الجريدة الرسمية - العدد ٨ تابع - في ١٩ فبراير سنة ٢٠٠٩
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ مايو عام ٢٠٢٣.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩
بشأن حماية المخطوطات
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ مايو عام ٢٠٢٣)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
يعد مخطوطًا في تطبيق أحكام هذا القانون:
١ - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يُشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى.(٢)(٥)
٢ - كل أصل لكتاب لم يتم نشره، أو نسخة نادرة من كتاب نفذت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوي الشأن به.
مادة (الثانية)
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - دون غيرها - الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ويعبر عنها بالهيئة.
مادة (الثالثة)
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من :
عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة.
ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .
ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر .
ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى بكل وزارة .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .
وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .(٢)(٥)
مادة (الرابعة)
يلتزم كل من يحوز مخطوطًا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم تسجيله، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة.
مادة (الخامسة)
يلتزم كل من يعثر على مخطوط بعد العمل بأحكام هذا القانون، بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العثور عليه.
مادة (الخامسة مكررًا)
مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط.
وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المخطوطات والحفاظ عليها.
وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري، فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عامًا على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة في الداخل أو في الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.(٣)
مادة (السادسة)
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليًا أو فقده.(٥)
مادة (السابعة)
على كل من يحوز مخطوطًا بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه، وعليه فور علمه بفقد أو تلفه أو تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية المخطوط.
مادة (الثامنة)
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يومًا من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (التاسعة)
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم. أو العرض، وبناء على إذن كتابي من الهيئة.
ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات .(٦)
مادة (العاشرة)
للهيئة - تحقيقًا لمصلحة عامة - أن تصدر قرارًا مسببًا بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضًا عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي كان عليها، وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك، ولا يجوز لها نسخ أو تصوير المخطوط المسلم إليها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بذلك.
مادة (الحادية عشرة)
يجوز للهيئة - بقرار مسبب - وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها، أن تستولى عليه تحقيقًا لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة.
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.
وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها.
مادة (الثانية عشرة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:
١ - غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد (الرابعة، الخامسة، السابعة، الثامنة) من هذا القانون.
٢ - الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون أو شرع في ذلك، حتى وإن كان غير حائز للمخطوط وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين.(١)(٤)
وتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته.(١)
مادة (الثالثة عشرة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (الرابعة عشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ هـ
(الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م).
حسنى مبارك
___________________________________________
(١) يُستبدل نص البند (٢) والفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ مكرر (أ) في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٤.
(٢) يُستبدل نص البند (١) من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ تابع في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٨.
(٣) تُضاف مادة جديدة برقم (الخامسة مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ تابع في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٨.
(٤) تُستبدل عبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين» بعبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين» ، الواردة فى البند (٢) من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ مكرر (د) في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣.
(٥) يستبدل بنصوص المواد ( الأولى/ البند(١)، الثالثة، السادسة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ مكرر (د) في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣.
(٦) تضاف فقرة ثانية الى المادة التاسعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ مكرر (د) في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.