قانون رقم 83 لسنة 1976 المادة 1-74

قانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

قانون صدر في ٢٦ أغسطس ١٩٧٦ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين — ٧٤ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ فبراير عام ٢٠١٩.

الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ - في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٧٦

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ فبراير عام ٢٠١٩.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦

بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ فبراير عام ٢٠١٩)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الفصل الأول

إنشاء النقابة وأهدافها

المواد

مادة (١)

تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى نقابة الفنانين التشكيليين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في المحافظات، طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة (٢)

تضم النقابة الفنانين التشكيلين الممارسين العاملين في مجالات الفنون التشكيلية الآتية:

النحت - التصوير - الجرافيك - العمارة الداخلية - الخزف من:

( أ ) خريجي كلية الفنون الجميلة والمعاهد والمدارس الفنية التالية:

كلية الفنون الجميلة، كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية الاقتصاد المنزلي شعبة الفنون، المعهد العالي للفنون الجميلة للبنات، المعهد العالي الفنون الجميلة "ليونارد دافنشي اعتبارا من عام ١٩٧٣"، المدرسة العليا للفنون الجميلة، المدرسة العليا للفنون التطبيقية، المعهد العالي للتربية الفنية، المعهد العالي للفنون المسرحية شعبة الديكور، مدرسة الفنون الجميلة، مدرسة الفنون التطبيقية.

ويجوز معادلة شهادة خريجي الكليات والمعاهد الأجنبية المناظرة بقرار من مجلس النقابة.

(ب) من غير الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) بشرط ان يكون من الممارسين والعاملين في مجالات الفنون التشكيلية ومن حصل على إحدى جوائز الدولة في فنون أو اشتراك في معارض عامة أو خاصة مدة لا تقل عن سبع سنوات وأثبت كفاية ملحوظة في مجالات الإبداع الفني وفقا لما تحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون. وينشأ لكل تخصص شعبة داخل النقابة طبقا لما تقره اللائحة الداخلية.(١)

مادة (٣)

تهدف النقابة إلى:

( أ ) النهوض بالفنون التشكيلية ونشرها ورفع مستوى تذوقها لتؤدي دورها في بناء المجتمع المصري المعاصر بما يتلاءم مع التطور العالي والتراث القومي.

(ب) رعاية مصالح الفنانين التشكيليين من جميع النواحي المادية والأدبية وحماية الإنتاج الفني وحق الفنانين في الأداء العلني وتسويق أعمالهم في الداخل والخارج وتوفير المواد اللازمة لإنتاجهم الفني وإنشاء صندوق معاشات لهم ولأسرهم والسعي لتشغيل المتعطلين منهم أو تعويضهم بما يكفل حياة كريمة لهم وإتاحة الفرصة لتفرغهم لإنتاج.

(ج) الإسهام مع الجهات المعنية في وضع مناهج تدريس الفنون التشكيلية بمختلف مراحل التعليم العالي والجامعي وتنمية القدرات الإبداعية وروح الابتكار وكذلك التخطيط العمراني والجمالي.

(د) إشاعة الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الفنية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا وصحيا وثقافيا.

(هـ) التعاون مع المنظمات الفنية في الدخل والخارج وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخدمات ويشمل ذلك الإسهام في إقامة المعارض والمؤتمر الدولية والعمل على عقدها داخل البلاد.

(و) توفير الإسكان التعاوني لأعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات والعمل على بقاء المراسم والمساكن وذلك طبقا لأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

(ز) المحافظة على التراث المصري والقومي في الفنون التشكيلية القديمة والحديثة على السواء والارتقاء بالتذوق الجمالي للجماهير.(١)

الفصل الثاني

شروط العضوية والقيد في الجدول

مادة (٤)

تنقسم العضوية إلى: عضوية عاملة، عضوية منتسبة، عضوية شرفية:

( أ ) العضو العامل: هو العضو الممارس الذى تقدم بطلب التحاق إلى النقابة وقبل مجلس النقابة عضويته حسب نص المادة (٢) بالفقرتين (أ، ب).

(ب) العضو المنتسب: هو العضو المهتم بأنشطة النقابة من بين:

١ - الخريجين الجدد من الكليات والمعاهد المشار إليها في المادة (٢) فقرة ( أ ) ويوضعون تحت التمرين لمدة عامين كأعضاء منتسبين.

٢ - الممارسين المشار إليهم في المادة (٢) فقرة (ب) ويوضعون تحت التمارين لمدة عامين كأعضاء منتسبين.

٣ - من لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في أنشطة النقابة المختلفة.

وبالنسبة للعضو المنتسب في ١، ٢ يكون له حق التقدم إلى لجنة القيد الدائمة للحصول على العضوية العاملة بعد عامين.

(ج) عضو الشرف: هو الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية ومعنوية مصريا أو أجنبيا وتمنح عضوية العضو المنتسب أو عضو الشرف بقرار من مجلس النقابة وليس لأى منهما الحق في حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.(١)

مادة (٥)

ينشأ فى النقابة جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين وجدول للشعبة التي ينتمون إليها ويلحق به جدولان يقيد فيهما الأعضاء المنتسبون وجدول شرف لأعضاء الشرف ولا يجوز الالتحاق بعمل في مجالات الفنون التشكيلية الموضحة في المادة الثانية لغير المقيدين في جدول العاملين والمنتسبين للنقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها كل من يخالف أحكام هذه المادة.(١)

مادة (٦)

يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين:

( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

(ب) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

(د) أن يكون من الفنانين التشكيليين العاملين في مجالات الفنون التشكيلية طبقا لما ورد في المادة (٢).

(هـ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(و) أن يقر بقبول نظام النقابة كتابة.

(ز) أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة.

(ح) أن يزكى طالب القيد في الجدول العام اثنان من أعضاء النقابة وأن يعلن اسمه في مقر النقابة لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر قبل عرض طلبه على لجنة القيد.

مادة (٧)

تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يمثلون شعبة التخصص التي ينتمى إليها طالب العضوية ويختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الإعلان وإلا اعتبر الطلب مقبولا ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعيين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه بالاستلام.(١)

مادة (٨)

لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به إلى لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل على الوجه الآتي:

(١) رئيس مجلس النقابة، رئيسا.

(٢) عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس.

(٣) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره وزير الثقافة.

(٤) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.

(٥) ممثل لشعبة التخصص التي ينتمي إليها طالب العضوية ويتشرط ألا يكون عضوا في لجنة القيد في الجدول. ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.

مادة (٩)

تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة طالب التظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظره بسبعة أيام على الأقل. ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون مسببا.

فإذا كان القرار بالرفض كان للمتظلم أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورة منه.

مادة (١٠)

إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.

ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة (١٠ مكررًا)

يعد بالنقابة سجل حاصل بالفنانين التشكيليين الاستشاريين بحسب تخصصاتهم يقيد به من تتوافر فيه الشروط التالية:

( أ ) أن يكون طالب القيد مقيدا في الجدول العام عضوا عاملا بالنقابة.

(ب) أن يكون قد مارس المهنة فعلا مدة خمسة عشر عاما على الأقل بعد حصوله على المؤهل من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المشار إليها في البند ( أ ) من المادة (٢) من هذا القانون. أو حاصلا على درجة الدكتوراه ومارس المهنة فعلا مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الدرجة.

(جـ) أن تكشف أعماله عن خبرة فنية عالية وتميز ظاهر.

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة رسوم القيد في السجل المشار إليه، بما لا يجاوز خمسين جنيها.

ويجوز الاستعانة بالفنانين التشكيليين المقيدين في هذا السجل كخبراء استشاريين أمام المحاكم وهيئات التحكيم وجهات التحقيق والخبرة، لإبداء الرأي في الأمور الفنية التي تدخل في نطاق تخصصاتهم.(٣)

مادة (١٠ مكررًا / ١)

يقدم طلب القيد مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون منضما إليها ثلاثة أعضاء مقيدين بالنقابة من ذوي الخبرة الفنية العالية في مجال التخصص يختارهم سنويا مجلس النقابة. وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.

ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (٧) المشار إليها.(٣)

مادة (١٠ مكررًا / ٢)

لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.

ويعلن المجلس طالب التظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظره بسبعة أيام على الأقل ويجوز للمتظلم أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة.

وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في التظلم مسببا خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع له وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

ويجوز الطعن في قرار رفض التظلم أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتظلم بالقرار أو تسلمه صورة منه.(٣)

مادة (١١)

تنتهي العضوية في الحالات الآتية:

( أ ) انسحاب العضو.

(ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة في المادة (٥) من هذا القانون.

(جـ) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء.

(د) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه هو أو ورثته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود ( أ ) و(ب) و(جـ) بقرار من مجلس النقابة.

مادة (١٢)

يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (١٣)

يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا أو ورثتهم المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية.

مادة (١٤)

يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور أو تسلمه صورة منه وتسري في شأن هذا القرار قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة في هذا القانون.

الفصل الثالث

إدارة النقابة

مادة (١٥)

يتولى إدارة النقابة:

أولا: الجمعية العمومية.

ثانيا: مجلس النقابة.

وتتكون جمعية عمومية لكلى نقابة فرعية وكذلك لكل شعبة وتنظيم اللائحة الدولية هذه التكوينات.(١)

أولاً: الجمعية العمومية

مادة (١٦)

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأدوا الاشتراك المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادي بشهر على الأقل.

مادة (١٧)

تنعقد الجمعية العمومية في مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوتها للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة. وتلصق صورة من اخطار الدعوة. وجدول الأعمال، وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور. والحساب الختامي، ومشروع الميزانية، في مقر النقابة وفروعها وذلك قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

مادة (١٨)

تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر أبريل من كل عام ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجوز دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الاعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل، وتوجه الدعوى إلى الأعضاء كتابة وبالنشر في صحفيتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموعة الحاضرين.(١)

مادة (١٩)

تختص الجمعية العمومية بما يأتي:

( أ ) النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

(ب) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

(جـ) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

(د) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها.

(هـ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

(و) وضع اللائحة الداخلية للنقابة وتعديلها.

(ز) إقرار القروض التي يعقدها مجلس النقابة.

(ح) رسم السياسة العامة للنقابة ووضع خطط تنفيذها.

(ط) اقتراح تعديل قانون النقابة.

(ى) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية.

(ك) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.

(ل) تفويض مجلس النقابة في مباشرة بعض اختصاصاتها.

مادة (٢٠)

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحًا فى هذه الحالة إذا حضره عُشر عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.(٥)

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح إدخال تعديل على نظامها يتصل بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس النقابة.

مادة (٢١)

لكل عضو الحق في إدراج أي اقتراح في جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.

مادة (٢٢)

لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة النقابة.

مادة (٢٣)

يرأس الجمعية العمومية النقيب فاذا غاب يرأسها وكيل النقابة فاذا غاب يرأسها أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

مادة (٢٤)

تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين وتكون مهمته ما يأتي:

(١) الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت، ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات النقابة والتزاماتها. وعلى مجلس النقابة أن يمكنه من ذلك.

(٢) وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.

(٣) جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس النقابة.

(٤) إعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة.

وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات.

مادة (٢٥)

تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر جلساتها ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون في محضر الجلسة أسماء أعضاء النقابة الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين وتوقيعاتهم.

كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.

مادة (٢٦)

تخطر سكرتارية النقابة وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

مادة (٢٧)

قُضى بعدم دستوريتها.(٤)

مادة (٢٨)

إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.

وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان. فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

ثانيًا: مجلس النقابة

مادة (٢٩)

يتكون مجلس النقابة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بحيث تمثل كل شعبة بثلاثة أعضاء ويضم إلى هذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية.

مادة (٣٠)

ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه وكيلا للنقابة وإذا خلا مكان الوكيل لأي سبب ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له من يحل محله.

مادة (٣١)

مدة العضوية لأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات. ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية. ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة.

مادة (٣٢)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة بأجر.

مادة (٣٣)

يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية:

( أ ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.

(ب) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

(جـ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

(د) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات.

(هـ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل الاشتراكات والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة على الأعضاء.

(و) تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة.

(ز) تنظيم أوجه نشاط النقابة.

(ح) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي تعقدها النقابة للمشتركين في هذه المسابقات.

(ط) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل.

(ى) قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة.

(ك) عقد القروض اللازمة لنشاط النقابة على أن تعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية لإقرارها.

(ل) تشكيل لجان من بين أعضائها وتفويضها في مباشرة بعض اختصاصاته.

(م) تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.

(ن) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادى أو غير عادى.

(س) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.

(ع) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم.

(ف) النظر في الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء النقابة.

(ص) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة (٣٤)

يختص النقيب بما يأتي:

( أ ) توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة الجمعية العمومية ومجلس النقابة وإعداد جدول أعمالها.

(ب) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء.

(جـ) القيام بجميع الأعمال القانونية التي يتطلبها وضع قرارات مجلس النقابة موضع التنفيذ.

(د) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة.

مادة (٣٥)

يختص وكيل النقابة بما يأتي:

( أ ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.

(ب) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.

(جـ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب.

مادة (٣٦)

يختص السكرتير العام بما يأتي:

( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة.

(ب) الإشراف على الجهاز الإداري.

(جـ) إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليهما. ومحاضر اجتماعاتهما.

(د) العمل على تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

(هـ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب أو الوكيل والتوقيع على الشبكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا).

(و) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة (٣٧)

يختص أمين الصندوق بما يأتي:

( أ ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها بالمصرف.

(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا).

(جـ) الأعمال المالية والحسابية وطبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة.

(د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.

(هـ) عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابة.

(و) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب.

(ز) الإشراف على العاملين في الحسابات.

(ح) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة (٣٨)

يعقد مجلس النقابة اجتماعا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز له أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادى. وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه على الأقل.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.

وإذا تخلف العضو عن حضور أكثر من نصف عدد الاجتماعات، خلال العام بغير عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا منه.

الفصل الرابع

النظام المالي للنقابة

مادة (٣٩)

تتكون موارد النقابة من:

أولا:

( أ ) رسم القيد واشتراكات الأعضاء والهبات والهدايا.

(ب) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة.

(جـ) عائد استثمار أموال النقابة.

(د) حصيلة رسم طوابع دمغة الفنون التشكيلية تحصل حسب الكشوف الواردة في ثانيا من نفس المادة.

(هـ) حصيلة النسبة المئوية التي تؤدى للنقابة عن الاقتناء أو التكليف مقدارها ٢% من قيمة الأعمال الفنية التشكيلية التي يقوم بها الأعضاء.

(و) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.

ثانيا: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات والتصميمات الخاصة بالفنون التشكيلية الآتية:

( أ ) رسومات وتصميمات أعمال الفنون التشكيلية التي يوقعها أو يباشرها عضو النقابة بصفته الفنية الخاصة وكذلك صورها التي تعتبر مستندات.

(ب) أصول عقود أعمال الفنون الجميلة والتشكيلية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندات.

ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بها عقودا إذا لم يحرر لها عقود.

وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما يلي:

مليم جنيه

٠٠٠.٢٠٠

للطلبات المقدمة من طلاب الثانوية العامة للتقدم لامتحان قدرات الفنون وللطلبات والشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وعند التعيين لخريجي الكليات المذكورة في المادة الثانية فقرة ( أ ) وتصميم الإعلان المنفذ وكذلك للرسومات والتصميمات والعقود والتقارير الخاصة بأعمال الفنون التشكيلية التي لا تزيد قيمتها على ١٠٠ جنيه.

٠.٥٠٠

للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بالتصميمات الخاصة بالفنون التشكيلية التي تزيد قيمتها عن ١٠٠ جنيه ولا يجاوز ٥٠٠ جنيه.

١.٠٠٠

للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بتصميمات أعمال الفنون التشكيلية التي تزيد قيمتها على ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز ١٠٠٠ جنيه ويزيد ٥٠٠ مليم عن كل ١٠٠٠ جنيه تزيد على الألف الأولى.

تقدير الأتعاب:

وتكون قيمة الدمغة المستحقة عليها كالآتي:

مليم جنيه

٠٠٠.٥٠٠٠

طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على ١٠ جنيهات.

١.٠٠٠

طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على ١٠ جنيهات ولا تجاوز ٥٠ جنيها.

٢.٠٠٠

طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على ٥٠ جنيهات ولا تجاوز ١٠٠ جنيه.

٥.٠٠٠

طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على ١٠٠ جنيهات ولا تجاوز ١٠٠ جنيه.

ويزاد مبلغ ٥ جنيهات عن كل ١٠٠٠ جنية تالية للألف جنيه الأولى، ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريدات ومقدم الشكوى أو طلب تقدير الأتعاب ورافع الدعوى حسب الأحوال ويبين طريقة الإشراف على تحصيلها باللائحة ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي ولا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل مع أعضاء النقابة بالأوراق الخاصة للأعمال الفنية التشكيلية إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر.(١)

مادة (٤٠)

لا يجوز للنقابة أن تقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز لها أن ترسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة. وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط النقابة.

مادة (٤١)

تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

مادة (٤٢)

تودع أموال النقابة أولا بأول في مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس النقابة.

وتمسك أمانة صندوق النقابة دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للنقابة.

مادة (٤٣)

يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس النقابة. ويوقع وكيل النقابة وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.

مادة (٤٤)

تعتبر أموال النقابة أموالا عامة. وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها. وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية.

مادة (٤٥)

ينشأ في النقابة صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة برئاسة وكيل النقابة وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه.

وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد الخاصة بإدارته ومنح المعاشات والإعانات والقروض منه.

وتودع أمواله في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق.

مادة (٤٦)

تكون موارد الصندوق من:

( أ ) ٥٠% من رسم القيد في جدول النقابة.

(ب) ٥٠% من الاشتراكات السنوية للأعضاء.

(جـ) الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى ٥٠% مما يكون مقدما منها باسم النقابة.

(د) عائد استثمار أموال الصندوق.

(هـ) نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التي يحددها مجلس النقابة.

مادة (٤٧)

يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة في موعد لا يجاوز شهر سبتمبر من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة، كما يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المنتهية في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

مادة (٤٨)

إذ طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزيري الثقافة والتأمينات حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون، وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال وتوزيع ما بالصندوق من رصيد. ويراعى في توزيع هذا الرصيد تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.

الفصل الخامس

واجبات الأعضاء وتأديبهم

مادة (٤٩)

يؤدى العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين اليمين الآتية أمام مجلس النقابة:

"أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة الفن وأن أحترم تقاليده وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف النقابة".

مادة (٥٠)

على العضو أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة والآداب الفنية وتقاليدها كما لا يجوز تناول المشروبات الروحية أو لعب القمار بمقر النقابة أو فروعها.

مادة (٥١)

لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة أو إلى النقيب في حالة الاستعجال. ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه.

مادة (٥٢)

يؤدى العضو العامل رسم قيد مقداره ستة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده وإلا سقط حقه فى القيد، ويؤدى الأعضاء اشتراكا سنويا في أول يناير من كل عام بواقع ستة جنيهات للأعضاء العاملين وثلاثة جنيهات للأعضاء المنتسبين وذلك مع مراعاة أحكام المواد ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من هذا القانون ولا يجوز للعضو المنسحب أو المفصول الذي سقطت عضويته استرداد ما يكون قد أداه للنقابة من أموال بسبب عضويته.(١)

مادة (٥٣)

مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.

مادة (٥٤)

لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة للوائح النقابة ونظامها.

مادة (٥٥)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي:

(١) اللوم.

(٢) الإنذار.

(٣) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها: يدفع لصندوق المعاشات والإعانات.

(٤) المنع من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة.

(٥) شطب اسم العضو من النقابة.

مادة (٥٦)

تتولى التحقيق لجنة تشكل من:

( أ ) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا.

(ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره المجلس.

ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة.

كما يجوز لوزير الثقافة أن يطلب من مجلس النقابة إحالة العضو إلى هيئة التأديب.

ويتولى أحد عضوي لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستئنافية.

مادة (٥٧)

تشكل في النقابة هيئة تأديب ابتدائية برئاسة النقيب وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من مجلس الدولة. وعضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه أحدهما يمثل الشعبة التي ينتمي إليها العضو المطلوب محاكمته.

مادة (٥٨)

تشكل في النقابة هيئة تأديب استئنافية برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره وزير الثقافة وعضوية مستشار من مجلس الدولة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه غير المشتركين في هيئة التأديب الابتدائية.

مادة (٥٩)

يجوز استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٦٠)

يكلف العضو بالحضور أمام هيئة التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص الاتهام المنسوب إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

مادة (٦١)

للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه.. ولأي من هيئتي التأديب تكليفه بالحضور شخصيا.

مادة (٦٢)

لا يكون انعقاد هيئة للتأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر والقرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة.

الفصل السادس

حل النقابة

مادة (٦٣)

إذا اتضح لمجلس النقابة أن النقابة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر في الأمر فإذا رؤى حل النقابة وجب أن يصدر بذلك قرارا من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

مادة (٦٤)

تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق النقابة والوفاء بالتزاماتها.

مادة (٦٥)

تؤول أموال النقابة إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالفنون التشكيلية.

الفصل السابع

أحكام وقتية

مادة (٦٦)

يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من:

(١) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم، رئيسا.

(٢) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها.

(٣) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.

(٤) خمسة من الفنانين يمثلون شعب النقابة.

وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة.

وتبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (٦٧)

تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة إلى الانعقاد لانتخاب النقيب ومجلس النقابة على الوجه المبين في المادة (٢٩)، وعلى هذا المجلس أن ينتخب في أول اجتماع له من بين أعضائه وكيلا وأمينا عاما وأمينا للصندوق.(١)

مادة (٦٧ مكررًا)

تعفى أموال النقابة وفروعها الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب المباشرة والدمغة التي تفرضها الحكومة، أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.(٢)

مادة (٦٧ مكررًا / أ)

لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة كما له أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا تتجاوز مرتباتهم السنوية ١٢٠٠ جنيه، وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد وفترة أقصاها ثلاث سنوات.(٢)

مادة (٦٨)

يصدر وزير الثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (٦٩)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في ١٨ شعبان سنة ١٣٩٦ (١٤ أغسطس سنة ١٩٧٦)

___________________________________________

(١) يستبدل بنصوص المواد ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ١٥، ١٨، ٣٩، ٥٢، ٦٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٤ تابع في ٢٥ / ٨ / ١٩٨٣.

(٢) تضاف مادتان جديدتان برقمي ٦٧ مكررا، ٦٧ مكررا ( أ ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٤ تابع في ٢٥ / ٨ / ١٩٨٣.

(٣) تضاف مواد جديدة بأرقام ١٠ مكررا و١٠ مكررا (١) و١٠ مكررا (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر في ٨ / ٦ / ١٩٩٩.

(٤) عدم دستورية ما تضمنته المادة (٢٧) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٢١٧ لسنة ٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٦ في ١٣ / ١١ / ٢٠٠٣.

(٥) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٢٠) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥ مكرر (د) في ٦ / ٢ / ٢٠١٩.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة