الجريدة الرسمية - العدد ٣٠ مكرر - في ٢٧ يوليه سنة ١٩٧٤
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ مايو عام ٢٠١٠.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٤
في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ مايو عام ٢٠١٠)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
المواد
مادة (١)
يكون التعيين فى وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة المؤهلات فوق المتوسطة التى تزيد مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها على ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، وعلى خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها فى الفئة الثامنة، وبأقدمية افتراضية فيها بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المذكورة، وتضاف إلى بداية مربوط الفئة علاوة من علاواتها عن كل سنة من هذه السنوات الزائدة.
ويرفع مرتبهم بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة بمقدار ٣٦ جنيها سنويا عن بداية الربط المقرر لمؤهله.(١)
مادة (٢)
يكون التعيين فى وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة الشهادات الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية وما يعادلها التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية فى الفئة الثامنة ويمنحون مرتبا قدره ٢١٦ جنيها سنويا بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة.
مادة (٣)
تحدد بقرار من رئيس المخابرات العامة المعاملة المالية محملة المؤهلات الأخرى غير العالية وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة المقررة والتى تتقرر فى شأن تقييم المؤهلات وحكم المادة ١٤ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المخابرات العامة.
وتسوى حالة حملة المؤهلات الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقرار المشار إليه وفقا لأحكامه.
ويجوز لرئيس المخابرات العامة أن يقرر تطبيق قواعد حساب مدد الخدمة السابقة المعمول بها فى شأن العاملين المدنيين بالدولة على أفراد المخابرات العامة.(٢)
كما يجوز لرئيس المخابرات العامة أن يقرر تطبيق قواعد التسويات والترقيات الحتمية التى صدرت أو تصدر فى شأن العاملين المدنيين بالدولة على أفراد المخابرات العامة وذلك بالشروط الواردة بهذه القواعد ومن تاريخ العمل بها ولا يترتب على الترقية الحتمية الآثار المنصوص عليها فى المادة ٦٥ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١.(٤)
مادة (٣ مكررًا)
فى تطبيق المادة (٣) من القانون رقم ٨٠ - لسنة ١٩٧٤ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة ترفع مرتبات حملة المؤهلات المقرر تعيينهم ابتداء من وظائف الفئة التاسعة ١٦٢/ ٣٦٠ أو الثامنة ١٨٠/ ٣٦٠ بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة بمقدار ٣٦ جنيها سنويا عن بداية الربط المقرر للمؤهل.(٣)
مادة (٤)
تسوى حالة الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها المادتين (١)، (٢) الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الآتى:
( أ ) حملة المؤهلات فوق المتوسطة يمنحون الفئة الثامنة وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ التعيين أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب وذلك مع مراعاة ضم المدة الاعتبارية المشار إليها فى المادة (١).
(ب) حملة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية والزراعية الشاغلون الفئة التاسعة ينقلون إلى الفئة الثامنة وترفع مرتباتهم إلى بداية مربوط هذه الفئة لمن تقل مرتباتهم عن هذه البداية وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ التعيين أن من تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب. وبالنسبة للشاغلين منهم الفئة الثامنة ترد أقدمياتهم فيها إلى تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب.
(ج) حملة شهادة الثانوية التجارية الشاغلون الفئة التاسعة ينقلون إلى الفئة الثامنة وترفع مرتباتهم إلى بداية مربوط هذه الفئة لمن تقل مرتباتهم عن هذه البداية وتحسب أقدمياتهم فيها من أول يناير سنة ١٩٧٣ أو من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب.
وبالنسبة للشاغلين منهم فى الفئة الثامنة ترد أقدمياتهم فيها إلى أول يناير سنة ١٩٧٣ أو تاريخ الحصول على المؤهل أو تاريخ التعيين أيهما أقرب.
ويراعى عند إجراء التسويات طبقا للبنود السابقة الاعتداد بالمرتب الذى يمنح بعد قضاء فترة الاختبار.
مادة (٤ مكررًا)
تعاد تسوية حالة العاملين الموجودين فى الخدمة والحاصلين على المؤهلات المذكورة فى المادتين (١) و(٢) ممن سبق حصولهم على الفئة المقررة لمؤهلاتهم وذلك اعتبارا من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور دون أن يترتب على ذلك صرف فروق مالية عن الماضى.(٢)
مادة (٥)
أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من شاغلى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية الذين حصلوا أو يحصلون على شهادات عليا أثناء الخدمة يمنحون الفئة السابعة بالوظائف المتوسطة الفنية والكتابية وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات وترفع مرتباتهم إلى ٣٠٠ جنيه سنويا لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر.
وبالنسبة لمن كان منهم فى الفئة السابعة ترد أقدمياتهم فيها إلى تاريخ الحصول على المؤهل إذا كان سابقا على تاريخ شغلهم هذه الوظيفة.
وترفع علاوة المخابرات المستحقة للأفراد المشار إليهم فى الفقرة الأولى بمقدار ٥٠% من قيمتها المحددة بالجدول ويراعى عند نقلهم إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أن يتم النقل إلى الوظائف التى تلائم مؤهلاتهم التى حصلوا عليها.(٣)
مادة (٦)
لا يترتب على التسويات المنصوص عليها فى المادتين (٤) و(٥) صرف أية فروق سابقة على أول يناير سنة ١٩٧٣
وبالنسبة لمن استحقوا علاوة دورية فى أول يناير سنة ١٩٧٣ تعدل مرتباتهم أولا ثم يمنحون العلاوة.
ولا يترتب على التسويات التى تتم وفقا لأحكام هذا القانون تغيير موعد العلاوة الدورية.
مادة (٧)
لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة فى هذا القانون للطعن فى قرارات الترقية السابقة على صدوره. ولا يترتب على تطبيقه نقل الفرد من وظيفة إلى غيرها من وظائف المخابرات العامة.
مادة (٨)
يمنح رئيس المخابرات العامة ونائبه والوكلاء الأول والوكلاء علاوة مخابرات بنسبة ٥٠% من المرتب الأساسى لوظائف المخابرات، وبنسبة ٣٠% لباقى الوظائف الأخرى بحد أدنى ٢٠ جنيهًا (عشرون جنيهًا) شهرياً وتسرى فى شأنها الأحكام المقررة فى القرار بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المخابرات العامة.(١)(٥)
مادة (٩)
تعفى من الضرائب علاوة المخابرات وعلاوة الميدان المقررتان طبقا لأحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ المشار إليه اعتبارا من ١/ ١/ ١٩٧٣
مادة (١٠)
فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (٤٠) من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ المشار إليه، لا تدمج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى لأفراد المخابرات العامة عند نقلهم، إذا كان النقل قد تم بناء على طلب الفرد.
مادة (١١)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (١٢)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة ١٩٧٣، وذلك فيما عدا المواد (٨)، (١٠) فيعمل بها من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها:
صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ رجب سنة ١٢٩٤ (٢٥ يوليه سنة ١٩٧٤)
___________________________________________
(١) يُستبدل بالمادتين (١) و(٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٧٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (ب) في ٣١ / ٨ / ١٩٧٥.
(٢) يُضاف إلى المادة (٣) فقرة ثالثة، كما تضاف إليه مادة جديدة برقم (٤) مكرر وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٧٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (ب) في ٣١ / ٨ / ١٩٧٥.
(٣) تُضاف إلى المادتين ٣، ٥ فقرتان جديدتان كما تضاف مادة جديدة برقم ٣ مكرر وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٧ تابع في ٩ / ٩ / ١٩٧٦.
(٤) يستبدل المادة ٣ (فقرة أخيرة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ مكرر (أ) في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠.
(٥) تُعدل فئات علاوة المخابرات العامة الواردة بالمادة ٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ مكرر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٠.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.