

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨

بشأن الطرق العامة وبإلغاء القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٩

فى شأن الطرق العامة

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة ١١٩ من الدستور؛

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٩ فى شأن الطرق العامة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٣ فى شأن الرى والصرف؛

وعلى القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى؛

وعلى القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإدارة المحلية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥١٣ لسنة ١٩٦٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧١٧ لسنة ١٩٦٦ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

الباب الأول

أحكام عامة

المواد

مادة (١)

تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية:

( أ ) طرق حرة.

(ب) طرق سريعة.

(جـ) طرق رئيسية.

(د) طرق محلية.

وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل، وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية.(٢)

مادة (٢)

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى:

( أ ) جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الاسكندرية.

(ب) الطرق المحلية * الداخلة في حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية. أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون.

(ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقا لأحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها، كما تتحمل وحدات الإدارة المحلية التكاليف المشار إليها بالنسبة للطرق المحلية.(٢)

الباب الثانى

الانتفاع بالطرق العامة

مادة (٤)

تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى وتبين فيه الشروط التى تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها وعدم تعرضها للتلف.

مادة (٥)

للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها كل فى حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة.

وإذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص لتلك الجهات فى إقامتها تحت إشرافها.

مادة (٦)

على من يريد إقامة أعمال صناعية بالطرق العامة أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق طلبا مبينا فيه هذه الأعمال ويؤدى عند تقديم الطلب رسم فحص قدره جنيه ولا يرد هذا الرسم أيا كانت نتيجة الفحص.

وإذا رأت الجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال المطلوب إقامتها لا يترتب عليها تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقة توسيعه أو تحسينه فى المستقبل وكان الطلب مقدما من وزارة أو مصلحة حكومية أو من هيئة أو من مؤسسة عامة أو من إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز الترخيص لها فى إقامة الأعمال المطلوبة تحت إشرافها. أما إذا كان الطلب مقدما من غير تلك الجهات قامت الجهة المشرفة على الطريق بتقدير التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة ويخطر الطالب بكتاب موصى عليه بقيمة التكاليف مضافا اليها مصاريف إدارية بواقع ١٥% منها. وعلى الطالب أداء قيمة التكاليف والمصاريف المشار إليها إلى الجهة المشرفة على الطريق وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.

مادة (٧)

لا يجوز بغير تصريح من الجهة المشرفة على الطريق غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزر الوسطى به.

مادة (٨)

يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في مد الكابلات والمواسير بالطرق العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق.(٣)

مادة (٩)

إذا تبين للجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال الصناعية أو غيرها بالطريق قد أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوى الشأن إزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ اخطارهم وإلا كان لها إزالتها إداريا على نفقتهم وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الادارى.(٣)

مادة (٩ مكررا)

يجوز بالنسبة إلى الطرق السريعة المتميزة التى تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها بالفئات الآتية:

مليم جنيه

سيارة خاصة وأجرة ٠٠٠ ١

سيارة بيك آب ونصف لورى ٠٠٠ ٢

أوتوبيس ٠٠٠ ٣

سيارة نقل أو لورى ٠٠٠ ٤

سيارة نقل ثقيل ٠٠٠ ٥

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف.

ويجوز فى حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعمله كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات وذلك كله وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير النقل.

وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة **باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى.

ويكون الصرف طبقا للنظام الذى يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية ١٠% من حصيلة الرسم سنويا.(١)

الباب الثالث

القيود المفروضة على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة

مادة (١٠)

تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية * وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:

( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها.

ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس لمدن إلا فى الأجزاء المارة بأراض زراعية.

(ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضى الأترية اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذى يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدى لأصحاب هذه الأراضى تعويض عادل.

مادة (١١)

ملغاه (٣)

مادة (١٢)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٠ لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلا واحدا للمسافة المشار إليها فى المادة ١٠

وعلى صاحب الشأن أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب إقامتها وللجهة المشرفة على الطريق الاعتراض على هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٢ مكررا)

استثناء من أحكام المواد ١ و٣ و٩ مكررًا من هذا القانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب، أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وذلك لإنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بإلتزامات المرافق العامة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:

( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.

(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.

(جـ) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.

(د) يكون للملتزم، فى خصوص ما أنشأه من طرق، سلطات واختصاصات وحقوق الجهة المشرفة على الطريق فى المواد ٥ و٦ و٧ و٨ و١٠ و١١ و١٢ و١٥ (فقرة أولى) من هذا القانون، بما فى ذلك الحق فى استغلال مساحات واقعة على جانبى الطريق وفى بدايته ونهايته بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية التى تخدم الطريق والمارة، ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى المشروعات المشار إليها وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الإلتزام، على أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وتكون الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى هى الجهة المختصة، دون غيرها، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المواد ٤ و٩ و١٥ (فقرة ثانية) من هذا القانون.

(هـ) الإلتزام بأحكام قانون المرور والقرارات التى تصدر فى شأن استعمال الطرق العامة.

ويصدر بمنح الالتزام وتعديل شروطه، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، "قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات.(٢)

الباب الرابع

العقوبات

مادة (١٣)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

١ - إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

٢ - وضع أو إنشاء أو استبدال أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.(٣)

٣ - اغتصاب جزء منها.

٤ - إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

٥ - إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها.

٦ - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلومترات.

٧ - غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

٨ - وضع قاذورات أو مخصبات عليها.(١)

مادة (١٤)

يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه فى المادة (٩) مكررا من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.(١)

مادة (١٥)

فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين بحكم بالزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ إلى أصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها ١٥% من قيمتها.

وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

مادة (١٦)

يلغى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٩ المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (١٧)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير النقل إصدار اللائحة التنفيذية،

صدر برياسة الجمهورية فى ٢٨ رمضان سنة ١٣٨٨ (١٨ ديسمبر سنة ١٩٦٨)

___________________________________________

(١) يضاف نص مادة جديدة برقم (٩) مكررا ، ويستبدل نص المادة ١٣ و نص مادة ١٤ وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٤ المنشور في الجريدة الرسمية في ٤ اكتوبر سنة ١٩٨٤ - العدد ٤٠ تابع (أ).

(٢) يستبدل بنصي المادتين (١ و٣) وتضاف مادة جديدة برقم (١٢ مكررا) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٩٦ المنشور في الجريدة الرسمية - العدد ٢٧ (مكرر) - في ١٤ / ٧ / ١٩٩٦.

* يستبدل مسمى "الطرق المحلية" بمسمى "الطرق الإقليمية" أينما ورد ذكره فى القانون وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٩٦ المنشور في الجريدة الرسمية - العدد ٢٧ (مكرر) - في ١٤ / ٧ / ١٩٩٦.

(٣) تُلغي المـادة (١١)، وعبارة "وضع لافتـــات أو إعـــلانات و" من المـادة (٨)، وعبارة "أو الإعلانات" من المـادة (٩)، وعبارة "لافتات أو الإعلانات أو" من البنـد (٢) من المـادة (١٣) من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية - العدد ٤٨ مكرر (ب) - في أول ديسمبر سنة ٢٠٢٠

* *تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية - العدد ٣٧ مكرر (و) في ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠

المذكرة الايضاحية

لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨

لما كانت حركة النقل بالسيارات تزداد باطراد نتيجة للتطور الشامل فى حياة البلاد الاقتصادية والعمرانية والزراعية. وبعد أن تم تنفيذ برنامج كبير فى انشاء الطرق وتحسينها وتوسيعها والنهوض بها الى الحد الذى يلبى احتياجات كافة قطاعات الخدمات والانتاج نظرا لما لوحظ من انشاء المبانى والمنشآت على جانبى الطرق العامة مباشرة بما يحد خط النظر لقائدى السيارات وبالتالى يؤثر على سلامة حركة السير وكفاءة الطرق كما يستلزم تعويض أصحاب هذه المنشآت عند ازالتها لتوسيع الطرق الأمر الذى يكلف الخزانة العامة أموالا طائلة ونظرا لان الأحكام الخاصة بالطرق العامة التى وردت بنصوص القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٩، وما أدخل عليه من تعديلات بالقانون رقم ٤٧٨ لسنة ٥٥ وفيه العديد من القرارات الصادرة من السيد وزير المواصلات ابان تطبيق هذين القانونين ورغبة فى توحيد الأحكام الخاصة بالطرق العامة وجمعها فى قانون واحد مع مراعاة ما يستلزمه الوضع الجديد بعد انشاء المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧١٧ لسنة ١٩٦٦، واشرافها على الطرق السريعة والرئيسية وجعل الاشراف على الطرق الاقليمية معقودا لوحدات الادارة المحلية فقد أعدت وزارة النقل القرار بقانون المرافق.

وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

( أ ) بالطرق العامة:

الطرق المعدة فعلا للمرور العام عند العمل به غير المملوكة للأفراد أو للهيئات الخاصة وكذلك كل طريق ينشأ وفقا لأحكامه.

(ب) بالأعمال الصناعية:

كل ما ينشأ فوق الطرق أو تحتها أو على جانبيها من الكبارى والقناطر والبرابخ والممرات العلوية والسفلية والحوائط الساندة وأعمال التكسية وغير ذلك من المنشآت الداخلة فى حدود الطرق.

(ج) بالمؤسسة:

المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى.

(د) وحدات الادارة المحلية:

مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية كما فى حدود اختصاصه.

وينقسم القرار بقانون المرافق الى أربعة أبواب. تعرض الباب الأول منها الى الأحكام العامة وحدد أنواع الطرق العامة وجهات الاشراف عليها وقسمتها الى طرق سريعة وطرق رئيسية وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى. وطرق اقليمية وتشرف عليها وحدات الادارة المحلية. كما حدد نطاق تطبيق هذا القانون. ونص القرار بقانون على أن انشاء الطرق الرئيسية والسريعة وتعديلها وتحديد أنواعها يتم بقرار من وزير النقل.

كما تضمن القرار بقانون تحمل الخزانة العامة للدولة بتكاليف انشاء الطرق الرئيسية السريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها.

وحمل وحدات الادارة المحلية بتلك التكاليف بالنسبة للطرق الاقليمية.

ونظم الباب الثانى: الانتفاع بالطرق العامة:

فنص على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى. كما أوضح كيفية اقامة الأعمال الصناعية بالطرق العامة والجهات التى تقوم بتنفيذها وكيفية تحصيل تكاليف اقامتها وحظر غرس الأشجار بالطرق العامة بغير تصريح من الجهات المشرفة عليها. وأجاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى وضع اللافتات أو الاعلانات ومد الكابلات والمواسير طبقا للاجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. ونصت المادة العاشرة على كيفية ازالة الأعمال التى تقام على جانبى الطرق العامة اذا ما تبين تعطيلها لحركة المرور أو اعاقتها لتحسين الطرق أو توسيعها.

وتضمن الباب الثالث من القرار بقانون

القيود على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام لمسافات تختلف باختلاف أنواع الطرق اذ نص على هذه القيود وبحظر الانتفاع بهذه الأراضى الا فى الزراعة مع عدم اقامة أية منشآت عليها. ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن الا فى الأجزاء المارة بأرض زراعية وقصد بلفظ الأراضى الزراعية فى مجال تطبيق هذا القانون الأراضى القابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة أو التى لم تتخذ فى شأنها اجراءات تقسيم. ويكون للجهة المشرفة على الطريق حق أخذ الأتربة لتحسينه من هذه الأراضى وأجاز المشروع للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى اقامة لافتات أو اعلانات على جانبيه طبقا للاجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. كما رؤى عدم اقامة أية منشآت على جانبى الطرق العامة لمسافات معينة وذلك مع عدم الاخلال بما تضمنه المشروع من ضرورة اعتماد رسومات هذه المنشآت من الجهة المشرفة على الطريق حتى يمكن دراسة الحركة المحلية عند مداخل ومخارج هذه المنشآت بما لا يحدث تداخلا مع حركة المرور. وكذلك التأكد من ملاءمة الشكل المعمارى لهذه المنشآت وعدم تشويهها المنظر العام للطريق.

وتضمن الباب الرابع:

تحديد العقوبات التى توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون حتى يكون ذلك رادعا فى عدم المساس بالطرق العامة ولتوفير أكبر قدر من الحماية لها، كما تضمن المشروع النص على الحكم بمصاريف رد الشئ الى أصله فى جميع أحوال التعدى على الطرق العامة، كما خولت الجهة المشرفة على الطريق حق ازالة المخالفة اداريا على نفقة المخالف.

ويتشرف وزير النقل بعرض القرار بقانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والادارة والخدمات بجلستها المنعقدة فى ١٥ أكتوبر سنة ١٩٦٨

برجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره.

مهندس

وزير النقل

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة